Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979)

Réf : 31137

Identification

Réf

31137

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162

Date de décision

03/08/1979

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - 353 - 362 - 529 - 527 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 2 - 5 - 7 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد | N° : 13 - 14 | Année : 1983 | Page : 141

Résumé en français

1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes.

2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays.

3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Résumé en arabe

1 – تعتبر المحكمة محقة في استبعاد الفصل 5 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وتطبيق الفصل 16 من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المبرمة بين المغرب وفرنسا، بدله على قرار التحكيم المطلوب تنفيذه، لان ذلك لا يتناقض مع الفصل 7 من الاتفاقية الأولى الذي يجيز مخالفة مقتضيات الاتفاقية، عن طريق معاهدات جماعية او ثنائية اخرى.

2 – يرتبط التقادم بموضوع النزاع، ولا يدخل في نطاق المسائل التي تكتسي صبغة النظام العام ولذا فان المحكمة المعروض عليها طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار التحكيم الأجنبي ، كانت على صواب عندما اكتفت بالنظر فقط في ما اذا كان قرار التحكيم مستوفيا للشروط التي يتطلبها الفصل 16 وما بعده. من الاتفاقية المغربية الفرنسية، بخصوص تنفيذ الأحكام في كل من البلدين.

3 تقضي قواعد القانون الدولي الخاص بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية عند تعارضها مع مقتضيات القانون الداخلي، ولذا فان قرار التحكيم المؤسس على شرط التحكيم، الذي يخالف مقتضيات الفصل 529 من قانون المسطرة المدنية القديم، لا يعتبر باطلا، بتطبيق الفصل 2 من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

Texte intégral

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21 يونيو 1975 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 5 فبراير 1974 في الملف عدد : 31355 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 يونيو 1976 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها والرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص فصوله 353

وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 13 فبراير 1979

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 1979

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 محرم 1394 (5) فبراير 1974 تحت عدد (120) أن شركة سيوفا التي يوجد مقرها بباريس المطلوبة في النقص اقامت دعوى بواسطة محاميها الاستاذ ذاهون أمام المحكمة الاقليمية (سابقا) بالدار البيضاء ضد شركة استغلال المواد الريتية سيبو الموجودة مقرها بالدار البيضاء مضمنها انه بتاريخ 23 يناير . 1957 ابرمت الشركة المدعى عليها بواسطة كتابة الدولة في الشؤون الاقتصادية عقد مبادلة مع الشركة المدعية تقوم المدعى عليها بمقتضاه بتسليم 1500 طنا من حبوب «الأراشيد» للشركة المدعية مقابل تسلمها منها 3000 طنا من حبوب الكولزا وان هذا العقد يتضمن شرطا يقضي بحل كل نزاع قد يطرأ عن طريق التحكيم لدى الغرفة التحكيمية بباريس وانه اثر خلاف بينهما صدر قرار بتاريخ 7 يناير 1969 عن غرفة التحكيم بباريس يقضي على الشركة المدعى عليها الطالبة في النقض بادائها للشركة سيوفا المطلوبة في النقض مبلغ 170533.89 فرنكا فرنسيا مع الفوائد القانونية ابتداء من 28 يونيو 1968 وكذا صائر التحكيم ومبلغه 1080 فرنكا فرنسيا وقد صدر امر بتاريخ 27 يناير 1969 من رئيس المحكمة الابتدائية بباريس بتنفيذ حكم غرفة التحكيم المذكور وبلغ الى الطالبة بصفة قانونية بواسطة النيابة العامة بتاريخ 1969/4/24 وأن هذا الأمر لم يكن محل استئناف وأصبح نهائيا لهذا وبناء على الاتفاقية القضائية الفرنسية المغربية المؤرخة في 11 يونيه 1957 وخصوصا فصليها 16 و 22 تطلب المدعية التصريح بأن القرار التحكيمي المذكور قابل للتنفيذ بالمغرب بدون قيد ولا شرط وبأن يشرع في تنفيذه ودفعت الشركة المدعى عليها بأن القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه لا تتوفر فيه سائر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ومخالف مقتضيات الفصل 529 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1913 والاتفاقية الدولية بشأن التحكيم الدولي التي وافق عليها المغرب وبعد اتمام الاجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب وبأن القرار التحكيمي قابل للتنفيذ بالمغرب بدون قيد ولا شرط وأيدت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه حكم المحكمة الاقليمية. وحيث تعيب الطاعنة شركة سيبو القرار المطلوب نقضه بخرقه الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1912 الذي كان العمل جاريا به وقت صدور القرار المطعون فيه وخرق الفصل 5 الفقرة ج من الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير رقم 1 – 59 – 266 المؤرخ في 1960/2/19 ذلك ان المحكمة المصدرة له صرحت انه لا داعي للجواب عن الدفع بمخالفة اتفاقية الامم المتحدة حول التحكيم في حين ان هاته الاتفاقية تنص في الفصل 5 الفقرة ج على ان الاعتراف بالقرار التحكيمي او يتضمن قرارات تخرج عن نطاق الاتفاق او نطاق الشرط التحكيمي غير انه اذا امكن الفصل بين مقتضيات القرار التحكيمي المتعلقة بقضايا خاضعة للتحكيم وبين المقتضيات المتعلقة بقضايا غير خاضعة للتحكيم فانه يمكن اعتبار المقتضيات الأولى وتنفيذها في حين أن الغرفة التحكيمية استندت فقط على عقد 23 يناير 1957 الذي يتعلق بحبوب الكولزا فقط مع أن هذا العقد لا يمكن فصله عن المبادلة بحبوب الاراشيد لكون تسليمها للمطلوبة في النقض حبوب الاراشيد لم يكن معروضا على غرفة التحكيم وان كانت الغرفة اشارت الى عملية المبادلة غير انها لم تأخذ بعين الاعتبار تسليم حبوب الاراشيد مع ان تسليم حبوب الكولرا وحبوب الاراشيد لا يمكن أن يفصلا وبالتالي فإن القرار التحكيمي المتعلق فقط بتسليم حبوب الكولزا لا يمكن اعتباره او تنفيذه لعدم امكانية الفصل الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث أن ما أثاره الطاعن في وسيلته يدخل في جوهر النزاع الذي عرض على الغرفة التحكيمية والتي لم تكن المحكمة في حاجة لمناقشته وقد كانت على صواب عندما طبقت مقتضيات الفصل 22 من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بين المغرب وفرنسا في 15 أكتوبر 1958 وتأكدت فقط من توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 16 من نفس المعاهدة في القرار المطلوب تنفيذه وان استبعادها لتطبيق مقتضيات الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية المستدل بخرقه يستجيب لمقتضيات نفس الاتفاقية في فصلها السابع الذي يقضى بأنها لا تمس بصحة الاوفاق المبرمة بين دولتين ولا تحرم ايا منهما مما يمكن ان يكون له من الحق في الاحتجاج بمقرر تحكيمي ما حسب القواعد والامكانيات المقبولة في معاهدات البلاد المستدل فيها بالمقرر وبهذا لميخرق القرار المطعون فيه الفصل 189 المشار اليه ولا الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية المشار اليها وتكون الوسيلة بذلك منعدمة الأساس. وفيما يخص الوسيلة الثانية. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرقه لمقتضيات الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 9 رمضان 1331) 1913/8/12) الذي كان العمل جاريا به وقت صدور القرار المطعون فيه وخرق الفصلين 16 و 22 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية وخرق الفصل 388 من ظهير العقود والالتزامات والفصلين 527 و 529 من قانون المسطرة المذكورة اعلان ذلك ان الاتفاقية المذكورة تقضي في فصلها 22 على أن الاتفاقيات التحكيمية الصادرة بصفة قانونية في احدى الدولتين يعترف بها في الدولة الاخرى ويمكن اعطاؤها الصبغة التنفيذية اذا كانت تستجيب الشروط الفصل 16 من نفس الاتفاقية الذي تنص فقرته الخامسة على أن الحكم المطلوب تنفيذه يجب أن لا يتضمن شيئا مخالفا للنظام العام للبلد الذي سينفذ فيه أو للمبادئ القانونية لهذا البلد في حين أن القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه يرجع تاريخه الى 7 يناير 1969 والعملية التجارية التي عرضت على الغرفة التحكيمية يرجع تاريخها الى عام 1957 وأن مرور أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون العقود والالتزامات يجعد اعطاء الحكم الصيغة التنفيذية غير ممكن لمخالفته للمبادئ القانونية المطبقة في المغرب وبالتالي يجعله غير متوفي على شرط من الشروط الواردة في الفصل 16 من الاتفاقية المشار اليها ومن جهة ثانية فان الشرط التحكيمي يعتبر باطلا وعديم الأثر لكونه غير مكتوب باليد وغير موافق عليه بصفة خاصة كما يقضي بذلك الفصل 529 من قانون المسطرة المشار اليه وان بطلانه يعتبر من النظام العام وبالتالي فان المقرر التنفيذي يعتبر فاقدا لشرط من الشروط التي يجب توفره عليها لتنفيذه بالمغرب والتي يقضي بها الفصل 16 المشار اليه وان اعطاءه الصيغة التنفيذية رغم ذلك يعتبر خرقا للنصوص المذكورة وبالتالي يجب نقض المقرر المطعون فيه الذي امر تنفيذه. لكن من جهة وفيما يخص التقادم حيث أن الفصل 19 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية تقضي بأن المحكمة المعروض عليها طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في البلد الآخر تبقى مهمتها منحصرة في النظر في استيفاء الحكم للشروط المطلوبة في الاتفاقية في الفصل 16 وما بعده دون أن يكون لها اية صلاحية لبحث موضوع النزاع ومادام التقادم يتعلق بموضوع النزاع ولا يدخل في نطاق المسائل التي تكتسي صبغة النظام العام فان المحكمة كانت على صواب حين ابعدت بحث التقادم واقتصرت على البحث عن توفر الحكم على الشروط التي تتضمنها الاتفاقية القضائية. ومن جهة ثانية حيث أن اتفاقية الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 19 يبراير 1960 تنص في فصلها الثاني الفقرة الثانية على أنه يقصد من عبارة (اتفاقية كتابية ) شرط تحكيمي مدرج في عقدة او اتفاق تحكيمي يوقع عليهما الفريقان أو يتضمنهما تبادل وسائل او برقيات». وحيث أن هاته الاتفاقية هي الواجبة التطبيق في القضية هاته دون الفصل 529 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1913/8/12 الذي كان جاريا به العمل وقت صدور القرار المطعون فيه ذلك ان قواعد القانون الدولي الخاص تقضي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية عند تعارضها مع مقتضيات القانون الداخلي لهذا فان الشرط التحكيمي وكيفما كان تحريره يبقى خاضعا في صحته وبطلانه الناتج عن تحريره لمقتضيات الاتفاقية المذكورة لا الى مقتضيات الفصل 529 المدعى خرقه وعلى هذا الأساس فإن الشرط التحكيمي لا يعتبر باطلا وبالتالي فان الحكم المبني عليه ليس فيه ما يمس النظام العام وبهذا لم تخرف المحكمة النصوص المدعى خرقها وتكون الوسيلة في فرعيها منعدمة الأساس.

لاجل ما ذكر

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage