Réf
31137
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
162
Date de décision
03/08/1979
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
شرط التحكيم, تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي, تفاقية التعاون القضائي, النظام العام, التقادم, validité de la clause compromissoire, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères, Ordre public, Exequatur, Coopération judiciaire, Convention franco-marocaine, Convention de new York, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 189 - 353 - 362 - 529 - 527 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 2 - 5 - 7 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد | N° : 13 - 14 | Année : 1983 | Page : 141
1 – تعتبر المحكمة محقة في استبعاد الفصل 5 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وتطبيق الفصل 16 من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المبرمة بين المغرب وفرنسا، بدله على قرار التحكيم المطلوب تنفيذه، لان ذلك لا يتناقض مع الفصل 7 من الاتفاقية الأولى الذي يجيز مخالفة مقتضيات الاتفاقية، عن طريق معاهدات جماعية او ثنائية اخرى.
2 – يرتبط التقادم بموضوع النزاع، ولا يدخل في نطاق المسائل التي تكتسي صبغة النظام العام ولذا فان المحكمة المعروض عليها طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار التحكيم الأجنبي ، كانت على صواب عندما اكتفت بالنظر فقط في ما اذا كان قرار التحكيم مستوفيا للشروط التي يتطلبها الفصل 16 وما بعده. من الاتفاقية المغربية الفرنسية، بخصوص تنفيذ الأحكام في كل من البلدين.
3 تقضي قواعد القانون الدولي الخاص بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية عند تعارضها مع مقتضيات القانون الداخلي، ولذا فان قرار التحكيم المؤسس على شرط التحكيم، الذي يخالف مقتضيات الفصل 529 من قانون المسطرة المدنية القديم، لا يعتبر باطلا، بتطبيق الفصل 2 من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21 يونيو 1975 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 5 فبراير 1974 في الملف عدد : 31355 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 يونيو 1976 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها والرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص فصوله 353
وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 13 فبراير 1979
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 1979
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 محرم 1394 (5) فبراير 1974 تحت عدد (120) أن شركة سيوفا التي يوجد مقرها بباريس المطلوبة في النقص اقامت دعوى بواسطة محاميها الاستاذ ذاهون أمام المحكمة الاقليمية (سابقا) بالدار البيضاء ضد شركة استغلال المواد الريتية سيبو الموجودة مقرها بالدار البيضاء مضمنها انه بتاريخ 23 يناير . 1957 ابرمت الشركة المدعى عليها بواسطة كتابة الدولة في الشؤون الاقتصادية عقد مبادلة مع الشركة المدعية تقوم المدعى عليها بمقتضاه بتسليم 1500 طنا من حبوب «الأراشيد» للشركة المدعية مقابل تسلمها منها 3000 طنا من حبوب الكولزا وان هذا العقد يتضمن شرطا يقضي بحل كل نزاع قد يطرأ عن طريق التحكيم لدى الغرفة التحكيمية بباريس وانه اثر خلاف بينهما صدر قرار بتاريخ 7 يناير 1969 عن غرفة التحكيم بباريس يقضي على الشركة المدعى عليها الطالبة في النقض بادائها للشركة سيوفا المطلوبة في النقض مبلغ 170533.89 فرنكا فرنسيا مع الفوائد القانونية ابتداء من 28 يونيو 1968 وكذا صائر التحكيم ومبلغه 1080 فرنكا فرنسيا وقد صدر امر بتاريخ 27 يناير 1969 من رئيس المحكمة الابتدائية بباريس بتنفيذ حكم غرفة التحكيم المذكور وبلغ الى الطالبة بصفة قانونية بواسطة النيابة العامة بتاريخ 1969/4/24 وأن هذا الأمر لم يكن محل استئناف وأصبح نهائيا لهذا وبناء على الاتفاقية القضائية الفرنسية المغربية المؤرخة في 11 يونيه 1957 وخصوصا فصليها 16 و 22 تطلب المدعية التصريح بأن القرار التحكيمي المذكور قابل للتنفيذ بالمغرب بدون قيد ولا شرط وبأن يشرع في تنفيذه ودفعت الشركة المدعى عليها بأن القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه لا تتوفر فيه سائر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ومخالف مقتضيات الفصل 529 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1913 والاتفاقية الدولية بشأن التحكيم الدولي التي وافق عليها المغرب وبعد اتمام الاجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب وبأن القرار التحكيمي قابل للتنفيذ بالمغرب بدون قيد ولا شرط وأيدت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه حكم المحكمة الاقليمية. وحيث تعيب الطاعنة شركة سيبو القرار المطلوب نقضه بخرقه الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1912 الذي كان العمل جاريا به وقت صدور القرار المطعون فيه وخرق الفصل 5 الفقرة ج من الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير رقم 1 – 59 – 266 المؤرخ في 1960/2/19 ذلك ان المحكمة المصدرة له صرحت انه لا داعي للجواب عن الدفع بمخالفة اتفاقية الامم المتحدة حول التحكيم في حين ان هاته الاتفاقية تنص في الفصل 5 الفقرة ج على ان الاعتراف بالقرار التحكيمي او يتضمن قرارات تخرج عن نطاق الاتفاق او نطاق الشرط التحكيمي غير انه اذا امكن الفصل بين مقتضيات القرار التحكيمي المتعلقة بقضايا خاضعة للتحكيم وبين المقتضيات المتعلقة بقضايا غير خاضعة للتحكيم فانه يمكن اعتبار المقتضيات الأولى وتنفيذها في حين أن الغرفة التحكيمية استندت فقط على عقد 23 يناير 1957 الذي يتعلق بحبوب الكولزا فقط مع أن هذا العقد لا يمكن فصله عن المبادلة بحبوب الاراشيد لكون تسليمها للمطلوبة في النقض حبوب الاراشيد لم يكن معروضا على غرفة التحكيم وان كانت الغرفة اشارت الى عملية المبادلة غير انها لم تأخذ بعين الاعتبار تسليم حبوب الاراشيد مع ان تسليم حبوب الكولرا وحبوب الاراشيد لا يمكن أن يفصلا وبالتالي فإن القرار التحكيمي المتعلق فقط بتسليم حبوب الكولزا لا يمكن اعتباره او تنفيذه لعدم امكانية الفصل الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث أن ما أثاره الطاعن في وسيلته يدخل في جوهر النزاع الذي عرض على الغرفة التحكيمية والتي لم تكن المحكمة في حاجة لمناقشته وقد كانت على صواب عندما طبقت مقتضيات الفصل 22 من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بين المغرب وفرنسا في 15 أكتوبر 1958 وتأكدت فقط من توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 16 من نفس المعاهدة في القرار المطلوب تنفيذه وان استبعادها لتطبيق مقتضيات الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية المستدل بخرقه يستجيب لمقتضيات نفس الاتفاقية في فصلها السابع الذي يقضى بأنها لا تمس بصحة الاوفاق المبرمة بين دولتين ولا تحرم ايا منهما مما يمكن ان يكون له من الحق في الاحتجاج بمقرر تحكيمي ما حسب القواعد والامكانيات المقبولة في معاهدات البلاد المستدل فيها بالمقرر وبهذا لميخرق القرار المطعون فيه الفصل 189 المشار اليه ولا الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية المشار اليها وتكون الوسيلة بذلك منعدمة الأساس. وفيما يخص الوسيلة الثانية. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرقه لمقتضيات الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 9 رمضان 1331) 1913/8/12) الذي كان العمل جاريا به وقت صدور القرار المطعون فيه وخرق الفصلين 16 و 22 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية وخرق الفصل 388 من ظهير العقود والالتزامات والفصلين 527 و 529 من قانون المسطرة المذكورة اعلان ذلك ان الاتفاقية المذكورة تقضي في فصلها 22 على أن الاتفاقيات التحكيمية الصادرة بصفة قانونية في احدى الدولتين يعترف بها في الدولة الاخرى ويمكن اعطاؤها الصبغة التنفيذية اذا كانت تستجيب الشروط الفصل 16 من نفس الاتفاقية الذي تنص فقرته الخامسة على أن الحكم المطلوب تنفيذه يجب أن لا يتضمن شيئا مخالفا للنظام العام للبلد الذي سينفذ فيه أو للمبادئ القانونية لهذا البلد في حين أن القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه يرجع تاريخه الى 7 يناير 1969 والعملية التجارية التي عرضت على الغرفة التحكيمية يرجع تاريخها الى عام 1957 وأن مرور أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون العقود والالتزامات يجعد اعطاء الحكم الصيغة التنفيذية غير ممكن لمخالفته للمبادئ القانونية المطبقة في المغرب وبالتالي يجعله غير متوفي على شرط من الشروط الواردة في الفصل 16 من الاتفاقية المشار اليها ومن جهة ثانية فان الشرط التحكيمي يعتبر باطلا وعديم الأثر لكونه غير مكتوب باليد وغير موافق عليه بصفة خاصة كما يقضي بذلك الفصل 529 من قانون المسطرة المشار اليه وان بطلانه يعتبر من النظام العام وبالتالي فان المقرر التنفيذي يعتبر فاقدا لشرط من الشروط التي يجب توفره عليها لتنفيذه بالمغرب والتي يقضي بها الفصل 16 المشار اليه وان اعطاءه الصيغة التنفيذية رغم ذلك يعتبر خرقا للنصوص المذكورة وبالتالي يجب نقض المقرر المطعون فيه الذي امر تنفيذه. لكن من جهة وفيما يخص التقادم حيث أن الفصل 19 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية تقضي بأن المحكمة المعروض عليها طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في البلد الآخر تبقى مهمتها منحصرة في النظر في استيفاء الحكم للشروط المطلوبة في الاتفاقية في الفصل 16 وما بعده دون أن يكون لها اية صلاحية لبحث موضوع النزاع ومادام التقادم يتعلق بموضوع النزاع ولا يدخل في نطاق المسائل التي تكتسي صبغة النظام العام فان المحكمة كانت على صواب حين ابعدت بحث التقادم واقتصرت على البحث عن توفر الحكم على الشروط التي تتضمنها الاتفاقية القضائية. ومن جهة ثانية حيث أن اتفاقية الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتضى ظهير 19 يبراير 1960 تنص في فصلها الثاني الفقرة الثانية على أنه يقصد من عبارة (اتفاقية كتابية ) شرط تحكيمي مدرج في عقدة او اتفاق تحكيمي يوقع عليهما الفريقان أو يتضمنهما تبادل وسائل او برقيات». وحيث أن هاته الاتفاقية هي الواجبة التطبيق في القضية هاته دون الفصل 529 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1913/8/12 الذي كان جاريا به العمل وقت صدور القرار المطعون فيه ذلك ان قواعد القانون الدولي الخاص تقضي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية عند تعارضها مع مقتضيات القانون الداخلي لهذا فان الشرط التحكيمي وكيفما كان تحريره يبقى خاضعا في صحته وبطلانه الناتج عن تحريره لمقتضيات الاتفاقية المذكورة لا الى مقتضيات الفصل 529 المدعى خرقه وعلى هذا الأساس فإن الشرط التحكيمي لا يعتبر باطلا وبالتالي فان الحكم المبني عليه ليس فيه ما يمس النظام العام وبهذا لم تخرف المحكمة النصوص المدعى خرقها وتكون الوسيلة في فرعيها منعدمة الأساس.
لاجل ما ذكر
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination