Procédure de sauvegarde : Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles impose la restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, même si sa reprise a été ordonnée avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69641

Identification

Réf

69641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2234

Date de décision

06/10/2020

N° de dossier

2019/8301/5763

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure.

Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété définitive et que la restitution au débiteur violait la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, avait déjà prononcé l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance de référé.

Elle retient que la conséquence nécessaire de cet arrêt d'exécution est la remise des parties en l'état antérieur, ce qui impose la restitution du bien au débiteur pour les besoins de la continuation de l'activité. La cour précise que le débat ne porte pas sur la validité de la résolution du contrat mais uniquement sur l'application des règles d'ordre public de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/7/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 200 بتاريخ 21/05/2019 في الملف عدد 223/8304/2019 القاضي بتصريح بأحقية شركة (ق. م. م.) في استرجاع الناقلة من نوع فورد فيستا موضوع الأمر الإستعجالي عدد 3290/8104/2018 وكذا الملف التنفيذي لدى ابتدائية القنيطرة عدد 1208/8523/2019..

حيت بلغت الطاعنة بالامر المستانف بتاريخ 12/7/2019 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 15/7/2019 أي داخل الاجل القانوني مما يكون استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمدكرة بيان اوجه الاستئناف قد قدم وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بطلب بواسطة نائبيها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 عرضت فيه انه سبق وان استصدرت عن هذه المحكمة في الملف عدد 135/8304/2019 بتاريخ 09/04/2019 امرا قضى بوقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر لفائدة المدعى عليها عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2018 من بينها الملف عدد 3290/8104/2018 والقاضي بدوره بارجاع الناقلة من نوع فورد فيستا.

وانه ونظرا لكون شركة (م. ل.) باشرت اجراءات تنفيذ الأمر الإستعجالي المذكور بواسطة المفوضة القضائية السيدة عائشة (م.) التي انجزت محضرا بذلك، فانه واستنادا الى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تلتمس استرجاع الناقلة من نوع فورد فيستا موضوع الأمر الإستعجالي عدد 3290/8104/2018 والملف التنفيذي لدى ابتدائية القنيطرة عدد 1208/8523/2019.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز للوقائع.

من حيث خرق الفصول 230 و 260 و 264 من قانون الإلتزامات والعقود والفصل 433 من مدونة التجارة:

وأن الثابت من الأمر المشار الى مراجعة أعلاه، و الصادر عن القاضي المنتدب لمسطرة الإنقاذ المفتوحة لشركة (ق. م. م.) أنه قضي بوقف إجراءات تنفيذ الأوامر الاستعجالية الصادرة عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من ضمنها الأمر الصادر في الملف 3290/8104/2018، و ذلك للتعديل الوارد في نفس الأمر ، وانه و بناءا عليه يبقى استرجاع الناقلة موضوع الطلب كنتيجة تترتب على الإيقاف، مبررا و جدير بالاستجابة له، وإن تعليلا من هذا القبيل يبقى عليلا وغير مرتكز علی أسس قانونية سليمة و يكون خرقا لمقتضيات قانونية واضحة وصريحة بمفهوم الفصول 230 و 260 و 264 من قانون الالتزامات و العقود، وذلك أن التعليل المذكور أعلاه نزع صفة القوة الملزمة التي أضفاها المشرع المغربي على العقود و اعتبرت المحكمة مصدرته و دون تبريرات مقبولة بأن طلب المستأنف عليه استرجاع الناقلة بعد استصدارها للأمر القضائي رقم 135/8304/2018 يعتبر مبررا وجدير بالاستجابة له، ويبقى توجه محكمة الأمر المطعون في توجها غير سليم و يجافي صحيح القانون المستمد من الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي يكرس لمبدأ الإرادة التعاقدية بين الأطراف وكيف لهذه الإرادة أن تنتج اتفاقات تصبح لاحقا دستورا للمتعاقدين لا يمكنهما تغييرها أولها أو إنجاز أي تعديلات بشأنها إلا بحصول اتفاق حول ذلك ، وهذا أمر تجاوزته محكمة الدرجة الأولى بتعبلات فاسدة منزلة الانعدام معتمدة من خلالها على أن المستأنف عليها محقة في استرجاع الناقلة من نوع فورد فيستا مبررة ذلك و كما جاء أعلاه بصدور الأمر القضائي رقم 124 موضوع الملف عدد 135/8304/2019 ، وإن الأمر موضوع الطعن بالاستئناف الحالي لم يلتفت الى العقد الرابط بين العارضة و المستأنف عليها و الذي يلزم هذه الأخيرة بأداء الأقساط الشهرية المتعلقة بالسيارة موضوعة و التي و بعد أن أخت المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية مع العارضة، فإن العارضة استصدرت الأمر رقم 3524 الصادر بتاريخ 28/12/2018 في الملف عدد 3290/8104/2018 ، الذي علل بما يلي ، وإن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء رغم حلول أجالها ، وأنذرت المدعية المدعى عليها بأداء ما بذمتها بمقتضی الإنذار الموجه لها و الذي بقي دون جدوى ، وإن بذلك يتعين معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و بالتالى معاينة أن العقد أعلاه قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ ، وأنه و بعد فسخ العقد أعلاه لم يبق للمدعى عليها أي مبرر لوضع يديها على المنقول المذكور، ويبدو من التعليل المذكور للأمر المذكور أن المستأنف عليها لم تنفذ ما التزمت به و لعل المحكمة مصدرة هذا الأمر قد عاينت هذه الواقعة، وتبعا لذلك و مادام أن إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها يخول للعارضة استرجاع الناقلة حسب الثابت من التعليل المذكور للأمر المذكور ، فإن صدور الأمر المستأنف و على هذه الشاكلة يبقى عديم الأثر و يكون خرقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي تجعل العقد شريعة المتعاقدين و دستورهما ، بالإضافة إلى أن تخويل المستأنف عليها إمكانية استرجاع الناقلة حسب تعليل الأمر المستأنف يبقى أمر عديم الأثر كما جاء أعلاه و منعدم الأساس القانوني سيما و أن الناقلة المأمور باسترجاعها لفائدة المستأنف عليها هي موضوع تعاقد تم فسخه بقوة القانون حسب بنود العقد المذكور و بین العارضة وهو الأمر الذي عاينته محكمة الأمر رقم 3524 و التي عللت قضاءها بما يلي، وأن بذلك يتعين معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها و بالتالي معاينة أن العقد أعلاه قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ، و إنه لا يمكن حرمان العارضة من دينها العالق بذمة المستأنف عليهاو في الآن نفسه حرمانها من ناقلتها فهذا المعطى الغريب الذي اتخذته محكمة الأمر المطعون فيه ذريعة للاستجابة لطلب المستأنف عليها لا يمكن اعتباره و يبقى معطی غیر مؤسس و غیر مرتكز على أسس قانونية سليمة سيما و کماجاء أعلاه أن العارضة لا يمكنها تحمل ضرر عدم استيفاءها لدينها العالق بذمة المستأنف عليها و في الوقت نفسه تحمل ضرر حرمانها من الناقلة التي استرجعتها من خلال أمر قضائي ، مع العلم أن العارضة عززت مطالبها موضوع الملف رقم بعقد ائتمان إيجاري و بكشف حسابي أثبتت من خلالها توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الشهرية موضوع العقد المذكور و أن المحكمة المعروض عليها النزاع عاينت الوثائق المذكورة و عاينت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وهو ما دفع بها الى الاستجابة لمطالب العارضة بخصوص استرجاع الناقلة من نوع فورد فياستا" إلا أن محكمة الأمر المتخذ لم تلتفت إلى كل الإجراءات، و المساطر القضائية المتبعة من قبل العارضة للدفاع عن حقوقها، بل إنها اكتفت بمسايرة المستأنف عليها في سائر مناحي ادعاءاتها ، و كما أنه و كما ستعاين محكمة الاستئناف التجارية فإن تعليل محكمة الأمر المستأنف ذلك يخلو من الأسانيد القانونية السليمة اعتبارا و کماجاء أعلاه أن العلاقة التعاقدية الرابطة بين العارضة و المستأنف عليها مؤطرة بعقد منجزم ومبرم بينهما بشكل توافقي و أنهما وقعا عليه توقیع قبول و رضى ، الأمر الذي يجعلهما ملزمين بالتقيد بجميع ما التزما به ، وفي حالة الإخلال ، فإن بنود الفسخ التي تدخل ضمن نفس مقتضیات تعاقدهما تصبح منتجة لكافة أثارها القانونية بمفهوم الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود المذكور أعلاه و لا يمكن إعطاءها أي تفسير أو تأويل غير تفسيرها الحقيقي و معناها الحقيقي ، وهكذا فانه لا يجدر اعتبار أن المستأنف عليها محقة في طلبها الرامي الى استرجاع الناقلة من نوع "فورد فياستا " حسب تعليل الأمر المستأنف بل و خلافا لذلك ، فإن العارضة محقة في الناقلة و استرجعتها من خلال أمر قضائي عاين جميع الوثائق المثبتة لأحقيتها في واقعة الاسترجاع تلك، ومن تم ، فإن المنحى الذي نحاه الأمر المستأنف غير سليم و عديم الأساس القانوني و جاء خرقا لمقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على ما يلي :إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، و بذلك ، فإن عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية خول العارضة طلب فسخ العقد و استرجاع الناقلة و أنه إن كانت المستأنف عليها قد استصدرتأمر بإيقاف إجراءات تنفيذا لأوامر الاستعجالية الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2018 فإن ذلك لا يخولها استرجاع الناقلة من جديد طالما أن الدين المتعلق بهالم يؤد بعد من جهة ومن جهة ثانية أن العقد المبرم بينهما تضمن شرطا فاسخا صريحا يقضي باعتبار العقد مفسوخا إذا لم تنفذ المستأنف عليها ما تقید به الأمر الذي يجعل العقد الرابط بينها وبين العارضة مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ ، وبذلك فإن إخلال المستأنف عليها بتعهداتها يخول للعارضة استرجاع منقولاتها اعتبارا لكون عقد الإئتمان الإيجاري يعتبر من عقود الكراء التي تتميز بخصوصيات معينة يتطلب قيامها توافر شروط خاصة إذ أن قيامها رهين باستمرارية تنفيذ التزامات المكتري خاصة أداء واجبات الكراء و أن عدم أداء المطلوب لواجبات الكراء يجعله يتحمل تبعات ذلك وإن اتجاه محكمة الأمر المتخذ بهذا الخصوص جاء مخالف تماما لما هو مستقر عليه قضاء و قانونا و فقها لقاعدة ما يتم الاتفاق عليه كتابة لا يمكن التحلل منه إلا كتابة، و فالعقد الرابط بين العارضة و المستأنف عليها و الذي يعتبر الأصل يحتوي على مجموعة بنود يتوجب على المستأنف عليها احترامها ، و أنه مادامت المستأنف عليها موقعة على ذلك العقد توقیع رضی و قبول ولم تنازع في محتواها، فإنه بطبيعة الحال ملزمة بتنفيذ تعهداته المضمنة بها، تلك التعهدات التي لا يمكن و بمفهوم الفصل 230 من ق ل ع تعديلها أو تغييرها أو إلغاؤها إلا برضا طرفي العقد وهو الأمر الذي وقفت عنده و عن صواب محكمة الأمر القضائي رقم 3524 الصادر بتاريخ 28/12/2018 فكيف أمكن لمحكمة الأمر المطعون حرمان العارضة من ناقلتها من خلال تصريحها بأحقية المستأنف عليها في استرجاعها ، وإنه من المستقر عليه قضاء أن من خصوصيات عقد الائتمان الإيجاري احتفاظ شركة الائتمان الإيجاري بملكية المنقول أو العقار و إكراءه للغير لمدة معينة مقابل أقساط شهرية الى حين بلوغ الجدول الزمني المعين عقدا لاقتراح نقل الملكية مع شرط انتظام الأداء من طرف المكترية، بحيث يبقى للمكرية الحق في حالة الإخلال بالالتزامات العقدية و عدم أداء الأقساط في إبانها أن تطالب باسترجاع أصولها و التصرف فيها إما بإعادة إكرائها أو بيعها لاستجماعها لعناصر الملكية بين يديها ، وإن العارضة هي المالكة الفعلية للسيارة موضوع النزاع و أنه طالما أن المستأنف عليها لم تؤد أقساطها الشهرية مقابل انتفاعها بها بحسب الثابت من العقد الرابط بينها وبين العارضة ، فإن هذه الأخيرة يكون لها كامل الحق و الصلاحية في استرداد منقولها و أنه لئن صدر أمر بوقف إجراءات تنفيذ الأوامر الاستعجالية الصادرة عن السيد رئیس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2018 فإن ذلك لا تأثير له و کما جاء أعلاه على قوة التعاقد الرابط بين العارضة و المستأنف عليها و الذي على إثره صدر الأمر رقم 3524 ، وانه بالرجوع الى الفصل الخامس من عقد سلف إيجاري الموقع عليه من قبل المستأنف عليها، فإنه يشير الى ملكية العارضة لمنقول موضوع التعاقد بحيث جاء فيه ما يلي تبقى العين على الرغم مما سلف ملكية حصرية للمؤجر خلال مدة الإيجار إلى غاية رفع اختيار الشراء أو الأداء الكلي لكافة المبالغ المستحقة على المستأجر بموجب هذا العقد ، وكما يجدر التذكير أن الأمر المتخذ جاء أيضا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة الذي أشار من خلاله المشرع الى الشروط التي ينبغي أن يتضمنها العقد تحت طائلة البطلان ، ولئن كان من المعلوم أن واقعة الاسترجاع تتبعها واقعة البيع بالمزاد العلني فإن السيارة المحكوم باسترجاعها لفائدة المستأنف عليها هي مركبة سياحية و لا يمكن استعمالها وسيلة لإعادة هيكلة الشركة و إن الأمر باسترجاعها لفائدة المستأنف عليها من شأنه الإضرار بالحقوق المادية للعارضة ، و استنادا لكل ذلك يكون الأمر المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاؤه لهذه العلة .

من حيث خرق الفصل 663 من ق ل ع و 686 من مدونة التجارة

جاء تعليل الأمر المستأنف قاصر التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وأنه بالرجوع الى الفصل 663 من قانون الإلتزامات و العقود فإنه ينص على ما يلي يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين أن يدفع الكراء و أن يحافظ على الشيء المكتري و أن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد ، و إنه يستشف من خلال طبيعة العلاقة بين المستفيد وشركة الائتمان الايجاري فالمكتري ملزم تجاه المكري بدفع أجرة الكراء في الوقت وفي المكان المتفق عليه وذلك بمقتضى الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود المغربي. ولذلك فإن المستفيد من عمليات الائتمان الايجاري يتحمل نفس الالتزام ، إذن فهو ملزم بأداء أقساط كرائية بشكل دوري إما أن تكون شهرية أو كل ثلاثة أو ستة أشهر ، وإن الثابت من خلال الأمر القضائي رقم 3524 أن المستأنف عليها توقفت عن أداء الأقساط الشهرية المترتبة بذمتها ، وإن المستأنف عليها لم تدفع الكراء بمفهوم الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود المشار إليه أعلاه ، وإن استجابة محكمة الأمر المستأنف لطلبها بخصوص استرجاع السيارة من نوع " فورد فياستا "بالرغم من ثبوت عدم أدائها للكراء يجعل أمرهاجاء خرقا للقانون المستمد من خرق الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود المذكور مما يليق معه التصريح بإلغائه لهذه العلة ، و كما أنه وفي نفس السياق ، فإن ما تنعاه العارضة على الأمر المستأنف هو أنه استجاب لطلب المستأنفة عليها في إطار المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي :يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حکم فتح المسطرة ، باستثناء المأجورين تصريحهم بديونهم الى السنديك أن يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرها و إذا اقتضى الحال في موطنهم المختار يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند ، وانه يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره ، و إن مقتضيات المادة المذكورة لا تتوافر موجبات تطبيقها في نازلة الحال على اعتبار أن العارضة وفي إطار دعوى استرجاع الناقلة التي باشرتها في مواجهة المستأنف عليها فإن هذه الأخيرة لم تكن في إطار مسطرة الإنقاذ التي لم يصدر الحكم بشأنها إلا في 24/01/2019 على اعتبار أن العارضة تقدمت دعواها بتاريخ 11/09/2018، وان مسطرة الإسترجاع التي باشرتها العارضة لا تتعلق بالمادة 686 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم بالغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنفة عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الأمر المستأنف ونسخة عقد من عقد السلف الإيجاري للمنقولات وتصريح بالطعن بالإستئناف ووصل اداء الرسوم القضائية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها المدلى بها بجلسة 07/07/2020 جاء فيها ان

حول الدفع بخرق مقتضيات المادة 142 من ق م م

أنه ورد في مقال الطعن أن المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 12/07/2019 و بادرت إلى تقديم تصريح بالإستئناف بتاریخ 15/7/19، وأنه لئن كانت مقتضيات المادة 18 من قانون 95-53 تنص على أن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية يتم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى المادة 141 من ق م م ، فإن خلو مقال الطعن من أسباب الطعن و عدم تقديم مذكرة بيان أوجه الإستئناف داخل الأجل القانوني المقرر للطعن تجعل الإستئناف غير مقبول شکلا تطبيقا للمواد 134-142 من ق م م، و أنه بمراجعة أوراق الدعوى سوف يتضح أن الطاعنة لم تقدم مذكرة بيان اسباب الإستئناف خلال أجل الطعن خاصة و أنها بلغت بالحكم المطعون فيه حسب إقرارها بتاريخ 12/07/19 مما يتعين اعتبار الإستئناف معيب شکلا و حليفه عدم القبول و هو ما أقرته محكمة النقض في القرار عدد 1966 بتاريخ 27/5/92 جاء فيه إذا كان مقال الاستئناف الذي قدم داخل الأجل القانوني خاليا من وقائع الدعوى و أوجه الاستئناف التي يوجبها الفصل 142 من ق.م.م فإن تقديم مذكرة بيان الوقائع و أوجه الاستئناف خارج الأجل القانوني لا يجعل مقال الاستئناف مقبولا شكلا ، و إن المحكمة التي حكمت بعدم قبول الاستئناف للأسباب المذكورة تكون قد طبقت الفصلين 134 و 142 من ق.م.م تطبيقا سليما، و إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ق.م.م التي تخص تصحيح المسطرة بالنسبة لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي لا تطبق على مقال الاستئناف الذي قدم معيبا ووقع تصحيحه خارج الأجل القانوني و لا تجعله صحيحا.

و حول ما ورد في الوسيلة الأولى بعنوان انعدام التعليل:

أثارت الطاعنة أن الأمر المطعون فيه لم يتأسس على علل سليمة تحمله على الصحة و الصواب و أنه حينما قضى للمرافعة باسترجاع الناقلة موضوع النزاع يكون قد خالف مقتضيات المادة 230 من قاع و لم يعتبر إخلال هذه الأخيرة في تنفيذ التزاماتها العقدية اتجاه الطاعنة و هو ما عاينته المحكمة الإستعجالية بموجب الأمر الصادر عنها تحت عدد 3290/8104/18 وقضت به و ان استرجاعها أي الطاعنة للناقلة موضوع الأمر المذكور يبقى مبررا في اعتقادها و أن القاضي المنتدب حينما خالف هذا الأمر لم يعلل أمره تعليلا سليما ، وأضافت الطاعنة أيضا بموجب الوسيلة الثانية من مقال الطعن أن المرافعة ملزمة بموجب عقد الإيجار بينهما بأداء واجبات كراء الناقلة محل التعاقد و أن إخلالها بالتزاماتها العقدية يبرر لها المطالبة بفسخ هذا العقد و استرجاع الناقلة محله و أنها باشرت هذه الإجراءات بتاريخ سابق على تاريخ استصدار المرافعة للأمر القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها ، و بذلك فإنها أضحت غير ملزمة بآثاره عملا بصريح المواد 663 من ق ل ع، 686 من مدونة التجارة مطالبة إلغاء الأمر المذكور لهذه العلل أيضا، و أن المحكمة غير ملزمة قانونا بتتبع الطاعنة في منحى التفسير الذي اتخذته لمقتضيات المواد 230-663 من ق ل ع و كذا لنص المادة 686 من مدونة التجارة و لا مجاراتها أيضا في منحى التكييف الذي اتخذته لوقائع الدعوى و لا لطبيعة النصوص القانونية الواجبة التطبيق عليها طالما أنها تأخذ التكييف من القانون أخذا صحيحا و تطبق القواعد القانونية الواجبة التطبيق تطبيقا سليما، و أن الفصل في الخصومة لا يقتضي التشبث من مدى التزام المرافعة ببنود العقد المبرم بينها و الطاعنة و مدى وفائها بما تعهدت به بموجب هذا العقد ، طالما أن إيقاف إجراءات تنفيذ الأمر الاستعجالي المومأ إليه أعلاه ما ترتب عنه من أحقية للمرافعة في استرجاع الناقلة محل النزاع لم يتأسس على وفاء المرافعة بالتزاماتها العقدية من عدمه ، بل جاء نتيجة فتح مسطرة الإنقاذ في حقها استنادا إلى وضعيتها المالية و المحاسبية و الحجج المقدمة للجهة مصدرة الأمر المطعون فيه آنذاك، و أنه و لما كان الأمر كذلك ، و كان من البين قانونا أن مسطرة الإنقاذ اعتبرها المشرع بموجب القانون رقم 73/17 الصادر في 23/04/2018 آلية قانونية حديثة و إجراء وقائي لتفادي توقف المقاولة عن الدفع و الحفاظ عليها بغرض الاستمرار في أنشطتها التجارية و تجاوز الصعوبات التي ليس بمقدورها تخطيها ، و من شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع ، دون غل يد رئيس المقاولة في التسيير من أجل تجنب التوقف عن الدفع سن المشرع نص المادة 686 من مدونة التجارة اعتبر من أثار الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ و منعا لاستنزاف أموال المقاولة منع الدائنين من القيام بأية مبادرة لاستيفاء ديونهم أو تقوية مركزهم القانوني ، كإقامة دعاوي فردية ضد المقاولة أو كل إجراء تنفيذي على المنقولات أو العقارات، وأنه و لما كانت صياغة المادة المذكورة جاءت عامة يسري أثرها على كل الدعاوي و الأحكام التي حصل عليها الدائنين سواء قبل الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أو بعده و تشمل أيضا جميع إجراءات تنفيذ هذه الأحكام طالما قد تزامنت مع صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ و لم يستنن المشرع بموجبها عقود الائتمان الايجاري و يخصها بحكم خاص فإن أثر هذا الفصل ينسحب أيضا على منقولات الطاعنة التي وقع استرجاعها تفنيدا اللأوامر الإستعجالية التي قضت بفسخ عقود الائتمان الإيجاري المبرمة بينها و المرافعة لعدم قدرتها على الدفع ، باعتبارها مشمولة أيضا بصياغة المادة المذكورة و أخذا بالقاعدة الفقهية القائلة على أن العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل التخصيص و أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، و أنه ما دام أن الطاعنة استرجعت المنقولات موضوع الطلب تنفيذا لأوامر إستعجالية قضت بفسخ عقود الائتمان الايجاری المنعقدة بينها و المرافعة و أن إجراءات تنفيذها تزامنت مع صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ بحق المرافعة ، فإنها باتت مشمولة بصياغة المادة المذكورة طالما أن تلك المنقولات تعتبر ضرورية لاستمرار المقاولة في أنشطتها التجارية و هي الغاية التي شرعت من أجلها مسطرة الانقاد و طالما أن دين الطاعنة مضمون بما ستفضي إليه هذه المسطرة علما أن الطاعنة تقدمت بتصريح بالدين المذكور للسيد السنديك وفق الإجراءات المتطلبة قانونا و من تم فإن ما سارت إليه الطاعنة أعلاه هو تحریف و تأويل لوقائع و أسباب الأمر المطعون فيه و لا سند له في القانون و الواقع و ينم عن تأويل خاطئ لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة ، ملتمسة التصريح برفض الإستئناف موضوعا.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 22/09/2020 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ع.) وألفي بالملف ملتمسات النيابة وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سبق الإعلام وسبق الإحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بخرق الأمر المطعون فيه لمقتضيات الفصول 230 و 264 و 663 من قانون الإلتزامات والعقود و 433 و 686 من مدونة التجارة بدعوى ان العقد الرابط بين الطرفين والذي يلزم المستأنف عليها باداء الأقساط الشهرية المتعلقة بالسيارة موضوعه تم فسخه وصدر امر استعجالي بمعاينة الفسخ بسبب اخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها وان المادة 686 التي استند عليها الأمر المطعون فيه تتعلق بالتصريح بالدين ولا محل لتطبيقها على النازلة.

وحيث ان الثابت ان المستأنف عليها استصدرت امرا عن القاضي المنتدب لمسطرة الإنقاد المفتوحة في حقها قضى بوقف اجراءات تنفيذ مجموعة من الأوامر الإستعجالية الصادرة عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2018 ومن ضمنها الأمر الصادر في اطار الملف عدد 3290/8104/2018 استنادا على مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي اقرت مبدأ وقف المتابعات الفردية، والتي حلت محل المادة 653 التي كانت سارية قبل دخول القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، حيز التنفيذ بتاريخ 23/4/2018 وان الأمر المطعون صدر في اطار القانون السالف الذكر وأن المادة 686 كانت تنظم التصريح بالدين في ظل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة قبل دخول القانون أعلاه حيز التنفيذ.

وحيث ان الأمر بوقف اجراءات التنفيذ الذي استند عليه القاضي المنتدب لإصدار الأمر المطعون فيه ، له الحجية عملا بالفصل 418 من ق ل ع الذي جعل من الأحكام صحة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وطالما ان الأمر المذكور لم يتم الغائه فانه يبقى منتجا لكافة اثاره القانونية ويترتب عن ايقاف التنفيذ ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر القاضي بارجاع السيارة وانه لا محل للإحتجاج بالمقتضيات القانونية اعلاه او المقتضيات العقدية لأن الأساس الذي بنيت عليه الدعوى لا يسمح بمناقشتها لا سيما وان الأمر لا يتعلق بنزاع حول تنفيذ عقد الإئتمان الإيجاري وبذلك يكون يبقى مستند الطعن على غير اساس مما يستلزم تأييد الأمر المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté