Réf
80939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5759
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2019/8232/5085
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prime d'assurance, Preuve du paiement, Obligation de paiement de l'assuré, Contrat d'assurance, Contestation du montant des primes, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve
Base légale
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modalités de calcul de ces primes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le débiteur au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que le montant des primes n'était pas forfaitaire mais variable, devant être calculé en fonction de la masse salariale et du nombre d'employés, et contestait ainsi le quantum de la condamnation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'assuré n'apporte aucune preuve de l'existence d'un accord sur de telles modalités de calcul variables. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, que dès lors que le créancier établit l'existence de l'obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de justifier soit d'un accord sur un mode de calcul différent, soit du paiement des primes réclamées, sa dette est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. د. و.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 تحت عدد 5084 في الملف عدد 2840/8218/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 44.820.21 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ش. م. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2019 ، عرضت فيه أن لها في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 119.520.56 درهم، وذلك من أجل أقساط التأمين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة من أجل استيفاء دينها لم تسفر عن أية نتيجة، لذاك من حقها المطالبة بتعويض قدره 2000.00 درهم، ، ملتمسة الحكم علي المدعى عليها بأدائها لفائدتها إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مبلغا قدره 119.520.56 درهم و تعويضا عن التماطل قدره 2000.00 درهم وبتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وأرفقت المقال بثمان وصولات أقساط التأمين ونسخة من رسالة إنذارية .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2019 جاء فيها أساسا أن المدعية تقدمت بدعواها مرفقة بما أسمته ثمانية أصول لأقساط التأمين وأنه بالرجوع إلى تلك الوثائق لا يستشف منها وجود أي عقد يربط بين الطرفين خاصة وان عبئ إثبات العلاقة التعاقدية يبقى على عاتق المدعية ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب، ثم دفعت احتياطيا أن المدعية تتقاضی بسوء نية من خلال المطالبة بمبالغ غير مستحقة حيث سبق وأن طالبتها بمبلغ 24662.72 درهما عن السنوات 2016 و 2017، وبعد ذلك تقدمت أمام المحكمة بطلب تضمن أداء مبلغ 94857.84 درهما، مرفق بفواتير من صنعها، مما يبين مدى التخبط وسوء النية في التقاضي، مضيفة بأنها أمام سوء المعاملة وعدم استفادتها من بنود العقد المتفق عليه، بخصوص استفادة الأجراء التابعين لها من الخدمات الصحية الملزمة بها، كان لزاما عليها إشعار المدعية بإيقاف عقد الاستفادة وهو ما سارعت بالقيام به من خلال إشعار المدعية عن طريق البريد المضمون والذي توصلت به بتاريخ 12/10/2016 وعادت وأشعرت المدعية مرة ثانية بتاريخ 14/11/2016 مما يجعل المبالغ اللاحقة لتاريخ فسخ العقد غير ثابتة و غير مؤسسة ، ملتمسة التصريح برفض الطلب.
وأدلت بصورة إنذار بالأداء يحمل مبلغ 24662.72 وأصل رسالة الفسخ مع الإشعار بالتوصل وأصل رسالة الفسخ مع تأشيرة المدعية .
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 09/04/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تمسكت بعدم وجود عقد التأمين، ملتمسة الحكم برفض الطلب لعدم وجود علاقة التعاقدية ولكنها وقعت في المحظور القانوني لكونها ناقشت في صفحتها الأولى المديونية، و تمسكت بوجود تقادم، مما تعد معه في حكم المقرة قضائيا وفقا للفصل 406 من ق.ل.ع. ناهيكم عن ذلك، فإن المدعى عليها تمسكت بتقادم أقساط التأمين بمرور سنتين طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات لكنها أساءت فهم مقتضيات هذه المادة و فسرتها تفسيرا ضيقا ينسجم مع مصالحها و الحال أن هذه المادة واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التأويل، ذلك أن أداء كل قسط من أقساط التأمين يكون في اليوم العاشر من تاريخ استحقاقه وهذا ما نص عليه المشرع المغربي بصريح العبارة في المادة 36 المشار إليها أعلاه، فالثابت فقها و قضاء أن التقادم مبني على قرينة الوفاء، فالمدعى عليها بمناقشتها للمديونية، و إقرارها بعدم الأداء تكون قد هدمت هذه القرينة، وهذا ما تبنته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها عدد 2530 الصادر بتاريخ 4/12/2001 في الملف عدد 742/2000 ، منشور بمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 2 ص 57 و ما يليها، وهكذا يتضح أن الدفع بالتقادم غير منتج وبدون أثر، مادام أن المدعى عليها لم تبرئ ذمتها إلى حدود اللحظة، فالتقادم المزعوم غير جدير بالاهتمام في الملف الحالي، لذا يتعين صرف النظر عن هذا الدفع، وعدم اعتباره، والأمر برفضه، و طالما أن التزامها بالأداء قد تقادم حسب زعمها، فهي تقر إقرار قضائيا بوجود التزام دون أن ثبتت انقضائه، مما تثبت معه سوء نية المدعى عليها التي تحاول بكل ما أوتيت من دفوع، وإن كانت غير قائمة على أساس قانوني للتملص من أداء الدين ثابت، من خلال ادعاءها انقضائه، وعليه فإن الأقساط المطالب بها في مقالها الافتتاحي هي قانونية و مستحقة الأداء، و كذلك العقد الرابط بين الطرفين الذي يثبت الالتزامات المتبادلة بينهما طبقا للمادة 10 من القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات، ملتمسة الحكم وفق طلبات العارضة مفصلة في مقالها الافتتاحي.
و بناء على إدلاء المدعية بمقال إضافي بواسطة نائبها بجلسة 09/04/2019 جاء فيه أنها أغفلت ذكر مبلغ أخر لأقساط التأمين غير مؤداة يقدر ب 21.579.88 درهم ، ملتمسة قبول المقال الإضافي شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 21.579.88 درهم موضوع المقال الإضافي ليصبح مبلغ الدين غير المؤدى من طرف المدعى عليها هو 141.100.44 درهم. وأدلت بسبع أقساط تأمين ونسخة من رسالة إنذارية.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2019 جاء فيها أن المدعية لازالت تتمسك بمطالبها وأضافت لها قسطا آخر متناسية جميع الوثائق التي سبق الإدلاء بها الرامية إلى سبقية فسخ عقد الاستفادة المبرم بين الطرفين والناتج عن عدم احترام العقد حيث سبق لها الإدلاء بمجموعة من الملفات تم رفض تعويضها بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مما جعلها تكون ملزمة ومجبرة على فسخ العقد والبحث عن مؤمنة أخرى، وهو ما تأتي لها، أما ما تتمسك به المدعية من مبالغ وتطالب به في مواجهتها فهو غير مبني على أساس لكونها تخص فترات قد سبق وتم فسخ العقد بموجبها مما يجعل المقال الأصلي والإضافي غير مبنيين على أي أساس سليم، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف أضر بمصالح العارضة فيما قضى به من أداء لقيمة بوليصتي التأمين 1350010085003800 و 1350010085003801 عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/09/2016، ذلك أن المعايير التي اعتمدت عليها المستأنف عليها في احتساب قيمة البوليصتين غير صحيحة، لأن قيمة البوليصة عن كل ثلاثة أشهر تتحدد حسب عدد الأجراء المصرح بهم للاستفادة ، وأجرة كل أجير، أي أن قيمة البوليصة تحدد بحسب كتلة الأجر وعدد الأجراء، ومدة التصريح، وأنه بالرجوع إلى البوليصة رقم 1350010085003801 ، يتبين بأنها طالها التغيير، ذلك أنه وفي غضون سنة 2016 وخلال ثلاث دورات الأداء الأخيرة تغير عدد الأجراء بحكم مغادرتهم للشركة، وبحكم التصريح بهم لدى مؤمنة أخرى AXA ، وبالتالي فإن مجموع المبالغ المستحقة عن البوليصة المذكورة برسم 2016 هو 18054,44 درهم، يضاف إليها مبلغ البوليصة 1350010085003800 المحدد في 9.248,52 درهما ، ليصبح المبلغ الإجمالي هو 27.303,00 درهما ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم باعتبار المبلغ المستحق هو 27.303,00 درهما عوض 44.820,21 درهما، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأمر. وأرفقت مقالها بنسخة حكم، وطي التبليغ، وصورة لجدول التصريح، وصورتي شيكين .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة خلال جلسة 14/11/2019 ، والتي جاء فيها بأن ما تمسكت به الطاعنة من كون قسط التأمين يتم تحديده على أساس كتلة الأجور المصرح بها خلال كل سنة ، ليس بالعقد الرابط بين الطرفين ما يثبته، وبالتالي تكون مطالبة العارضة مستحقة وقانونية، خاصة أمام عجز المستأنفة عن إثبات وفائها بالتزاماتها، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المستأنفة الصائر
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/101/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها ، وأكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/11/2019 .
محكمة الاستئناف.
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف ما ضمن بأسباب استئنافها المبسوطة أعلاه ؛
وحيث ولئن نازعت الطاعنة في معايير تحديد قيمة أقساط التأمين معتبرة أن هذه الأقساط تبقى متغيرة تبعا لمعايير مستمدة من كتلة الأجور وعدد العمال، فإنها لم تثبت بحجة مقبولة ما يفيد الاتفاق على المعايير المذكورة ، أو ما يفيد أداء الأقساط المطلوبة، ذلك أنه بالاطلاع على أوراق الملف، يتبين بأن ذمة المستأنفة لازالت منشغلة عن بوليصة التأمين عدد 1350010085003800 بمبلغ 9.248,52 درهما، و عن بوليصة التأمين عدد 1350010085003801 بمبلغ 35.571,69 درهما، علما أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 400 من ق ل ع أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر .
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025