Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60217

Identification

Réf

60217

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6628

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8218/2341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Face à cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin d'établir le décompte exact entre les parties.

La cour retient que le rapport d'expertise établit de manière circonstanciée que les primes étaient révisables en fonction de la masse salariale réelle déclarée par l'assuré, et non forfaitaires comme ce dernier le prétendait. Faute pour l'appelant d'avoir formulé des observations sur ce rapport, la cour en adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ن.د. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/04/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4139 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 2047/8228/2023 القاضي لأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 177.008,94 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا واجلا مما يستدعي قبوله .

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة أ.س.ل. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة ن.د. بمبلغ 212,831.04 درها من قبل أقساط التأمين حالة الأداء وغير مؤداة. وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم عدة مطالبات من بينها رسالة الموجهة من طرف العارضة بتاريخ 28/07/2022 وكذا من طرف دفاعها بتاريخ 17/05/2023 بقيت من بدون جواب. وأن امتناع المدعى عليها التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة ضررا لا يمكن تعويضه بأقل من مبلغ 21.283.10 درهما. وأنها تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 234,114.14 درهما الذي يتمثل أقساط التأمين الحالة الغير مؤداة بما في ذلك التعويض عن المماطلة التعسفية. والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حلول أقساط التأمين الى غاية يوم التنفيذ. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت مقالها برسائل الإنذار مع الإشعار بالتوصل، عقد التأمين مع وصولات، وثيقة تفيد التفويت الكلي لمحفظة شركة س.ل. لفائدة شركة أ.ل..

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي دفع من خلالها أن المدعية أدلت رفقة مقالها بصورة من وصلات الأقساط غير مؤشر عليها وغير موقعة وكذا الصفحة الأولى من عقد التأمين غير موقع من طرف الأطراف وغير مضمن للشروط الخاصة و العامة المنصوص عليها طبقا للمادة 12 من مدونة التأمينات، وبالتالي فإن العارضة تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب لعدم توفر الوسائل والدفوعات المثارة من قبل المدعية بمقالها ويثبت الرابطة التعاقدية بينها وبين العارضة. وأنه بالرجوع للمقال الافتتاحي والإنذار الموجه من قبل دفاع المدعية للعارضة بتاريخ 17/05/2023، تستشف منها أن المدعية تلتمس من خلالها أداء العارضة مبلغ 212.83104 درهم الذي يمثل أقساط التأمين الحالة الغير المؤداة دون أن تكلف نفسها عناء تحديد تواريخ هذه الأقساط ومبلغ كل قسط. وأنه بالرجوع لمرفقات المقال، يتبين كذلك أن المدعية أرفقته بصورة إنذار موجه للعارضة من طرف المدعية شخصيا، تشير فيه إلى أن العارضة لم تؤد والتي يرجع تاريخها لسنة 2018-2019-2021، إلا أن المدعية لم تدل بما يفيد تبليغ هذا أقساط الانذار للعارضة وتوصلها به. وأنه تبعا لما تم تفصيله أعلاه، سيتأكد للمحكمة أن طلب المدعية جاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم على الطرف المدعي أن يرفق طلبه بالمستندات والعناصر الكافية التي ستمكن المحكمة من البت في الدعوى، وبالتالي تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب.

و بناء على المذكرة الثانية لنائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن المدعية لم تقم بتحديد طلباتها بالدقة الواجبة قانونا ، فإن المحكمة ستقضي حتما بعدم قبول الطلب. الدفع بفسخ عقد التأمين الرابط بين العارضة والمدعية حيث أن المدعية سبق أن وجهت للعارضة عن طريق البريد المضمون إنذارا رفقته بتاريخ 28/10/2020 في شأن فسخ العقد الرابط بينها المتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 900.2002.00000362، و ذلك ابتداء من 31/12/2020. وانها أجابت عن الانذار المذكور، و الذي أكدت من خلاله على قبول طلب فسخ عقد التأمين المتعلق بحوادث الشغل، وكذلك فسخ عقد التأمين المتعلق بالمسؤولية المدنية. وأن المدعية توصلت بالجواب المذكور بتاريخ 22/12/2020 حسب ما هو ثابت من خلال الاشعار بالاستلام رفقته. وانها توصلت برسالة من المدعية، مؤرخة بتاريخ 23/04/2021 في شأن أداء مبلغ اجمالي قدره 185.401,84 درهم داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل، بدعوى أنها مدينة عن السنوات 2018,2020,2021 تحت طائلة فسخ العقد ابتداء من 03/06/2021. و انها أجابت عن الرسالة المذكورة عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل رفقته، مؤرخة بتاريخ 29/04/2021 ، ذكرت من خلالها المدعية بالرسالة المرسلة إليها جوابا عن انذار هذه الأخيرة المؤرخ بتاريخ 28/10/2020، والتي أكدت من خلالها و العقد الرابط بينها. وأن العارضة سبق أن وجهت رسالة ل ر.أ. رفقته حول الانذار الموجه إليه من طرف هذا اخير باعتباره مكتب تحصيل الديون المكلف للقيام بذلك من طرف المدعية، أكدت من خلالها أن الأقساط المزعوم عدم أدائها عن سنوات 2018,2019، قد قامت بأدائها بأكملها سواء للممثل القانوني للمدعية أو لوكالة المدى –الناظور حسب ما هو ثابت من خلال الفواتير و وصولات الأداء. وأنها أكدت كذلك من خلال الرسالة المذكورة التي توصل بها مكتب تحصيل الديون بتاريخ 25/08/2021 أن أقساط التأمين عن سنة 2021 غير مستحقة الأداء على اعتبار أن عقد التأمين قد تم فسخه بتاريخ مسبق. وأنه تبعا لكل ما ذكر، فإنه يتعين رد دفوع المدعية لعدم ارتكازها على أساس ولخلو ملف النازلة مما يفيد ادعاءات المدعية و عدم قبول الدعوى و من حيث الموضوع رفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها بخصوص الدفع بخرق القانون مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م والفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود: فإن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية نص على أنه : " يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء ..."، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، حيث أن المستأنف عليها لم تدل بالمستندات الصحيحة التي تدعم طلبها من قبيل تفاصيل بوليصة التأمين و السند الذي يبين نسبة الفائدة المعتمدة لاستخلاص الأقساط المستحقة في مواجهة المستأنفة كما أن المحكمة لم تعمد لإنذار المستأنف عليها للإدلاء بما يفيد ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 32 من ق.م.م المشار إليه أعلاه. وأن المستأنف عليها لم تدل إلا بالصفحة الأولى من عقد تأمين دون باقي صفحات العقد كما أن هذه الصفحة غير موقعة من طرف الأطراف والمحكمة لم تندرها للإدلاء بذلك واعتمدت على مستند غير صحيح وناقص للتصريح بحكمها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين منها أنها عبارة عن صور شمسية فقط لوصولات الأقساط غير مؤشر عليها مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 440 من مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، كما أن صورة الصفحة الأولى من عقد التأمين المدلى بها فقط دون باقي صفحات العقد الاخرى غير موقعة من طرف الأطراف وغير مضمنة للشروط المنصوص عليها طبقا لمقتضيات المادة 12 من مدونة التأمينات. وأن المحكمة باعتمادها على صور فقط لوثائق وغير مؤشر عليها ولا تحمل توقيعات الأطراف تكون قد خرقت مقتضيات قانونية وأصدرت حكمها بناء على معطيات غامضة ووثائق غير قانونية وغير صحيحة.

وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه: فإن المحكمة لم تقم بتعليل ما ذهبت إليه في تحديد مبلغ 177.008,94 درهم الناتج عن التامين بخصوص سنة 2018 و 2019 والطريقة التي تم اعتمادها في احتسابه. وأنه بالرجوع للإنذار الموجه للمستانفة بتاريخ 30/04/2021 (الذي كان محل منازعة في المرحلة الابتدائية) نجد أنه ينص وفق الجدول المسطر فيه على مبلغ 78920.43 فيما يخص سنة 2018 ومبلغ 76985.41 بخصوص سنة 2019 أي ما مجموعة 155905.84 وليس مبلغ 177.008.94 التي قضت المحكمة بأدائه . وأنها أدلت بما يفيد أداء الأقساط المستحقة عن سنتي 2018/2019 على عكس ما جاء في مقال المستأنف عليها.

فبخصوص القسط المستحق لسنة 2019 ، فقد أدلت بنسخة فاتورتين صادرتين عن المستأنف عليها بتاريخ 01/03/2019 تبينان القسط المستحق عن التأمين عن حوادث الشغل بمبلغ 155231 درهم ومبلغ 937 درهم عن التأمين عن المسؤولية المدنية و أمر بتحويل مجموع هاتين الفاتورتين (248931 درهم) لحساب المستأنف عليها بتاريخ 07/02/2019 و شهادة التأمين مؤرخة في 26/12/2018.

وبخصوص القسط المستحق لسنة 2018 ، فقد أدلت بنسخة من ابراء صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 13/02/2018 ووصل أداء نقدا مؤرخ في 13/02/2018 بمبلغ 2489.31 درهم نقدا لحسابها مع شهادة التامين مؤرخة في 26/12/2017. وأنه من خلال هذه الوثائق المدلى بها يتضح أن المستانفة أدت جميع المبالغ المستحقة برسم سنة 2018/2019، وأن المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها مبالغ ضخمة ومبالغ فيها لا تمثل حقيقة الأقساط المستحقة وتفتقد لأي سند يدعمها ولا تمثل المبلغ الحقيقي الذي تؤديه المستانفة لحسابها والذي هو مبلغ 248931 درهم وليس مبلغ 76985 درهم المزعوم من طرف المستأنف عليها، وأنها أدلت كذلك بإبراء صادر عن المستأنف عليها برسم سنة 2017 (بالإضافة لسنة 2018 - المشار إليها أعلاه 2019) والذي يثبت يقينا أن المستانفة كانت تؤدي سنويا مبلغ 248931 درهم عن الأقساط المستحقة وليس مبلغ 76985 درهم المطالب به. وانه يتبين جليا أن هذه الشواهد والإبراء والفواتير التي تعود لسنة 2017- 2018 و 2019 تضم على التوالي مبلغ 2489.31 عن كل سنة. وأن محكمة الدرجة الأولى لم توضح من أين استمدت وعلى أي أساس أسست عليه احتساب المبلغ المحكوم به ، مما يجعل حكمها معرضا للإلغاء. وانها دأبت كل سنة وبعد تحويلها لهذه المبالغ للمستأنف عليها التوصل بشهادة ابراء لذمتها من هذه الاقساط تخص تلك السنة التي أدت أقساطها كما هو الامر بالنسبة لسنة 2017 – 2018 و 2019. وأنه من خلال هذه الوثائق المدلى بها رفقة هذا المقال الحالي يتبين أن الثمن المتفق عليه بين المستانفة والمستأنف عليها هو مبلغ 2489.31 عن كل سنة، وأن المستأنف عليها لم يسبق لها أن نازعت فيه، وذلك ثابت من خلال تسليم للمستأنفة شهادة ابراء وشهادة التأمين فور أدائها ما بذمتها سنويا. وأنه سيتأكد للمحكمة أن المستانفة غير مدينة بأي مبالغ للمستأنف عليها بعد ما تبين أدائها لكل ما بذمتها قبل فسخ العقد الرابط بينها. وأنها تستغرب من الاقساط المطالب بها من قبل المستأنف عليها ومن أين استمدت أساسها بعد ملاحظة أن مقالها مجرد من أي وثيقة تفيد ذلك. وأن الحكم بهذا المبلغ بشكل عرضي دون تحديد طريقة احتسابه والأساس التي اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية في تحديده وبالرغم من كونها قد نازعت في مقال المستأنف عليها المجرد من أي سند، مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم فيما قضى به. كما أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ عناء الحكم بأي اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى من أجل التحقق من طلبات المستأنف عليها بشكل دقيق والتأكد من تفاصيل الأقساط المطالب بها. وأن إعمال السلطة التقديرية للمحكمة يجب أن يكون مؤطر بالمعطيات القانونية والواقعية للنازلة وهو ما لا نجد له أثر في حيثيات الحكم مما يكون معه الحكم غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل مما يتعين معه إلغاؤه.

وبخصوص الإدلاء بما يفيد أداء الأقساط السابقة المستحقة لسنة 2018-2019: فإنه ولما كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المستانفة تلتمس الحكم وفق ما جاء بالوثائق المدلى بها رفقة هذا المقال الحالي وترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك. وأنه تبعا لكل هذا المعطيات الواقعية والقانونية، فإن الحكم المطعون فيه قد أضر بها و جانب الصواب فيما قضى به .

والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بعد ثبوت ما يفيد أداء المستانفة لجميع المبالغ المستحقة عن سنة 2018-2019. وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وفاتورتين وامر بتحويل وشهادة تامين وابراء ووصل اداء نقدا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 11/03/2024 جاء فيها انه وعلى عكس ما تتمسك به المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا سليما لما قضى بأداء هذه الاخير لفائدتها، وأن المستأنفة نفسها قد أدلت برسالة فسخ تتعلق بالعقد الناشئة عنه أقساط التأمين المطالب بها من طرف المستأنف عليها، الأمر الذي يجعل العلاقة ثابتة بين الطرفين. وأن العقد المذكور قد أبرم بينها وبين المستأنفة ورتب التزامات تقابلية واجبة التنفيذ من قبل المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع منها توفير غطاء تأميني عن حوادث الشغل من طرفها وأداء أقساط التأمين من طرف المستأنفة. وأن محكمة الدرجة الأولى قد ثبت لديها أن المستأنفة لم تؤد أقساط التأمين العالقة بذمتها. إضافة إلى ذلك فإن المستأنفة قد عجزت عن إثبات كل دفوعها التي تبقى مزاعم لا أساس لها من الصحة.

والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به جملة وتفصيلا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/07/2024 اكدت من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/07/2024 حضرتها الاستاذة الاسماعيلي عن دفاع المستأنفة وأدلت بمذكرة تأكيدية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 510 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد لحسن الرامي والذي خلص في تقريره الى أن قيمة المديونية لصالح الشركة المستانف عليها بخصوص أقساط التامين المتعلقة بسنتي 2018 و2019 يمكن تحديدها في مبلغ 155.557,51 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/12/2024 جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه قد اعتمد على أسس التقنية وعلمية قصد بيان الخلاصة التي توصل إليها. وبالفعل إن التقرير بين كيفية احتساب وتحديد الأقساط بطريقة مفصلة، ناهيك عن تبيان العناصر التي يعتمد عليها خصوصا ما يتعلق بالتصريح بالأجور.

والتمست لذلك المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الحسين الرامي والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي.

وبناء على إدراج القضية 25/12/2024 تخلف خلالها نائب المستانفة بالرغم من التوصل وتخلف الاستاذ العماري بالرغم من سابق الاعلام ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث اقامت المستانفة اسباب استئنافها على سند من القول أنها أدت الاقساط المستحقة لسنتي 2018/2019 وأن المبالغ المطالب بها مبالغ فيها وأن القسط المتفق عليه سنويا هو 2489,31 درهم وان المحكمة لم تعتمد على أي إجراء من إجراءات التحقيق ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الأداء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع الى محكمة ثاني درجة، على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عن الحكم المستأنف.

وحيث إن المحكمة وأمام منازعة المستأنفة في المديونية المقضي به ابتدائيا، وسعيا لتحقيق عناصر الدعوى، مما يرسخ عقيدتها بشأنها، في إطار الأثر الناشر للاستئناف، قررت تمهيديا إجراء خبرة حسابية موجب القرار 510 بتاريخ 18/07/2024 عهد بها للخبير السيد لحسن الرامي، من أجل تحديد عناصر المديونية من خلال بيان ما إذا كانت الاقساط التأمينية بخصوص سنتي 2018 و 2019 قد تم أداؤها من طرف المستانفة أم لا؟ مع تحديد الاقساط المؤداة وتلك غير المؤداة بخصوص نفس المدة مع تحديد القيمة الحقيقية للمديونية مع الافادة بكل ما ضروري ومناسب لتنوير عناصر النزاع.

وحيث اودع خبير الدعوى تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/09/2024 انتهى فيه الى ملاحظة أنه ((حسب بوليصة التأمين الموقعة بين طرفي النزاع والتي تهم التأمين على مخاطر حوادث الشغل والمسؤولية المدنية والتي تم توقيع صيغتها المعدلة بتاريخ 21/10/2002 فان القسط السنوي للتأمين على حوادث الشغل محدد في مبلغ جزافي قدره 2928.37 درهم. إلا أن هذا المبلغ لا يمثل المبلغ النهائي للقسط السنوي للتأمين على حوادث الشغل لأن القسط النهائي يحتسب عند توصل شركة التأمين بنسخة التصريح الشهري بالأجور لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك طبقا لقرار وزير المالية و الخوصصة رقم 05.2003 المؤرخ في 17/10/2005. و بعد احتساب المبلغ النهائي للقسط السنوي بناءا على التصريحات بالأجور تتم مراجعة مبلغ القسط الواجب أداؤه حيث نجد هناك حالتين:

- إذا كان المبلغ النهائي أقل من المبلغ المؤدى مسبقا يتم استرجاع الفرق لصالح المؤمن.

- و إذا كان المبلغ النهائي المحتسب يتجاوز المبلغ المؤدى مسبقا من طرف المؤمن فإن هذا الأخير ملزم بأن يؤدي مبلغا تكميليا متساوي مع الفرق بين المبلغين.

* تحديد الجزء الغير مؤدى من أقساط التأمين عن حوادث الشغل لسنتي 2018 و 2019

- قسط سنة 2018: الكتلة الاجورية السنوية حسب التصريحات الشهرية للمستأنفة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 2522829.67 درهم

- النسبة المطبقة من طرف شركة التأمين 3.08.

- مجموع القسط السنوي : 2522828.67 * 3.08 = 77703.15 درهم

- مبلغ القسط بعد احتساب العطل : 74465.52 درهم

- المبلغ المؤدى مسبقا: 1552.31

- المبلغ التكميلي الغير الشامل للضريبة : 72913.21 درهم

- الضريبة 8./. : 5833.05 درهم

- مجموع القسط التكميلي (الغير مؤدى) الشامل للضريبة : 78746.26 درهم

- قسط سنة 2019: الكتلة الاجورية السنوية حسب التصريحات الشهرية للمستأنفة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 2462129.05 درهم

- النسبة المطبقة من طرف شركة التأمين : 3.08 ./.

- مجموع القسط السنوي : 2462129.05*3.08 ./. = 75833.57 درهم

- مبلغ القسط بعد احتساب العطل : 72673.84 درهم

- المبلغ المؤدى مسبقا في أول السنة : 1552.31 درهم

- المبلغ التكميلي الغير الشامل للضريبة : 71121.53 درهم

- الضريبة : 8 ./. : 5689.72 درهم

- القسط التكميلي (الغير مؤدى) الشامل للضريبة : 76811.25 درهم

وتتلخص وضعية المديونية بين طرفي النزاع والمتعلقة بسنتي 2018 و 2019 على الشكل الآتي:

- المديونية الأصلية لصالح شركة أ.س.ل. 80298.57 + 78363.56 = 158662.13 درهم

- المبالغ المؤداة : 1552.31+1552.31 = 3104.62

- المبالغ الغير مؤداة : 158662.13 – 3104,62 = 155.557,51 درهم

ومجموع الجزء الغير مؤدى من أقساط التأمين عن حوادث الشغل لسنتي 2018 و 2019 هو: 78746.26 + 76811.25= 155557.51 درهم)).

ليقرر في خاتمة تقريره حصر قيمة المديونية المترتبة في ذمة المستانفة لفائدة شركة أ.ل. –المستأنف عليها- برسم سنتي 2018 و 2019 في 155.557 درهم.

وحيث التمست المستأنف عليها –شركة أ.ل.- المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المذكورة.

وحيث تخلف نائب المستانفة عن الإدلاء بأي تعقيب على ذات الخبرة رغم إمهاله لهذه الغاية حسبما تبدي من مدونات محضر الجلسة ل 25/12/2024.

وحيث إنه بالنظر للبيانات المفصلة التي أسفرت عنها الخبرة الحسابية السالفة، مع اعتمادها على تصريحات الطرفين، وكذا الركون إلى ما لديها من وثائق، يلفى أنها أجابت عن جميع الخطوات الفنية الدقيقة التي أوصلتها الى النتيجة والخلاصة التي سرطتها حسبما تم إظهاره أعلاه، مما يفسح المجال للاطمئنان اليها والركون الى نتائجها من حيث بيان القيمة الحقيقية للمديونية العالقة بذمة المستانفة التي لم تجحدها هذه الأخيرة أو تدلي بما يناقضها.

وحيث إنه وبالعطف عما ذكر، يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 155.557,51 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر حسب النسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 155.557,51 درهم مع تحميل المستأنفة الصائر حسب النسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance