Preuve par témoins : Le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57293

Identification

Réf

57293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4706

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3496

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preuve du paiement des loyers pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, qui confère un droit personnel et non réel, se prouve par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Sur le second moyen, elle retient que la demande d'audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une obligation par paiement se heurte à la prohibition de l'article 443 du code des obligations et des contrats dès lors que la valeur du litige excède le seuil légal. La cour juge que la tentative du preneur de qualifier l'objet de la preuve comme étant la "régularité" des paiements ne saurait faire échec à cette règle de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم أحمد (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2024 عدد 665في الملف عدد 3822/8207/2023 و القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 69.600,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2019 إلى أكتوبر 2023 وتعويض عن التماطل بمبلغ 1000 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و إفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بقطاع الفتح بزنقة عين قادوس رقم 653 سلا هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/05/2024 و تقدم باستنافه بتاريخ 05/06/2024 أي داخل الاجل القانوني

وحيث ان الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه بواسطة نائبه أنه أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بقطاع الفتح زنقة عين قادوس رقم 653 لعيايدة سلا ، بسومة 1200,00 درهم ، و الذي يستغله في كراء الخشب المستعمل في البناء، و أن المدعى عليه لم يؤدي واجبات كراء المدة من يناير 2019 إلى متم اكتوبر 2023 وجب فيها مبلغ 69.600,00 درهم ، ما دفع به إلى بعث إنذار للمدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 2023/10/17 يشعره فيه بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 69.600 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يناير 2019 إلى متم شهر أكتوبر 2023 و تعویض 1000 درهم الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه من الدكان المستخرج من البناية الكائنة بالعنوان أعلاه هو و من يقوم مقامه و يأذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل و الصائر. وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار وصورة لعقد كراء.

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 2024/01/18 دفع من خلالها أن الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي مجرد صور شمسية الأمر الذي يجعلها مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود ، و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و مستنداته فإن الملف خال برمته من حجة تفيد أن العقار تعود ملكيته للمدعي و أن عقد الكراء لا يقوم مقام سند التملك و لا يثبت الصفة في الدعوى و أن الواجبات الكرائية في إطار العرف التجاري المعمول به كانت تسلم يدا بيد إلى المدعي في محل مخابرته و الذي كان بحضور الشهود من تجار المنطقة، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و احتياطيا جدا إجراء بحث يستدعى له الأطراف و الشهود المضمنة أسماؤهم في المذكرة.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 2024/02/01 دفع من خلالها بأنه أدلى بنسخة مصادق عليها من عقد الكراء و محضر تبليغ إنذار، و أن الوثائق المدلى بها كفيلة لإثبات الصفة، و أن الدفع بعدم تملك العقار غير مؤسس لكون موضوع الدعوى هو أداء واجبات الكراء و هو -و ليس حقا عينياو أن المدعي لم يسبق له أن حاز أيمبالغ كرائية بحضور الشهود ، و أن الواقعة المطلوب إثباتها عن طريق الاستماع إلى الشهود تتعلق بمبلغ 69.600,00 درهم تفوق المبلغ المسموح إثباته بواسطة شهادة الشهودإعمالا للفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسا رد الدفع والحكم وفق الطلب

و بتاريخ 22/2/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف خرق القانون والواقع فيما قضى به ، لكون الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي مجرد صور شمسية الأمر الذي يجعلها طبقا للفصل 440 من ق ل ع خارج إطار الحجج المقبولة قانونا مما يتعين معه استبعادها ، و إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته فإن الملف خال برمته من أي حجة أو دليل تفيد أن العقار موضوع الدعوى تعود ملكيته للمدعي، و أن عقد الكراء لا يقوم مقام سند التملك و لا يثبت الصفة في الدعوى خصوصا أن عقد الكراء المدلى بها لا يشير بتاتا الى سند تملك المدعي للعقار ، و إن تعليل محكمة الدرجة الأولى من كون المدعي يستمد سنده في تملك العقار من عقد الكراء جاء غير مرتكز على أساس لكون المكتري هو من يستمد صفته في التقاضي من عقد الكراء أمام المدعي فإن ادعاءه لواقعة تملكه لعقار معين لا يمكن ان تستمد إلا من عقد تملك أو حيازة ، كما ان الحكم رد دفعه بكونه متواتر على أداء واجبات الكراء موضوع الحكم بعلة أن مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع المغربي تمنع ذلك لكون المبلغ يتجاوز الحد المنصوص عليه في الفصل المذكور، وإن المبالغ التي يقوم الشهود بإثباتها هي أداء الواجبات الكرائية بانتظام، و أن الأمر لا يتعلق فقط بالقيمة الإجمالية للواجبات الكرائية بل بالتواتر في الأداء و الانتظام فيه عن طريق الحضور الشخصي للمستأنف عليه لديه للتوصل بالواجبات الشهرية، و بالتالي فإن الفصل المذكور لا علاقة له بموضوع الشهادة ، و إن ما ذهب اليه الحكم غير مرتكز على أي أساس قانوني او منطقي سليم ، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيابرفض الطلب واحتياطيا جدا بإجراء بحث بحضور الطرفين و شهوده الواردة أسمائهم كما يلي مولاي الحسن (ا.) عنوانه : 47 زنقة تازة قطاع الالفة العيايدة سلا و الحسن (ص.) بعنوانه : 2 زنقة تازة قطاع الالفة العيايدة سلا وحسن (ر.) بعنوانه : 775 شارع حمرية سيدي اسماعيل قطاع الفتح العيايدة سلا والمهدي (ح.) عنوانه : 37 زنقة كرسيف قطاع الألفة العيايدة سلا

وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه ونسخة من طي التبليغ.

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2024 جاء فيها أن المستانف يزعم بان المقال الافتتاحي جاء معيبا من الناحية الشكلية لكون الوثائق المرفقة به مجرد صور شمسية ، وان ذلك غير صحيح مما ينم عن سوء نيته في التقاضي ، ذلك انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح انه مرفق بصورة مصادق عليها لعقد الكراء و اصل محضر تبليغ انذار مع نص الانذار ، وان الحكم المستانف اجاب على هذا الدفع و قام برده لعدم ثبوت أي خرق لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود كما يزعم كذلك بان صفته غير ثابتة لعدم ادلائه بما يثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى ، و ان محكمة الدرجة الاولى اجابت كذلك على هذا الدفع معتبرة انه يستمد صفته في دعوى المطالبة بواجبات الكراء من عقد الكراء الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين و التي تلزم المكتري بالوفاء بواجباته اتجاه المكري في اوانها، وانه في دعوى المطالبة بواجبات الكراء التي حل ادائها يطالب بحق شخصي و ليس عيني حتى يكون ملزما بالادلاء بما يثبت ملكيته للعقار موضوع طلب الافراغ ، كما يزعم كذلك بأنه كان مواظب على أداء واجبات الكراء و أن المبالغ المتخلذة بذمته اداها بحضور الشهود الواردة اسماؤهم بالمقال ملتمسا اجراء بحث بحضور الطرفين و الشهود ، و انه بالرجوع إلى الحكم المستانف ، يتضح بانه اجاب على دفع المستانف الرامي الى استدعاء الشهود و الاستماع اليهم بغرض اثبات انه كان يؤدي واجبات الكراء، ورغم ذلك فانه يجيب من جديد على طلب المستانف بكون مجموع المبالغ الكرائية المتخلدة بذمته وقت رفع الدعوى كانت في حدود مبلغ 69600.00 درهم و بالتالي فانها فوق القدر المسموح اثباته بواسطة شهادة الشهود اعمالا بالفصل 443 من ق ل ع و انه يحاول اعطاء تفسير للفصل 443 من ق ل ع على الشكل الذي يعزز موقفه و يخدم مصالحه، رغم ان مضمون الفصل المذكور واضح و جلي و لا يتحمل اكثر من تفسير ، و ان الغرض من هذا الطلب هو تمطيط المسطرة لا غير، وان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا قانونيا و مستقيما و أجاب على كافة النقط المثارة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2024 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من خرق الحكم المستأنف للفصل 440 من ق ل ع ، لكون الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للمستانف عليه مجرد صور شمسية مما يتعين معه استبعادها ، الا انه على خلاف الدفع فان الثابت ان المقال جاء مرفقا بصورة مطابقة لاصل عقد الكراء، و ان النسخ الماخوذة عن أصول الوثائق لها نفس قوة الاثبات التي لاصولها ، كما ارفق باصل الإنذار مع محضر تبليغه ، وان الحكم صادف الصواب برده الدفع لعدم ثبوت أي خرق لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من كون صفة المستانف عليه غير ثابتة لعدم ادلائه بما يثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى و أن عقد الكراء لا يقوم مقام سند التملك و لا يثبت الصفة في الدعوى، فالدفع بدوره مردود لان المستأنف عليه يستمد صفته من عقد الكراء الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وان عقد الكراء حق شخصي يتضمن التزامات متبادلة و ليس حقا عينيا مرتبطا بالملك وان الإجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ ان يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين المكراة بل يكفي ان يثبت صفته كمكري والمستمدة من عقد الكراء.

وحيث انه بخصوص النعي على الحكم عدم ارتكازه على أي أساس لما اعتمد في تعليله على كون مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع تمنع الاستماع للشهود لما يتجاوز المبلغ الحد المنصوص عليه في الفصل المذكور، بدعوى أن المبالغ التي يقوم الشهود بإثباتها هي أداء الواجبات الكرائية بانتظام و أن الأمر لا يتعلق فقط بالقيمة الإجمالية للواجبات الكرائية بل بالتواتر في الأداء و الانتظام فيه عن طريق الحضور الشخصي للمستأنف عليه عنده للتوصل بالواجبات الشهرية، و بالتالي فإن الفصل المذكور لا علاقة له بموضوع الشهادة ، إلا أن الامر خلاف ذلك اذ انه بالرجوع الى الفصل 443 من ق ل ع فان الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي من شانها ان ...تنهي الالتزامات او الحقوق و التي يتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة الاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ومادام الطاعن يرمي من خلال ملتمسه الى اثبات أداء و انهاء التزاماته بمبلغ 69600.00 درهم عن مدة الكراء المطلوبة بواسطة الشهود، فان الفصل المذكور لا يسعفه في ذلك و يكون الحكم القاضي بعدم الاستجابة للاستماع للشهود لاثبات أداء مبلغ يفوق ما حدده الفصل 443 من ق ل ع مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلبه.

وحيث انه ترتيبا لما ذكر يكون الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما و غير خارق للمقتضيات المحتج بها و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux