Preuve du paiement du loyer : Il incombe au preneur d’établir que les chèques remis au bailleur correspondaient au paiement des loyers et non au remboursement d’une autre dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71553

Identification

Réf

71553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

121

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5861

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - 391 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par chèques sur les loyers. La cour retient que la prescription a été interrompue par une précédente sommation, ce qui ne la rend que partielle. Elle écarte les moyens de forme relatifs à l'injonction, la jugeant régulière tant sur la qualité de son émetteur que sur sa signature par l'officier ministériel. Surtout, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui allègue un paiement d'en prouver la cause libératoire. Faute pour le preneur de démontrer par des pièces comptables que les chèques litigieux correspondaient au règlement des loyers et non à une autre dette envers le bailleur, leur imputation est rejetée. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/11/2018 , والذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 8292 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 في الملف رقم 6737/8206/2018 , و القاضي بقبل الطلب شكلا , و موضوعا بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 23/04/2018 و بأداء المدعى عليها للمدعي واجبات الكراء المحددة في مبلغ 167.500,00 درهم عن المدة المشار اليها اعلاه و بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة العارضة , عرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه و الذي تكتريه المدعى عليها للاستعمال التجاري كوكالة اسفار بمشاهرة قدرها 2500 درهم و انه تخلذ بذمتها واجبات كرائية عن المدة من 18/1/2011 الى ابريل 18 بما قدره 207.500 درهم و انه وجه اليها انذارا للأداء توصلت به بتاريخ 23/4/18 , و انها ادلت بما يفيد اداء مبلغ 40000.00 درهم و بقي بذمتها مبلغ 167500.00 درهم الى حدود 18/04/2018.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب العارضة اثارت فيها في الشكل ان الانذار المبلغ لها بلغ بناء على طلب دفاع المدعي و هو شخص غريب عن عقد الكراء و ان الانذار لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي و انما يحمل فقط خاتم و توقيع الكاتب مما يعد خرقا للمادة 44 من قانون 03_81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و احتياطيا في الموضوع ان المدعي توصل بكافة الاكرية المطالب بها و البالغة 220000.00 درهم.

و بناء على تبادل المذكرات صدر الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها بتقادم المدة من 18/01/2011 الى 18/01/2016 طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع , و في الشكل فالعارضة اثارت خلال المرحلة الابتدائية دفعين بانعدام صفة باعث الانذار و غريب عن العلاقة الكرائية و هو السيد فواز (ن.) , و بخرق الانذار للمادة 44 من القانون رقم 03/81 بعدم حمله لتأشيرة المفوض القضائي , و في الموضوع فالمستأنف عليه كان يملك اسهما في العارضة و مسيرا لها , و ابرم عقد الكراء بصفته ممثل الشركة و مكري , و بتاريخ 06/11/2014 فوت حصصه في الشركة لفائدة العارضة , و كان يتوصل بمبالغ مالية تمثل واجبات الكراء للمحل المكرى من طرفه للشركة , و ان تصريحه بكون المبالغ سلمت له بسبب دين تصريح مجاني يعوزه الدليل المادي , و ان الشيكات المسلمة له تتعلق بواجبات الكراء و ان مجموع المبالغ يتناسب و قيمة تلك الواجبات , كما ان العارضة لم يسبق لها ان تسلمت اية مبالغ من المستانف عليه كسلف , ما دام انه لا وجود لاي معاملة اخرى بينهما , ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي بعدم قبول الطلب و الحكم في جميع الاحوال برفضه , و احتياطيا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع , و الامر عند الاقتضاء باجراء خبرة حسابية للتأكد من سبب المعاملة بخصوص الشيكات المسلمة للمستأنف عليه.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم , و طي تبليغ , و صور من شهادة نموذج "ج" و عقد كراء و محضر تفويت حصص.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه ورد فيها كونه سبق له ان وجه انذارا للمستأنفة و يتعلق بنفس الموضوع بتاريخ 05/01/2017 و تقدمت بمقال رامي الى اجراء صلح صدر فيه حكما بعدم نجاحه , ليكون التقادم لا محل له , و ان المبالغ المؤداة بشيكات اجابت عنها المحكمة الابتدائية بما يكفي , ملتمسا رد المقال الاستئنافي و تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.

مرفقا مذكرته بنسخة من امر و صورة شمسية من محضر تبليغ.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بجوابه تسلم نسخة منه نائب المستأنفة و التمس اجلا , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه بخصوص تقادم واجبات الكراء عن الفترة من 18/01/2011 الى 18/01/2016 اعمالا لنص الفصل 391 من ق.ل.ع , فالثابت للمحكمة كون المستأنف عليه سبق له توجيه انذار للمستأنفة بتاريخ 05/01/2017 وفق ما هو مسطر بالأمر عدد 112 الصادر بتاريخ 02/02/2017 في الملف رقم 41/8108/2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للصلح , و هو ما يعد اجراءا قاطعا للتقادم المذكور وفقا لما نص عليه الفصل 381 من ق.ل.ع , مما تكون معه المدة المعتبرة في التقادم الخمسي هي تلك الممتدة من 18/01/2011 الى 05/01/2012 فقط دون الباقي , و يكون السبب المثار بهذا الشق على اعتبار جزئي.

و حيث انه بخصوص صفة موجه الانذار المبلغ للمستأنفة , فالثابت من هذا الاخير انه وجه بواسطة نائب المستأنف عليه بعدما اشار في مضمونه الى صفة هذا الاخير كمالك و مكري للمحل التجاري موضوع النزاع , مما يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الشق على غير اساس و يتعين رده.

و حيث ان الثابت من الانذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 23/04/2018 كونه يحمل طابع و توقيع منفذ الاجراء في شخص كاتب المفوض القضائي رضا (ر.) مع تأشيرة للمفوض القضائي عبد الجليل (د.) , مما لا يكون معه اي خرق للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين , و يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه من جهة فتمسك المستأنفة بكون سبب الشيكات البنكية المستدل بصور شمسية منها المسحوبة بتاريخ 21/02/2013 بمبلغ 80000.00 درهم , و بتاريخ 15/03/2013 بمبلغ 50000.00 درهم , و بتاريخ 30/04/2013 بمبلغ 50000.00 درهم , يتعلق بأدائها لواجبات الكراء , يلزمها بإثبات دلك السبب اعمالا للفصل 399 من ق.ل.ع , و هو ما تخلفت عنه بحجة مقبولة و منها محاسبتها المفروض انها ممسوكة من طرفها بانتظام وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة , خاصة امام تمسك المستأنف عليه بكون سببها هو دين لا علاقة له بعلاقة الكراء الرابطة بينهما.

و حيث انه من جهة اخرى , فانه بمقارنة مجموع مبالغ الشيكات المذكورة البالغة 180000.00 درهم المؤداة الى غاية 30/04/2013 , مع بداية العلاقة الكرائية بين الطرفين في 18/01/2011 , و بحسب سومة كرائية 2500.00 درهم , لا ينهض السبب المتمسك به من المستأنفة قرينة على تعلقه بواجبات الكراء المطلوبة , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما سبق , يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به مع تعديله بخصوص مبلغ واجبات الكراء و جعل المستحق منها من 05/01/2012 الى متم ابريل 2018.

و حيث انه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 140000.00 درهم عن واجبات الكراء من 05/01/2012 الى 30/04/2018 , و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux