Preuve du paiement des loyers : Le rapport d’expertise comptable établissant le règlement intégral des sommes dues justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59705

Identification

Réf

59705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6242

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2024/8219/184

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif.

Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapport formée par le bailleur, retenant que l'expert a fondé ses conclusions sur les pièces versées aux débats, notamment les relevés de virements bancaires, et que l'intimé n'apporte aucune preuve contraire.

Elle fait siennes les conclusions de l'expert, considérant que la preuve du paiement libératoire est rapportée et que la créance du bailleur est par conséquent éteinte. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المدرسة ح.ل. بواسطة دفاعها ذ/ عبد المولى عسلاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/05/2023 تحت عدد 2173 في الملف رقم 869/8207/2023 والقاضي :

في الطلبين الأصلي والإصلاحي .

في الشكل : بقبولهما

في الموضوع : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 112.000,00 درهم عن المدة من شتنبر 2022 إلى متم مارس 2023 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 224 الصادر بتاريخ 02/04/2024

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد محمد (م.). تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/03/13 يعرض من خلاله أنه اكرى بنايته الكائنة ب 148 زنقة عمر ابن العاص حي الغزالي بتمارة لشركة جعلت منها مدرسة حرة بسومة شهرية حالية قدرها 17.600 درهم تتولى إدارتها وتسييرها في الوقت الراهن السيدة دنيا (ب.) رقم بطاقتها الوطنية F415377 حسب ذكرها وقت توقيعها لإنذار كتابي تم توجيهه إليها بتاريخ 2023/01/17 بالمدرسة الحرة المذكورة أعلاه و أنها تقاعست عن أداء واجبات كراء الشهور الآتية : شتنبر أكتوبر- كونبر دجنبر من سنة 2022 ويناير - فبراير - مارس من سنة 2023 إلى حين انتهاء الدعوى ليجب في المدة المذكورة المسجلة عليها ما يلي : 123.200 درهم ، وأنه بعث لها بواسطة مفوض قضائي إنذارا كتابيا ومنحا أجل 15 يوما لتؤدي المبلغ الذي تخلذ بذمتها توصلت به بتاريخ 2023/01/17 لكنها لم تستجب إلى غاية اليوم ، ، ملتمسا الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها المحددة في مبلغ 123.200 درهم إلى حين انتهاء الدعوى بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم ، وفسخ عقدة الكراء وإفراغ العين المكتراة منها ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ،

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/04/06 والذي التمس من خلاله الإشهاد على تصحيح المسطرة وذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة المدرسة ح.ل. في شخص ممثلها القانوني .

وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنفة بواسطة نائبها بتاريخ 2023/05/18 والتي أجابت من خلالها بأن المستأنف عليه وجه إنذارا الى السيدة دنيا (ب.) بصفتها مديرة ومسيرة للمدرسة الحرة لاكونضول وكذلك الشأن بالنسبة للمقال الافتتاحي قبل إصلاحه ، وهو أمر مخالف لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي أوجب توجيه الدعاوى والطلبات ضد الأشخاص المعنوية في شخص ممثلها القانوني ولا يمكن توجيه هذه الطلبات إلى المدراء والمسيرين بصفتهم الشخصية لاستقلال الذمة المالية للشركة عن مسيريها ومدراءها ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقها في مناقشة أي جديد يدلي به المدعي .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من أداء غير أنها وردا منها على ذلك تؤكد للمحكمة أنه سبق للمستأنف عليه أن وجه لها انذارا بالأداء عن الفترة الممتدة من شهر ماي الى غاية متم دجنبر 2021 وقد قامت بسلوك مسطرته العيني والايداع وبعد ذلك أي ابتداء من شهر يناير 2022 وما بعده دأبت على تحويل الوجيبة الكرائية الى حسابه بمبالغ متنازلة حسب المتوفر لديها نظرا لتأخر أولياء التلاميذ فى اداء واجبات تمدرس ابنائهم و عدم أدائها بشكل منتظم ناهيك جائحة كورونا من تدعيات اقتصادية اكتوى بنارها الجميع، وعليه فإنها تدلي بنسخ من كشوفات الحساب التي تبين اداءها لجميع الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يناير 1 الى غاية متم غشت 2023 مما يفيد وبالقطع براءة ذمتها من المبالغ المطالب من طرفه والتي لا يسعى من خلالها سوى الى الاثراء على حسابها ليس الا ، مما يتعين معاملته بنقيض قصده والحكم برفض طلبه و التصريح تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب خاصة اذا علمنا أن المبالغ المستحقة للمستأنف عليه خلال الفترة الممتدة من يناير 2022 إلى متم شهر غشت 2023 هي واجبات كراء عشرون شهرا أي 320,000,00 درهم و أنها حولت هذا مبلغ الى حسابه بالتمام دون زيادة أو نقصان والتي تشمل حتى الضريبة على الدخل والمحددة 100 % من الوجيبة الكرائية ابتداء من شهر يناير 2023 ، لذلك تلتمس تصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء .

أدلت : صورة انذار و نسخة أمر و وصل إيداع مبالغ و كشوفات حسابية تبين المبالغ المحولة للمستأنف عليه .

و بجلسة 26/03/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في ما قضى به و جاء معللا تعليلا ،کافیا و ان الملف خال من أي وسيلة إثبات تفيد براءة ذمة المستأنفة و إن القاعدة تقول بأن من ادعى شيئا لزمه الإثبات ، لذلك يلتمس رد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من قبل الجهة المستأنفة مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 224 الصادر بتاريخ 02/04/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد عبد الوهاب إبن زاهر لتحديد المديونية بكل دقة و ذلك بتحديد الواجبات الكرائية المؤداة من قبل المستأنفة و ما بقي بذمتها استنادا إلى وثائق الملف و الوثائق التي سيدلى بها من قبل الطرفين و لها علاقة بالنزاع و ذلك عن المدة من شتنبر 2022 إلى متم مارس 2022 و الذي خلص في تقريره ( الصفحة 7) أنه يتبين من الجدول رقم 2 أن مجموع واجبات الكراء من المدة 09/2022 إلى متم مارس 2023 هو 123200 درهم بينما بلغ مجموع التحويلات البنكية المنجزة من قبل المستأنفة للمستأنف عليها ما قدره 165.300 درهم أي بفائض محدد في 42.100 درهم .

و بجلسة 03/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ.2024/04/02 و لم يدل بالوثائق التي أدلت بها الجهة المستأنفة إذ سيتضح للمحكمة ذلك من خلال المرفقات المدلى بها رفقة التقرير و أن الخبير توصل في خلاصته ان هناك فائض فاق نسبة المديونية تصل الى 42.100 درهم دون تعليل ذلك بالوثائق التي تفيد ,ذلك الشيء الذي يجعل السيد الخبير قام بالخبرة الحسابية وانتهى الى الخلاصة دون الادلاء بالوثائق المعللة لذلك, ، لذلك يلتمس أساسا ارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي المذكور أعلاه احتياطيا اجراء بحث يستدعى له الطرفان كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للوصول الى حقيقة النزاع.

و بجلسة 03/12/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أنه برجوع الى تقرير الخبير يتبين أنه أتى منسجما مع مقتضيات القرار التمهيدي وانتهى السيد الخبير في تقريره الى كونها كانت حريصة على أداء الوجيبة الكرائية بشكل منتظم وكلما توافرت لديها سيولة و بمبالغ مختلفة وهذا ما يفسر وجود فائض خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2022 الى متم يناير 2023 بلغ مجموعه 42100,00 درهم وهذا الفائض يستعمل عادة لتغطية المدد التي لم تكن مؤداة من قبل او من بعد وعليه وانسجاما مع خلاصات الخبير فإنها غير مدينة بأي وجيبة كرائية عن الفترة موضوع النزاع وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي قضى على العارضة بأداء مبلغ 112.000,00 درهم عن واجبات الكراء خلال الفترة الممتدة فاتح شتنبر 2022 الى متم مارس 2023 قد جانب الصواب فيما قضى به ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب ابن زاهر وبعد ملاحظة ما تم بسطه أعلاه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائها مبلغ 112000,00 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من شتنبر 2022 الى متم مارس 2023 وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع النفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة ذ / عسلاوي و الفي مستنتجات بعد الخبرة ذ/ اليحياوي فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من أداء في مواجهتها لعلة أنها عرضت و أودعت بصندوق المحكمة المدة من ماي إلى متم 12/2021 و ابتداءا من شهر يناير 2022 دأبت على تحويل الوجيبة الكرائية إلى حساب المستأنف عليها بشكل مستمر و بمبالغ متفاوتة حسب المتوفر لديها مدلية بكشوف حسابية ........ و هو ما نفته المستأنف عليها و نازعت فيه ، مما حدى بهذه المحكمة إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة و ذلك بتحديد الواجبات الكرائية المؤداة من قبل المستأنفة وما بقي بذمتها استنادا إلى وثائق الملف و الوثائق التي سيدلي بها الطرفين و لها علاقة بالنزاع و ذلك عن المدة من 09/2022 إلى متم مارس 2023 و أن الخبير المعين أنجز المهمة المسندة إليه و خلص إلى ما هو مضمن صدره .

و حيث نازع المستأنف عليه إلى نتيجة الخبرة المنجزة باعتبار أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي و لم يدل بالوثائق التي أدلت بها المستأنفة و أنه توصل إلى فائض فاق نسبة المديونية تصل إلى 42100 درهم دون تعليل .

لكن حيث و خلافا لما أثاره المستأنف عليه فإنه بالإطلاع على التقرير المنجز يتبين أن الخبير اعتمد في إنجاز المهمة على الوثائق المدلى له بها من قبل الطرفين خاصة الكشوفات الحسابية و أن المستأنف عليه لم يدل بما يخالف ما جاء في التقرير الذي يتبين منه أن المدة المطالب بها و الممتدة من 01/09/2022 إلى متم 03/2023 و التي وجب عنها مبلغ 123.200 درهم بحسب 17600 درهم شهرا أن المستأنفة حولت بواسطة تحويلات بنكية محددة في الكشوفات المدلى بها ما قدره 165.300 درهم أي بفائض قدره 42100 درهم و هو ما يستشف منه أي المستأنفة غير مدينة بأي وجيبة كرائية عن الفترة المحكوم بها ، مما يناسب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و لاحاجة لإرجاع المهمة إلى الخبير لكون الخبرة جاءت واضحة و سليمة من حيث الحساب ، كما أنه لا داعي لإجراء بحث لعدم وجود ما يبرره .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث في الإستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux