Réf
58295
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5324
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8205/2773
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Requalification du contrat, Preuve testimoniale, Preuve contractuelle, Paiement des redevances, Gérance libre, Force probante de l'écrit, Fonds de commerce, Bail verbal, Acte écrit
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail.
En appel, les gérants soutenaient principalement que le contrat de gérance avait pris fin et qu'une nouvelle relation locative verbale s'était instaurée, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que ce qui a été établi par un acte écrit ne peut être contredit que par un écrit de même nature, rendant la preuve testimoniale irrecevable pour établir la novation du contrat.
Elle ajoute que le maintien des gérants dans les lieux après le terme initial du contrat constitue une reconduction tacite de la gérance libre aux mêmes conditions, en application de l'article 689 du même code. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne les gérants au paiement des redevances échues en cours d'instance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux redevances postérieures.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن محمد (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عمر هبطي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 3645 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 12010/8205/2023 القاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع: في الطلب الأصلي :الحكم باداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ (105.000,00درهم)عن واجبات الأرباح عن فبراير 2020 و ابريل و ماي و أكتوبر 2021 و يونيو 2022 و ابريل و يوليوز 2023 على أساس مشاهرة قدرها (15.000,00درهم)مع تحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد: برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
وحيث تقدم الطاعن جعفر (م.) بواسطة نائبته الأستاذةكوثر سباغ بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2024 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه.
في الشكل :
في الاستئنافين:
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 01/07/2024 تحت رقم 451.
في الطلب الإضافي:
حيث تقدم الطاعن محمد (م.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2024 يلتمس من خلالها الحكم له بواجبات التسيير عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى فاتح أكتوبر 2024 و بمبلغ 44.998,32 درهم عن واجبات الضرائب.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب واجبات الضرائب فإنه طلب جديد لم يسبق للطاعن أن تقدم به خلال المرحلة الابتدائية و ان البت فيه في المرحلة الاستئنافية من شأنه حرمان الطرف الثاني من درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب بشأنه.
و حيث إن باقي الطلب المتعلق بواجبات التسيير قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه أبرم عقد تسيير مقهى مع المدعى عليهما السيد جعفر (م.) والسيد محمد (م.) بتاريخ2017/08/30وأنه من بين شروط العقد الفقرة الرابعة أن يلتزم الطرفان المسيران بدفع ما قدره 15000.00 درهم شهريا لفائدة العارض، تؤدى في الفاتح من كل شهر بدون تسويف ولا امتناعوأنه بحكم إقامة العارض بالولايات المتحدة الأمريكية فقد تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليهما على أن يقوما بتحويلات بنكية لأداء واجبات الأرباحإلا أنهما قاما بتحويلات جزئية، وبعد مراجعة العارض لحسابه البنكي تبين أنهما ألا بالتزامهما يؤديا واجبات الأرباح المتفق عليها، مما تخلذ ما بذمتهم ما مجموعه 150,000.00 درهم، وذلك النحو التالي:
-عن سنة 2020 عن الأشهر فبراير أبريل ماي ويونيو أي ما مجموعه 15000.00 درهم × 4 أشهر = 60000.00 درهما.
-عن سنة 2021 عن الأشهر أكتوبر أبريل وماي أي ما مجموعه 15000.00 درهم 3 أشهر 45000.00 درهما
- عن سنة 2022 عن شهر يونيو : 15000.00 درهما.
- عن سنة 2023 عن شهري : أبريل ويوليوز أي ما مجموعه 15000.00 درهم شهرين = 30000.00 درهم
وأن المدعى عليهما رفضا أداء ما بذمتهما رغم مطالبتهما بذلك ورفضا أداء الضرائب المترتبة عن تسيير المحل مما ألحق بالعارض أضرارا جسيمة يحق معه للعارض المطالبة بأداء الدين الذي لازال بذمة المدعى عليهما بالإضافة إلى التعويض عن الضرر ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة العارض مبلغ 150.000,00 درهم والذييمثل المبلغ الجزئي المتبقي من واجبات الأرباحوالحكم بتعويض عن التماطل في الأداء قدره 10.000,00 درهموالحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مصادق عليها من عقد تسيير مقهى ونسخة من شهادتي الملكية ونسخة من نموذج 7 و نسخ من الكشوفات البنكية ونسخة من الكشف الضريبي.
وبناء على مذكرة جوابيةالمدلى بها من طرف المدعى عليهبواسطة نائبه بجلسة 07/02/2024 جاء فيها أنه وبالرغم من انتهاء علاقة التسيير مند شهر شتنبر 2017 فإن المدعي تقدم وبسوء نية في مواجهة العارض جعفر (م.) بمقال يرمي من خلاله الى الحصول على حكم يقضي على العارض بأداء مبلغ 150000 درهم بالرغم من أن عقد التسيير انتهت مدته وغادر العارض المحل التجاري مند شتنبر 2017 حيث لم يتم الاتفاق بين العارض و المدعي على أن يقوم بكراته للمحل التجاري بسبب عدم الاتفاق على جميعالشروط وأن العارض ومند مدة جد طويلة وهم يتولى تسيير محل تجاري اخر ولا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية مند شتنبر 2017 لأن المدعي قام بكرائه للمسمى محمد (م.) وربط معه علاقة كرائية وأنه وأمام ما سبق يتعين الحكم بإخراج العارض من الدعوى والتصريح بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد العارض.
أرفقت ب: صورة من عقد التسيير .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/02/2023 جاء فيها فيما يتعلق بطبيعة العقد الرابط بين العارض والمدعى عليهمايدعى المدعى عليهما أن العلاقة التي تربطهما بالعارض هي علاقة كراءوليست علاقة تسيير وأن العارض يستغرب لهذا الادعاء خاصة أن عقد التسيير الرابط بين العارض والمدعى عليهما ينص على " أن مدة التسيير محددة في سنتين تبتدئ من جريان اعتبارا من يوم 2017/09/01 إلى غاية 2019/08/31، وهي محدودة"وهي الفقرة التي يقف عندها المدعى عليهما لأيهام المحكمة، بسوء نية، أن عقد التسيير انتهت مدته بقوة العقدلكن الفقرة الموالية تنص على أنه " وعند انتهاء المدة لم يرغب الملاك في تجديد العقد لولاية ثانية يتعين على الطرف المسير رفع يده نهائيا عن جميع المقهى ويعيدها إلى صاحبها الطرف الأول دون قيد أو شرط ويكون الخبار بين الطرفين بسالة مضمونة الوصل في أجل شهرين على الأقل." وأن هذه الفقرة توضح بجلاء أن مدة العقد تسري لنفس المدة في حالة عدم إعلان العارض عن رغبته في عدم تجديد العقد لولاية ثانيةوبالتالي فإن العقد الرابط بين العارض والمدعى عليهما هو عقد تسيير وليس عقدكراء كما يدعي المدعيان وحول طلب أداء نسبة الأرباح للعارض فإن المدعيان يقران بعدم أداء نسبة الأرباح الجزافية المستحقة للعارض عن تسيير المحل تحت ذرائع غير مقبولة قانونا وحول الطلب المضاد فإن الطلب المضاد المقدم من طرف المدعى عليهما غير ذي أساس، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليهما لعدم بنائها على أساس قانوني والحكم للعارض وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2024 جاء فيها أن السيد جعفر (م.) يدعي أن العلاقة التي كانت تربطه بالعارض قد انتهت منذ شهر شتنبر 2017 ويقر أنه غادر المحل لكونه لم يتم الاتفاق مع العارض كرائهللمحل وأنه من العبث الدفع بهذه الدفوع دون حجة بينة ودون الإدلاء بما يفيد فسخللعقد الذي يربطه بمعية أخيه السيد محمد (م.) وأن العارض قد أجاب عن أهم الدفوعات التي تقدم بها المدعى عليه السيد حمد (م.) لجلسة 2024/02/07 والتي يؤكدها أيضا أمامكم الآن ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليهما لعدم بنائها على أساس قانوني والحكم للعارض وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على مذكرة جوابيةالمدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2023 جاء فيها أن العلاقة الكرائية أصبحت ثابتة بتصريحات الشهود الذين يؤكدون أن المدعي قام بكراء المقهى الى العارض وكذلك وبإقرار من المدعى عليه الثاني جعفر (م.) الذي أكد في مذكرته الجوابية أنه لم يعد مند شهر شتنبر 2017 يتولى التسيير وبأن العارض أصبح يكتري المحل التجاري من التجاري من عند المدعي واصبح يؤدي له الواجبات الكرائية وان العارض يؤكد للمحكمة بأن العلاقة التي اصبحت تربطه بالمدعي هي علاقة كرائية مند 2018 و هو ما يزكيه مطالبة المدعي بواجبات التسيير عن فترة كورونا في حين أنه لو كان العارض يسير المقهى لما طالبه المدعي بواجبات التسيير لأنه خلال جائحة كورونا كان المحل مغلقا ولا يمكن للعارض ان يقوم بتسيير المقى حتى يؤدي واجبات التسيير مما يؤكد أن العلاقة التي تربط العارض بالمدعي هي علاقة كرائية, ذلك أن المسير مادام لا يمكنه تسيير خلال فترة كورونا فلا يمكن أن نطالبه بالواجبات إلا إذا كانت واجبات الكراءوهو ما ينطبق على النزاع الحالي لأن المدعي طالب العارض بالاداء لكون العلاقةالتي تربطه بالعارضهي علاقة كرائية ويدعي المدعي بأن عقد التسيير تم تجديده بكيفية ضمنية حين ان الفاظ عقد التسيير جاءت واضحة فيما يخص مدته حيث جاء في عقد التسبير ما يلي مدة التسيير محددة في سنتين تبتدئ من جريان إعتبارا من يوم 2017/09/01 إلى غاية 2017/08/31 وهي محدودة .... ذلك أن العقد تضمن المدة محددة ولم يتضمن سنة 2019 إطلاقا ولا وجود لأي بند يتعلق بالتجديد الضمني لنفس المدة وبالتالي فلا يمكن للمحكمة تفسير الفاظ العقد الواضحة والتي تعبر عن إرادة الطرفين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود العقد ينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بل إن أدلى بإشهادات كتابية صادرة عن حميد (ح.) و السيد يوسف (ا.) اللذان يؤكدان أن العارض المحل التجاري المقهى من عند المدعي مند أواخر 2017 ويقوم بإصلاحها مند أواخر 2017 وبالتالي فالعلاقة الكرائية ثابتة بين العارض والمدعي بدليل أن العارض رض دأب على القيام بإصلاح المحل التجاري لكونه مكتري له ذلك أن المد المدعي لم يطعن في الإشهادات الكتابية بل إن المدعي اتفق مع العار رض على إفراغ عقد كراء الشفوي في شكل كتابي بعد رجوعه من الديار الامريكية مدعيا أن الوكالة مجحها لوالده ضاعت مستغلا رابطة المصاهرة التي تربطه بالعارض لكن بعد عه إلى المغرب رفض افراغ عقد الكراء في شكل كتابي و طلب من انهاء العلاقة الكرائية وتسليمه مفاتيح المحل بحضور عدة اشخاص منهممحمد (ب.), احمد (م.) والحسين (ب.) وأن قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية نص في المادة 37 على تطبيق قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ما لم تخضع للقواعد الخاصة وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على مبدأ رضائية عقد الكراء وبالتالي فإن عقد الكراء التجاري يمكن اثباته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود لأن تخلف الكتابة حسب قانون 49.16 يترتب عليه عدم سريان هذا الأخير على النزاع المتعلق بعقد الكراء الشفوي وبالتالي فإن شهادة الشاهدين المدلى بها تعتبر وسيلة إثبات العلاقة الكرائية القائمة بين العارض والمدعي خاصة أن العارض عزز إثباته بأدائه للواجبات الكرائية بكيفية دورية مند 2018 إلى ألان وأن العارض يقوم سنويا بإجراء إصلاحات وإدخال تحسينات على المحلالتجاري ويؤدي واجبات الإصلاحات والتحسينات من ماله الخاص دون أي اعتراض من المدعي لكونه يعلم كل العلم بأن العارض يكتري المقهى ومن حقه إجراء تحسينات وإصلاحات كل سنة حتى تكون في أحسن حلة لاستقبال الزبناء وأنه وأمام ما سبق تبقى مطالب المدعي غير مبنية على أي أساس قانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وأن الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من أبريل وماي وأكتوبر 2021 فإن العارض وباتفاق مع المدعي الذي طلب من وعدم تحويلها إلى الحساب البنكي وأداء واجبات استغلال الملك العمومي لفائدةالجماعة التابعة لها المحل التجاري حيث أدى العارض نيابة عن المدعي ما مجموعه 37000 درهم حسب التواصيل المرفقة بهذه المذكرة و إلا فإن السلطات الإدارية كانت ستقوم بإزالة الغطاء الأمامي للمقهى مما سيؤثر على نشاطها التجاريكما أن العارض يقوم بأداء الواجبات الكرائية إما عن طريق تحويل بنكي من حسابه إلى حساب والد المدعى عليه ، ملتمسا التصريح برفض الطلب الاصلي والحكم وفق المقال المضاد للعارض .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى بالحكم على العارض والسيد جعفر (م.) بأداء مبلغ 105.000.00 درهم عن واجبات الأرباح عن فبراير 2020 وأبريل وماي وأكتوبر 2021 ويونيو 2022 وأبريل ويوليوز 2023 على أساس مشاهرة قدرها 15.000.00 درهم، وكذلك لما قضى برفض المقال المضاد للعارض وأنه يؤكد للمحكمة بأنه لا تربطه بالمستأنف عليه علاقة التسيير بل علاقة كرائية لأنه بالرجوع المحكمة إلى عقد التسيير سيلاحظ بأن مدته تبتدئ من 2017/09/01 وتنتهي يومه 2017/08/37 أي أن عقد التسيير انتهت صلاحيته قبل بدايتها وان الحكم الابتدائي جانب الصواب لأنه لم يستند في تعليله على الشرعية المستمدة روحها من النصوص القانونية لأن عقد التسيير مدته انتهت منذ 2017/08/31 وبالتالي فإن العقد المنتهي الصلاحية لا يمكن أن يكون حجة لإثبات الصفة وتأكيد المطالب، لأن العارض لا تربطه بالمستأنف عليه علاقة تسيير، بل علاقة كرائية، وبالتالي فإن دعوى المطالبة بأداء واجبات التسيير تبقى دعوى مختلة شكلا ، مما كان معه على المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم تصريح بعدم قبولها وأن تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم بكون أن عقد التسيير ولئن تضمن أن مدته تبتدئ من 2017/09/01 وتنتهي 2017/08/31 يبقى مجرد خطأ مادي، فإنها تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا وفساد التعليل موازي لانعدام وأن عقد التسيير انتهت مدته منذ 2017/08/31 ولا يجوز تمديدها وهو ما نص عليه الفصل 128 من ق ل ع الذي جاء فيه: * * ... إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي أن يمدده..* * وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لأن عقد التسيير لم يتضمن أن مدته مدة محددة كما لم يتضمن بند يفيد أنه قابل للتجديد الضمني، وبالتالي فإن عقد التسيير هو عقد منتهي المدة بتاريخ 2017/09/01 وبالتالي لا يمكن المطالبة بأداء واجبات التسيير بناء على عقد تسيير انتهت مدته حيث جاء في عقد التسيير ما يلي: * * إن مدة التسيير محددة في سنتين تبتدئ من جريان اعتبارا من يوم 2017/09/01 إلى غاية 2017/08/31 وهي محدودة... ذلك العقد تضمن المدة المحددة ولا وجود لأي بند يتعلق بالتجديد الضمني لنفس المدة وبالتالي فلا يمكن للمحكمة مصدرة الحكم أن تعمد إلى تفسير ألفاظ العقد الواضحة التي تعبر عن إرادة الطرفين طبقا للفصل 230 من ق ل .ع وان العارض يؤكد للمحكمة بأن العلاقة يؤكد للمحكمة بأن العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليه هي كرائية شفوية وذلك منذ أواخر سنة 2017 إلى الآن، ذلك أن العارض وبموجب كراء شفوي يكتري المحل التجاري من عند المستأنف عليه ويؤدي الواجبات الكرائية لوحده لحساب المستأنف عليه، وذلك بسومة كرائية محددة في 15000 درهم شهريا ولمدة غير محددة وأن العارض أدلى خلال المرحلة الابتدائية بشهادات كتابية صادرة عن حميد (ح.) والسيد يوسف (ا.) اللذان أكدا أن العارض يكتري المحل التجاري المقهى عند المستأنف عليه منذ أواخر سنة 2017 وبالتالي فالعلاقة الكرائية ثابتة بين العارض والمدعي بدليل أن العارض دأب منذ بداية سنة 2018 على أداء الواجبات الكرائية إلى المستأنف عليه عبر تحويل إلى الحساب البنكي لوالد المستأنف عليه الذي كلف باستخلاص الكرائية من عند العارض، كما دأب العارض على القيام بإصلاحات للمحل التجاري الواجب لكونه مكتري له وأنه يؤكد للمحكمة بأنه يكتري من عند المستأنف عليه المقهى ويؤدي الواجبات الكرائية وواجبات استغلال الملك العمومي لفائدة مقاطعة الحي الحسني وأن قانون 49.16. المتعلق بكراء المحلات التجارية نص في المادة 37 على تطبيق قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ما لم تخضع للقواعد الخاصة وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على مبدأ رضائية عقد الكراء وبالتالي فإن عقد الكراء التجاري يمكن اثباته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود لأن تخلف الكتابة حسب قانون 49.16 يترتب عليه عدم سريان هذا الأخير على النزاع المتعلق بعقد الكراء الشفوي وبالتالي فإن شهادة الشاهدين المدلى بها تعتبر وسيلة إثبات العلاقة الكرائية القائمة بين العارض والمدعي خاصة أن العارض عزز إثباته بأدائه للواجبات الكرائية بكيفية دورية مند سنة 2018 إلى الآن وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما استبعد شهادة الشهود حول ثبوت العلاقة الكرائية وذهب للقول بأن الدفع بوجودها غير جدير باعتبار تكون معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عللت قضائها تعليلا فاسدا وفساد التعليل موازي لانعدامه وان تعليل المحكمة بأن الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود تكون في الحالة التي يكون فيها العقد ما زال ساريا بين الطرفين، خاصة إذا تضمن القابلية للتجديد الضمني تضمن أنه غير محدد المدة وبالتالي فإن تعليل المحكمة هو تعليل خاطئ ومجانب للنصوص القانونية التي تؤكد أن العقد ينتهي بانتهاء المدة مما كان يستوجب على المحكمة أن تصدر حكمها برفض الطلب أو على الأقل أن تصدر حكما بإجراء بحث للتأكد من العلاقة الرابطة بين الطرفين خاصة أن المدعى عليه الثاني جعفر (م.) أكد أنه غادر المحل منذ نهاية عقد التسيير ولم يعد ينتفع بالمحل لأن المستأنف عليه قام بكرائه لفائدة العارض، كما أن مقابل انتفاع العارض بالمحل هو العلاقة الكرائية وإلا كيف يمكن للعارض أن يؤدي الواجبات لوحده منذ نهاية عقد التسيير خاصة أن عقد التسيير هو عقد منظم بنصوص قانونية توجب للاحتجاج به أن يكون ساري المدة وأن يتم شهره في السجل التجاري، بل إن المحكمة أخطأت التعليل لأن المستأنف عليه وبعد فشل المسير الثاني جعفر (م.) في تسيير المحل وبعد انتهاء مدة عقد التسيير اتفق مع العارض على أن يقوم بكراء المحل وأن يؤدي الواجبات الكرائية شخصيا لفائدة المستأنف عليه مما كان يستوجب على المحكمة أن تلجأ إلى إجراءات التحقيق لتكوين قناعتها قبل البت في الملف وإنما يؤكد أن العارض يكتري المحل التجاري من عند المستأنف عليه وأن العلاقة الرابطة بينهما هي علاقة كراء وليست تسيير هو أن العارض يقوم سنويا بإجراء إصلاحات وإدخال تحسينات على المحل التجاري ويؤدي واجبات الإصلاحات والتحسينات من ماله الخاص دون أي اعتراض من المدعي لكونه يعلم كل العلم بأن العارض يكتري المقهى ومن حقه إجراء تحسينات وإصلاحات كل سنة حتى تكون في أحسن حلة لاستقبال الزبناء وأن الحكم الابتدائي خالف الصواب كذلك لما قضت على العارض بأداء واجبات الكراء عن شهر أكتوبر وأبريل وماي من سنة 2021 ، ذلك أن العارض يؤكد للمحكمة بأنه اتفق مع المستأنف عليه الذي طلب من العارض عدم تسليم الواجبات الكرائية وعدم تحويلها الى الحساب البنكي وأداء واجبات استغلال الملك العمومي لفائدة الجماعة التابعة لها المحل التجاري حيث أدى العارض نيابة عن المدعي ما مجموعه 37000 درهم وإلا فإن السلطات الإدارية كانت ستقوم بإزالة الغطاء الأمامي للمقهى مما سيؤثر على نشاطها التجاري وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى برفض المقال المضاد للعارض لعلة أن العقد الذي يربط العارض بالمستأنف عليه هو عقد تسيير لمحل تجاري وليس عقد كراء في حين أن هذا التعليل هو تعليل خاطئ لأن العلاقة هي علاقة كرائية وأن العارض يؤدي الواجبات الكرائية لفائدة المستأنف عليه محمد (م.) مند فاتح يناير 2018 بسومة كرائية 15000 درهم شهريا الكرائية عن طريق تحويل بنكي من حسابه إلى حساب والد المستأنف عليه وبالتالي يتوجب على هذا الأخير تسليم العارض التواصيل الكرائية وإفراغ عقد الكراء في شكل كتابي حتى يتمكن العارض من القيام بالإجراءات أمام السلطات الإدارية والجهات التي تتولى توزيع مادتي الماء والكهرباء لان العارض وحتى يتمكن من إدخال عداد كهربائي باسمه وكذلك عداد خاص بمادة الماء وحتى يمكنه من ربط المقهى بمادة الانترنيت ذات الصبيب المرتفع فإن جميع الادارات والسلطات المختصة تطلب من العارض الإدلاء بعقد كراء كتابي مما عرض العارض للعديد من المتاعب، مما يجعله محقا في المطالبة بالحكم بإفراغ عقد الشفوي في شكل عقد كراء كتابي يخص المحل التجاري مقهى المتواجدة في مجموعة 45B عمارة 185 الرقم 14 الألفة الدار البيضاء وتسليم العارض التواصيل الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية دجنبر 2023 وأن المحكمة الابتدائية التجارية وبالرغم من وضوح بنود عقد التسيير المنتهي الصلاحية وبالرغم من كون أن العلاقة التي تربط العارض بالمستأنف عليه هي علاقة كراء ولیست تسيير وبالرغم من الاخلالات الشكلية للدعوى ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم القبول الطلب واحتياطيا برفضه مع الحكم وفق المقال المضاد للعارض وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: أصل نسخ حكم.
وجاء في أسباب استئناف السيد جعفر (م.) : أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى بالحكم على العارض والسيد جعفر (م.) بأداء مبلغ 105.000.00 درهم عن واجبات الأرباح عن فبراير 2020 وأبريل وماي وأكتوبر 2021 ويونيو 2022 وأبريل ويوليوز 2023 على أساس مشاهرة قدرها 15.000.00 درهم وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب، لأن العلاقة التسيير التي كانت تربطه بالمستأنف عليه انتهت منذ شهر شتنبر 2017 وقد غادر العارض المحل التجاري منذ ذلك التاريخ، ذلك أنه لم يتم الاتفاق بين العارض والمستأنف عليه وأن العارض يؤكد للمحكمة بأن عقد التسيير المحتج في مواجهته هو عقد منتهي الصلاحية، ذلك بالرجوع إلى عقد التسيير بأن مدته تبتدئ من 2017/09/01 وتنتهي يومه 2017/08/37 أي أن عقد التسيير انتهت صلاحيته قبل بدايتها. وحيث إن الحكم الابتدائي جانب الصواب لأن عقد التسيير تضمن أن مدته مدة محددة كما لم يتضمن أنه قابل للتجديد الضمني وبالتالي فإن عقد التسيير هو عقد منتهي المدة بتاريخ 2017/09/01 وبالتالي لا يمكن المطالبة بأداء واجبات التسيير بناء على عقد تسيير انتهت مدته حيث جاء في عقد التسيير ما يلي: * * إن مدة التسيير محددة في سنتين تبتدئ من جريان اعتبارا من يوم 2017/09/01 إلى غاية 2017/08/31 وهي محدودة... ذلك أن العقد تضمن المدة المحددة ولا وجود لأي بند يتعلق بالتجديد الضمني لنفس المدة وبالتالي فلا يمكن للمحكمة مصدرة الحكم أن تعمد إلى تفسير ألفاظ العقد الواضحة التي تعبر عن إرادة الطرفين طبقا للفصل 230 من ق ل ع وأن ما يؤكد صحة إدعاءات العارض أنه ومنذ تاريخ انتهاء عقد التسيير أي منذ شهر شتنبر من سنة 2017 ، فإن تولى تسيير محل تجاري آخر لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية، لأن المستأنف عليه قام بكراء المحل التجاري بموجب عقد شفوي للمسمى محمد (م.) وربط معه علاقة كرائية وأن الحكم الابتدائي خالف الصواب لما قضى في مواجهة العارض بأداءه للمستأنف عليه مبلغ 105.000.00 درهم عن واجبات الأرباح عن فبراير 2020 وأبريل وماي وأكتوبر 2021 ويونيو 2022 وأبريل ويوليوز 2023 في حين أن العارض لم تعد تربطه أي علاقة بالمستأنف عليه منذ شتنبر من سنة 2017 ذلك أن عقد التسيير انتهت صلاحيته منذ شتنبر 2017 واستمرت العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه محمد (م.) والمسمى محمد (م.)، دون أن يكون العارض طرفا فيها وأن المحكمة الابتدائية التجارية وبالرغم من انتهاء علاقة التسيير التي تربط العارض بالمستأنف عليه وبالرغم من كون العارض ومنذ مدة جد طويلة يتولى تسيير محل تجاري آخر ولا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية فإنها جانبت الصواب لما قضت بأداء العارض واجبات الأرباح عن عن فبراير 2020 وأبريل وماي وأكتوبر 2021 ويونيو 2022 وأبريل ويوليوز 2023 مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي التصريح أساسا بإخراج العارض من الدعوى والحكم بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد العارض وأن المحكمة أخطأت التعليل بأن مقابل الأداء يكون نظير انتفاع العارض بالمحل نتيجة عقد التسيير في حين أن العارض ومنذ نهاية عقد التسيير غادر المحل بإذن من المستأنف عليه الذي تصرف في المحل لفائدة محمد (م.) عن طريق كرائه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي التصريح أساسا بإخراج العارض من الدعوى والحكم بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد العارض وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب : أصل نسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 03/06/2024 عرض فيها أنه اثبت بحجة كتابية وجود عقد تسيير حر بينه و بين المستأنفين ، و أن ما ثبت كتابة لا يجوز اثبات ما يخالفه بشهادة الشهود و من تم يبقى الدفع المثار من قبل المستأنف محمد (م.) بوجود علاقة كرائية بينه و بين العارض غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ولئن تضمن عقد التسيير طي الملف على أن مدته تبتدئ من 2017/09/01 و تنتهي في 2017/08/31 فإن ذلك مجرد خطأ مادي تسرب للعقد عند تحريره بدليل أن المدة المضمنة بالأحرف محددة في سنيتن وأن المستأنف جعفر (م.) لم يثبت فسخ عقد التسيير الحر ، و بالتالي فإن العلاقة التعاقدية لازلت مستمرة إلى غاية يومه الشئ الذي تثبته شهادة استدعائه للجلسة التي توصل بها بتاريخ 2023/11/29 بنفس العنوان المدعى فيه وأن عقد التسيير الحر باعتباره كراء لمال منقول معنوي يخضع للمقتضيات العامة الواردة في قانون الالتزامات و العقود وانه لما كان عقد التسيير الحر لم يتم انهاءه او فسخه ، و ان المستأنف لم ينازع في واقعة الأداء من عدمه مما يكون معه العارض محق في المطالبة بواجبات الأرباح عن فبراير 2020 و عن ابريل و ماي و أكتوبر 2021 و عن يونيو 2022 وعن ابريل و يوليوز 2023 ، ملتمسا رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه الثاني بجلسة 24/06/2024عرض فيها أنه يؤكد للمحكمة بأن العلاقة التسيير التي كانت تربطه بالمستأنف عليه انتهت منذ شهر شتنبر 2017 وقد غادر العارض المحل التجاري منذ ذلك التاريخ، ذلك أنه لم يتم الاتفاق بين العارض والمستأنف عليه وأن العارض يؤكد للمحكمة بأن عقد التسيير المحتج في مواجهته هو عقد منتهي الصلاحية، ذلك بالرجوع إلى عقد التسيير بأن مدته تبتدئ من 2017/09/01 وتنتهي يومه 2017/08/37 أي أن عقد التسيير انتهت صلاحيته قبل بدايتها وأن ما يؤكد صحة إدعاءات العارض أنه ومنذ تاريخ انتهاء عقد التسيير أي منذ شهر شتنبر من سنة 2017 ، فإن تولى تسيير محل تجاري آخر لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية، لأن المستأنف عليه قام بكراء المحل التجاري بموجب عقد شفوي للمسمى محمد (م.) وربط معه علاقة كرائية وأن العارض لم تعد تربطه أي علاقة بالمستأنف عليه منذ شتنبر من سنة 2017، ذلك أن عقد التسيير انتهت صلاحيته منذ شتنبر 2017 واستمرت العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه محمد (م.) والمسمى محمد (م.)، دون آن يكون العارض طرفا فيها وأن العارض ومنذ مدة جد طويلة يتولى تسيير محل تجاري آخر ولا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية وأن مطالبة العارض بأداء واجبات أرباح عقد تسيير والذي بانتهائه وتحوله لعقد كراء شفوي بالمستأنف محمد (م.) مستأنف عليه يبقى غير ذي أساس قانوني سليم مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي التصريح أساسا بإخراج العارض من الدعوى والحكم بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد العارض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 24/06/2024عرض فيها أن المستأنف عليه مازال يتمسك بعقد التسيير الذي انتهت انتهت منذ 2017/08/31 وبالتالي فإن العقد المنتهي صلاحيته لا يمكن أن يكون حجة لاثبات صفة وتأكيد المطالب لأن العارض لا تربطه بمستأنف عليه علاقة التسيير بل علاقة كرائية وبالتالي فإن مطالبته بأداء واجبات التسيير يجعل الدعوى مختلة شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها وأن العارض يؤكد للمحكمة بكون أن عقد التسيير مدته منتهية ولا يجوز تمديدها وأن العلاقة الكرائية الشفوية مع المستأنف عليه أصبحت ثابتة وأن قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية نص في المادة 37 على تطبيق قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ما لم تخضع للقواعد الخاصة وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على مبدأ رضائية عقد الكراء وبالتالي فإن عقد الكراء التجاري يمكن اثباته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود وأنه برجوع المحكمة لتصريحات الشهود المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ستجدهم يؤكدون بأن المستأنف عليه قام بكراء المقهى للعارض وأصبح يؤدي الواجبات الكرائية وحده منذ بداية سنة 2018 وذلك عبر تحويل بنكي لحساب والد المستأنف عليه الذي كلفه باستخلاص الواجبات الكرائية من عند العارض كما دأب على القيام بإصلاحات اللازمة للمحل التجاري وأن المستأنف عليه يطالب بأداء واجبات التسيير والتي تعتبر في أصل واجبات كرائية عن فبراير 2020 وأبريل وماي وأكتوبر 2021 وعن يونيو 2022 وعن أبريل ويوليوز 2023 وأن العارض يؤكد للمحكمة بأن المحل التجاري خلال الفترة الممتدة من فبراير وأبريل وماي ويونيو 2020 كان مغلقا بسبب جائحة كورونا وأن المستأنف عليه أعفى العارض من الأداء بسبب الجائحة أما بخصوص الواجبات الكرائية المتعلقة بمدة أبريل وماي وأكتوبر 2021 فإن العارض وبإتفاق مع المستأنف عليه الذي طلب من العارض عدم تسليم الواجبات الكرائية وعدم تحويلها الى الحساب البنكي وأداء واجبات استغلال الملك العمومي لفائدة الجماعة التابعة لها المحل التجاري حيث أدى العارض نيابة عن المدعي ما مجموعه 37000 درهم وإلا فإن السلطات الإدارية كانت ستقوم بإزالة الغطاء الأمامي للمقهى مما سيؤثر على نشاطها التجاري وأن العارض يؤكد للمحكمة بأن العقد ينتهي بانتهاء المدة مما يستوجب على المحكمة أن تصدر حكمها برفض الطلب أو على الأقل أن تصدر حكما بإجراء بحث للتأكد من العلاقة الرابطة بين الطرفين خاصة أن المستأنف الثاني جعفر أكد أنه غادر المحل منذ نهاية عقد التسيير ولم يعد ينتفع بالمحل لأن المستأنف عليه قام بكرائه لفائدة العارض، كما أن مقابل انتفاع العارض بالمحل هو الكرائية وإلا كيف يمكن للعارض أن يؤدي الواجبات لوحده منذ نهاية عقد التسيير خاصة أن عقد التسيير هو عقد منظم بنصوص قانونية توجب للاحتجاج به أن يكون ساري المدة وأن يتم شهره في السجل التجاري، ولأن المستأنف عليه وبعد فشل الثاني جعفر (م.) في تسيير وبعد انتهاء مدة عقد التسيير اتفق مع على أن يقوم بكراء المحل وأن يؤدي الواجبات الكرائية شخصيا لفائدة المستأنف عليه يستوجب على المحكمة أن تلجأ إلى إجراءات التحقيق لتكوين قناعتها قبل البت في الملف وأن العارض يؤكد للمحكمة بأنه يكتري المحل التجاري ويقوم سنويا بإجراء إصلاحات وإدخال تحسينات على المحل التجاري ويؤدي واجبات الإصلاحات والتحسينات من ماله الخاص دون أي اعتراض من المستأنف عليه لكونه يعلم كل العلم بأن العارض يكتري المقهى ومن حقه إجراء تحسينات وإصلاحات كل سنة حتى تكون في أحسن حلة لاستقبال الزبناء وأن العارض يؤكد للمحكمة بأن العلاقة هي علاقة كرائية وأن العارض يؤدي الواجبات الكرائية لفائدة المستأنف عليه محمد (م.) مند فاتح يناير 2018 بسومة كرائية 15000 درهم شهريا الكرائية عن طريق تحويل بنكي من حسابه إلى حساب والد المستأنف عليه وبالتالي يتوجب على هذا الأخير تسليم العارض التواصيل الكرائية وإفراغ عقد الكراء في شكل كتابي حتى يتمكن العارض من القيام بالإجراءات أمام السلطات الإدارية والجهات التي تتولى توزيع مادتي الماء والكهرباء لان العارض وحتى يتمكن من إدخال عداد كهربائي باسمه وكذلك عداد خاص بمادة الماء وحتى يمكنه من ربط المقهى بمادة الانترنيت ذات الصبيب المرتفع فإن جميع الادارات والسلطات المختصة تطلب من العارض الإدلاء بعقد كراء كتابي مما عرض العارض للعديد من المتاعب، مما يجعله محقا في المطالبة بالحكم بإفراغ عقد الكراء الشفوي في شكل عقد كراء كتابي يخص المحل التجاري مقهى المتواجدة في مجموعة 458 عمارة 185 الرقم 14 الألفة الدار البيضاء وتسليم العارض التواصيل الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية دجنبر 2023 وأن العلاقة التي تربط العارض بالمستأنف عليه هي علاقة كراء وليست تسيير مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي التصريح ريح أساس بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه والحكم وفق المقال المضاد للعارض.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/07/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير أحمد المختاري الذي خلص من خلال تقريره إلى أنه استنادا لكشوفات الحساب البنكية للطاعن محمد (م.) قد تخلد بذمته مبلغ 165.000,00 درهم عن واجبات التسيير المستحق إلى غشت 2023.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ21/10/2024 أدلى الأستاذ هبطي بمذكرة بعد الخبرة حاز الطرف الآخر نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة04/11/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين:
حيث تمسك الطاعن محمد (م.) ضمن مقاله الاستئنافي بأن العلاقة الرابطة بينه و بين المطعون ضده هي عقد كراء و ليس عقد تسيير حر و بأنه دأب على الوفاء بواجبات التسيير في الحساب البنكي لوالد المطعون ضده بناء على طلبه كما اتفق معه على آداء واجبات استغلال الملك العمومي.
وحيث تمسك الطاعن الثاني جعفر (م.) بأن علاقة التسيير انتهت منذ شتنبر من سنة 2017 وأنه غادر إثر ذلك المحل ملتمس إخراجه من الدعوى.
وحيث أجاب المستأنف عليه مؤكدا أن عقد التسيير الحر لا يزال مستمرا و لم يتم فسخه و أنه يبقى محقا في المطتالبة بواجبات الأرباح.
وحيث إن ما تمسك به الطاعنان من كون عقد التسيير الحر قد تم فسخه و بأنه تم إبرام عقد كراء جديد بدلا من عقد التسيير الحر و بان الطاعن جعفر (م.) لم تعد تربطه علاقة بالمحل موضوع التعاقد، هو أمر لا يمكنه إثباته إلا بالاستدلال بحجة كتابية فمادام عقد التسيير الحر قد ابرم بين الطرفين كتابة فإنه لا يمكن إثبات ما يخالف إلا بمقتضى حجة كتابية مساوية طبقا للفصل 444 من ق ل ع وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 46/2 الصادر بتاريخ 12/03/2024 في الملف التجاري عدد 871/3/2/2022 و الذي جاء فيه: «حيث إنه بمقتضى الفصل 444 من ق ل ع لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، و لو كان المبلغ و القيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 المقتضى الذي يستفاد منه أن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود، و لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من العقد المعروض عليها المصحح الإمضاء بتاريخ 27/07/1998 المبرم بين موروث الطاعنين و بين المطلوب أن موضوعه يتعلق بشراكة ساهم فيها الأول بحانوت و ساهم الثاني برأس المال و تم الاتفاق بموجبه على أن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بينهما بالتساوي بعد استخراج المصاريف، و التزم فيه المطلوب بإرجاع المحل موضوع العقد متى رغب موروث الطاعنين في ذلك، و مع ذلك استمعت لشهود المطلوب لإثبات أنه اصبح يستغل المحل المنازع فيه كمكتري و ألغت الحكم المستأنف و قضت من جديد برفض طلب الطاعنين الرامي إلى إفراغ المطلوب من المحل المدعى فيه بعلة أنه "غير مرتكز على أساس لثبوت انقضاء علاقة الشراكة بوفاة موروث المستأنف عليهم و قيام علاقة تعاقدية جديدة تتمثل في كراء الورثة للمحل التجاري للمستأنف بسومة كرائية قدرها 700 درهم منذ سنة 2012 حسب البين من شهادة الشهود المستمع إليهم..." تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 443 ق ل ع المحتج بخرقه و عرضت قرارها للنقض.»و أنه اعتبارا لذلك يبقى طلب الطاعن الرامي إلى إجراء بحث و الاستماع للشهود بشأن تحول طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين و كذا الطلب المضاد الذي سبق أن تقدم به خلال المرحلة الابتدائية غير مرتكز على أساس و هو ما يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن.
وحيث إن ما تمسك به الطاعنان من كون العقد انتهى بانتهاء مدته هو دفع لم يعززاه بأية حجة لأن بقاءهما واضعين اليد على الأصل التجاري والاستمرار في استغلاله يعتبر حجة على تجدد عقد الكراء بنفس الشروط وفقا لمقتضيات الفصل 689 من ق ل ع مما يوجب رد السبب المثار.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد المختاري أن الطاعنان قد تخلد بذمتهما مبلغ 105.000 درهم عن واجبات التسيير المطالب بها على غاية يوليوز 2023 و هو المبلغ الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى اعتبارا لوجوب خصم واجبات التسيير المستحقة عن الأشهر أبريل و ماي و يونيو من سنة 2020 بالنظر لحالة الطوارئ التي فرضت نتيجة لانتشار وباء كورونا و توقف استغلال المحلات التجارية و منها المحل موضوع الدعوى.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
في الطلب الإضافي:
و حيث يلتمس المستأنف عليه بموجب طلبه الإضافي الحكم على المستأنفين بآدائهما له واجبات التسيير عن المدة من 01/08/2023 إلى 30/09/2024.
وحيث إن طلب المطعون ضده واجبات التسيير عن سنة 2018 هو طلب لا يرتكز على أساس مادام انه يقر من خلال مقال الدعوى بكون الطاعنين توقفا عن الآداء منذ 2020 و بالتالي يعتبر ذلك قرينة على وفائهما بواجبات التسيير عن سنة 2018 و 2019 وفقا لمقتضيات الفصل 410 من ق ل ع و يتعين رفض طلبهما بشانها.
وحيث إن المستأنفين محمد (م.) و جعفر (م.) بصفتهما منتفعين من الأصل التجاري ملزمين بآداء واجبات التسيير تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقهما مقابل الاستغلال وفقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع، وأنه بثبوت عدم وفائهما بالتزامهما وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، ومادامت المدة المطلوبة واجبات التسيير عنها تمتد من 01/08/2023 إلى 30/09/2024، وأن السومة الشهرية هي 15.000,00 درهم فيكون مجموع الواجبات المستحقة عن أربعة عشر شهرا هو 210.000,00 درهم، و انه يتعين معه الحكم على المستأنفين بآدائهما المبلغ المذكور عن المدة أعلاه مع تحميلهما الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي و بقبول الطلب الإضافي في شقه المتعلق بواجبات التسيير و عدم قبوله في الشق المتعلق بأداء واجبات الضرائب.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و غبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي: بآداء المستانفين محمد (م.) و جعفر (م.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ 210.000,00 درهم واجب التسيير عن المدة من 01/08/2023 إلى متم شتنبر 2024 و جعل الصائر بالنسبة و برفض باقي الطلب.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025