Réf
68109
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5858
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8202/3670
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Non-acceptation de la facture, Liberté de la preuve, Force probante, Facture commerciale, Créance commerciale, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Clause de non-concurrence, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. L'appelant contestait la validité des factures, l'une n'étant pas revêtue de son cachet et l'autre ayant été estampillée par un de ses anciens salariés, fondateur de la société créancière.
La cour retient qu'une facture, même non acceptée, acquiert force probante dès lors qu'elle est corroborée par des bons de livraison émis sur le papier à en-tête du débiteur et dont l'un est signé pour réception, ce qui établit la réalité de la prestation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la concurrence déloyale, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité concurrente par son ancien salarié dans les limites temporelles et géographiques stipulées au contrat de travail.
La cour relève en outre que l'appelant n'a pas produit ses propres statuts ou son extrait de registre de commerce, ce qui ne permettait pas d'apprécier la similarité des activités. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ه.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/06/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2021 تحت عدد 4890 في الملف عدد 670/8235/2021 والقاضي في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبول الدعوى.وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ب. ه.) لفائدة المدعية شركة (م. ك.) مبلغ 119.208,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد و طلب إدخال الغير في الدعوى: بعدم قبولهما شكلا وإبقاء الصائر على عاتق رافعها.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/01/2021 تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها تخلد بذمة هذه الأخيرة مبلغ 119.208.00 درهم حسب الثابت من خلال الفاتورة عدد 202000610 و الفاتورة عدد 2020000710 تحملان خاتم المدعى عليها والمؤشر عليها بالاستلام وأنها محقة في تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء تماطل المدعى عليها في ما بذمته على الرغم من المحاولات التي أجريت معهما والإنذارات التي تم بعثتها لها، ملتمسة قبول الطلب شکلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 119.208,00 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 5.000.00 درهم عن التماطل وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: أصل فاتورتين، رسالة إنذار مع محضر التبليغ ورسالة إنذار.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وإدخال الغير في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 23/03/2021 جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى الفاتورة 202000710 ستلاحظ أنها لا تحمل أي تأشيرة بالقبول من طرف المدعى عليها وغير معززة بأية طلبية كما أنه برجوع المحكمة إلى الفاتورة 202000610 ستلاحظ أنها تحمل خاتم لتاريخ اليوم 27/7/2020 وأنها غير معززة بأية طلبية وأن الإدلاء بفاتورتين من صنع المدعية لا يعتبر كافيا لوجود علاقة تجارية بين الطرفين أو وجود تكليف أو عقدة لنقل البضائع بين المدعى عليها والمدعية كما أنه مما يؤكد صنع وصورية الفاتورتین وانعدام السبب المشروع لهما وما يفيد مقابل الأداء هو أن شركة (م. ك.) تعتبر شركة ذات المسؤولية المحدودة مملوكة وممثلة من طرف السيد ياسين (ر.) وأن هاته الشركة تم تأسيسها بتاريخ 6/12/2018 كما يتضح من القانون الأساسي لهذه الشركة وأنه برجوع المحكمة لعقدة الشغل الغير محددة المدة والمصادق عليها بتاريخ 20 مارس 2017 ستلاحظ أن السيد ياسين (ر.) صاحب وممثل شركة (ب. ه.) يعتبر أجيرا لدى المدعى عليها وأنه اعتبارا لكون ممثل المدعية يعتبر أجيرا لدى المدعى عليها مكلفا باللوجستيك مما جعله سهل عليه استعمال طابع للتاريخ واستعمال هذا الطابع في مراسلات شركته الإثبات علاقة المدعى عليها بها رغم عدم وجود أي تعاقد بين المدعى عليها وبين شركته الشيء الذي يجعل الفاتورتين تفتقد لسبب المشروع مما يتعين رفض الطلب المتعلق بهما وفي المقال المضاد فإنه برجوع إلى عقدة الشغل بين العارضة والسيد ياسين (ر.) المؤرخة بتاريخ 20 مارس 2017 ستلاحظ أن بندها الحادي عشر ينص على التزام ممثل المدعية السيد ياسين (ر.) بعدم منافستها وممارسة أي نشاط يتعلق باللوجستيك سواء أثناء قيام العلاقة الشغلية أو بعد انتهائها وخلال أجل سنة من انتهاء عقد الشغل وأن قيام المدخل في الدعوى ممثل المدعية بإنشاء شركة مختصة في اللوجستيك الذي كلف من طرف المدعى عليها حسب عقدة العمل ليعتبر عملا وتصرفا غير شرعي تستحق معه المدعى عليها تعويضها عن المنافسة غير المشروعة التي قام بها ممثل المدعى عليها وهو التصرف الناتج عن تدليسه وإخفائه لواقعة إحداثه عن الشركة منافسة في اللوجستيك إضافة إلى أن واقعة المنافسة غير المشروعة تعتبر سببا لمطالبته بالتعويض الضرر اللاحق بالمدعى عليها وجعل الريبة والشك ينصرف إلى الفواتير المدلى بها في ضمن مقال شركته، الشيء الذي يجعل المدعى عليها تطلب الحكم لها بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي من جراء التصرف غير المشروع لممثل المدعى عليها المدخل في الدعوى قدره 50000.00 درهم ، ملتمسة في المذكرة الجوابية عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب لعدم استناد الفاتورتين على سبب مشروع، وفي المقال المضاد ومقال إدخال الغير الحكم بقبولهما شکلا وموضوعا الحكم على السيد ياسين (ر.) بأدائه لها تعويضا ماديا ومعنويا جراء منافسته الغير المشروعة لها ولعدم احترامه للبند الحادي عشر من عقدة الشغل وقدره: 50000.00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من القانون الأساسي للمدعية وصورة من عقدة الشغل.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2021 جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية فإنها شركة متخصصة في نقل البضائع دائنة للمدعى عليها بمبلغ 119208.00 درهم من خلال الفاتورتین 202000610 والفاتورة عدد2020000710 من خلال نقل بضائع المدعى عليها إلى زبائنها مفصلة كالتالي الفاتورة عدد 2020000710 بمبلغ 18318.00 درهم مرتبطة بنقل بضائع المدعى عليها الى زبونها (ج. د.) بمدينة كلميم وزبناء اخرين كما يتضح من خلال وصل استلام عدد BL2020001658 و 2020001705 BL والفاتورة عدد 2020000610 بمبلغ 100890.00 درهم مرتبطة بنقل بضائع المدعى عليها الى زبونها بمختلف مدن المملكة كما يتضح من خلال الفاتورة التي تحمل توقيع وطابع المدعى عليها وسبق الإدلاء بأصل الفاتورة تحمل توقيع وطابع المدعى عليها ، وبخصوص المقال المضاد فإنها كشركة متخصصة في نقل البضائع لا تمارس نشاط المدعي عليها و انها بعيدة كل البعد عن نشاطها و أن مسير الشركة السيد سعيد (ص.) لم يسبق له أن اشتغل مع المدعى عليها وأن مصالح المدعي عليها لم تتعرض للضرر وأن عقد الشغل حصر شرط عدم المنافسة في النشاط المماثل كما أن شرط عدم المنافسة يجب أن يحدد نوع العمل الذي يشمله المنع وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق طلبات المدعية. و أرفقت المذكرة بالوثائق التالية: نسخة من نموذج "ج"، صورة من الفاتورة عدد 202000710 مع نسختي وصلي تسليم مؤشر عليهما من طرف المدعى عليها وصورة من الفاتورة عدد 202000610.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 20/04/2021 جاء فيها أنه إذا كان السيد ياسين (ر.) المدخل في الدعوى يعمل لدى المدعى عليها في ميدان توزيع بضائعها وتسويق هاته البضائع فإنه برجوع المحكمة إلى القانون الأساسي لشركة (م. ك.) المنجز بتاریخ 6/12/2018 والمسجل بتاریخ 13/12/2018 ستلاحظ أن شركة (م. ك.) هي مملوكة للسيد ياسين (ر.) وأن إدلاء المدعية بشهادة للسجل التجاري قديمة التاريخ وممنوحة لها بتاريخ 14/11/2019 دون أن توضح وتثبت كيفية انتقال ملكية الشركة وانتقال تسييرها إلى السيد سعيد (ص.) وهل هذا الأخير يعتبر مالكا وحيدا أم مشاركا وما هي العلاقة التي تربطه مع مؤسس الشركة السيد ياسين (ر.) الذي يعمل لدى المدعى عليها في ميدان المبيعات ونقل البضائع حتى يتسنى للمحكمة التأكد من مشروعية سبب الالتزام وتأسيس الطلب على سبب مشروع الأن وضع طابع المدعى عليها من طرف السيد ياسين (ر.) على بعض الوثائق لا يفيد وجود علاقة مع المدعية ولا وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليها وأن تأسيس المدخل في الدعوى الشركة بتاريخ 06/12/2018 تتعلق بالنقل واللوجستيك وإخفاء تأسيسها على المدعى عليها وتعامله معها باعتباره المالك لها دون علم المدعى عليها ليجعل من المدخل في الدعوى مرتكبا لفعل المنافسة غير الشرعية ومرتكبا لفعل التدليس ووضع لطابع الشركة على فواتير تفتقد للسبب المشروع والتي يهدف من وراء ذلك الإغتناء على حساب مشغلته العارضة وهو ما يتنافي ونزاهة وشفافية المعاملة التجارية فإنشاء المدخل في الدعوى لشركة بتاريخ 6/12/2018 وهي الشركة التي لم يتم الإدلاء رفقة المقال أو المذكرة التعقيبية بقانونها الأساسي الجديد أو المعدل ولا بمحضر جموعها العامة للسماح للمحكمة لمعرفة كيفية نقل تسيرها إلى الغير وكذا لمعرفة مالكيها الحاليين وعلاقة بعضهما ببعض وذلك بقصد التأكد من مشروعية سبب الالتزام ومشروعية الفاتورتين المطالب بقيمتهما المدلس بها على المدعى عليها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب للتدليس ولانعدام السبب المشروع للفاتورتین موضوع الطلب والحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس مع صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي. وأرفقت المذكرة بصورة من القانون الأساسي للشركة وصورة من عقد الشغل.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ب. ه.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه برجوع المحكمة إلى عقدة الشغل الرابطة بين العارضة والسيد ياسين (ر.) المصادق عليها بتاريخ 20 مارس 2017 ستلاحظ انه يعمل لديها كمكلف بالتوزيع واللوجيستيك واثناء اشتغال المدعى عليه والمدخل في الدعوى السيد ياسين (ر.) لديها قام بتاريخ 06/12/2018 و13/12/2018 بتأسيس شركة مكلفة بالنقل والتوزيع واللوجيستيك دون علم العارضة رغم استمرار علاقة الشغل معها، وأن صفته هاته رغم تغيير مسير شركته شركة يجعل من فعل المنافسة غير المشروعة قائمة في حقه لتأسيسه لشركة تقوم بالتوزيع والنقل واللوجيستيك وهي المهمة والمهنة التي يمارسها بداخل الشركة مما سهل عليه عملية النصب على العارضة وسلب أموالها باستعمال خاتمها في بعض المعاملات التجارية المزعومة. وأنه على عكس تعليل الحكم المستأنف من كون (( ... المدعية قد أدلت بجلسة 04/05/2021 بوصل التسليم عدد: 2020001658 وعدد 2020001705 اللذان يحملان طابع المدعى عليها)) وأنه بالرجوع إلى الفاتورة رقم 202000710 ستلاحظ أنها لا تحمل أي طابع لشركة (B. H.) هذا إضافة إلى الزبون الموجهة له بكلميم تبلغ قيمة بضاعته 8000,00 درهم وقيمة سلعة زبون ورزازات مبلغ 6700,00 وقيمة سلعة زبون كلميم مبلغ: 300,00 درهم أي ما مجموعه 16000,00 درهم المضمن في الفاتورة المزعومة وأن تاريخ تحرير الفاتورة هو غشت 2020 وأن رقم الزبون هو 430 في حين أن رأسية بون التسليم تحمل اسم شركة أخرى اسمها (B. C.) وأن بون التسليم عدد 2020001658 المؤرخ بتاريخ 2020/07/16 موجه للسيد (ج. ل.) بكلميم. وأنه إذا كان ثمن السلعة الموجهة لزبون مدينة كلميم في الفاتورة عدد 202000710 هو مبلغ 8000,00 درهم فإنه في وصل التسليم المدلى به من طرف المدعية والمعتمد عليه في تعليل الحكم المستأنف فإن الملاحظ أن هذا المبلغ غير مضمن في وصل التسليم عدد: 2020001658 الذي يتضمن مبالغ مضمنة في الفاتورة المطالب بقيمتها. أما فيما يخص الفاتورة رقم 202000610 والمؤرخة بتاريخ 10/07/2020 فإن الطابع الموضوع عليها بتاريخ 2020/07/27 هو الطابع المسلم للمدخل في الدعوى العامل لديها كمكلف بالنقل والتوزيع واللوجيستيك والذي بقي يستعمله بعد تأسيسه لشركته سنة 2018 وبالتالي فهذه الفاتورة تفتقد المقابل الأداء أو الوفاء بالالتزام كما انها تفتقد للسبب المشروع ولا يمكن لطابع يستعمل من طرف المدخل في الدعوى ان يكون حجة كافية للقول بصحة هذه الفاتورة المفتقدة للسبب المشروع ولمقابل الوفاء بها خاصة وأن وصل الطلبية عدد: 006288 المؤرخ بتاريخ 13/07/2020 مؤرخ في تاريخ لاحق عن تاريخ الفاتورة المؤرخة بتاريخ 07/07/2020 كما أنه لا يحمل طابع العارضة لا الصحيح ولا المستعمل من طرف المدخل في الدعوى السيد ياسين (ر.) المدلى بها من طرف المستأنف عليها. وأنه اعتبارا لكون المعاملة التجارية المزعومة بين العارضة والمستأنف عليها يشوبها الشك والريبة و عدم صحة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي اعادت العارضة الإدلاء بها لتفصيل شرح عدم ثبوتيتها وحجيتها القانونية .
و أنه فيما يخص الطلب المضاد وطلب الإدخال : فانه برجوع المحكمة إلى عقدة الشغل الرابطة بين السيد ياسين (ر.) مؤسس شركة المستانف عليها وبالخصوص الفصل الأول و الثالث ستلاحظ أن المدخل في الدعوى المدعى عليه في المقال المضاد كان مكلفا لدى العارضة بالنقل واللوجيستيك والتوزيع وبالتالي فإن مناط الدعوى المضادة وأطرافها هما العارضة و المدخل في الدعوى باعتباره مؤسس للشركة المدعية وحامل طابع العارضة في استعمالاته التجارية أثناء فترة عمله، وأن الدعوى المضادة لم توجه أساسا ضد المستأنف عليها وإنما وجهت ضد المدخل في الدعوى الذي لم تقم المحكمة باستدعائه لسماعه والدعوى المضادة. وأن عدم قيام المحكمة باستدعاء المدعى عليه والمدخل في الدعوى رغم أن المقال المضاد لم يوجه ضد الشركة المدعية وإنما وجه ضد مؤسسها السيد ياسين (ر.) مما يجعل المحكمة المصدرة للحكم المستأنف خارقة لحقوق الدفاع. والتمست لاجل ما ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وبأداء المدخل في الدعوى والمدعى عليه السيد ياسين (ر.) تعويضا عن ممارسته لنشاط التوزيع والنقل والتجارة في سلع وبضاعة العارضة بواسطة شركته المحدثة أثناء قيام علاقة الشغل مع العارضة ودون علمها وموافقتها له على التعامل مع الشركة التي أسسها لممارسة نفس النشاط المكلف به من طرف العارضة مما يعتبر منافسة غير مشروعة من طرفه و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 30/09/2021 والتي جاء فيها حول وجاهة الحكم فيما قضى به : فإن ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين يعطى للفاتورتين عدد 202000610 و 2020000710 الحجية في إثبات الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري ، و إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع . وأن المدعى عليها لم تدل بأي حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب و هي الملزمة بالإثبات و أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا باثبات انقضاء الدين باحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا طبقا للفصل 400 من ق ل ع ، مما يتعين الحكم بالإستجابة للطلب وفق الوارد بالمنطوق أعلاه.
وبخصوص الدفع بالمنافسة غير المشروعة : فإنها كشركة متخصصة في نقل البضائع لا تمارس نشاط المستأنفة و انها بعيدة كل البعد عن نشاطها و أن مسير الشركة السيد سعيد (ص.) لم يسبق له أن اشتغل مع المدعى عليها و ان مصالح المدعى عليها لم تتعرض للضرر و أن عقد الشغل حصر شرط عدم المنافسة في النشاط المماثل كما أن شرط عدم المنافسة يجب أن يحدد نوع العمل الذي يشمله المنع و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال. و أنه بالرجوع لعقد العمل المستدل به من طرف المستأنفة فإن الأجير التزم بعدم تقديم خدماته لشركة منافسة للشركة . و إن الملف خال مما يثبت أن الشركة تمارس نفس نشاط المستأنفة ، فهذه الأخيرة لم تدل بأية وثيقة تثبت النشاط الممارس من طرفها كنموذج "ج" أو نظامها الأساسي مما يبقى ادعمها غير مبني على أساس قانوني سليم. والتمست لاجل ذلك بتأييد الحكم الابتدائي
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 28/10/2021 والتي جاء فيها حيث أن المستأنف عليها تمسكت بمقتضيات الفصلين 427 و 400 من ق ل ع مدعية أنه رغم كون بعض الفواتير خالية من طابع أو توقيع يمكن نسبته للعارضة فإنها أدلت بوصل تسليم يحمل طابع العارضة. وانها دفعت بكون الفواتير والبونات غير صحيحة وأنه يمكن الطعن فيها طبقا للفصل 419 من ق ل ع لكونها لا تتعلق ولا تمثل أية علاقة تجارية صحيحة وأن استعمال الطابع كان من طرف أجير العارضة المسمی ياسين (ر.) الذي كان يشتغل لدى العارضة والذي يكون قد استعمل طوابع خلسة أو قام بتزوير هذه الطوابع بقصد خلق معاملات تجارية صورية خاصة بعد إنشائه وخلقه لشركة (م. ك.) مما يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و أنه فيما يخص إدعاء انعدام المنافسة غير المشروعة لكون مسير الشركة الجديد هو سعيد (ص.) ، فإن هذا الدفع غير جدي لكون شركة (م. ك.) عند إنشائها وإحداثها كان بفعل المدخل في الدعوى الذي قام بإنشاء هذه الشراكة وتعامل معها خلسة دون علمها رغم تبعيته الشغلية للعارضة مما سهل عليه خلق فواتير وبونات وهمية مخالفة للحقيقة . وأن تغيير مسير المستأنف عليها لا يغير حقيقة شخصية مؤسس الشركة الذي كان تابعا شغليا للعارضة ويقوم بمزاولة نفس النشاط ونفس المهام التي تقوم به شركته التي فوتها للسيد سعيد (ص.) مما يجعل العارضة تؤكد مقالها الاستئنافی.
وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث من جملة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لأن الفاتورة رقم 202000710 غير مقبولة ولا تحمل أي طابع لشركة (ب. ه.) كما أن بونات التسليم المرفقة بها تتضمن أرقاما تختلف عن تلك الواردة بالفاتورة كما أن فعل المنافسة غير المشروعة ثابت في حق المدخل في الدعوى ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وعلى المدخل في الدعوى بأدائه لفائدتها تعويضا عن ممارسة نشاط منافس أثناء قيام علاقة الشغل مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث من ناحية أولى فإن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف ومستنداته اتضح لها أن الفاتورة عدد 20200710 وإن كانت خالية من توقيع المستأنفة إلا أنها مرفقة ببونات تسليم صادرة عنها وهي مؤرخة على التوالي في 16/07/2020 و23/07/2020 برأسية المستأنفة شركة (ب. ه.) تحت أرقام BL2020001705 و BL2020001658 فضلا عن كون البون الأخير (BL2020001658) موقع ومشار فيه إلى التوصل مما يعد معه حجة على ثبوت تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها وعلى توصل المستأنفة بالسلعة موضوع التعاقد، الشيء الذي يعطي للفاتورة المذكورة حجية في إثبات الدين المتخلذ بذمة المستأنفة.
وحيث إن الفواتير المعتبرة أمام القضاء هي تلك المقبولة من طرف الخصم أو المقرونة بوصولات تسليم تفيد التوصل بالخدمة أو البضاعة موضوع التعاقد وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في مجموعة من قراراتها.
راجع قرار محكمة النقض عدد 1947 المؤرخ في 26/09/2001 ملف تحت عدد 310/00 ورد فيه :
"ان الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المفروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوب والمشتملة على نفس الأرقام التي تحملها الفاتورات وعلى نفس التاريخ وأن المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب والحال أنها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضته للنقض".
وحيث ترتيبا على ما ذكر فإن الفاتورة رقم 202000710 وإن كانت غير موقعة من طرف المستأنفة فهي مقرونة ببوني تسليم صادرين عنها ويحملان تأشيرتها ومشار في أحدهما التوقيع والتوصل الشيء الذي يجعل الحكم الصادر بالأداء مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد ما أثير بهذا الخصوص.
وحيث من جهة أخرى، فإن الملف خال مما يفيد إقامة النشاط الممارس من طرف ياسين (ر.) كنشاط منافس داخل أجل السنة وضمن الحيز المكاني المحدد في العقد ب "100 كلم" إذ لم تدل المستأنفة للمحكمة بتاريخ مغادرة المدخل للدعوى للشركة ليتسنى لها التأكد من ثبوت ممارسة النشاط المنافس داخل الأجل المحدد في العقد فضلا عن كون مسير الشركة هو السيد سعيد (ص.) حسب الثابت من النموذج "ج" المدلى به كما أن العقد لم يحدد نوع النشاط التجاري الذي يشمله المنع.
وحيث من جهة أخرى، فإن المستأنفة شركة (ب. ه.) لم تدل بأية وثيقة سواء في المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة تثبت النشاط الممارس من طرفها كنموذج (ج) أو نظامها الأساسي مما يبقى معه الادعاء بخرق شرط عدم المنافسة داخل الزمان والمكان المحددين بالعقد غير ثابت في نازلة الحال مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب مما تكون معه الدفوع المثارة كأسباب للاستئناف غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier