Preuve commerciale : Le créancier commerçant doit prouver l’inscription de sa créance dans ses propres écritures comptables (Cass. com. 2013)

Réf : 52544

Identification

Réf

52544

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132/1

Date de décision

04/04/2013

N° de dossier

2011/3/3/664

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Par conséquent, dans une action en paiement entre commerçants, une cour d'appel rejette à bon droit la demande du créancier qui, malgré la requête de l'expert judiciaire, ne produit pas ses propres livres de commerce ou documents comptables pour établir la réalité de la créance facturée.

Le seul fait que le débiteur conteste avoir reçu les factures ne l'oblige pas à engager une procédure d'inscription de faux, dès lors que le demandeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe selon les règles de la preuve en matière commerciale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5431/ بتاريخ 2010/12/20 في الملف عدد 10/2009/4181 ، أن الطالبة (ت.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها مختصة في التعشير الجمركي، واتفقت مع المطلوبة (ك.) لتسيير حساباتها لدى المديرية الجهوية المكلفة بالأنظمة الجمركية، غير أنها أوقفت أنشطتها بسبب تصفيتها حسب ما أسفرت عنه جمعيتها الاستثنائية، وتبعا لهذا الظرف القاهر فسخت العقدة الرابطة بين الطرفين، وحسب الثابت من الفاتورات ومن كشف الحساب، فان المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 1.069.049,75 درهما، ملتمسة الحكم عليها في شخص مصفيها (باعتبارها في حالة تصفية قضائية) بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندتها للخبير عبد الرحمان (أ.) الذي حدد المديونية في مبلغ 1.069.049,75 درهما ، ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية، استأنفته المحكوم عليها مع الحكم التمهيدي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ب.) الذي خلص الى أن المستأنفة (ك.) غير مدينة للمدعية، وبعد تعقيب الطرفين عليها أصدرت قرارها القطعي القاضي باعتبار الاستيناف جزئيا وبتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 135.830,00 درهما وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل بدعوى أنها دفعت بمقتضى مذكرتها لجلسة 2009/12/14 بعدم قبول الاستيناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، لكون المطلوبة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2009/07/28 ، ولم تتقدم بالاستيناف إلا بتاريخ 2009/08/13 أي خارج الأجل القانوني.

غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن الجواب عن الدفع المذكور مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث بلغت المطلوبة بالحكم الابتدائي بتاريخ 2009/07/28 فيبدأ أجل 15 يوما من اليوم الموالي 2009/07/29 وينتهي يوم 2009/08/12 ، ونظرا لعدم احتساب اليوم الأول والأخير من الأجل المحدد للطعن، فان تقديم الاستيناف في اليوم الموالي أي 2009/08/13، يكون مقبولا، مما يبقى معه الدفع المتمسك به بدون أثر والمحكمة غير ملزمة بالجواب عنه والوسيلة بدون أثر.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه ذهب الى " أن توصل المستأنفة بالفواتير المتنازع بشأنها لا يفيد أنها مقبولة منها بما جاء فيها، خاصة وأنها تنازع في التوصل المنسوب اليها، وتتمسك بأن الطابع الموضوع على تلك الفواتير هو الطابع الذي كانت قد وضعته رهن إشارة المستأنف عليها من أجل القيام بمهام التعشير "، في حين طعن المطلوبة في التوصل بالفواتير يجب أن تسلك بشأنه مسطرة الزور الفرعي، أما الطابع فلم تقم الدليل على أنها وضعته رهن إشارة الطالبة. كذلك عللت قرارها " بانه فضلا عن ذلك، فان الفواتير غير مسجلة لا بمحاسبة المستأنفة ولا بدفاترها التجارية "، في حين لم تبين من أين استنبطت ذلك، علما أن كشف الحساب الخاص بالطالبة المدلى به للخبير يخص سنتي 2006 و2007 ، ونفس الشيء بالنسبة لأصول وخصوم وحساب الإيرادات والتحملات وملحقات الميزانية، بينما 161 وثيقة رفع اليد عن الكفالات البنكية الصادرة عن ست مؤسسات مصرفية يخص سنوات 2003 و 2004 و2005 أما الفاتورات فتتعلق إحدى عشر منها بسنة 2005، ومادامت المطلوبة لم تدل للخبير بمحاسبتها عن السنوات المذكورة، فإنه لا يمكن الجزم بأن الفواتير غير مسجلة لديها ولا بدفاترها التجارية، علما أن الوثائق الجمركية المذكورة هي وثائق رسمية تثبت المديونية وبها ختم (ك.)، مما يدل على أن هذه الأخيرة تسلمت أصولها لتقديمها للبنوك للتشطيب على الكفالات، وهو ما أشار اليه الخبير من أنه بسبب الإجراءات التي قامت بها الطالبة فإنها أنشأت 11 فاتورة، الشيء الذي يدل على أن تلك المستندات سلمت بالفعل لشركة (ك.)، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه لما كان إثبات الالتزام على مدعيه كما يقضي بذلك الفصل 399 من ق ل ع ، فان الخبير الذي انتدبته المحكمة لإجراء محاسبة بين الطرفين، كلف الطالبة بإيفائه بالوثائق المحاسبية التي تثبت إدراج الفاتورات-موضوع النزاع بمحاسبتها، غير أنها لم تفعل، وبررت موقفها بخلل برنامجها المعلوماتي، ولم تمد الخبير بدفاترها التجارية لإثبات ما ذكر رغم إمهالها، ولم تتدارك ذلك أمام المحكمة بمناسبة تعقيبها على الخبرة، وهو ما حدا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى اعتبار ان توصلها بها لا يفيد انها مقبولة منها، خاصة وأنها تنازع في التوصل المنسوب اليها وتتمسك بان الطابع الموضوع على تلك الفواتير هو الذي كانت وضعته رهن إشارة المستأنف عليها من أجل القيام بمهام التعشير "، وهو تعليل إضافي داعم لما أسست عليه المحكمة قضاءها من عدم إثبات الطالبة لما تدعيه بدفاترها التجارية سيرا على ما هو معمول به في القواعد المحاسبية بين التجار، ولا ينال منه لزوم طعن المطلوبة بالزور الفرعي في التوصل بالفواتير، مادام التعليل المتعلق بهذا الجانب اضافيا وليس أساسيا، ولا ما تعلق بوجود ختم المطلوبة لدى الطالبة، طالما أن أعراف التجارة وتيسير الإجراءات تقتضي ذلك، ولم يسبق التمسك بما جاء في باقي الوسيلة أمام محكمة الموضوع، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما وقع التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial