Prescription – La suspension de la prescription entre le tuteur et le mineur perdure jusqu’à la reddition des comptes finaux de tutelle (Cass. civ. 2005)

Réf : 17025

Identification

Réf

17025

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1501

Date de décision

18/05/2005

N° de dossier

449/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 378 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 378 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas entre l'incapable et son tuteur tant que dure la tutelle et que les comptes finaux n'ont pas été rendus. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription d'une action en restitution de biens successoriels, en retenant que les héritiers du tuteur ne rapportent pas la preuve que leur auteur, qui avait géré la succession pour le compte des héritiers alors mineurs, a présenté ses comptes finaux après la fin de sa mission.

Résumé en arabe

قاصر ـ مهام المقدم ـ تقديم الحساب ـ تقادم (لا).
لا تقادم بين ناقص الأهلية والوصي أو المقدم مادامت ولايتهما قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.
ولما كان ثابتا من الوقائع المعروضة على قضاة الاستئناف أن موروث الطالبين كان مقدما على المطلوبين في النقض خلال فترة قصورهما وأبقى تحت يده جميع تركة والدهما إلى حين بلوغهما سن الرشد ولم يقدم حياته حسابا نهائيا عن المدة التي كان مقدما فيها، فإن المحكمة بسكوتها عن دفع الطالبين المتعلق بتقادم دعوى المطلوبين المرفوعة بعد بلوغهما سن الرشد  لأجل  تمكينهما  من  الأملاك الباقية بيد المقدم عليهما موروث الطالبين وانتقلت بعد وفاته إليهم تكون قد رفضت المذكور رفضا ضمنيا مادام  ليس  صحيحا  وغير مؤثر على قضائها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما.

Texte intégral

القرار عدد 1501، المؤرخ في: 18/5/2005، الملف المدني عدد: 449/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 27/10/2003 في الملف عدد 3720/02/8 أن الأخوين بوسعيد الحسن ومحمد أبناء إدريس بن حمو ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه  بعد  وفاة  والدهما إدريس بن حمو تقدم عليهما عمهما محمد بن حمو مسلم الذي أحصى تركة أخيه وأبقاها تحت يده إلى أن توفى وامتنع ولداه المدعى عليهما  مسلم بناصر ومسلم محمد من التخلي عن بعض أملاك تلك التركة ملتمسين الحكم عليهما بتمكينهما من الأملاك الموصوفة بمقالهما وعززا المدعى عليهما بتقادم الدعوى وعدم إثباتها وبالحوز والملك للمدعى فيه وأدليا برسم المخارجة والاستمرار والإحصاء، وحكمت المحكمة عليهما بتسليمهما للمدعيين بلادي النقبة والموسهب وألغته محكمة الاستئناف وتصدت بالحكم بعدم قبول الدعوى ونقضه المجلس  الأعلى لكون  المحكمة  قبلت  استئناف المدعى عليه مسلم محمد رغم وفاته قبل الطعن بالاستئناف وأصدرت محكمة الإحالة قرارها أعلاه  القاضي بعدم  قبول استئناف  مسلم  محمد وبقبول استئناف ورثته واستئناف مسلم بناصر وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل نصيب المدعيين في المحكوم به هو التسعان استنادا إلى ما ثبت لها من رسم التقديم والإحصاء ومحضر الاستجواب والخبرة المنجزة بالملف  من  كون  والد المدعى عليهما  كان  في حياته تقدم على المدعيين وأحصى تركة والدهما وأبقاها تحت يده إلى أن توفي وحازها المدعى عليهما وامتنعا من التخلي عن الملكين المحكوم بهما للمدعيين وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف ورقة المدعى عليهما.
وحيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفقه والقانون لكونهم دفعوا بسقوط الدعوى لتقادمها بمرور 58 عاما من تاريخ تقديم جدهم على المطلوبين وتاريخ رفع الدعوى والمحكمة لم تجب على ذلك فجاء قرارها منعدم التعليل.
لكن حيث إنه بموجب الفصل 378 من قانون العقود والالتزامات فإنه لا تقادم بين ناقص الأهلية والوصي أو المقدم مادامت ولايتهما قائمة ولم يقدما حساباتهما النهائية، وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه ليس من بينها ما يفيد قيام المقدم محمد بن حمو (جد الطالبين) بتقديم حساب نهائي عن المدة التي كان تقدم فيها على ابني أخيه المطلوبين في النقض مما يكون معه الدفع بسقوط الدعوى المرفوعة على ورثته في غير محله والمحكمة بسكوتها عن الدفع المذكور تكون قد رفضته ضمنا مادام فليس صحيحا ومؤثرا على قضائها مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس.
وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من الإخلال بحقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطالبين  تمسكوا  بعدم إثبات المطلوبين ملكية والدهما لمحل النزاع وعدم وجود العلاقة بين واجبهما والمقدم محمد بن حمو وكون الخبرة المعتمدة في القرار  غيابية وعدم حيازتهم لبلاد لنقبة المحكوم بها ومع ذلك لم ترد المحكمة على دفوعهم وقضت للمطلوبين بكافة البلاد مع أن واجبهما فيها هو التسعان فقط.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يقض للمطلوبين بجميع بلاد النقبة والموسهب وإنما قضى لهما بتسعيها فقط فجاء موافقا لما تضمنه رسم الإحصاء عدد 358 الذي حدد نصيب والدهما الهالك إدريس بن حمو في تسعي الأملاك التي  تم  إحصاؤها، ومن جهة أخرى فالمحكمة لم تعتمد في قضائها على الخبرة المنتقدة وحدها بل استندت كذلك إلى محضر المعاينة والاستجواب الذي يفيد وجود الملكين المحكوم بهما بيد وحيازة المدعى عليهما مسلم بناصر ومسلم محمد وهو أمر لا ينكره هذان الأخيران في معرض جوابهما على الدعوى بالحوز والملك للمدعى فيه والمحكمة عندما قضت عليهما بالتخلي استنادا إلى ما ثبت لها من رسم الإحصاء أعلاه الذي نص  على قيام والدهما محمد بن حمو بصفته مقدما على المطلوبين بإحصاء متروك أخيه إدريس وإبقائه تحت يده إلى حين بلوغ المطلوبين سن الرشد وأن المتروك انتقل بعد وفاة المقدم إلى ولديه المدعى عليهما اللذين امتنعا من تسليمه للمطلوبين تكون بذلك قد ردت على الدفوع المثارة حول عدم إثبات ملكية إدريس بن حمو وحول العلاقة بين واجب المطلوبين والمقدم المذكور وجاء قرارها مرتكزا على أساس صحيح  له  أصله  الثابت بالملف  وما تضمنته الوسيلة مخالف للواقع في جزء منه وعديم الأساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ  والمستشارين السادة: محمد وافي ـ  مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                المستشار المقرر                    الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil