Prescription de l’action en paiement : le point de départ est la date de réception définitive des travaux rendant la créance exigible (Cass. com. 2021)

Réf : 44405

Identification

Réf

44405

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

609/1

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2020/3/3/636

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le droit peut être exercé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription d’une action en paiement de travaux, retient que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de la réception définitive des ouvrages.

Ayant souverainement constaté que la preuve de cette réception n’était pas rapportée, elle en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite, la créance n’étant pas encore devenue exigible.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القسم الأول، القرار عدد 1/609، الصادر بتاريخ 2021/09/23 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/636

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5284 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/8202/1842 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/17 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/15 وأخرت لجلسة 2021/09/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س. ب.) تقدمت بمقال الإدارية الرباط، عرضت فيه انه يربطها بالمدعى عليها (الطالبة) شركة (م.) عقد، التزمت بمقتضاه بإنجاز أشغال بمشروع هذه الأخيرة (و. ن. ز. 2) داخل اجل 34 شهرا مقابل أدائها لها نسبة 0,87% دون احتساب الرسوم من قيمة المشروع تؤدى عن طريق حوالة بنكية لحساب المدعية لدى (ش. ع. م. أ.)، وأنها نفذت التزامها كاملا وذلك بإنجاز الأشغال داخل الأجل المحدد إضافة إلى استمرارها في العمل لمدة 20 شهرا أخرى، إلا أن المدعى عليها لم تمكنها من أتعابها المحددة عقدا ، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغا مسبقا قدره 30.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد مستحقاتها عن الأشغال المنجزة خلال 54 شهرا وقيمة التعويض عن التماطل، وبعد الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية، أيدته محكمة النقض وأحالت الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص وبعد الإحالة أدلت المدعية بمقال إصلاحي رامت منه إصلاح اسم المطلوب حضورها في الدعوى بجعله (ش. ع. ع.)، بدلا من « (س. ج. إ.) »، وبعد تمام الإجراءات وإجراء خبرة والتعقيب عليها مع اشفاع المدعية مذكرتها بملتمس رامت منه المصادقة على الخبرة مع رفع المديونية إلى مبلغ 2.044.746,78 درهما ومبلغ 500.000,00 درهم كتعويض عن التماتطل واحتياطيا إرجاع المأمورية إلى الخبير لتحديد قيمة الأشغال بنسبة 100% وليس 50 % وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 966.063,00 درهما مع احتساب الرسوم ومبلغ 90.000 درهم كتعويض عن التماطل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 من ق . م . م . و 388 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله » أنه بخصوص السبب المتعلق بالتقادم فإنه بالاطلاع على أوراق الملف يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استبعدت عن صواب الدفع المذكور بعلة أن العقد لا زال ساريا بين الطرفين مادام لم يثبت التسليم النهائي للأشغال والذي من تاريخه يبدأ سريان احتساب مدة التقادم وبناء عليه يبقى ما أثير بالسبب المذكور على غير أساس ويتعين رده » والحال أنه يتضح من وقائع الملف أن هذا الشق من التعليل يشوبه النقصان، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين كان بتاريخ 2009/07/07 حددت مدته في 34 شهرا بإقرار المطلوبة في مقالها الافتتاحي والتي لم تثبت مطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع أو الذي هو منصوص عليه في مدونة التجارة، فالفصل 388 المتحدث عنه ينص في فقرته الثالثة على :

 » تتقادم بسنتين:

-1

-2

-3

4- دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم او عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو اجراء المصروفات »، وأن المشرع بمقتضى هذا النص لم يستثن الشركات التجارية من الخضوع لمقتضياته، إذ العبرة ليست بطبيعة الشخص وإنما بطبيعة النشاط الذي يقوم به، وتعليل المحكمة السالف الذكر ورد بصفة سطحية لم يجب على مختلف دفوع المتمسك بها بخصوص التقادم والتي تصب في مجملها نحو تحققه في النازلة وهي :

1- أن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وليس مفتوحا ورهينا بالتسليم النهائي للأشغال.

2- أن المطلوبة أقرت صراحة بأن مدة العقد محددة في 34 شهرا مضيفة أنها استمرت في العمل لمدة 20 شهرا إضافية، وهو إقرار منها بانتهاء العلاقة التعاقدية عقب هذه المدة.

3- أن الطاعنة تمسكت بمقتضيات الفصل 128 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.

-4

5- أن اعتبار القرار المطعون فيه كون العقد لازال ساريا بين الطرفين يتعارض مع ما اتفقا عليه ومع اقرار المطلوبة المطلوب في مقالها الافتتاحي بأن الطالبة لم تمكنها من اتعابها.

وان المدعى عليها قامت بتكليف شركة أخرى للقيام بتكملة الأشغال المتبقية وأقرت صراحة بأن الأمر يعتبر فسخا عمليا من جانب واحد.

6- أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع بخصوص خرق مقتضيات الفصل 130 من ق ل ع بشان تاريخ سريان العقد الذي حدده الحكم الابتدائي على غير صواب من تاريخ لاحق ضدا لمقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق ل ع.

7- واعتبار لما ذكر فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء ناقصا وفاسدا لما لم يجب على دفوع الطالبة المنوه عنها، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ينص الفصل 380 من ق ل ع في فقرته الأولى على أنه لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها  » أنه بخصوص السبب المتعلق بالتقادم فإنه بالإطلاع على أوراق الملف يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استبعدت عن صواب الدفع المذكور بعلة أن العقد لا زال ساريا بين الطرفين مادام لم يثبت التسليم النهائي للأشغال والذي من تاريخه يبدأ سريان احتساب مدة التقادم وبناء عليه يبقى ما أثير بالسبب المذكور على غير أساس ويتعين رده » تكون قد أعملت المقتضى السالف الذكر طالما أن المطلوبة وحسب العقد المبرم بين الطرفين لا تستحق مقابل الأشغال إلا بعد الانتهاء من انجازها، والطالبة لم تدع أن التسليم النهائي للأشغال قد تم ، وتعليل المحكمة هذا فيه رد ضمني على جميع الدفوع المتمسك بعدم الرد عليها بخصوص بداية احتساب التقادم مادام أنه ثبت للمحكمة أن أجل التقادم لم يبدأ بعد في السريان، وذلك اغناها عن مناقشة مدة العقد وأجل سريانه، فجاء القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا سليما وكافيا والفرع من الوسيلة على عير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن الخبيرين المنتدبين لإنجاز الخبرة، بعد أن استهلا تقرريهما بالقول بأن المشروع عبارة عن وحدة سياحية على ساحل البحر متكونة من عدة فيلات وفندق ومسابح وإدارة ومرافق أخرى وأن كل الوحدات المكونة للمشروع توجد في طور الإستغلال من طرف صاحبة المشروع ، عادا ليؤكدا خلاف ذلك بالقول بأن مهمة شركة (س. ب.) في مشروع « (و. ن. ز. 2) » قد توقفت قبل نهاية المشروع وتسليمه بصفة مؤقتة للإستغلال وأن عملية البناء متوقفة منذ مدة طويلة وأن الأشغال انحصرت في عمليات الترتيب وبعض الهياكل والأسس من الخرسانة وأن ذلك يدل على أن الأشغال قد توقفت فورا بعد انطلاقها، وأن هذا التناقض الواضح لا يعكس النتيجة التي انتهى إليها الخبيران لأنهما أسسا تقريرهما على واقعتين متناقضتين ، كما تمسكت الطالبة بأن الخبيرين اعتبرا أن مهمة شركة (س. ب.) كانت مطابقة لمواصفات العقد لعدم توصلهما بأي مراسلة تفيد تقصيرها في مهامها، والحال أن توقف المشروع وفسخ العقد يؤكدان أن المطلوبة لم تنفذ مهمتها طبقا لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، وأن الخبيرين تناقضا أيضا لما احتسبا المبلغ الذي اعتقدا أنه مستحق لفائدة المطلوبة على أساس ما قدمته من خدمات تتعلق بمرحلتي الدراسات والأشغال مع أنهما أكدا على أن مهمة المطلوبة قد اقتصرت على مرحلة الدراسات، علما أن الثابت من المعاينة الميدانية التي قاما بها بمعية الأطراف أن الورش متوقف تماما وبأن مهمة شركة (س. ب.) في مشروع « (و. ن. ز. 2) » قد توقفت قبل نهاية المشروع وتسليمه بصفة مؤقتة للاستغلال، وأن عملية البناء متوقفة منذ مدة طويلة و أن الأشغال انحصرت في عمليات الترتيب وبعض الهياكل والأسس من الخرسانة المسلمة وأن ذاك يدل على أن الأشغال قد توقفت فورا بعد انطلاقها مما يطرح التساؤل حول مصداقية المعايير التي استند إليها الخبيران لاحتساب مبالغ خيالية لفائدة المطلوبة عن أشغال اقتصرت على جزء من أرض المشروع فقط وتوقفت بمجرد انطلاقها. ثم تمسكت الطالبة أيضا بوجود منازعة جدية حول مدة الأشغال التي حددت عقدا في 34 شهرا فقط وليس 52 شهرا، ومن أن الخبيرين لم يرفقا تقريرهما بمحضر الاجتماع رقم 2 المؤرخ في 2010/03/03 واللذان زعما أنه يحدد بداية الأشغال من طرف المطلوبة في يوم 2010/02/01، ولا محضر الاجتماع المؤرخ في 2014/06/17 واللذان ادعيا أنه هو تاريخ انتهاء تلك الأشغال، مما لا يساعد المحكمة من التحقق من صحة استنتجاتهما وأن الخبير هشام (ب.) أضاف مبلغ 272.735,34 درهما الممثل للضريبة على القيمة المضافة دون أن يكلف بذلك بمقتضى الحكم التمهيدي فيكون بذلك قد تجاوز حدود المهمة المسندة إليه، علما أن الطرفين اتفقا بمقتضى البند 3.1 على أن أداء المصاريف والضرائب التي قد تتحملها المطلوبة لن يتم إلا بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك، وتمسكت أيضا بأن الخبيرين لم يأخذا بعين الإعتبار كيفية أداء الأتعاب المنصوص عليها في البند 3.3 ، و له يبررا تحديد قيمة الدراسات والأشغال في مبلغ 1.363.676,71 درهما ، أو يحققا في مطابقة أشغال المطلوبة لغاية 2014/06/17 مع الشروط والمواصفات المنصوص عليها عقدا. ومنازعة الطالبة فيها لمخالفتها للبند الثاني من العقد، حسب البين من الصور الفوتوغرافية المرفقة بتقرير الخبرة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفوع كما هي مفصلة أعلاه واكتفت بحيثية فضفاضة وعامة مضمنها أن الخبرة التقنية المأمور بها ابتدائيا قد أنجزت وفق الحكم التمهيدي، فجاء القرار المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها  » أنه بخصوص السبب المستمد من عدم جواب محكمة البداية على ما أثير بشأن الخبرة فإنه خلاف ما أثارته الطاعنة من وجود تناقض يتبين أن الخبرة التقنية المأمور بها ابتدائيا قد أنجزت وفق مقتضيات الحكم التمهيدي كما أن الخبيرين حددا قيمة الأشغال وخلصا إلى تحديد قيمة التعويض كذلك انطلاقا من العقد المؤرخ في 2009/7/7 وذلك على ضوء ما تم إنجازه وكذا نسبة 0,87 % المتفق عليها في إطار العقد بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة كذلك » وهو تعليل فيه جواب صريح على ما أثير حول الحكم التمهيدي والخبرة المنجزة ابتدائيا والأشغال المنجزة ونسبتها، وبذلك فإن النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير حول مدة انجاز الأشغال المحددة في البند 11.1 من العقد فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد عليه طالما أنه ثبت لها أن الحكم الابتدائي فعل البند المذكور ورفض طلب التعويض الذي تقدمت به المطلوبة استنادا له، أما بخصوص مادفعت به الطالبة من كون الخبير احتسب الضريبة على القيمة المضافة دون أن يأمر بذلك بمقتضى الحكم التمهيدي، فإن المحكمة التي ثبت لها أن الضريبة على القيمة المضافة تستحق بقوة القانون وتفرض مباشرة على السلع والخدمات، أحجمت عن الرد على الدفع معتبرة ضمنا أن تحديدها من طرف الخبير دون الإشارة إليها في الحكم التمهيدي لا يشكل خرقا لهذا الحكم، فتكون بذلك المحكمة لم تهمل أي دفع، والفرع من الوسيلة على غير ساسا عدا ما هو خلافا الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil