Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018)

Réf : 36593

Identification

Réf

36593

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211/1

Date de décision

26/04/2018

N° de dossier

2017/1/3/1227

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 307 - 309 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : 1 مؤلف جماعي محكم- مؤلف جماعي محكم | Année : 2024 | Page : 288

Résumé en français

  1. Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civile. Elle retient également à bon droit que la condition de tentative de règlement amiable préalable, stipulée à la charge des seules parties et non de l’arbitre, est remplie dès lors qu’une mise en demeure adressée en ce sens a fait l’objet d’un rejet par son destinataire, cet échec rendant alors régulière la saisine de la juridiction arbitrale.
  2. L’arbitre, dont la mission est de statuer sur « tout litige né du contrat ou en relation avec celui-ci », n’excède pas les pouvoirs qui lui sont conférés lorsqu’il condamne une partie au paiement de dommages-intérêts. En effet, une telle condamnation, qui sanctionne l’inexécution avérée des obligations contractuelles, n’est pas extérieure à sa mission mais constitue au contraire une application des dispositions du contrat et la conséquence inéluctable du manquement constaté. L’arbitre tire ainsi sa compétence pour allouer une réparation pécuniaire directement de la clause compromissoire, expression de la volonté des parties de lui soumettre l’entier règlement de leurs différends.
  3. Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen tiré de la violation par l’arbitre du délai qui lui était imparti pour rendre sa sentence, dès lors qu’il est soulevé pour la première fois et n’a pas été préalablement soumis à l’appréciation de la cour d’appel saisie du recours en annulation.

Texte intégral

محكمة النقض

محكمة النقض، قرار عدد 1/211، مؤرخ في 2018/04/26، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1227

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

 حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ح. ق.) تقدم بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه فوت بموجب بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2012/03/13، للمطلوبين (.ب) و(.م) و(.س) و(٥ ج م)، نسبة 90 في المائة من الأنصبة المكونة لرأسمال الشركة المغربية د ص ت على ثلاث مراحل، وأنه نفذ التزامه المتعلق بتفويت نسبة 30 في المائة من الأنصبة داخل أجل 30-03-2012، غير أن الطرف الآخر امتنع عن تنفيذ التزاماته المتمثلة في تأسيس ضمانات جديدة لديون الشركة لفائدة مؤسسات الائتمان ابتداء من تاريخ التفويت، وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات للشركة، تنتهي في أواخر دجنبر 2014، مقابل تمكينه من 2 في المائة من رقم الأعمال الصافي من الضريبة على القيمة المضافة يتم أداؤه كل ثلاثة أشهر، هذا وأن الفصل 19 من بروتوكول الاتفاق نص على حل النزاعات الناشئة بين الطرفين، والتي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق ودي بواسطة التحكيم، وفي هذا الإطار توصل بتاريخ 20-03-2013 برسالة من المحكم جهاد (أ.)، يخبره فيها بأنه عين كمحكم من لدن المسمى « ع ك » بصفة انفرادية، وبتاريخ انعقاد جلسة التحكيم، وأثناء سريان المسطرة تمسك ببطلان الشرط التحكيمي، وعدم احترام الطرف الآخر لمسطرة الصلح القبلية وتعيين المحكم، غير أن هذا الأخير أصدر أمرا تمهيديا بصحة الشرط التحكيمي واختصاصه للبت في موضوع النزاع، ثم حكما تحكيميا بتاريخ 15 نونبر 2013، قضى بأدائه لفائدة الخصم التعويض. ملتمسا التصريح ببطلان الأمر التمهيدي والحكم التحكيمي الصادر عن المحكم، لبطلان الشرط التحكيمي، وعدم صحة تعيينه ولبته في موضوع النزاع دون التقيد بالمهمة المسندة إليه، وعدم احترامه لحقوق الدفاع ومبادئ الانصاف والعدالة.

 وبعد تبادل المذكرات بين أطراف النزاع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برفض دعوى البطلان والحكم بتنفيذ الحكم التحكيمي، وهو موضوع الطعن بالنقض.

 في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

      حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 313 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 19 من بروتوكول الاتفاق ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بمقتضيات بروتوكول الاتفاق، الناصة على أنه « لا يمكن اللجوء إلى التحكيم إلا بعد سلوك مسطرة الوساطة الاتفاقية »، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بعلة أن « الطالب توصل برسالة من أجل التسوية الودية للنزاع بقيت دون جدوى »، والحال أن الوساطة الاتفاقية هي مؤسسة قائمة الذات حسب الفرع الثالث من الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية، ولا تختزل في مجرد إنذار موجه من لدن دفاع المطلوبين، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكم أن يقوم بإجراءات الوساطة قبل البت في النزاع.

 أيضا خلطت المحكمة بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم، فشرط التحكيم  الوارد بالعقد ولئن حدد النقط العامة المتعلقة باللجوء إلى التحكيم غير أن ذلك لا يغني عن اتفاق التحكيم الذي يحدد تفاصيل المسطرة، والمحكمة لما ذهبت خلاف هذا المنحى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا معتبرا بمثابة انعدامه، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.

     لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، أنهما اتفقا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم لفض النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد أو التي لها علاقة به، وأن شرط التحكيم المذكور حدد طريقة تعيين المحكم المنفرد، ونطاق مهمته والقانون الواجب التطبيق، وكذا أجل ولغة التحكيم وطريقة توزيع أتعاب التحكيم بين الطرفين، اعتبرت صوابا أن سند التحكيم قائم، وليس في موقفها المذكور أي خلط بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم، ما دام أن الاتفاق على التحكيم يمكن أن يكون إما بمقتضى عقد التحكيم الذي يأتي لاحقا لحدوث النزاع، وفق ما نص عليه الفصل 307 من ق.م.م، أو بموجب شرط التحكيم الذي يرد في العقد الأصلي وفق ما نصت عليه أحكام الفصل 309 من نفس القانون، كما هو الحال في النازلة الماثلة، ولما ثبت لها أيضا أن تفعيل شرط التحكيم جاء معلقا على سلوك الطرفين وليس المحكم لمسطرة التسوية الودية القبلية، وأن المطلوبين قبل اللجوء إلى التحكيم وجهوا إنذارا توصل به الطالب في 18-12-2012، من أجل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، أجاب عنه بأن ما ذكر فيه لا أساس له من الصحة، اعتبرت صوابا أن المطلوبين نفذوا التزامهم المتعلق بسلوكهم المسطرة المذكورة قبل اللجوء إلى التحكيم، ومن ثم فإن المحكم لم يضع يده على النزاع إلا بعد فشل مسطرة التسوية الودية المتفق عليها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس.

 في شأن الوسيلة الثانية:

     حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الفصل 19 من بروتوكول الاتفاق حدد للمحكم أجل شهر واحد للبت في النزاع، غير أنه بت فيه بعد أن مرت عليه مدة سبعة أشهر، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

     لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما أثير بموضوع الوسيلة، تضمن نعيا على الحكم  التحكيمي ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، والوسيلة غير مقبولة.

 في شأن الوسيلة الرابعة:

     حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وتجاوز المحكم لاختصاصاته، بدعوى أن الفصل 19 من برتوكول الاتفاق، حدد مهمته في البت النهائي في أي نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ العقد أو تأويله، غير أنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي ينص أن المحكم قضى بأداء الطالب للتعويض ومبالغ مالية أخرى من قبل سندات تجارية، متجاوزا بذلك المهمة المسندة إليه بموجب الاتفاق، والتي يرجع أمر البت فيها للقضاء الرسمي، والمحكمة بقولها » إن المحكم المنفرد بت في النزاعات الناشئة عن العقد وما هو مرتبط به، وأن الحكم بالتعويض ناتج عن تنفيذ الالتزام .. وذلك لا يشكل خروجا عن المهمة المحددة له »، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.

 لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها » إنه يتبين من المقرر التحكيمي، أن المحكم المنفرد بت في النزاعات الناشئة عن العقد وما هو مرتبط به، وأن الحكم بالتعويض الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات المشار إليها في العقد، لا يشكل خروجا عن حدود المهمة المحددة للمحكم وإنما هي تطبيق لبنود العقد »، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين الناص على أنه »  سيتم البت في كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد أو له علاقة به، بعد تعذر حله بصفة ودية »، وبذلك كانت على صواب لما اعتبرت أن ما انتهى إليه المقرر التحكيمي من أداء الطالب للتعويض، لا يعد خروجا عن المهمة المسندة إلى المحكم في شرط التحكيم، ما دام أن الحكم به لم يكن إلا نتيجة حتمية لثبوت إخلال الطالب التزاماته التعاقدية، وتأسيسا عما ذكر فإن الحكم لما قضى بالتعويض بمناسبة النظر في النزاع يكون قد استمد صلاحيته تلك من شرط التحكيم المعبر عن إرادة الطرفين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

 لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.

     وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ( … ) رئيسا والمستشارين السادة: ( … ) مقررا و ( … ) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ( … ) وبمساعدة كاتب الضبط السيد ( … ).

Quelques décisions du même thème : Arbitrage