Réf
36593
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
211/1
Date de décision
26/04/2018
N° de dossier
2017/1/3/1227
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مهمة المحكم, Clause compromissoire, Dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, Échec de la conciliation, Étendue des pouvoirs de l'arbitre, Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation, Manquement aux obligations contractuelles, Mission de l'arbitre, Recours en annulation d'une sentence arbitrale, Arbitrage commercial, Tentative de règlement amiable préalable, اتفاق التحكيم, بطلان حكم تحكيمي, تجاوز الاختصاص, تحكيم, شرط التحكيم, صلاحية الحكم بالتعويض, فشل مسطرة التسوية, مسطرة التسوية الودية, إخلال بالالتزامات التعاقدية, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 307 - 309 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : 1 مؤلف جماعي محكم- مؤلف جماعي محكم | Année : 2024 | Page : 288
محكمة النقض
محكمة النقض، قرار عدد 1/211، مؤرخ في 2018/04/26، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1227
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ح. ق.) تقدم بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه فوت بموجب بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2012/03/13، للمطلوبين (.ب) و(.م) و(.س) و(٥ ج م)، نسبة 90 في المائة من الأنصبة المكونة لرأسمال الشركة المغربية د ص ت على ثلاث مراحل، وأنه نفذ التزامه المتعلق بتفويت نسبة 30 في المائة من الأنصبة داخل أجل 30-03-2012، غير أن الطرف الآخر امتنع عن تنفيذ التزاماته المتمثلة في تأسيس ضمانات جديدة لديون الشركة لفائدة مؤسسات الائتمان ابتداء من تاريخ التفويت، وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات للشركة، تنتهي في أواخر دجنبر 2014، مقابل تمكينه من 2 في المائة من رقم الأعمال الصافي من الضريبة على القيمة المضافة يتم أداؤه كل ثلاثة أشهر، هذا وأن الفصل 19 من بروتوكول الاتفاق نص على حل النزاعات الناشئة بين الطرفين، والتي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق ودي بواسطة التحكيم، وفي هذا الإطار توصل بتاريخ 20-03-2013 برسالة من المحكم جهاد (أ.)، يخبره فيها بأنه عين كمحكم من لدن المسمى « ع ك » بصفة انفرادية، وبتاريخ انعقاد جلسة التحكيم، وأثناء سريان المسطرة تمسك ببطلان الشرط التحكيمي، وعدم احترام الطرف الآخر لمسطرة الصلح القبلية وتعيين المحكم، غير أن هذا الأخير أصدر أمرا تمهيديا بصحة الشرط التحكيمي واختصاصه للبت في موضوع النزاع، ثم حكما تحكيميا بتاريخ 15 نونبر 2013، قضى بأدائه لفائدة الخصم التعويض. ملتمسا التصريح ببطلان الأمر التمهيدي والحكم التحكيمي الصادر عن المحكم، لبطلان الشرط التحكيمي، وعدم صحة تعيينه ولبته في موضوع النزاع دون التقيد بالمهمة المسندة إليه، وعدم احترامه لحقوق الدفاع ومبادئ الانصاف والعدالة.
وبعد تبادل المذكرات بين أطراف النزاع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برفض دعوى البطلان والحكم بتنفيذ الحكم التحكيمي، وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 313 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 19 من بروتوكول الاتفاق ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بمقتضيات بروتوكول الاتفاق، الناصة على أنه « لا يمكن اللجوء إلى التحكيم إلا بعد سلوك مسطرة الوساطة الاتفاقية »، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بعلة أن « الطالب توصل برسالة من أجل التسوية الودية للنزاع بقيت دون جدوى »، والحال أن الوساطة الاتفاقية هي مؤسسة قائمة الذات حسب الفرع الثالث من الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية، ولا تختزل في مجرد إنذار موجه من لدن دفاع المطلوبين، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكم أن يقوم بإجراءات الوساطة قبل البت في النزاع.
أيضا خلطت المحكمة بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم، فشرط التحكيم الوارد بالعقد ولئن حدد النقط العامة المتعلقة باللجوء إلى التحكيم غير أن ذلك لا يغني عن اتفاق التحكيم الذي يحدد تفاصيل المسطرة، والمحكمة لما ذهبت خلاف هذا المنحى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا معتبرا بمثابة انعدامه، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، أنهما اتفقا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم لفض النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد أو التي لها علاقة به، وأن شرط التحكيم المذكور حدد طريقة تعيين المحكم المنفرد، ونطاق مهمته والقانون الواجب التطبيق، وكذا أجل ولغة التحكيم وطريقة توزيع أتعاب التحكيم بين الطرفين، اعتبرت صوابا أن سند التحكيم قائم، وليس في موقفها المذكور أي خلط بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم، ما دام أن الاتفاق على التحكيم يمكن أن يكون إما بمقتضى عقد التحكيم الذي يأتي لاحقا لحدوث النزاع، وفق ما نص عليه الفصل 307 من ق.م.م، أو بموجب شرط التحكيم الذي يرد في العقد الأصلي وفق ما نصت عليه أحكام الفصل 309 من نفس القانون، كما هو الحال في النازلة الماثلة، ولما ثبت لها أيضا أن تفعيل شرط التحكيم جاء معلقا على سلوك الطرفين وليس المحكم لمسطرة التسوية الودية القبلية، وأن المطلوبين قبل اللجوء إلى التحكيم وجهوا إنذارا توصل به الطالب في 18-12-2012، من أجل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، أجاب عنه بأن ما ذكر فيه لا أساس له من الصحة، اعتبرت صوابا أن المطلوبين نفذوا التزامهم المتعلق بسلوكهم المسطرة المذكورة قبل اللجوء إلى التحكيم، ومن ثم فإن المحكم لم يضع يده على النزاع إلا بعد فشل مسطرة التسوية الودية المتفق عليها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الفصل 19 من بروتوكول الاتفاق حدد للمحكم أجل شهر واحد للبت في النزاع، غير أنه بت فيه بعد أن مرت عليه مدة سبعة أشهر، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما أثير بموضوع الوسيلة، تضمن نعيا على الحكم التحكيمي ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وتجاوز المحكم لاختصاصاته، بدعوى أن الفصل 19 من برتوكول الاتفاق، حدد مهمته في البت النهائي في أي نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ العقد أو تأويله، غير أنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي ينص أن المحكم قضى بأداء الطالب للتعويض ومبالغ مالية أخرى من قبل سندات تجارية، متجاوزا بذلك المهمة المسندة إليه بموجب الاتفاق، والتي يرجع أمر البت فيها للقضاء الرسمي، والمحكمة بقولها » إن المحكم المنفرد بت في النزاعات الناشئة عن العقد وما هو مرتبط به، وأن الحكم بالتعويض ناتج عن تنفيذ الالتزام .. وذلك لا يشكل خروجا عن المهمة المحددة له »، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها » إنه يتبين من المقرر التحكيمي، أن المحكم المنفرد بت في النزاعات الناشئة عن العقد وما هو مرتبط به، وأن الحكم بالتعويض الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات المشار إليها في العقد، لا يشكل خروجا عن حدود المهمة المحددة للمحكم وإنما هي تطبيق لبنود العقد »، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين الناص على أنه » سيتم البت في كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد أو له علاقة به، بعد تعذر حله بصفة ودية »، وبذلك كانت على صواب لما اعتبرت أن ما انتهى إليه المقرر التحكيمي من أداء الطالب للتعويض، لا يعد خروجا عن المهمة المسندة إلى المحكم في شرط التحكيم، ما دام أن الحكم به لم يكن إلا نتيجة حتمية لثبوت إخلال الطالب التزاماته التعاقدية، وتأسيسا عما ذكر فإن الحكم لما قضى بالتعويض بمناسبة النظر في النزاع يكون قد استمد صلاحيته تلك من شرط التحكيم المعبر عن إرادة الطرفين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ( … ) رئيسا والمستشارين السادة: ( … ) مقررا و ( … ) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ( … ) وبمساعدة كاتب الضبط السيد ( … ).
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination