Office du juge des référés et compétence arbitrale : distinction entre mesure conservatoire et mesure d’instruction (Cass. com. 2017)

Réf : 37870

Identification

Réf

37870

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

739

Date de décision

20/12/2017

N° de dossier

2017/3/3/774

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - 149 - 327-1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Revue : مجلة قضاء محكمة النقض | N° : 84 الإصدار الرقمي 2018 - العدد | Année : 2018 | Page : 90

Résumé en français

En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendue des dommages après examen des pièces des parties, une telle mesure excède le simple constat pour constituer une véritable mesure d’instruction.

En anticipant sur l’examen du fond du litige, cette expertise sort du champ de compétence exceptionnel reconnu au juge de l’urgence par l’article 327-1 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La cour d’appel a donc légitimement annulé l’ordonnance de référé qui l’avait autorisée.

Résumé en arabe

تحكيم – طبيعة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يختص بها قاضي المستعجلات.

من المقرر أنه بالرغم من وجود اتفاق التحكيم يجوز للأطراف اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي.

ولما كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية قضى بإجراء خبرة تواجهية وحدد مهمة الخبير في الإطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالطالبة جراء إنهاء العلاقة بينهما، فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الأمر المذكور والتصريح من جديد بعدم قبوله بعلة أن تجاوز المعاينة الصرفة إلى إبداء الرأي لتحديد الأضرار من خلال الاطلاع على وثائق الطرفين، يكون قرارها مبنيا على أساس سليم و معللا تعليلا كافيا.

رفض الطلب

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 20 دجنبر 2017، قرار عدد 739، في ملف عدد 2017/3/3/774

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (…)، تقدمت بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بمقتضى عقدين مؤرخين في 2004/06/18 و 2008/12/05، أبرمت اتفاقيتين مع المدعى عليها شركة (…) الدولية بمقتضاهما خولت لها هذه الأخيرة حق التوزيع الحصري لمنتوجات العلامة (…) الخاصة بالحلي والساعات اليدوية الفاخرة ومنذ توقيع العقدين نفذت العارضة كل التزاماتها دون تقصير … إلا أنها فوجئت برسالة صادرة عن المدعى عليها مؤرخة في 2015/12/14 تشعرها من خلالها بفسخ عقد التوزيع الحصري المؤرخ في 2004/06/18 وبرسالة أخرى مؤرخة في 2016/01/21 تتعلق بفسخ العقد المؤرخ في 2008/12/05 وذلك دون أن يصدر عنها أي خطأ ودون مراعاة للآثار التي ستترتب عن هذا الفسخ والتي ستتحمل العارضة مبالغ باهظة تتمثل في حجم القروض والاستثمارات التي أنفقتها في سبيل تطوير علامة المدعى عليها وما سيترتب عنه من فصل لخمسة وعشرين أجيرا وأداء تعويضات لهم تصل في مجملها لأقرب من 12 مليون درهم وأن الأضرار الناتجة عن قرار المدعى عليها بفسخ العقدين تستوجب تحديدها بكيفية واضحة وتواجهية عن طريق إجراء خبرة حسابية والتمست لأجل ذلك الأمر بتعيين خبير مختص تكون مهمته الاطلاع على كل الوثائق الموجودة بين يدي الطرفين و تحديد مختلف الأضرار وحجمها الناتجة عن فسخ المدعى عليها للعقدين .. وبعد إجراء المسطرة أصدر رئيس المحكمة التجارية الأمر عدد 1676 قضى بإجراء خبرة عين لها الخبير عبد الرحمان (أ) الذي حددت مهمته في استدعاء الطرفين والدفاع والاطلاع على الوثائق المتوفرة لديها وعلى ضوء ذلك تحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء إنهاء العلاقة بينهما.

تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف شركة (…) الدولية وبعد الجواب و التعقيب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها والوسيلة الثانية مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتخذ من خرق الفصول 148 و 149 و 327.1 من ق.م.م، وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل وتحريف الوقائع؛ بدعوى أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف مصدرته بكون الطعن الممارس أمامها مخالف للقانون لأنه بالرجوع للفصل 327.1 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية نص على ما يلي: « لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها. فالتطبيق السليم للمقتضى أعلاه يعني بأن الطرف المتضرر من الأمر الاستعجالي الصادر في إطار النص أعلاه لا يملك حق الطعن بالاستئناف بل حق تقديم طلب التراجع أمام الجهة التي أصدرته وبنفس الإجراءات والثابت أن مقتضيات الفصل 327.1. من ق.م.م هي نص خاص ورد في المادة التحكيمية وبذلك فهو مقدّم في التطبيق على النص العام الذي تعرض لاستئناف الأوامر الاستعجالية أمام محكمة الاستئناف والعارضة تمسكت بهذا الدفع النظامي غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب عنه مما يكون معه قرارها خارقا للقانون. كما أن مناط الطلب الأصلي هو الأمر بإجراء معاينة بواسطة خبير على النحو المضمن بصلب الطلب والذي قدم أمام قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية في إطار مسطرة تؤطرها الفصول 148-149 327.1 من ق.م.م وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من ق.م.م نصت على أنه: « إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة خبير فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك. » وطلب العارضة الذي قدم في إطار مسطرة تواجهية جاء محكوما بالفصل 148 من ق.م.م الذي جعل الأوامر الصادرة بخصوص المعاينات لا تقبل الاستئناف. وهذا ما أقره قضاء النقض المغربي في قراره عدد 271 بتاريخ 1982/04/15. والعارضة تمسكت بكون الاستئناف غير مقبول ضد الأمر الاستعجالي الذي صدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م خاصة وأن هذا الدفع مؤثر في الطعن برمته ومبني على أساس وأن الفصل 327.1 من ق.م.م تحدث عن الأوامر الوقتية والتحفظية الصادرة وفقا للأحكام المضمنة في هذا القانون والفصل 148 من ق.م.م يندرج ضمن هذا القانون. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنه ولم تعتبره دون تعليل فخرقت بذلك قواعد إجرائية من النظام العام ولم تجعل لقرارها أساس مما يتعين نقضه.

وأيضا فإن القرار المطعون فيه علل ما توصل إليه بخصوص إلغاء الأمر الاستعجالي الذي قضى بتعيين الخبير عبد الرحمان (أ) للقيام بالمهمة موضوع الأمر بعلة أن مقتضيات البندين 31 و 32 من عقدي التوزيع تضمنتا شرط التحكيم وتعيين هيئة التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق وهو ما يجعل حسب نظر القرار، الاختصاص منزوع من قاضي الأمور المستعجلة وأن مقتضيات الفصل 327.1 من ق.م.م التي تنسحب إلى الإجراءات الوقتية والتي لا تدخل الخبرة من ضمنها باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى والحال أنه تعليل منعدم الأساس القانوني وفاسد ذلك أن الطلب من ناحية لا يتعلق بالأمر بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق بل معاينة بواسطة خبير عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 148 من ق.م.م. والقرار عندما اعتبر الطلب متعلقا بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يكون قد حرف الطلب ولم يجعل أساس قانوني لما توصل إليه. ثم أن مقتضيات الفصل 327.1 من ق.م.م، لم تنزع الاختصاص عن قاضي المستعجلات للبت في الطلبات الوقتية أو التحفظية مع وجود شرط التحكيم؛ فالمقصود بالإجراء الوقتي هو الإجراء الذي يهدف إلى تهيئة دليل من أدلة الإثبات دون أن يعتبر ذلك مسا باختصاص الهيئة التحكيمية التي تبقى لها الكلمة الأخيرة للفصل في موضوع النزاع وهو ما أكده الفقه المختص … وبذلك فالقرار المطعون فيه عندما اعتبر طلب إجراء معاينة بواسطة خبير هو طلب إجراء خبرة مباشرة يكون قد حرف وغير موضوع الطلب وعندما أخرج الإجراء المطلوب من دائرة الإجراءات الوقتية يكون قد صدر منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل فضلا على أنه تضمن كذلك تعليلا فاسدا عندما اعتبر النزاع متمحور حول تنفيذ بنود العقدين ومدى التزام كل طرفيه ببنودهما مما يجعل الاختصاص منعقد للهيئة التحكيمية، والحال أن النزاع يتعلق بإجراء وقتي لا علاقة له بتنفيذ العقد من عدمه وظروف ذلك التنفيذ وبذلك جاء منعدم الأساس القانوني ومحرفا للوقائع و فاسد التعليل مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن ما يسمح به الفصل 327.1 من ق.م.م للأطراف، ورغم وجود اتفاق لتحكيم، هو اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي ولما كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية موضوع النازلة قضى بإجراء خبرة تواجهية وحدد مهمة الخبير في الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالطالبة جراء إنهاء العلاقة بينهما؛ فإن ذلك أمر يتجاوز المعاينة الصرفة إلى إبداء الرأي لتحديد الأضرار من خلال الاطلاع على وثائق الطرفين، وبذلك فإنه أمر قضائي يقبل الطعن بالاستئناف لدى جهة قضائية أعلى درجة. ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الطعن بالاستئناف باعتباره قدم بشكل نظامي تكون قد ردت ضمنيا ما أثير بشأن عدم قبوله والثابت من وثائق الملف كما عرضت على قاضي المستعجلات أن طلب الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة قدم في إطار الفصل 149 من ق.م.م، وبالتالي يندرج ضمن اختصاص قاضي المستعجلات القابلة أوامره للاستئناف، وليس في إطار الأوامر التي تصدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م والتي لا تقبل الاستئناف إلا في حالة الرفض. وبذلك فالمحكمة فيما ذهبت إليه لم تحرف الوقائع ولا طلب الطاعنة وجاء قرارها مبنيا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage