Réf
37870
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
739
Date de décision
20/12/2017
N° de dossier
2017/3/3/774
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مساس بجوهر النزاع, Clause compromissoire, Compétence exclusive du tribunal arbitral, Distinction entre mesure conservatoire et mesure d'instruction, Expertise judiciaire, Juge des référés, Mesure d'instruction, Mesures provisoires et conservatoires, Atteinte au fond du litige, إبداء الرأي في الضرر, اتفاق تحكيم, اختصاص هيئة التحكيم, تجاوز المعاينة الصرفة, تحكيم, خبرة لتحديد الأضرار, طبيعة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يختص بها قاضي المستعجلات, قاضي المستعجلات, إجراء وقتي أو تحفظي, Appréciation du préjudice
Base légale
Article(s) : 148 - 149 - 327-1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Revue : مجلة قضاء محكمة النقض | N° : 84 الإصدار الرقمي 2018 - العدد | Année : 2018 | Page : 90
En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral.
Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendue des dommages après examen des pièces des parties, une telle mesure excède le simple constat pour constituer une véritable mesure d’instruction.
En anticipant sur l’examen du fond du litige, cette expertise sort du champ de compétence exceptionnel reconnu au juge de l’urgence par l’article 327-1 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La cour d’appel a donc légitimement annulé l’ordonnance de référé qui l’avait autorisée.
تحكيم – طبيعة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يختص بها قاضي المستعجلات.
من المقرر أنه بالرغم من وجود اتفاق التحكيم يجوز للأطراف اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي.
ولما كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية قضى بإجراء خبرة تواجهية وحدد مهمة الخبير في الإطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالطالبة جراء إنهاء العلاقة بينهما، فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الأمر المذكور والتصريح من جديد بعدم قبوله بعلة أن تجاوز المعاينة الصرفة إلى إبداء الرأي لتحديد الأضرار من خلال الاطلاع على وثائق الطرفين، يكون قرارها مبنيا على أساس سليم و معللا تعليلا كافيا.
رفض الطلب
محكمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 20 دجنبر 2017، قرار عدد 739، في ملف عدد 2017/3/3/774
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (…)، تقدمت بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بمقتضى عقدين مؤرخين في 2004/06/18 و 2008/12/05، أبرمت اتفاقيتين مع المدعى عليها شركة (…) الدولية بمقتضاهما خولت لها هذه الأخيرة حق التوزيع الحصري لمنتوجات العلامة (…) الخاصة بالحلي والساعات اليدوية الفاخرة ومنذ توقيع العقدين نفذت العارضة كل التزاماتها دون تقصير … إلا أنها فوجئت برسالة صادرة عن المدعى عليها مؤرخة في 2015/12/14 تشعرها من خلالها بفسخ عقد التوزيع الحصري المؤرخ في 2004/06/18 وبرسالة أخرى مؤرخة في 2016/01/21 تتعلق بفسخ العقد المؤرخ في 2008/12/05 وذلك دون أن يصدر عنها أي خطأ ودون مراعاة للآثار التي ستترتب عن هذا الفسخ والتي ستتحمل العارضة مبالغ باهظة تتمثل في حجم القروض والاستثمارات التي أنفقتها في سبيل تطوير علامة المدعى عليها وما سيترتب عنه من فصل لخمسة وعشرين أجيرا وأداء تعويضات لهم تصل في مجملها لأقرب من 12 مليون درهم وأن الأضرار الناتجة عن قرار المدعى عليها بفسخ العقدين تستوجب تحديدها بكيفية واضحة وتواجهية عن طريق إجراء خبرة حسابية والتمست لأجل ذلك الأمر بتعيين خبير مختص تكون مهمته الاطلاع على كل الوثائق الموجودة بين يدي الطرفين و تحديد مختلف الأضرار وحجمها الناتجة عن فسخ المدعى عليها للعقدين .. وبعد إجراء المسطرة أصدر رئيس المحكمة التجارية الأمر عدد 1676 قضى بإجراء خبرة عين لها الخبير عبد الرحمان (أ) الذي حددت مهمته في استدعاء الطرفين والدفاع والاطلاع على الوثائق المتوفرة لديها وعلى ضوء ذلك تحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء إنهاء العلاقة بينهما.
تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف شركة (…) الدولية وبعد الجواب و التعقيب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها والوسيلة الثانية مجتمعتين:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتخذ من خرق الفصول 148 و 149 و 327.1 من ق.م.م، وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل وتحريف الوقائع؛ بدعوى أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف مصدرته بكون الطعن الممارس أمامها مخالف للقانون لأنه بالرجوع للفصل 327.1 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية نص على ما يلي: « لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها. فالتطبيق السليم للمقتضى أعلاه يعني بأن الطرف المتضرر من الأمر الاستعجالي الصادر في إطار النص أعلاه لا يملك حق الطعن بالاستئناف بل حق تقديم طلب التراجع أمام الجهة التي أصدرته وبنفس الإجراءات والثابت أن مقتضيات الفصل 327.1. من ق.م.م هي نص خاص ورد في المادة التحكيمية وبذلك فهو مقدّم في التطبيق على النص العام الذي تعرض لاستئناف الأوامر الاستعجالية أمام محكمة الاستئناف والعارضة تمسكت بهذا الدفع النظامي غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب عنه مما يكون معه قرارها خارقا للقانون. كما أن مناط الطلب الأصلي هو الأمر بإجراء معاينة بواسطة خبير على النحو المضمن بصلب الطلب والذي قدم أمام قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية في إطار مسطرة تؤطرها الفصول 148-149 327.1 من ق.م.م وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من ق.م.م نصت على أنه: « إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة خبير فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك. » وطلب العارضة الذي قدم في إطار مسطرة تواجهية جاء محكوما بالفصل 148 من ق.م.م الذي جعل الأوامر الصادرة بخصوص المعاينات لا تقبل الاستئناف. وهذا ما أقره قضاء النقض المغربي في قراره عدد 271 بتاريخ 1982/04/15. والعارضة تمسكت بكون الاستئناف غير مقبول ضد الأمر الاستعجالي الذي صدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م خاصة وأن هذا الدفع مؤثر في الطعن برمته ومبني على أساس وأن الفصل 327.1 من ق.م.م تحدث عن الأوامر الوقتية والتحفظية الصادرة وفقا للأحكام المضمنة في هذا القانون والفصل 148 من ق.م.م يندرج ضمن هذا القانون. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنه ولم تعتبره دون تعليل فخرقت بذلك قواعد إجرائية من النظام العام ولم تجعل لقرارها أساس مما يتعين نقضه.
وأيضا فإن القرار المطعون فيه علل ما توصل إليه بخصوص إلغاء الأمر الاستعجالي الذي قضى بتعيين الخبير عبد الرحمان (أ) للقيام بالمهمة موضوع الأمر بعلة أن مقتضيات البندين 31 و 32 من عقدي التوزيع تضمنتا شرط التحكيم وتعيين هيئة التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق وهو ما يجعل حسب نظر القرار، الاختصاص منزوع من قاضي الأمور المستعجلة وأن مقتضيات الفصل 327.1 من ق.م.م التي تنسحب إلى الإجراءات الوقتية والتي لا تدخل الخبرة من ضمنها باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى والحال أنه تعليل منعدم الأساس القانوني وفاسد ذلك أن الطلب من ناحية لا يتعلق بالأمر بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق بل معاينة بواسطة خبير عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 148 من ق.م.م. والقرار عندما اعتبر الطلب متعلقا بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يكون قد حرف الطلب ولم يجعل أساس قانوني لما توصل إليه. ثم أن مقتضيات الفصل 327.1 من ق.م.م، لم تنزع الاختصاص عن قاضي المستعجلات للبت في الطلبات الوقتية أو التحفظية مع وجود شرط التحكيم؛ فالمقصود بالإجراء الوقتي هو الإجراء الذي يهدف إلى تهيئة دليل من أدلة الإثبات دون أن يعتبر ذلك مسا باختصاص الهيئة التحكيمية التي تبقى لها الكلمة الأخيرة للفصل في موضوع النزاع وهو ما أكده الفقه المختص … وبذلك فالقرار المطعون فيه عندما اعتبر طلب إجراء معاينة بواسطة خبير هو طلب إجراء خبرة مباشرة يكون قد حرف وغير موضوع الطلب وعندما أخرج الإجراء المطلوب من دائرة الإجراءات الوقتية يكون قد صدر منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل فضلا على أنه تضمن كذلك تعليلا فاسدا عندما اعتبر النزاع متمحور حول تنفيذ بنود العقدين ومدى التزام كل طرفيه ببنودهما مما يجعل الاختصاص منعقد للهيئة التحكيمية، والحال أن النزاع يتعلق بإجراء وقتي لا علاقة له بتنفيذ العقد من عدمه وظروف ذلك التنفيذ وبذلك جاء منعدم الأساس القانوني ومحرفا للوقائع و فاسد التعليل مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن ما يسمح به الفصل 327.1 من ق.م.م للأطراف، ورغم وجود اتفاق لتحكيم، هو اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي ولما كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية موضوع النازلة قضى بإجراء خبرة تواجهية وحدد مهمة الخبير في الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالطالبة جراء إنهاء العلاقة بينهما؛ فإن ذلك أمر يتجاوز المعاينة الصرفة إلى إبداء الرأي لتحديد الأضرار من خلال الاطلاع على وثائق الطرفين، وبذلك فإنه أمر قضائي يقبل الطعن بالاستئناف لدى جهة قضائية أعلى درجة. ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الطعن بالاستئناف باعتباره قدم بشكل نظامي تكون قد ردت ضمنيا ما أثير بشأن عدم قبوله والثابت من وثائق الملف كما عرضت على قاضي المستعجلات أن طلب الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة قدم في إطار الفصل 149 من ق.م.م، وبالتالي يندرج ضمن اختصاص قاضي المستعجلات القابلة أوامره للاستئناف، وليس في إطار الأوامر التي تصدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م والتي لا تقبل الاستئناف إلا في حالة الرفض. وبذلك فالمحكمة فيما ذهبت إليه لم تحرف الوقائع ولا طلب الطاعنة وجاء قرارها مبنيا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination