Réf
37866
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
58/1
Date de décision
01/02/2018
N° de dossier
2016/1/3/1468
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Juridictions commerciales, Loi générale, Loi spéciale, Ordonnance d'exequatur, Prévalence, Règle dérogatoire, Sentence arbitrale, أجل الاستئناف, الأوامر الرئاسية, Délai d'appel, الصيغة التنفيذية, القانون العام, القرار التحكيمي, القضاء التجاري, المحاكم التجارية, المقتضى الخاص, تذييل الحكم, قانون إحداث المحاكم التجارية, قانون المسطرة المدنية, القانون الخاص, Convention d'arbitrage antérieure
Base légale
Article(s) : 38 - 322 - 323 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile.
Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2018/02/01، قرار عدد 2018/1/58، في ملف عدد 2016/1/3/1468
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع) عبد العزيز والرامي إلى نقض القرار رقم 1210 الصادر بتاريخ 2016/08/03 في الملف رقم 2015/8225/893 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/12/28 من طرف المطلوبة شركة (ف) بواسطة محاميها الاستاذ عبد الحق (ك) الرامية الى التصريح بعدم قبول الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ف) تقدمت بتاريخ 2015/03/20 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه بتاريخ 2014/09/23 صدر حكم تحكيمي عن هيئة التحكيم المكونة من السادة عبد الله (د) ومحمد (ن) ومبارك (ج) قضى باداء الطالبة شركة (ك) لفائدتها مجموعة من المبالغ ورفض طلبات المدعى عليها، تم ايداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية تحت عدد 2014/16، علما أنه سبق أن صدر امر تحت عدد 1156 بتاريخ 2013/10/28 قضى بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية ألغته وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرارها تحت عدد 206 بتاريخ 2015/02/05، ملتمسة الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فصدر امر وفق الطلب، استانفته شركة كنزي كلوب ماروك، وبعد جواب المستأنف عليها وتقديم طلب رامي الى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم قضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا باجراء بحث ثم قطعيا برفض طلب الضم وعدم قبول الاستئناف شكلا، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن استبعاده للدفع ببطلان اجراءات التبليغ مخالف للفصل المذكور، لأن واقعة التبليغ تمت في غير مركزها الاجتماعي المضمن بشهادة التبليغ، باضافة أن الشركة بلغت باقامة (…)عمارة رقم 7، اذ ان كاتب المفوض القضائي أقر خلال جلسة البحث، بانه انتقل الى العنوان المضمن بشهادة التسليم غير أنه تعذر عليه ذلك بعلة أن كاتبة بفندق (م) صرحت له بأن الشركة انتقلت الى عنوانها الكائن بمركزها الاجتماعي باقامة (…) عمارة « ب » رقم 7 شارع (…)، فيكون بالتالي تبليغ حبيب (ق) المستخدم بفندق (ك) بمقر عمله، وقع خارج المركز الاجتماعي للطالبة ولشخص غير منصوص عليه في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وان شهادة التسليم طالها تزوير تقدمت على إثره بشكاية ضد المفوض القضائي وكاتبه والمحكمة بعدم مراعاتها ماذكر جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به، مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته » … إن المستانفة، أقرت بموجب مقالها الاستئنافي بتبليغها بالأمر المستأنف وجددت اقرارها هذا بجلسة البحث المنعقدة خلال هذه المرحلة، وبالتالي تكون الغاية من التبليغ تحققت من يوم حصوله، وأن سريان الأجل يبتدئ من ذلك اليوم على اعتبار أن العمل الإجرائي اداة لخدمة الحق وليس وسيلة لاهداره وضياعه، لذلك فهو مقيد بالغاية منه، وأن حصول علم المستانفة بالامر المستانف باقرار صريح منها يجعل طلب الزور الفرعي غير ذي موضوع … » وهو تعليل غير منتقد يكفي لوحده لتبرير ما انتهت اليه المحكمة على اعتبار أن إقرار الطالبة بكونها بلغت بالامر المستانف بتاريخ 2015/4/24 وارفاق مقالها الاستئنافي بطي التبليغ كاف للقول بصحة التبليغ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 322 و 323 من ق م م والمادة 2 من القانون 08.05 بدعوى أنها تمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2016/01/13 بان شرط التحكيم ضمن بعقد أبرم قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التنفيذ، والذي ينص في مادته الثانية بأن اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ تخضع لأحكام قانون المسطرة المدنية القديم من الفصل 306 الى الفصل 327 منه، مما يفيد أن هذا القانون هو المطبق على النازلة، فيكون أجل الطعن بالاسئناف في الامر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي محدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ حسب الفصل 322 من القانون الموماً له، خاصة وأن هذا الامر مستثن من حيث أجل الطعن فيه عن باقي الأوامر التي تصدر عن المحكمة التجارية وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قراريها، الأول تحت عدد 133 بتاريخ 2015/02/19، والثاني تحت عدد 104 بتاريخ 2015/2/26، واللذين تراجعت بموجهما عن القرار المستدل به من طرف المطلوبة وبالتالي فان الطعن بالاستئناف في القرار المطعون فيه وقع داخل الأجل القانوني، لأن النص الخاص المتعلق بمادة التحكيم مقدم على النص العام الوارد في قانون احداث المحاكم التجارية، غير أن المحكمة نحت خلاف ذلك، فجاء قرارها مخالف للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها « …. أن ما اثارته المستأنفة من كون اجل الطعن بالاستئناف في الأمر الرئاسي القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية محدد في ثلاثين يوما عملا بالفعل 322 من قانون المسطرة المدنية الملغي بموجب أحكام القانون رقم 05-08، اعتبارا لكون بند التحكيم ابرم في ظل هذا القانون ليس في محله، ذلك انه لئن كانت الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة القاضية بتذييل حكم المحكمين تقبل الطعن بالاستئناف داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور، غير أن هذا المقتضى لم يعد معمولا به أمام المحاكم التجارية بعد صدور القانون المحدث لها الذي حدد في المادة 18 منه أجل الطعن في الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم في المادة التجارية بما فيها الأوامر الرئاسية بشأن تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية … » وهو تعليل سليم طبقت فيه مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 19 من نفس القانون الناصة على أنه » كما تطبق أمام المحكمة التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك » ومادام قانون إحداث المحاكم التجارية تتضمن نصا صريحا على أن أجل الطعن هو 15 يوما فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت هذا النص الخاص لأنه الأولى في التطبيق مسايرة في ذلك ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونيه زيدون.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024