Office du juge de l’annulation : un contrôle de la motivation de la sentence limité à son existence (Cass. com. 2020)

Réf : 34323

Identification

Réf

34323

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

628/1

Date de décision

31/12/2020

N° de dossier

2018/1/3/174

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-18 - 327-23 - 327-36 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 231 - 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violation de l’ordre public.

La Cour réaffirme surtout la distinction entre le contrôle de l’existence de la motivation et l’appréciation de son bien-fondé. La mission du juge de l’annulation, strictement cantonnée aux cas énumérés à l’article 327-36 du C.P.C., lui interdit d’examiner la pertinence, la justesse ou la suffisance des motifs de la sentence. Dès lors, tous les griefs critiquant l’appréciation des faits par les arbitres, le calcul de l’indemnité ou le choix des règles de droit substantielles appliquées au litige sont étrangers au recours en annulation et, par suite, irrecevables.

Le pourvoi est en conséquence rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقاً للقانون؛

في شأن الدفع بعدم القبول:

حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض، لكون نسخة القرار المطعون فيه المدلى بها لا تحمل توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولكون كاتب الضبط الذي سلمها غير معرف به إضافة إلى كون الطالبة وإن كانت تعيب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس فنونى وانعدام التعليل، إلا أنها لم تبتن السند القانوني لذلك، كما أن وسائل الطعن بالنقض يشوبها الإبهام والغموض.

لكن حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م في فقرته 4 على أنه  » .. يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته… » المقتضى الذي يفيد بأن ما يرفق بمقال النقض هو نسخة من القرار المطعون فيه والتي حدد المشرع في الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية الشروط التي يتعين أن تتوافر فيها والمتمثلة في الإشهاد على مطابقتها الأصل الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط و بخصوص الدفع بعدم بيان النص القانوني المستند إليه في طلب النقض وأن الوسائل المتخذة كسبب للطعن بالنقض مبهمة وغير واضحة، ففضلا على أن ذلك لا يعد من الإخلالات الشكلية الموجبة للتصريح بعدم قبول طلب النقض، فإن الفصل 359 من ق. م.م، حدد الأسباب التي يؤسس عليها طلب النقض دون أن يلزم الأطراف ببيان النص القانوني و الدفع على غير أساس و طلب النقض مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 23-12-2015 بمقال أمام المحكمة المغربية للتحكيم عرضت من خلاله أنه بتاريخ 21-02-2008 أبرمت عقدا مع الطالبة شركة (ص.) بصفتها المستورد الحصري في المغرب للسيارات من نوع  » سيتروين »، يتعلق بمنحها حق توزيع تلك السيارات داخل مدينة الجديدة، وأن العقد المذكور جدد عدة مرات إلى غاية العقد المتعلق بسنة 2011 الذي أنهته بشكل تعسفي، مما يمنح المدعية الحق في التعويض، ولذلك التمست الحكم لها بمبلغ 11.601.137,00 درهم مع الفوائد القانونية ومصاريف التحكيم… وبعد الجواب و إدلاء المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بمبلغ 561,000,00 درهم تعويض عن فقدان الأرباح والأضرار التي لحقتها بسبب شغور إقليم الجديدة لمدة 11 شهرا من تسويق سياراتها و بسبب الرسوم الإضافية عن عدم السداد لسنة 2011 . أصدرت الهيئة التحكيمية مقررها القاضي على شركة (ص.) بأن تؤدي لشركة (ت.) مبلغ 6.000.000,00 درهم تعويضا عسن الفسخ التعسفي للعقد مع الفوائد القانونية من تاريخ المقرر وتحميلها صائر مصاريف التحكيم، وبرفض الطلب المضاد. طعنت فيه الشركة المحكوم عليها بالبطلان بمقال قدم إلى محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 04-01-2017 استنادا إلى الفصل 327-36، موضحة أن المقرر التحكيمي صدر خلافا لقاعدة آمرة من النظام العام والمتمثلة في ضرورة تعليله إذ أنه جاء متناقضا وناقصا في تعليله، كما أن الهيئة التحكيمية استبعدت تطبيق القانون المتفق عليه ولم تتقيد بالمهمة المسندة إليها و بنت في مسائل لم يشملها عقد التحكيم وتجاوزت حدود اتفاق التحكيم… و بعد الجواب و التعقيب و تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 15-12-2016 عن المحكمة المغربية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية المغرب – في القضية عدد 15/12/23 و تحميل الطالبة الصائر، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

– في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بأن خرق الفقرتين 4 و 6 من الفصل 327-36 من ق م م ، يعد من أسباب بطلان الأحكام التحكيمية و التي تحيل على الفصل 327-23 في فقرته 2 . ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن التعليل  » لا يعتبر من النظام العام بدليل أن الأطراف يمكنهم الاتفاق على إعفاء المحكمة التحكيمية من التقيد بالبيانات الواجب توافرها في الحكم القضائي ومن ضمنها الإعفاء من تعليل الحكم التحكيمي » مستندا على نص الفصل 327-23 من ق م م . و الحال أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من وجود اتفاق بين طرفي النزاع في شأن إعفاء المحكمة التحكيمية من التعليل، خاصة وأن الفصل المعتمد عليه ينص في فقرته الأخيرة و بصيغة الوجوب على ضرورة أن يكون الحكم التحكيمي معللا . فلا دليل على أن طرفين النزاع اتفقا على إعفاء المحكمة التحكيمية من التعليل، علما أن القانون المغربي

المطبق على مسطرة التحكيم يفرض تعليل الأحكام، بل إن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يفرض أن تكون الأحكام دائما معللة. ثم أن التعليل يعتبر من المشتملات الجوهرية للأحكام وهو ما يضفي عليه صبغة النظام العام. كما أن جزاء بطلان الأحكام التحكيمية حدد له المشرع حالات خاصة وردت حصرا في الفصل 327-36 من ق م م، من بينها ما هو مقرر في الفقرة 4 من نفس الفصل التي تحيل على الفصل 327-23 من نفس القانون، مما يدل على أن التعليل من النظام العام، وهو ما تمسكت به الطالبة. غير أن القرار المطعون فيه، وإن كان قد تطرق للفقرة 6 من الفصل 327-36 بتعليل فاسد و ناقص، إلا أنه لم يجب على الدفع بخرق المقرر التحكيمي للفقرة 4 من الفصل 327-36 من ق م م ؛ الأمر الذي يناسب معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت التعليل المنتقد الذي جاء فيه ((… أنه بالرجوع إلى الأحكام الخاصة المنظمة لمؤسسة التحكيم وخاصة مقتضيات الفصل 327-23 من القانون رقم 05-08 ، يتجلى بوضوح أن الفصل المذكور حدد البيانات الواجب تضمينها في الحكم التحكيمي و من ضمنها التعليل مع تركه للأطراف إمكانية الاتفاق على خلاف ذلك؛ إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 327-23 من ق م م على أنه  » يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم ، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم. » ؛ وأنه تأسيسا على ذلك وأمام إمكانية اتفاق الأطراف على إعفاء المحكمة التحكيمية من التقيد بالبيانات الواجب توفرها في الحكم القضائي ومن ضمنها الإعفاء من تعليل الحكم التحكيمي، فإن فكرة النظام العام لا تجد أساسا لتطبيقها على مسألة التعليل، على اعتبار أن كل ما يتعلق بالنظام العام لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفته . (…))، ردا على ما تمسكت به الطالبة من خلال سببها الأول الوارد بمقال طعنها ببطلان الحكم التحكيمي المتخذ من صدور الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام المتمثل في انعدام التعليل ، و لم تقل من خلاله أن انعدام التعليل في حالة عدم الاتفاق عليه لا تأثير له على القرار. فالتعليل إذا لم يتفق على إسقاطه، يكون بيانا أساسيا يترتب عن عدم وجوده بطلان التحكيم و إن كان ليس من القواعد الآمرة، مادام أنه يمكن الاتفاق على تجاوزه و القرار المطعون فيه بذلك لم يخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

– في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنها أثارت ضمن مقال طعنها بالبطلان كون الحكم التحكيمي منعدم التعليل في شأن التعويض المحكوم به الفائدة المطلوبة استنادا إلى الفصل 264 من ق ل ع، وأوضحت أنه جاء فيه أن  » الضرر الحقيقي يجب أن يتعلق فقط بالمرحلة ما بين فسخ العقد وتاريخ انتهاء العقد وكذا بالاستثمارات المحققة وغير المهتلكة وما فات المطلوبة من كسب نتيجة فقدها لإمكانية التجديد السنوي للعقد الذي حرمت منه« . كما تمسكت بكون الحكم التحكيمي حدد التعويض في مبلغ 6.000.000,00 درهم بصورة اعتباطية ودون أي أساس ، ومقتصرا فقط على السلطة التقديرية في إطار الفصل 264 من ق ل ع و التي لا تعفيه من إبراز عناصر الضرر؛ مبرزة أيضا أن الأمر فضلا على أنه يتعلق بنقطة تقنية فإنه أشار إلى أنه سيعتمد في تحديد التعويض على الاستثمارات غير المهتلكة ، إلا أنه لم يتطرق إليها ولم يبرز طبيعتها و حجمها ومبلغها. وأثارت كذلك بأن المقرر التحكيمي استند إلى احتمال وقوع الضرر الناتج عن احتمال تجديد العقد، والحال أن إمكانية التجديد ليست آلية مادام أن المطلوبة كانت تعلم يقينيا بأن العقد موضوع النزاع محدد في سنة واحدة غير قابلة للتجديد بصريح البند 11 منه وباعتراف الحكم التحكيمي نفسه. كما أن الطالبة أكدت على أن انعدام التعليل يتجلى في تمتيع المطلوبة بالفوائد القانونية عن مبلغ التعويض في حين أن تلك الفوائد هي نوع من التعويض ولا يمكن الجمع بين تعويضين عن نفس السبب. ورغم جدية هذا الدفع فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد عليه مما يشكل نقصانا في التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه…. ومن جهة أخرى أثارت الطالبة ضمن أسباب البطلان ، كون الحكم التحكيمي استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة إليها الفقرتين 3 و 7 من الفصل 36-327 من ق م م ) ، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين خاضع للقانون المغربي، وتم التوقيع على وثيقة التحكيم الناصة في بندها 7 على اتفاق الطرفين على تطبيق المحكمة التحكيمية للقانون المغربي التسوية النزاع ، و هو ملزم لها تطبيقا للفصل 327-18 من ق م م، وأن الحكم التحكيمي لم يراع شروط العقد حين استنتج وجود تنازل صادر عن الطالبة و حين احتساب التعويض على أساس فقدان فرصة تجديد العقد و عدم إعمال الشرط الفاسخ … مؤكدة على أن الهيئة التحكيمية استبعدت تطبيق القانون لفائدة الإنصاف والعدالة مانحة لنفسها دون إذن صريح من طرفي النزاع ، صفة البت كوسطاء بالتراضي. وبأن الحكم التحكيمي لم يعب على الطالبة فسخ العقد بقدر ما عابت عليها ما أسمته الاستعمال المتأخر لحقها في فسخ العقد و الحال أنها أكدت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها حين مارست حقها في الفسخ لم تنفذ التزاما حتى يتسنى تقييم نيتها في ذلك على اعتبار أن الحكم التحكيمي بما خلص إليه و كأنه كان ينتظر من الطالبة أن تحجم عن تفعيل حقها العقدي و تتغاضي عن خرق المطلوبة لالتزاماتها العقدية حتى يصح القول بأنها حسنة النية، و عموما فإن اللجوء إلى الهيئة التحكيمية لم يكن بغرض أن تبت هذه الأخيرة وفقا للإنصاف، ثم أن الحكم التحكيمي استند إلى مقتضيات الفصل 231 من ق ل ع و تجاهل مقتضيات الفصل 230 من نفس القانون التي تعبر عن إرادة طرفي النزاع من خلال العقد و وثيقة التحكيم و استقى سوء نية الطالبة مما اعتبره ممارسة متأخرة لحقها في الفسخ و الحال أن الأمر لا يتعلق بحسن نية بقدر ما يرتبط بعدى قيام المسؤولية العقدية للمطلوبة جراء فسخ العقد والذي يشكل مهمة المحكمة التحكيمية. والطالبة أثارت ضم طعنها بالبطلان بأن المهمة المسندة للهيئة التحكيمية تتلخص في نقطة قانونية صرفه دون الخوض في النوايا والمشاعر أو إضفاء سوء النية على الطالبة التي اكتفت بممارسة حقها المكفول لها عقدا محترمة في ذلك الشكليات والأجال وهو ما تأكد للهيئة التحكيمية إلا أنها ارتأت إضفاء صفة سوء النية والتعسف على الطالبة بعلة التأخر في إعمال حقها العقدي. كما دفعت الطالبة بأن إعمال مبدأ حسن النية لا يمكن أن يقدم على القانون، إذ يجب الحكم بين الطرفين طبقا للقانون ولاتفاقهما، وليس الحكم بالإنصاف. كما دفعت الطالبة في إطار الطعن بالبطلان يكون تنفيذ الالتزام من عدمه لا يمكن أن يجزأ ، وليس من حق الهيئة التحكيمية أن تقرر بأن عدم التنفيذ قد انصب على نسبة ضئيلة لتستنتج تعسف الطالبة في استعمال حقها، علما أن العقد صريح بأنه محدد المدة في سنة واحدة غير قابلة للتجديد، ولا مجال بذلك للقول بالتعسف في استعمال الحق… كما أنها دفعت بكون الحكم التحكيمي عاب عليها سوء النية، وفي ذات الوقت رفض طلبات المطلوبة المستندة إلى عدم احترام الطالبة للواجب العام المتعلق بتنفيذ الالتزامات بحسن نية فيما يخص الضمانة البنكية عند أول طلب بمبلغ 5.000.000,00 درهم ، وعلى هذا الأساس دفعت الطالبة بكون الحكم التحكيمي استبعد تطبيق القانون و أعمل الإنصاف والعدالة حسب منظوره ( الفصل 231 بدلا من الفصل 230 من ق ل (ع) وهو بمنحاه ذاك يكون قد خرق الفصل 327-36 في فقرتيه 3 و 7 من ق م م. غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بتعليل جاء فيه …. أنه من المقرر قانونا أن للهيئة التحكيمية السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى و تقدير مستنداتها و تفسير الطلبات المقدمة إليها بما هو أوفى بمقصود طرفي النزاع. و لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الفصل في مشروعية الفسخ و موجباته وكذا التعويض عنه على أوراق الدعوى الصريحة والفاصلة عبارة ومدلولا استنادا إلى العقود الرابطة بين الطرفين فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس » وهو تعليل غامض و مبهم و متضارب و متناقض مع باقي أجزاءه ، ذلك أن المحكمة مصدرته مرحت في معرض جوابها على السبب الأول للبطلان بأن قضاء الدولة لا يمتد نظره إلى موضوع الحق المتنازع فيه و أن سلطته تقتصر فقط على التأكد من وجود التعليل ضمن الحكم التحكيمي من عدمه؛ إلا أنها خالفت ذلك وتبنت ما ذهب إليه الحكم التحكيمي و يتجلى ذلك في تعليلها الذي جاء فيه « … و بالتالي فإن ما اعتمدته الطاعنة من كون الفصل 230 من ق ل ع هو الواجب التطبيق… بدلا من الفصل 231 من نفس القانون لا يستند على أساس على اعتبار أن الوقائع التي واكبت إبرام العقد بين الطرفين تثبت أن شرط تقديم ضمانة بنكية تحت أول طلب و توقيع الطاعنة للعقد بالرغم من تخلف هذا الشرط و قبولها لضمانة لا ترقى إلى الشرط المفروض من قبلها … ثم الشروع في تنفيذ العقد… يعتبر قبولا منها للتعامل مع المطلوبة في غياب هذه الشروط المفروضة من قبلها وإنجازا للعقد في حد ذاته وتفعيلا لأحكامه وإنفاذا له. ومعلوم أن العقد ينفذ وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف ويترتب على ذلك الكف عن أي عمل من شأنه جعل تنفيذ الالتزام مرهقا وأشد كلفة على المدين بل إن مبدأ حسن النية ينشئ التزاما على الدائن بوجوب التعامل مع صاحبه في الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقه و يسأل عقديا عن ذلك »، والقرار المطعون فيه لم يجب مطلقا على ما تمسكت به الطالبة ضمن السبب الثاني للبطلان و المؤسس على أن الفصل 18-327 من ق م م يلزم هيئة التحكيم بإخضاع النزاع للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان مع ضرورة مراعاة في جميع الأحوال شروط العقد موضوع النزاع. إذ اكتفت المحكمة فيه بكلام عام و مبهم لا علاقة له بالتعليل القانوني. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالرد على ما تمسكت بع الطالبة ضمن سبب البطلان الثاني بأنه « … لا جدال في أن الطرفين اتفقا في صلب العقد المبرم بينهما على اللجوء إلى التحكيم و كذا القوانين الواجبة التطبيق على النزاع وأيضا على مكان التحكيم و بالتالي لا فائدة من الاحتجاج بخرق الفقرتين 3 و 7 من الفصل 327-36 من ق م م ، مما يبقى معه هذا السبب غير جدير بالاعتبار .  » والحال أنه تعليل لم يبرز ، كيف أن اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم و كذا القوانين الواجبة التطبيق و على مكان التحكيم، من شأنه أن يبرر التصريح بعدم اعتبار سبب البطلان المتمسك به ، مادام أن ما صرح به القرار المطعون فيه لا علاقة له بالنتيجة التي خلص إليها والمتمثلة في انعدام أي فائدة من الاحتجاج بخرق الفقرتين 3 و 7 من الفصل 36-327 من ق م م. ثم أن القرار المطعون فيه حين احتكم إلى حسن النية و شرف التعامل و قواعد الإنصاف فهو تبنى تعليلا متناقضا لأن العبرة أصلا هي بالشروط العقدية المتفق عليها ليبقى إعمال العدالة والإنصاف هو الاستثناء الذي يفرض اتفاقا صريحا بين الطرفين يخولان بمقتضاه للهيئة التحكيمية الابتعاد عن القانون الموضوعي و عن شروط العقد من أجل البت في النزاع كوسطاء بالتراضي والقرار المطعون فيه لم يجب على تمسك الطالبة بغياب أي اتفاق بينها و بين المطلوبة في شأن منح هيئة التحكيم سلطة البت كوسطاء بالتراضي وبالتالي عدم إمكانية ترجيح الإنصاف على القانون و العقد خاصة عند تعارضهما والقرار المطعون فيه لم يجب مطلقا على ما أثير أعلاه و جاء تعليله غامضا و مبهما لا علاقة له بما تمسكت به الطالبة ضمن السبب الثاني للبطلان ، علما أن استبعاد تطبيق القانون المتفق عليه و عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة إليها هي نقطة أساسية و سبب وجيه منصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 327-36 من ق م م ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة ناقشت تمسك الطالبة بكون الحكم التحكيمي جاء غير معلل بخصوص التعويض بتعليل جاء فيه … إن الغاية من تعليل الحكم التحكيمي تتجلى في كون قضاء الدولة لا يمتد نظره إلى موضوع الحق المتنازع فيه وتصحيح ما اعوج من التعليل القانوني و الواقعي في الحكم التحكيمي و إنما ينحصر دوره في مراقبة وجود التعليل في الحكم من تخلفه دون تعديله أو تصحيحه أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم التحكيمي موضوع النازلة الماثلة و مشتملاته، يتضح أنه جاء معللا تعليلا شافيا و كافيا وأنه كان دقيقا في مناقشة طبيعة الإنهاء أو الفسخ المتأخر للعقد،…وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناقشة تعليل الحكم من حيث نقصانه أو تناقضه أو عدم الرد على بعض دفوع الأطراف من المبررات التي لا تخول سماع الحكم ببطلان الحكم التحكيمي لاقتصار رقابة محكمة الاستئناف التجارية على الحالات المذكورة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 والتي ليس من ضمنها صحة تعليل الأحكام…)) التعليل الذي ناقشت من خلاله المحكمة تمسك الطالبة بانعدام تعليل الحكم التحكيمي بخصوص التعويض و الفترة المعوّض عنها و ارتجالية المبلغ المحكوم به معتبرة صوابا أن الحكم التحكيمي جاء معللا كفاية وناقش طبيعة الإنهاء أو الفسخ المتأخر للعقد.

وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف وخاصة الحكم التحكيمي في الصفحة 20، يلقى أنه جاء معللا بخصوص التعويض المحكوم به من حيث الأضرار المعوض عنها ومدة الفسخ إلى غير ذلك، إذ جاء فيه ….. بموجب أحكام المادة 264 من قانون الالتزامات و العقود ، الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه ويتضح من هذه الأحكام أن الهيئة التحكيمية حرة في تقييم الظروف الخاصة بكل حالة وتعويض كل من الخسارة الفعلية وخسارة الأرباح ؛ ولذلك فالضرر الفعلي يقتصر على الفترة الممتدة من تاريخ الإنهاء الفعلي إلى تاريخ انتهاء العقد و كذلك الاستثمارات التي تم إنجازها ولم تستخدم بعد . أما بالنسبة لخسارة الأرباح، فيتمثل في المقالم الأول في فقدان إمكانية التجديد السنوي للعقد وبالتالي ينبغي أن تقتصر على خسارة الأرباح لمدة سنة واحدة، أي فقط سنة 2012 والتي حرمت ت من تجديد العقد عنها … الواقع الذي يتضح منه أن الحكم التحكيمي جاء معللا بخصوص التعويض المحكوم به، إذ أبرز الضرر المعوض عنه ومدته. وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من كون التعويض جاء ارتجاليا، فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه … إن رقابة محكمة الاستئناف التجارية يقتصر على الحالات المذكورة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 والتي ليس من ضمنها صحة تعليل الأحكام ….. وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار بهذا الخصوص ويساير قواعد التحكيم التي لا تعطي الحق لمحكمة الاستئناف في مراقبة صحة التعليل من عدمه أو تصحيح ما اعوج منه، وتبقى مقيدة بما نص عليه الفصل 327-36 من ق م م ، وبذلك لم تكن المحكمة مؤهلة لمراقبة تعليل الهيئة التحكيمية بخصوص التعويض ولا النصوص المطبقة من طرفها، والتي بنت كهيئة تحكيمية وليس كوسطاء بالتراضي، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري و محمد کرام و محمد الكراوي ، أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage