Réf
36204
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
630/1
Date de décision
13/12/2023
N° de dossier
2021/1/3/1029
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Succursale de société étrangère, Arbitrage, Circonstance d'impartialité postérieure à l'acceptation, Constitution du tribunal arbitral, Défaut de qualité pour agir, Devoir de révélation de l'arbitre, Dissimulation du siège social, Election de domicile, Impartialité de l’arbitre, Acceptation de la mission arbitrale, Indépendance de l’arbitre, Moyen non soulevé devant les arbitres, Ordre public en matière d'arbitrage, Portée du contrôle du juge de l'annulation, Privation alléguée des règles de l'arbitrage international, Qualité pour agir, Recours en annulation, Sentence arbitrale, Siège social étranger, Mission d'expertise de l'arbitre, Absence de grief
Base légale
Article(s) : 49 - 327-6 - 327-7 - 327-8 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que :
Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors que cette mission est postérieure à l’acceptation par l’arbitre de sa fonction arbitrale. L’obligation de révélation d’une circonstance de nature à soulever un doute sur l’impartialité et l’indépendance, imposée par l’article 327-6 du CPC, s’apprécie au moment de ladite acceptation, une situation survenue ultérieurement n’affectant pas la régularité de la constitution initiale du tribunal.
Le contrôle exercé par la juridiction étatique saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, en vertu de l’article 327-36 du CPC, ne s’étend pas à l’examen du moyen tiré du défaut de qualité d’une partie à l’arbitrage, au motif que celle-ci, en dissimulant son siège social étranger au profit de l’adresse de sa succursale marocaine indiquée dans la convention, l’aurait prétendument privée de l’application de règles d’arbitrage international qu’elle estimait plus favorables. Un tel point, surtout s’il n’a pas été soulevé devant les arbitres, est écarté à juste titre par la cour d’appel en application de l’article 49 du CPC, faute pour le demandeur à l’annulation de démontrer le grief concret résultant de cette présentation et de la non-application alléguée desdites règles.
محكمة النقض – قرار عدد: 1/630 بتاريخ 2023/12/13 – ملف تجاري عدد: 2021/1/3/1029
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ك. ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3676 الصادر بتاريخ 2020/12/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2020/8230/2764 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/11/22
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/12/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر من خلال تأكيد مستنتجاتها الكتابية المودعة بالملف، تقرر حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التأمين (أ.) أبرمت مع المطلوبة شركة (H.) عقد تأمين عدد 30/1250783 يشمل جميع مخاطر الورش، وبتاريخ 2014/04/21 شب حريق بأحد أوراش المجمع (ش.) بالجرف الأصفر، تسبب في أضرار بالآليات المتواجدة به، مما حدا بالمطلوبة إلى تفعيل شرط التحكيم. وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة من يونس (ب.) وعبد المجيد (ش.) وبلعيد (ك.)، أنجزت وثيقة التحكيم ثم عرض النزاع على الهيئة المذكورة، وبعد استفاء جميع الإجراءات، صدر الحكم التحكيمي القاضي على شركة التأمين بأن تؤدي لشركة « (H.) » مبلغ 5.987.872,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ المقرر إلى غاية التنفيذ وبعدم قبول باقي الطلبات وجعل أتعاب التحكيم مناصفة…. الحكم الذي طعنت فيه شركة التأمين بالبطلان فقضت محكمة الاستئناف التجارية برفضه وبتأييد الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تصادف الصواب فيما قضت به من أن الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان مشكلة بصفة قانونية، معللة قرارها بأن …. الثابت من وثائق الملف أن المحكم عبد المجيد (ش.) لئن كان ضمن الهيئة التحكيمية، فإن انتدابه كخبير من طرف شركة أخرى ليست طرفا في دعوى التحكيم، ليس من شانه إثارة شكوك حول حياته واستقلاليته، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين استبعاده ….. والحال أنه ينبغي التذكير أولا: أن الحكم التحكيمي المطلوب تذييله حاليا بالصيغة التنفيذية نص في آخر الصفحة 2 منه على أن طالبة التحكيم المطلوبة عينت عبد المجيد (ش.) (خبير ) محكّم عنها، وفي الصفحة 3 الفقرة بعنوان مضمون وثيقة التحكيم » الموقعة خلال اجتماع جلسة التحكيم المنعقدة يوم 2019/03/13 على أنه وقع التذكير بتشكيلة الهيئة وتأكيد قبول المحكمين للمهمة وتصريحهم بانتفاء أي ظرف من شأنه إثارة شكوك حول حيادهم واستقلالهم.
وثانيا : إن طالبة التحكيم المطلوبة تتوفر بالمغرب على فرع أول (.H) عنوانه بالدار البيضاء المغرب، وهو العنوان الذي نصت عليه خطأ على أنه عنوان مقرها الاجتماعي، فيما أن مقرها الاجتماعي الحقيقي يتواجد بإسبانيا، وعلى أن هذا الفرع الأول لا يتوفر على أي مبلغ رأسمال وذلك بالذات لأنها مجرد فرع وأن مسيريها هما كل من (.B. A) وكذا (.G. M.) ، والكل مستخرج من سجلها التجاري عدد 151107.
وثالثا : فطالبة التحكيم المطلوبة هي شركة أجنبية أم مقرها الاجتماعي بدولة إسبانيا، حسب ما يتبين من الوثائق المستخرجة من السجل التجاري لفرعها الأول المذكور أعلاه وهي محضر اجتماع مجلس إدارة طالبة التحكيم المطلوبة الشركة الأم الإسبانية بتاريخ 2015/02/12 والذي قرر نقل فرعها المذكور، من عنوان إلى عنوان آخر بنفس مدينة الدار البيضاء – محضر اجتماع مجلس إدارة طالبة التحكيم المطلوبة بصفتها الشركة الأم الإسبانية بتاريخ 2019/03/27 والذي قرر تغيير مسير فرعها المذكور من (M. A.) إلى المسيرين المشار إليهما حاليا في سجلها التجاري وهما (.B. A) و (.G. M.) ؛ علما أن صفة الفرع » (SUCCURSALE ) هي المنصوص عليها في الفصول 38,37 من مدونة التجارة والمنظمة لضرورة تسجيل الشركات الأم الوطنية أو الأجنبية لفروعها في السجل التجاري داخل أجل 3 أشهر من تاريخ افتتاحها ورابعا : إن طالبة التحكيم المطلوبة تتوفر على فرع ثاني يدعى (P.) ، حسب الوثائق المستخرجة من سجلها التجاري بالدار البيضاء والمدلى بها رفقة مقال الطعن ببطلان الحكم التحكيمي. وخامسا : إن فرع الشركة الأم لا يتوفر على أي شخصية معنوية قانونية مستقلة بذاته، بل فقط على استقلال إداري يتعاقد باسم طالبة التحكيم والمطلوبة الشركة الأم ولصالحها فقط، وليس لصالحه سادسا : أنه بعد صدور الحكم التحكيمي في 2020/02/25، وصل إلى علم الطاعنة أن طالبة التحكيم المطلوبة بصفتها الشركة الإسبانية الأم قامت بتاريخ 2020/02/20 برفع دعوى قضائية عن طريق فرعها الثاني بالمغرب المذكور، وهي شركة (P.) ونصت في الصفحة 2 من مقالها الرامي إلى إجراء خبرة في إطار الفصل 149 من ق م م على أنها قامت بتعيين بتاريخ 2019/09/26 خبيرها عبد المجيد (ش.) لمعاينة أضرار الحريق، أي أن نفس الشركة الإسبانية الأم طالبة التحكيم المطلوبة في النقض، عينت عبد المجيد (ش.) خبيرا لها، بواسطة فرعها الثاني وهي شركة (P.) في نفس الوقت الذي كان فيه هذا الأخير محكما عنها في مسطرة التحكيم موضوع النزاع وبأشهر عديدة قبل إصدار خبيرها وكذا محكمها المذكور للحكم التحكيمي المؤرخ في 2020/02/25 المطعون فيه…. وبذلك فلما تم تعيين المحكم المذكور ثانية بتاريخ 2019/09/26 بصفته خبيرا من قبل نفس الشركة الإسبانية الأم طالبة التحكيم المطلوبة، فإنه (أي المحكم عبد المجيد (ش.)) لم يفصح للطالبة خلال مسطرة التحكيم التي كانت جارية في ذلك التاريخ، بالظرف المذكور والذي من شأنه إثارة شكوك حول حياده واستقلاله، وبقي يخفيه على الطالبة إلى حين أن أصدر لاحقا في 2020/02/25 حكمه التحكيمي المطلوب تذييله حاليا بالصيغة التنفيذية. كما أن شرط حياد واستقلالية المحكم يعد شرطا جوهريا في مسطرة التحكيم، من شأن كل إخلال به أن يؤدي إلى اهتزاز المسطرة التحكمية برمتها والمس من ثم بالنظام العام المغربي وفق الفقرة 6 من الفصل 36-327 من ق.م.م، وكذا إلى تشكيل هيئة تحكيمية بصفة غير قانونية طبق الفقرة 2 من نفس الفصل أعلاه، وهو ما يستتبع الحكم ببطلان الحكم التحكيمي. وبالتالي فالطالبة أثبتت بواسطة دعوى أخرى للفرع المذكور، أن الشركة الأم طالبة التحكيم كانت قد عينت في ملف آخر خبيرا مستشارا لها عن طريق فرعها وهو نفسه الذي عينته هي رأسا محكما لها في الملف الحالي… كما أدلت رفقة مذكرتها الاستئنافية بصورة من الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي وفق طلب الفرع الثاني المذكور لطالبة التحكيم المطلوبة بإجراء خبرة قضائية بحضور عبد المجيد (ش.) الخبير المعين من طرف الفرع المذكور .. كما عابت على الحكم التحكيمي عدم تقيده بمقتضيات الفصل 6-327 من ق م م والتي تلزم المحكم الذي يقبل المهمة، بالإفصاح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله… موضحة فيها كل المعطيات سالفة الذكر بشأن المحكم عبد المجيد (ش.)… كما أدلت الطالبة رفقة مذكرتها التعقيبية لجلسة 2020/11/12 باجتهاد قضائي لمحكمة النقض الفرنسية رقم 98 الصادر بتاريخ 2012/02/01 في الملف عدد 11/11084 (…) ؛ ومن ثم يكفي الرجوع إلى الوثائق الخاصة بشركة (P.) المدلى بها رفقة مقال الطعن بالبطلان، للتأكد من أن هاته الأخيرة هي فعلا فرعا ( succursale) للشركة الأم « ب » هـ « ب » الإسبانية طالبة التحكيم والمطلوبة في النقض الحالي، وبأنها لا تتوفر بالتالي على شخصية معنوية مستقلة عنها، ولا على استقلال مالي بها وتتعاقد تعريفا باسم ولفائدة الشركة الأم طالبة التحكيم طبق الفصول 37 و 38 و 75 من مدونة التجارة. وبذلك يتبين أن الشركة الإسبانية الأم طالبة التحكيم والمطلوبة في النقض أدلت بتصريح قضائي خاطئ وأن شركة » (P.) التي عينت عبد المجيد (ش.) خبيرا حرا لها في مسطرة مستقلة أخرى، ما هي إلا فرع لها وتعاقدت بالتالي في هذا التعيين باسم والفائدة شركتها الأم وهي الشركة الإسبانية المطلوبة حاليا في النقض، مما ينبغي معه رد تنكرها لفرعها المذكور على حالته.
وعليه، فإن عدم إفصاح المحكم المذكور للطالبة عن ظرف تعيينه خبيرا حرا في مسطرة مستقلة من طرف نفس معينته في مسطرة التحكيم عن طريق فرعها شركة (P.) من أجل تمكين الطالبة من ممارسة حقها في تجريحه داخل الأجل، من شأنه إثارة شكوك حول حياده واستقلاله، ومن شأنه أن يؤدي إلى تشكيل هيئة تحكيمية غير قانونية طبقا للفقرتين 2 و 6 من الفصل 36-327 من ق م م ، للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية، وهذا ما لم تقض به محكمة الاستئناف التجارية، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
لكن حيث ينص الفصل 6-327 من ق م م على أنه » لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها .. ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.. يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة… يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه ». وينص الفصل 7-327 من ذات القانون على أنه على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف ». وينص أيضا الفصل 8-327 من نفس القانون على أنه » إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.. ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بامر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية؛ المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الترجيحوالجهة المؤهلة للبت فيها. والطالبة أسست إخلال المحكم عبد المجيد (ش.) بواجب الإخبار على واقعة خدمته بعد توليه المهمة وبذلك فإنه بتاريخ قبول المهمة، لم تكن الواقعة المتمسك بها من الطالبة قد حصلت ولم يكن لدى المحكم المذكور أي سبب من أسباب التجريح، يتعين عليه أن يشعر بها الأطراف، مما كان معه تشكيل الهيئة التحكيمية تشكيلا قانونيا وسليما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطالبة بتعليل جاء فيه أنه ((… فضلا عن أنه لا يجوز تجريحالمحكم بعد صدور الحكم التحكيمي، لأنه في هذه الحالة لا يتعلق الأمر بالتجريح، بل ينصرف إلى الحكم التحكيمي ذاته، في إطار مسطرة الطعن ببطلان المقرر التحكيمي المنصوص عليه في إطار الفصل 36-327 من ق م م، استنادا إلى أن تشكيل الهيئة التحكيمية كان بصفة غير قانونية لعدم صلاحية أحد أعضائها للنظر في النزاع وإخلاله بقواعد الحياد والاستقلال بعدم إفصاحه بكل ما من شأنه أن يثير شكوكا حولهما، وأن المشرع فرض على المحكم الإفصاح في الفقرة الثانية من الفصل 6-327 من ق م م والتي جاءت فيها أنه » يجب على المحكم الذي قبل مهمته دون أن يفصح كتابة عن قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله، كما ألزمه بالإفصاح عن ظهور السبب المبرر للشك والريبة بمقتضى الفصل 7-327 من ذات القانون، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكم عبد المجيد (ش.) لئن كان ضمن الهيئة التحكيمية، فإن انتدابه كخبير من طرف شركة أخرى ليست طرفا في دعوى التحكيم، ليس من شانه إثارة شكوك حول حياده واستقلاليته، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين استبعاده.)) ؛ تكون قد راعت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وتعليلها ليس فيه أي خرق للفقرتين 2 و 6 من الفصل 36-327 من ق م م مادام أن تشكيل الهيئة التحكيمية لم يكن بصفة غير قانونية أو فيه مخالفة لاتفاق الأطراف، وليس فيه أي خرق للنظام العام، مادام أن الواقعة المتمسك بها حصلت بعد قبول المهمة بوقت طويل، ولم تكن سابقة له، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب عن الدفع المؤسس على انعدام صفة المطلوبة، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تصادف الصواب فيما قضت به من أن المطلوبة لها الصفة في الدعوى التحكيمية الحالية، معللة ذلك بأنه « … بخصوص ما تدفع به الطاعنة من انعدام الصفة القانونية لشركة (H.) من أجل التقاضي في مسطرة التحكيم بدعوى أنها نصت على أن مقرها الاجتماعي يتواجد بالدار البيضاء، في حين أن التقييدات المضمنة بسجلها تجاري تفيد أن عنوان مقرها الاجتماعي يتواجد بإسبانيا، وان فرعها بالمغرب هو الذي يتواجد بمدينة الدار البيضاء مما يجعل الحكم التحكيمي باطلا لخرقة قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام، فانه فضلا عن أن مناط أي دفع هو المصلحة وانه لا بطلان بدون ضرر وفق ما يقضي بذلك الفصل 49 من ق.م.م، فان الثابت من عقد التأمين المبرم بين الطرفين أن المطلوبة جعلت محل المخابرة معها بمقرها المتواجد بمدينة الدار البيضاء، وهو نفس العنوان المدرج بوثيقة التحكيم التي وقعت عليها الطاعنة، التي كانت عالمة بالبيانات المتعلقة بالمطلوبة ومقرها بالمغرب، فيكون موطنها المعين في عقد التامين ووثيقة التحكيم هو موطنها المختار ويخولها الصفة في التقاضي، وليس فيه أي مخالفة للنظام العام، مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الشأن في غير محله ويتعين رده ». وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن دفع الطالبة المذكور، هو دفع لا مصلحة للطالبة في إثارته طبقا للفصل 49 من ق.م.م. وأن المطلوبة جعلت محل المخابرة معها » بمقرها المتواجد بمدينة الدار البيضاء »، وأن هذا العنوان الأخير هو نفسه المتواجد في عقد التأمين وفي وثيقة التحكيم، مما يشكل ضمنيا قرينة » حسب تعبير المحكمة المستعمل فيكون موطنها المختار ويخولها الصفة في التقاضي وليس فيه أي مخالفة للنظام العام ». والحال أنه بالرجوع إلى بوليصة التأمين موضوع النزاع والمدلى بصورة إضافية منها رفقة مقال الطعن بالبطلان يتبين أن المطلوبة نصت فيه على ما يلي :
Le souscripteur: STE (.H) 47 BD (…) -RESIDENCE (…) B 3 EME ETAGE CASABLANCA
كما أنه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم، يتبين أن المطلوبة نصت فيه حرفيا على ما يلي : « الطرف الأول: شركة (.H) شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، إقامة بيل في B الطابق 3 في شخص ممثلها القانوني… دفاعها الأستاذ طارق م. المحامي بهيئة الدار البيضاء ». وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة، فإن المطلوبة لم تنص في بوليصة التأمين ولا في وثيقة التحكيم، على أن مقرها الاجتماعي هو بإسبانيا وأنها عينت محل مخابرة معها بالمغرب، بل نصت مباشرة ورأسا على أن مقرها الاجتماعي هو بالمغرب. كما أنه بالرجوع إلى طلب تجريح محكم مع مذكرة جواب للطالبة لبيان أوجه دفاع إضافية والمدلى بها ابتدائيا خلال جلسة تأمل 2020/07/20، يتبين من خلال الوثائق المرفقة بها، أن المطلوبة هي شركة إسبانية مجهولة الاسم ولها مقر اجتماعي بإسبانيا. وأن هاته الشركة الأجنبية الإسبانية تعاملت في المغرب عند إبرامها لعقد التامين وفي وثيقة التحكيم، على أنها شركة مغربية خاضعة للقانون المغربي حسب ما جاء في ديباجية وثيقة التحكيم كما سبق الإشارة إليه أعلاه، ولم تنص بالمرة على أنها شركة إسبانية ولا على أن مقرها الاجتماعي الحقيقي هو بإسبانيا، بالإضافة إلى تنصيصها عمدا وخطأ على أنها شركة خاضعة للقانون المغربي حسب ما جاء في ديباجية وثيقة التحكيم وعلى أن مقرها الاجتماعي هو بالدار البيضاء المغرب فالأرجح، أن تكون المطلوبة قد استعملت عمدا بصفة ضبابية اسم فرعها الأول بالمغرب والمطابق تقريبا لاسم شركتها الأم بإسبانيا، بإضافة كلمة المغرب وهي كالتالي (.H) ، وأن تتعاقد وتتقاضى بناء على تشابه بين اسم فرعها المغربي الأول المذكور، وبين اسم شركتها الأم الإسبانية طالبة التحكيم والمطلوبة حاليا في النقض. ومهما كان من أمر، فهذه الأخيرة التي نصت في عقد تأمينها وفي وثيقة التحكيم على اسم الشركة الإسبانية الأم، لم يسبق لها أن أنكرت أنها شركة أجنبية إسبانية وأن مقرها الاجتماعي هو بإسبانيا، بل أكدت ذلك من خلال دفعها، وبالتالي « اعترافها » القضائي الصريح على أنها نصت في عقد التأمين وفي وثيقة التحكيم على عنوان مختار لها في المغرب، مما يؤكد أنها تقر بمقتضاه على أنها شركة إسبانية ذات مقر اجتماعي أصلي بإسبانيا، والكل وفق ما جاء مثلا في وسط وآخر الصفحة الثانية من مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف التجارية لجلسة 2020/10/22، التي ورد بها أنه »… من جهة ثانية فإن العارضة قد أبرمت عقد التأمين موضوع النزاع مع الطاعنة مع بيان مقرها المختار بالمغرب في نفس العنوان … وأنه من جهة ثالثة فإن المقر المختار بالدار البيضاء يبقى أمرا غير مخالف للنظام العام…. ». وعلى الرغم من اعتراف المطلوبة بكونها شركة إسبانية بمقر اجتماعي حقيقي بإسبانيا، فإنها تعاقدت وتقاضت رغم ذلك أمام الهيئة التحكيمية بعنوان مقر اجتماعي نصت عليه خطأ بأنه بالدار البيضاء ودون أن تنص على أن مقرها الاجتماعي الحقيقي هو بإسبانيا، وعلى أن العنوان الذي تعاقدت وتقاضت به في المغرب هو محل مخابرة لها في المغرب.
غير أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن تنصيص المطلوبة في عقد تأمينها وفي وثيقة التحكيم على عنوان لها بالمغرب، ودون التنصيص على عنوان مقرها الاجتماعي الحقيقي بإسبانيا واستنبطت منه تلقائيا، على أن العنوان بالمغرب الذي نصت عليه طالبة التحكيم المطلوبة، هو مجرد محل مخابرة لها بالمغرب لا يشكل خللا في صفة المطلوبة وأنه يشكل ضمنيا قرينة في حد ذاتها على أن عنوانها المنصوص عليه رأسا بالمغرب هو عنوانها المختار بالمغرب. وهذا بالذات ما تعيبه الطالبة على تعليل المحكمة، ذلك أنها أكدت أنه كان على المطلوبة أن تتقاضى بصفتها الحقيقية الصحيحة وأن تنص على أنها شركة أجنبية بمقر اجتماعي بإسبانيا وعلى أنها تحدد صراحة وفي جميع الأحوال، وتنص حرفيا على أن عنوانها بالمغرب هو مجرد محل مخابرة لها، وذلك استجابة لشروط رفع الدعوى وفق مقتضيات النظام العام لقانون المسطرة المدنية في الفصلين 32 و 522 من ذات القانون. ثم أن افتراض المحكمة على أن العنوان الذي تقاضت المطلوبة فيه بالدار البيضاء هو موطنها المختار بالمغرب يتعارض مع التنصيص الحرفي للمطلوبة في عقد التأمين وفي ديباجة وثيقة التحكيم، على أنه عنوان مقرها الاجتماعي، وليس عنوان موطنها المختار بالمغرب. أما بخصوص مصلحة الطالبة في الدفع بانعدام صفة المطلوبة، لتنصيصها على مقر اجتماعي خاطئ بالمغرب وفق ما سلف بيانه… فقد ردته المحكمة بعلة انعدام مصلحة الطاعنة في إثارته طبقا للفصل 49 ق.م.م. والحال أن عدم إفصاح المطلوبة على أنها شركة أجنبية بمقر اجتماعي بإسبانيا، وعدم تنصيصها حرفيا على أن عنوانها بالمغرب المنصوص عليه في عقد التأمين وفي وثيقة التحكيم هو صراحة وحرفيا عنوان موطنها المختار بالمغرب، وتنصيصها خطأ وعمدا على أنه مقره الاجتماعي لها بالمغربية بدل مجرد محل للمخابرة لها بالمغرب، حرم الطالبة من الاستفادة من مقتضيات التحكيم الدولي ومن حقها في الدفاع عن مصالحها وفق مقتضياته القانونية ذات الصلة والأكثر فائدة بالنسبة إليها. وأنها كانت قد أثارت هاته النقطة القانونية في بداية الصفحة الثالثة من مذكرتها التعقيبية الثانية خلال مداولة 2020/12/17 أمام محكمة الاستئناف التجارية، غير أنها لم تتطرق إليه ولم تبت فيه نهائيا واستبعدته بدون مقبول، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن اختصاص المحكمة في إطار الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية هو مراقبة المقرر التحكيمي للقول بسلامته وخلوه من أسباب البطلان المنصوص عليها في الفصل المذكور، وليس مراقبة بيانات الوثائق الرابطة بين الطرفين وما تضمنته (بيان العنوان الذي لا تأثير له على المقرر التحكيمي خاصة وأنه لم يثر أمام محكمة التحكيم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردّت ما تمسكت به الطالبة بأنه ينطبق عليه مقتضيات الفصل 49 من ق م م، تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته بما يكفي، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة : محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination