Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023)

Réf : 32085

Identification

Réf

32085

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

574/1

Date de décision

15/11/2023

N° de dossier

1256/3/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 135 - 137 - 142 - 162 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 6bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. 

La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. 

La demanderesse se fondait sur l’article 162 de la loi 17-97 et sur l’article 6bis de la Convention de Paris pour revendiquer ses droits, même en l’absence d’enregistrement de sa marque au Maroc.

La Cour de Cassation a considéré que la soumission de documents en langue étrangère (anglais en l’espèce) n’était pas un motif d’irrecevabilité de la demande, tant que les écritures et les plaidoiries étaient établies en langue arabe, conformément au dahir du 16 janvier 1965.

Elle a considéré que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 142 de la loi 17-97 ne s’appliquait pas en l’espèce, car la défenderesse avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque similaire à une marque déjà notoire et exploitée par la demanderesse au Maroc. La mauvaise foi fait échec à la prescription.

La Cour a rappelé que l’article 162 de la loi 17-97 accorde une protection aux marques notoires, même en l’absence d’enregistrement au Maroc, conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris. Elle a estimé que la demanderesse avait suffisamment prouvé la notoriété de sa marque et son exploitation au Maroc.

La Cour a nuancé l’application stricte du principe de territorialité des marques en estimant que l’enregistrement d’une marque dans un autre pays (Émirats arabes unis en l’espèce) pourrait être pertinent pour établir la connaissance de cette marque au Maroc, notamment en raison de l’existence d’un contrat de distribution exclusive au Maroc.

En conclusion, la Cour de Cassation a considéré que la décision des juges du fond est bien fondé, la demanderesse avait le droit de revendiquer sa marque (L) au Maroc, malgré l’enregistrement antérieur de la défenderesse, en raison de la notoriété de sa marque, de son exploitation au Maroc et de la mauvaise foi de la défenderesse.


The Court of Cassation was seized of an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding a trademark ownership claim.

The original plaintiff argued that its trademark (L) was globally well-known and that another company (the defendant) had fraudulently registered a similar trademark in Morocco.

The plaintiff relied on Article 162 of Law 17-97 and Article 6bis of the Paris Convention to assert its rights, even in the absence of trademark registration in Morocco.

The Court of Cassation ruled that the submission of documents in a foreign language (English, in this case) was not grounds for inadmissibility, provided that pleadings and written submissions were in Arabic, in accordance with the Dahir of January 16, 1965.

The Court held that the three-year statute of limitations under Article 142 of Law 17-97 did not apply in this case, as the defendant had acted in bad faith by registering a trademark similar to an already well-known and commercially exploited mark in Morocco. Bad faith overrides the statute of limitations.

The Court reaffirmed that Article 162 of Law 17-97 grants protection to well-known trademarks even if they are not registered in Morocco, in line with Article 6bis of the Paris Convention. It found that the plaintiff had sufficiently demonstrated the notoriety of its trademark and its commercial use in Morocco.

The Court tempered the strict application of the territoriality principle in trademark law by considering that the registration of a trademark in another country (the United Arab Emirates in this case) could be relevant in proving the mark’s recognition in Morocco, particularly given the existence of an exclusive distribution agreement in Morocco.

In conclusion, the Court of Cassation upheld the lower court’s decision, ruling that the plaintiff was entitled to claim ownership of the trademark (L) in Morocco, despite the defendant’s prior registration, due to the trademark’s notoriety, its commercial exploitation in Morocco, and the defendant’s bad faith.

Texte intégral

في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته أشارت فيه إلى كون الملف حجز للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2022/01/25 وتقرر تمديد المداولة لجلسة 2022/2/8. في حين أنها حجزت الملف للمداولة لجلسة 2021/12/28 وتم التمديد الأول للمداولة لجلسة 2022/01/25 وتلاه تمديد ثان للمداولة لجلسة 2022/2/1 وتمديد ثالث للمداولة لجلسة 2022/2/8، وأن النطق بالقرار المطعون فيه لم يتم إلا بتاريخ 2022/2/8 بعد تمديد المداولة لثلاث جلسات دون تدوين هذا التمديد بمحاضر الجلسات، وهو ما يشكل خرقا للقانون، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بمحكمة النقض مما يتعين تبعا لذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه بالرجوع لمحاضر الجلسات بالطور الاستئنافي يلفى أن القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه أدرجت بأول جلسة بتاريخ 2021/11/23 وحجزت للمداولة لجلسة 2022/1/25، ومددت لجلسة 2022/2/8، وبهذه الجلسة صدر القرار المطلوب نقضه، وبالتالي لا دليل على أن القضية مددت ثلاث مرات كما تدعي الطاعنة، طالما أن الحقيقة هي ما دون بمحاضر الجلسات الرسمية، والطاعنة لم تثبت خلاف ذلك بمقبول، مما يبقى ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها تمسكت بجملة من الدفوع الشكلية والموضوعية بقيت دون جواب. ومن بين هذه الدفوع كون الوثائق الأساسية التي تهم هذه النازلة محررة بلغة أجنبية وكان على المطلوبة ترجمتها للغة العربية تحت طائلة اعتبار طلبها غير مقبول من الناحية الشكلية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتمدت في تعليلها على وثائق محررة باللغة الإنجليزية فقد خرقت القانون، خاصة أنها لم ترد على هذا الدفع بمقبول. كما تمسكت كذلك بأن تسجيل (ج ت ع) لعلامتها موضوع الدعوى قد تم منذ سنة 2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وأن المطلوبة لم تتقدم بدعوى استرداد ملكية العلامة المملوكة للطاعنة إلا في تاريخ 2020/11/20، وأن الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون رقم 17.97 تنص على أنه تتقادم دعوى الاسترداد، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات، حيث ورد بها أنه: « إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرفا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء، تتقادم دعوی الاسترداد، ما لم يکن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه »، فالطاعنة سجلت علامتها بحسن نية ودون اختلاس لحقوق المطلوبة التي لم تثبت أصلا سوء النية أو الاختلاس حتى يتسنى لها تقديم الدعوى الحالية، وما دام أن المطلوبة قد قدمت دعوى الاسترداد بعد مرور أكثر من 7 شنوات على تاريخ تسجيل الطاعنة لعلامتها موضوع النزاع، فإن الدعوى الحالية تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 142 في فقرتها الثانية من القانون رقم 17.97، غير أن هذا الدفع رغم وجاهته وصحته من حيث الواقع والقانون فإنه لم يلق ردا ولا مناقشة من القرار المطعون فيه، وأن محكمة الموضوع لم تناقش دفوع الطاعنة، وعدم جوابها عنها ينزل منزلة انعدام التعليل، فمحكمة الاستئناف كانت ملزمة بمناقشة كل الدفوع التي من شأتها أن تؤثر في قرارها، وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 743 الصادر بتاريخ 2011/06/02 بالملف عدد 1184/2010 الذي جاء فيه أنه يشترط لصحة الأحكام والقرارات القضائية أن تكون معللة، وأن عدم الإجابة عن دفع له أثره في نتيجة القرار يعد بمثابة نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه. فمحكمة النقض أقرت القاعدة القانونية التي تقضي باعتبار انعدام التعليل ضمن الأسباب الموجبة للنقض، وفي هذا الإطار جاء القرار عدد 281 الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 03/07/1978 أنه: « يجب على محكمة الموضوع أن تشير في حكمها إلى ما أثير أمامها إثارة مطابقة لمضمونها وتناقشها مناقشة قانونية حتى لا يتعرض حكمها للنقض بسبب خرقها لقاعدة جوهرية من قواعد المرافعة ». ولما كان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا، فإن عدم مناقشة دفوع العارضة والرد عليها يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه. وما انتهى إليه القرار المطعون فيه من كون الطاعنة سجلت علامة (ل) دون وجه حق لم يستند إلى تعليل سليم. فالطاعنة أكدت بأنها سجلت علامة (ل) في ملكيتها بالمملكة المغربية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وفق ما يقتضيه القانون خاصة أنها تلقت العلامة من مالكتها التي سجلتها منذ سنة 2013. أما المطلوبة فلم تثبت كونها قامت بتسجيل نفس العلامة بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وتمسكت فقط بأنها سجلت نفس العلامة المملوكة للطاعنة بدولة الإمارات. كما أكدت الطاعنة بأن التسجيل الوحيد لعلامة (ل) بالمغرب قد تم باسمها وفقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية.

وبالتالي فتسجيلها لعلامتها التجارية (ل) بالمغرب سابق على المطلوبة، خاصة وأن الملف الحالي خال مما يفيد التسجيل الدولي الذي يجب أن يتم في جنيف. أما التسجيل بدولة الإمارات فلا يفيد المطلوبة لكون نطاق الحماية محدود في حدود البلد الذي تم فيه التسجيل وفق المقرر في العمل القضائي. والمطلوبة لم تثبت بمقبول وقوع تسجيل دولي لعلامة (ل) المطلوب استردادها، علما أن التسجيل الدولي في حد ذاته لا يضفي عليها الحماية فوق التراب المغربي ما لم يتم تمديد الحماية صراحة للمغرب، ويستشف من كل ما تقدم أن التسجيل الذي قامت به المطلوبة وإن كان سابقا على تسجيل الطاعنة لعلامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية، فإنه تم في دولة الإمارات، في حين أنها لم تبادر إلى التسجيل بالمغرب، وعليه فإن طلب استرداد ملكية العلامة المتنازع فيها والتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يتطلب وجود تسجيل سابق له بالمغرب أو وجود تسجيل يتوفر على حماية دولية. والحماية الدولية لا تثبت إلا بالتسجيل الذي يتم لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف عن طريق الجهاز الإداري المكلف بالملكية الصناعية بالبلد الأصلي للمودع في إطار التسجيل الدولي، أما الادعاء بملكية خاصة لعلامة تجارية فإنه لا يقوم إلا بإيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية أو بتسجيلها بشكل نظامي في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية في إطار تسجيل دولي، والمطلوبة لم تدل بما يفيد تسجيلا من هذا القبيل مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس وكان يتعين الحكم برفضه لأن مجرد ادعانها بكونها سجلت علامة الطاعنة في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية، لا يكفي في حد ذاته لمنحها حماية دولية. بل أنه في إطار اتفافية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والمعمول بها في المغرب، فإن الحماية الدولية لا يمكن أن يستفيد منها إلا مواطنو البلدان المتعاقدة، حيث يجوز لمواطني هذه الدول ضمان حماية علاماتهم المسجلة في بلد المنشأ في جميع البلدان الأخرى الأطراف في اتفاق مدريد بشرط أن تقوم إدارة بلد المنشأ بإيداع العلامات المطلوب حمايتها لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و3 ثانيا و3 ثالثا بما في ذلك التنصيص على تواريخ وأرقام إيداع وتسجيل العلامة في بلد المنشأ وتاريخ طلب التسجيل الدولي، وذكر السلع أو الخدمات التي يطالب بحماية علامتها وذكر الصنف إن أمكن، وأن يحدد البلد أو البلدان التي يرغب الطالب في تمديد الحماية إليها وفي النازلة الحالية فإن المطلوبة لم تدل بما يفيد أنها تنتمي إلى دولة عضو في الاتحاد العالمي للملكية الفكرية، ولا بما يفيد قيامها بالتسجيل الدولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية بجنيف وتعيينها للمغرب ضمن الدول التي ترغب في أن تمتد إليها حماية العلامة موضوع الدعوى. لكل ذلك يتضح أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت تعليل قرارها بعدم ثبوت تدليس الطاعنة أو سوء نيتها في اختلاس العلامة المتنازع فيها. كما أن قرارها جاء غير مرتكز على أساس قانوني صحيح وسليم مما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة المستمد من خرق الحكم المستأنف للقانون كون الوثائق الأساسية التي تهم هذه النازلة محررة بلغة أجنبية، وأنه كان على المطلوبة ترجمتها للغة العربية بتعليل جاء فيه: (فإن التعريب منصب على المقالات والمذكرات التي يتم تبادلها وليس على الوثائق المدلى بها لإثبات الادعاء، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد)، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الذي يجب أن يكون محررا باللغة العربية هو المقالات والمذكرات وليس الوثائق، مطبقة بذلك صحيح أحكام ظهير 1965/01/16 الذي تتحدث مقتضياته عن لغة المداولات والمرافعات والأحكام وواجب أن تكون باللغة العربية ولا يوجد فيه ما يمنع الإدلاء بالوثائق بلغة غير العربية، خاصة إذا آنست المحكمة في نفسها القدرة على قراءتها ومعرفة محتواها. مما يبقى النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، كما أن المحكمة بتعليلها غير المنتقد لم تخرق القانون. وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة من أن المحكمة لم تجب على الدفع بتقادم دعوى المطلوبة، ولا عدم إثباتها سوء نية الطالبة، وكونها لم تسجل علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لتحظى بالحماية، فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه: (أنه خلال سريان الدعوى فوتت (ش ج ت ع) للطاعنة (ش رب) العلامة التجارية موضوع دعوى الاسترداد، وبالتالي فقد حلت محلها في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عن العلامة موضوع التفويت. وأنه حسب الثابت من شواهد التسجيل المدلی بها من قبل المستأنف عليها، أن علامة (ل) سجلت في دولة الإمارات منذ 2013/9/4، والثابت من وثائق الملف أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنتمي إليها الشركة المستأنف عليها هي عضو من دول اتحاد باريس، وأن الدولة المغربية عضو فيها كذلك منذ 1917/7/30، وأنه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الفملس الصناعية الذي وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 23.13 و31.05 يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون شرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه، ويستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية. إن حقوق الملكية الصناعية بما فيها الحق في براءة الاختراع أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية، هي حقوق وطنية وليست دولية وتخضع لمبدأ أساسي معروف وهو مبدأ الإقليمية، بمعنى أنه مبدئيا لا يعترف بالحماية للحق المذكور إلا في الدولة التي سجلت فيها وطنيا أو استعملت فيها هذه العلامة دون غيرها من الدول الأخری، حتى ولو كانت دولة عضوا في اتحاد باريس ما لم يعمد صاحب الحق إلى طلب تسجيله دوليا وتمديد الحماية إلى الدول المعنية، وبالتالي لا يكون للإيداع الوطني لعلامة في دولة معينة أي تأثير على باقي الدول كما أن استعمال علامة في إحدى الدول لا يخول لصاحب هذه العلامة أي امتياز أو حق على باقي الدول، وأن الأمر في النازلة يتعلق بإقامة دعوى استرداد ملكية علامة، وأن من شروط قيام هذه الدعوى إقامة الدليل على توافر أحد الشرطين المنصوص عليما في المادة 142 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أولهما اختلاس حقوق الغير وثانيهما خرق التزام قانوني أو عقدي، فإن المشرع منح لكل صاحب حق سابق إمكانية المطالبة باسترجاع هذه العلامة، عملا بالمادة 137 من القانون رقم 17.97 … ، والمشرع المغربي نظم هذه الدعوى بموجب المادة 142 من القانون رقم 17.97 وخول لصاحب حق سابق المطالبة باسترداد علامته التجارية في حال قيام شخص آخر وعن طريق التدليس بتسجيلها، إلا أنه ألزمه برفع دعوی الاسترداد داخل أجل 3 سنوات من تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن المودع سيئ النية، وفي هذه الحالة لا يستفيد من التقادم ويبقى لمالك الحق السابق إمكانية المطالبة في أي وقت بالاسترداد، ولئن كان التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجرد قرينة بسيطة على ملكية العلامة يمكن دحضه بمختلف وسائل الإثبات التي تفيد أن هذه العلامة سبق استعمالها من طرف الغير وأن تسجيلها تم بطريق تدليسي فإنه يتعين على مدعي الحق في العلامة إثبات استعمالها على سلعه أو خدماته التي يقدمها للجمهور أي إثبات معرفة الناس والمستهلكين بهذه العلامة قبل الترامي عليها من طرف الغير، وأن من الشروط الأساسية للاستجابة لطلب استرداد علامة هو أن يكون الطالب قد استعمل هذه العلامة استعمالا جديا واطلع عليها الجمهور قبل تسجيلها من طرف الغير، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها كانت مرتبطة بعقد استنثاري مع أحد الموزعين لعلامتها بالمغرب منذ تاريخ 2013/9/4، حسب الثابت من وثائق الملف، كما أنها تقوم بترويج وتسويق منتوجاتها، الحاملة لعلامة (L) داخل التراب الوطني بواسطة موزعها الحصري، وبالتالي فإن الطاعنة كانت على علم باستعمال المستأنف عليها العلني السابق للعلامة المذكورة، وأنها لما قامت بإيداع وتسجيل نفس العلامة التي تشكل استنساخا للعلامة المملوكة للمستأنف عليها باسمها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية في تاريخ لاحق، فإنها تكون قد اختلست حقوق الغير وأضرت بالمستأنف عليها باعتبارها المالكة للعلامة (L) كما أن التسجيل وطنيا كان أم دولیا وإن كان سند الملکية في العلامة، إلا أنه بقي مجرد قرينة بسيطة قابلة للزوال والتشطيب متى توفرت شروط دعوى الاسترداد المنصوص عليها في المادة 142 المذكورة أعلاه أو دعوى بطلان التسجيل المنصوص عليها في المادة 162 من نفس القانون، وأن مقتضيات المادة 135 من القانون المذكور في ارتباطها بمفهوم سوء النية المنصوص عليه في المادة 142 من نفس القانون تنطبق على ما قامت به المستأنفة، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنها سجلت علامة (L)
بالمغرب، والتي تشكل استنساخا لعلامة المستأنف عليها التي أثبتت أنها توزع منتوجاتها الحاملة لنفس العلامة بالمغرب بواسطة موزعها الحصري وأنها مسجلة في دولة الإمارات منذ 2013/9/4.)، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن ما كان معروضا عليها هو دعوى استرداد ملكية علامة، وبأن المطلوبة أثبتت شروط
هذه الدعوى المنصوص عليها في المادة 142 من القانون رفم 17.97 كونها هي المالكة لهذه العلامة، وأنها كانت معروفة بالمغرب وتوزع به من طرف موزع حصري، مستخلصة من ذلك سوء نية الطالبة بالنظر إلى علمها بذلك، ورتبت المحكمة على ذلك أن الطالبة لا تستفيد من التقادم المنصوص عليه بالمادة أعلاه طالما أنها سيئة النية.

كما ردت المحكمة دفوع الطاعنة المتعلقة بعدم تسجيل المطلوبة لعلامتها بالمغرب من خلال التعليل أعلاه معتبرة أن هذه الأخيرة تحظى بالحماية المنصوص عليها بالمادة 162 من القانون رقم 17.97 الناصة على أنه يجوز لصاحب العلامة المشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته. وبالتالي تستفيد المطلوبة من الحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس ولو لم تكن مسجلة بالمغرب. والطاعنة لم تنتقد تعليل المحكمة هذا الذي يعد كافيا لإقامة القرار، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني، وجاء تعليلها سليما وكافيا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle