Marque et nom commercial : primauté du principe de spécialité sur l’antériorité du nom commercial (CA. com. Casablanca 2018)

Réf : 33386

Identification

Réf

33386

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1304

Date de décision

14/03/2018

N° de dossier

2018/8211/108

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137, 143, 153, 179, 184 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 45, 70 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt.

Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris).

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكــل:

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2017 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10603 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2017 في الملف عدد 7182/8211/2017 والقاضي في الطلب الأصلي: في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع  الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن ترويج واستعمال العلامة DIAMANTINE بأي شكل من الأشكال وعلى أي منتوج كان، وبالنسبة لأي خدمة كانت من الصنف 3، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 5000،00 درهم عن كل مخالفة تم ضبطها في حق المدعى عليها ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وأدائها لفائدتها مبلغ: 50.000,00 درهم كتعويض، مع نشر الحكم بالجرائد الوطنية اثنين باللغة الفرنسية واثنين باللغة العربية، وذلك على نفقة المدعى عليها في حالة صيرورته نهائيا، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع تحميل خاسرته الصائر.

وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة فضاء التجميل تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/06/2017، مفاده أنها مالكة لعلامة DIAMANTINE، المسجلة تحت عدد: 85695 بتاريخ: 18/03/2003 فيما يتعلق بمواد التجميل الواردة بالصنف 3 من اتفاقية نيس، فيما يتعلق بمنتوجات زيوت الشعر، وأنها فوجئت بشركة تدعى شركة DIAMANTINE تسوق منتوجاتها حاملة للعلامة DIAMANTINE بالأسواق التجارية بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بمنتوج زيت الشعر يحمل ذات العلامة التجارية المملوكة للمدعية، مما حدا بها إلى إجراء حجز وصفي بالمحل التجاري العائد للمدعى عليها بتاريخ: 20/07/2017، حيث عاين المفوض القضائي وجود مجموعة من المنتوجات المذكورة تحمل العلامة المقلدة للمدعية وحرر محضر بذلك، مما يجعلها مسؤوليتها قائمة عن الفعل اللامشروع المتعلق بالتزييف، وأن التزييف انصب على العلامة المملوكة للمدعية بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يجعلهما مشمولين بالحماية المقررة في القانون رقم 97/17، وان التشابه ثابت من حيث النظرة الشمولية للعلامتين، وانه بمقارنة بسيطة بين العلامتين، سيتبين مدى التشابه إلى حد التطابق التام بين العلامتين، وأن الثابت من خلال علامة المدعية وعلامة المدعى عليها، أنهما معا يتشكلان من نفس التسمية « العلامة التجارية » DIAMANTINE المقلدة للعلامة DIAMANTINE بحيث إن المدعى عليها عملت على محاكاة علامة المدعية عن طريق تقليدها ظاهرا من شأنه أن يحول دون قيام علامة المدعية بدورها التمييزي، باعتبار أن هذا التقليد يؤدي إلى خلق التباس في ذهن الجمهور، وأن قيام المدعى عليها بالحفاظ على نفس البناء الفونولوجي لعلامة المدعية، يجعل خلق اللبس بين العلامتين ثابت، والذي من شأنه أن يظلل المستهلك الذي ينطبع في ذهنه صورة مشوشة عن علامة المدعية، باعتبار أن المستهلك المستهدف متوسط الحرص والإدراك، وان حرص المدعى عليها على أن تتخذ DIAMANTINE كعلامة لتمييز منتجاتها المماثلة والمشابهة لمنتجات المدعية بنفس التسمية، ووقع الكلمة على السمع المماثل لعلامة المدعية ينم عن نية في خلق لبس في ذهن المستهلك العادي المتوسط الحرص، وهو الأمر الذي يجعل فعل التقليد قائما بالاستناد إلى مقتضيات المادة 155 من القانون رقم 97/17، وان المدعى عليها تبنت نفس علامة المدعية من حيث الأحرف المكونة لها، لكون تمييز العلامات عن بعضها لا يتأتى باعتبار أنها تستهدف تسويق نفس المنتوج، وهي أوجه كافية لإثبات التشابه، لان العبرة في التقليد بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف، وأن العبرة في التمييز هو بنظرة المستهلك العادي متوسط الإدراك، وبنظرة المشتري الذي يسعى إلى اقتناء المنتوج بسرعة عادية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن ترويج واستعمال العلامة DIAMANTINE بأي شكل من الأشكال وعلى أي منتوج كان، وبالنسبة لأي خدمة كانت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها ابتداء من تاريخ صدور الحكم، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر الذي أصابها جراء إيقاع المستهلكين في الخطأ في شأن منتوجها وما مسها من أضرار نتيجة فقدان الربح من منافسة المدعى عليها غير المشروعة في حدود مبلغ قدره: 100000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاع الحجز إلى غاية يوم التنفيذ، الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بأربع جرائد وطنية اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما صدر في ذلك صائر الترجمة، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/09/2017، والتي جاء فيها أن المدعى عليها قد اتخذت اسم DIAMANTINE كاسم تجاري منذ 2002 أي قبل أن تقدم المدعية على تسجيل علامتها وتكون أحكام المادة 137 من القانون رقم 17,97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة هي الواجبة التطبيق كما أن العارضة عمدت الى تسجيل علامتها دوليا لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية وأنه تبعا لذلك فان الاسم التجاري للمدعى عليها المقترن بعلامة DIAMANTINE يبقى مرتبطا بالحماية الوطنية المفروضة كاسم تجاري وكعلامة تجارية بجانب الحماية الدولية لعلامة المدعى عليها، وأن علامة المدعى عليها المقترنة باسمها التجاري قد أصبحت مع الوقت علامة مشهورة اعتبارا لكونها معروفة لدى قطاع واسع من الجمهور في المغرب والخارج، وحصلت على مجموعة من الجوائز الخاصة بالعلامات وعلى الخصوص جائزة العلامات المغربية المقدمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لسنة 2010 و2012، وكذا جائزة أحسن علامة مغربية مقدمة من طرف جمعية حقوق الامتياز لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط سنة 2015، مجالات النطاق الجغرافي ومدة استعمالها الذي شمل بجانب المغرب مجموعة كبيرة من الدول كالجزائر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واسبانيا، كمية المنتجات وحجم المبيعات، مما تكون معه مؤيدات المدعية عديمة الأساس القانونية ومنتفية الشيء الذي يستدعي رفض طلباتها،وفي المقال المضاد وأن المدعى عليها فرعيا بتسجيلها للعلامة موضوع الاسم التجاري للمدعية فرعيا تكون قد مست بحقوق ناشئة على وجه صحيح والناتجة عن استخدام اسمها التجاري على الصعيد الوطني، بل واستخدام الاسم المذكور كعلامة طيلة ما يزيد عن عقد من الزمان دون المنازعة، وأن اسم وعلامة المدعية الفرعية قد حازت شهرة في أوساط المستهلكين سواء في المغرب أو في الخارج، وان ما أقدمت عليه المدعى عليه فرعيا يعد تشويشا على علامة المدعى عليها، ومسا بحقوق  قانونية سابقة وناشئة بوجه صحيح، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب، وفي المقال المضاد، الحكم بأن العلامة المسجلة في اسم المدعى عليها فرعيا شركة فضاء التجميل يشكل تشويشا على الاسم التجاري المقترن بعلامة المملوكة والمسجلة في اسم المدعية شركة ديامنيتن، الحكم بالتشطيب على علامة ديامنتين المسجلة في اسم المدعى عليها شركة فضاء التجميل ش م م المسجلة تحت عدد 85695 بتاريخ: 18/03/2003، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث عابت الطاعنة الحكم على أساس أولا خرق أحكام قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خرق المبادئ القانونية المضمنة في قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه وذلك في شقين اثنين الأول خرق مقتضيات المادة 179 من القانون المذكور ذلك أنه من الثابت من أوراق الملف المدلى بها خلال مرحلة التقاضي أمام المحكمة الابتدائية أن المستأنفة تتوفر على اسم تجاري وتسمية تجارية DIAMANTINE كما هو ثابت في شهادة التسجيل لدى مصلحة السجل التجاري وأنه من الثابت أن المستأنفة تحمل تسمية DIAMANTINE كاسم تجاري تتعامل به لدى أوساط مورديها وزبنائها منذ 2002 أي من تاريخ تأسيس الشركة وأن قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية قد تطرق بصراحة إلى حماية الاسم التجاري بشكل مطلق بمقتضى المادة 179 منها وأنه في نازلة الحال فإن حماية الاسم التجاري الثابت استعماله من طرف المستأنفة والمقيد بصفة نظامية وقانونية بالسجل التجاري بشكل سابق على تسجيل المستأنف عليها لعلامتها هي ثابتة وواضحة لا لبس بها. 

خرق أحكام المادة 137 من قانون 17.97 وأن قاضي البداية قد عاين من خلال الوثائق والمحررات المدلى بها وجود مساس بحق قانوني منشئ بصورة نظامية والمتمثل في سبقية تسجيل الاسم التجاري على العلامة المقيدة من طرف المستأنف عليها وان واقعة تسجيل الاسم التجاري للعارضة وتسميتها التجارية ثابتة في نازلة الحال إذ يرجع تسجيل الاسم التجاري إلى سنة 2002 بكيفية سابقة على تسجيل العلامة المودعة من طرف المستأنف عليها وان ذلك يعد مساسا بحق ثابت وخاص بالمستأنفة وذلك وفق مقتضيات المادة 137 من قانون 17.97 . 

خرق مقتضيات المادة 184 من القانون رقم 17.97 ومقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع ذلك أن المستأنفة قد تقدمت خلال مرحلة البداية بطلب مضاد موضوعه اعتبار أن ما أقدمت عليه المستأنف عليها يعد تشويشا على علامة العارضة وفعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة وان قاضي البداية لم يلتفت بتاتا إلى مؤيدات المستأنفة واكتفى بالرجوع إلى تاريخ الإيداع المتعلقة بعلامة المستأنفة وعلامة المستأنف عليها وأن من الثابت قضاءا أن أعمال التشويش تعتبر فعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة مما يكون معه الحكم المطعون فيه من خلال عدم جوابه على مؤيدات المستأنفة خلال المسطرة أمام محكمة البداية قد خرق أحكام الفصل 184 من القانون رقم 17.97 والفصل 48 من ق.ل.ع.

ثانيا خرق أحكام اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد جاء خارقا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية التي تنص صراحة على أن الاسم التجاري يحمى في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن وأنه تبعا لذلك فإن الحكم الابتدائي باستبعاده الحماية المقررة للاسم التجاري قد تجاهل وخرق أحكام المادة الثامنة من اتفاقية باريس مادام أن المملكة المغربية هو عضو في الاتحاد الموقعة على تلك الاتفاقية وتمسكت المستأنفة بشهرة العلامة التجارية المودعة في اسمها والتي ارتبطت باسمها التجاري وعنوانها تسميتها التجارية مدلية بجملة من المؤيدات والخصائص المثبتة لشهرة علامتها وأن قاضي البداية قد تجاهل بشكل واضح أحكام الاتفاقية الدولية التي نظمت شهرة العلامة والمؤطرة في إطار اتفاقية باريس وكذا اتفاقية التريبس في المادة 16 فقرة ثانية منه وانه بالرجوع إلى كل المعطيات التقنية التي سبق الإدلاء بها أمام قاضي البداية وعلى الخصوص حجم رقم المعاملات المنجز من طرف المستأنفة وعدد الوكالات المفتوحة في اسم المستأنفة والواردة في نموذج « 7 » للسجل التجاري للمستأنفة والجوائز المحصل عليها من طرف المستأنفة وطنيا ودوليا والوصلات الإشهارية والحملات الترويجية للعلامة وأن قاضي البداية قد تجاوز واستبعد كل المعطيات القانونية والتقنية والتجارية المثبتة لشهرتها .

ثالثا خرق أحكام مدونة التجارة وعلى الخصوص مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 15.95 ذلك أن من الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف أن المستأنفة قد قيدت تسميتها واسمها التجاري في السجل التجاري التابع لها مقرها الاجتماعي على النحو الثابت في النموذج رقم 7 من السجل التجاري للمستأنفة المدلى به في الملف وأنه بالرجوع إلى ذات الوثيقة فإنه ثبت أن تسجيل الاسم التجاري للمستأنفة جاء سابقا لإيداع العلامة المتنازع في شأنها من طرف المستأنف عليها وان استبعاد قاضي البداية للمقتضى القانوني الصريح الوارد في المادة 70 من مدونة التجارة وأن قاضي البداية قد تجاهل تطبيق أحكام المادة 70 من مدونة التجارة والتي أحالت عليه كذلك المادة 178 من قانون 17.97 لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلبات المستأنف عليها والحكم وفق الطلبات المضادة للعارضة بمقتضى طلبها المضاد واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مسند إلى خبير مختص في الملكية الصناعية لإثبات شمول علامة المستأنفة لكل مؤشرات العلامة المشهورة مع حفظ التعقيب على ما ستسفر عنه الخبرة المذكورة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأن عكس ما نعته المستأنفة فإن الحكم المطعون قد صادف الصواب في ما قضى به لأن الحماية المقررة قانونيا للعلامة التجارية تبتدئ من تاريخ التسجيل السابق وليس من تاريخ شروع المستأنفة في مزاولة النشاط بتاريخ 02/10/2002 ومن حيث عدم خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات المادة 179 من القانون 17-97 ودحض مسألة اقتران العلامة بالاسم التجاري فإن المادة 179 المتمسك بها من طرف المستأنفة مشروطة بعدم حدوث التباس في ذهن الجمهور وهو ما لا يتوافر في النازلة كما لم تستطع المستأنفة إثباته وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتجات والبضائع والسلع في حين أن الاسم التجاري يدل على تمييز المؤسسات التجارية عن بعضها البعض ودرء الخلط بينها وبين المؤسسات التجارية المشابهة لها تفاديا لإحداث أي لبس لدى الجمهور وأنه تبعا لذلك فإنه يبقى من حق العارضة استخدام اسم DIAMANTINE كعلامة بشأن المنتجات التجميلية التي تسوقها ما دامت قد بادرت إلى تسجيلها بتاريخ سابق في الصنف 3 من اتفاقية نيس المخصص لذلك وأنه ما دام أن تسجيل العارضة لعلامتها متعلق بالمنتجات التجميلية فهو مختلف تماما عن النشاط التجاري للمستأنف عليها وبالتالي لا يتصور وقوع البس أو الخلط لاختلاف النشاط التجاري فإن المستأنفة غير محقة في استعمال ذات العلامة المسجلة من طرف العارضة بتاريخ سابق على تسجيلها وأنه لا مجال للتمسك باقتران العلامة بالاسم التجاري في ظل اختلاف نطاق التخصيص لأن المستأنفة  لا يمكن لها التمسك بأحقيتها في وضع العلامة DIAMANTINE على المواد التجميلية المشابهة لمنتجات العارضة لأن ذلك يعد تقليدا وتزييفا تدليسيا لكون تسجيل العارضة سابق ويتعلق بالمنتجات المحددة في الصنف 3 من اتفاقية نيس في حين أن تسجيل المستأنف عليها لاحق ويتعلق بمنتجات أخرى لا علاقة له بالمواد التجميلية وأن عدم خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات المادة 137 من القانون 17-97 وعدم جواز الاحتجاج بالاسم التجاري لاختلاف نطاق التخصص وبذلك يكون المشرع قد وضع قيدا لعدم اعتماد الاسم التجاري كعلامة تفاديا لحدوث التباس في ذهن الجمهور وهو أن يتمتع بالاسم التجاري بصيت وإشعاع في مجموع التراب الوطني وهو ما لا يتوافر في الاسم التجاري للمستأنف عليها لكونه غير معروف عند تسجيل العارضة لعلامتها بتاريخ 18/03/2003 . وأما حديث المستأنفة عن الحماية المطلقة للاسم التجاري لكونها مستقلة ومنفصلة عن الحماية الممنوحة للعلامة فهي من باب التحايل في غياب سند قانوني يعضد هذا الادعاء ويجعلها تسقط في التناقض ما بين التمسك بمقتضيات المادة 137 والحماية المطلقة المزعومة وأن استعمال العارضة شارة DIAMANTINE كعلامة مميزة لمنتجاتها التجميلية لا يعطي الحق للمستأنفة في الاحتجاج بسبقية التسجيل كاسم تجاري مادام النشاط التجاري مختلف وبالتالي تبقى العلامة ديامنتين الخاصة بالمواد التجميلية مشمولة بالحماية القانونية في ذلك الصنف استنادا إلى الإيداع الأسبق لدى المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية . وأن قيام المدعى عليها بوضع علامة DIAMANTINE على المواد التجميلية المشابهة لمنتجات العارضة يعد تقليدا وتزييفا تدليسيا لكون تسجيل العارضة سابق ويتعلق بالمنتجات المحددة في الصنف 3 من اتفاقية نيس في حين أن تسجيل المستأنف عليها لاحق ويتعلق بمنتجات أخرى لا علاقة له بالمواد التجميلية وهو ما يجعل العلامة DIAMANTINE المسجلة من طرف العارضة في ما يخص المنتجات التجميلية مشمولة بالحماية القانونية حسب نص المادة 153 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حينما أكدت على أن تسجيل العلامة يمنح لصاحبها حق ملكية هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يعينها عند التسجيل وهو ما أكدته أيضا مقتضيات المادة 143 من قانون 17-97 ومن حيث عدم أحقية المستأنفة التمسك بمقتضيات المادة 184 من القانون 17-97 ذلك أنه لا حق للمستأنفة في مناقشة المقال المضاد الذي تقدمت به ابتدائيا طالما أنها لم تبادر الى استئنافه مع الحكم الأصلي وتبعا لذلك يسقط حقها في مناقشته ومن جهة أخرى فإن القول بأن علامة المستأنفة تتمتع بحماية مطلقة وشاملة لكونها علامة مشهورة تفتقد إلى السند القانوني وليس هناك ما يعضدها لأنه لا يمكن للمدعى عليها التمسك بأحقيتها في شارة ديامنتين مع العلم أن العارضة أسبق تسجيلا وقيدا مما يعدم فرضية العلامة المشهورة من أساسها على اعتبار أن العارضة سجلت علامتها في الصنف الذي تشتغل فيه بتاريخ 03/2003 في حين سجلتها المدعية فرعيا في صنف آخر بتاريخ 10/2003 وهو ما نحا إليه الحكم الابتدائي باعتبار أن الوثائق المدلى بها تبقى غير كافية للقول بشهرة العلامة لدى الجمهور وحسب نوعية السلع والخدمات التي تقدمها وذلك على ضوء التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية العلامات المشهورة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية جنيف WIPO/2000 مما يتعين معه رد مزاعم المستأنفة لعدم وجاهتها ومن حيث التفسير الخاطئ لمقتضيات المادة 70 من مدونة التجارة من طرف المستأنفة  ذلك أنه لا يمكن تفسير المادة 70 من مدونة التجارة بشكل غير ما قصده المشرع لان العارضة لم تستعمل الاسم بل إنها قامت بتسجيل علامتها ضمن المنتجات التجميلية في وقت لم يمض على تسجيل المدعى عليها لاسمها التجاري أقل من خمسة أشهر الذي لم يكن معروفا آنذاك مما يكون معه مفهوم الاستعمال الوارد في المادة 70 لا ينطبق على نازلة الحال لأن حماية تسمية الشركة التجارية محددة في مجال نشاط الشركة فقط ولا تنصرف إلى غير ذلك ومن حيث عدم أحقية المستأنفة في مناقشة الطلب المضاد وانعدام أركان دعوى التشويش أنه مع تمسك العارضة بعدم أحقية المستأنفة في مناقشة المقال المضاد الذي تقدمت به ابتدائيا طالما أنها لم تبادر إلى استئنافه مع الحكم الأصلي وبالتالي يسقط حقها في مناقشته فإن العارضة ودحضا لحجتها تعتبر أن المستأنفة هي المشوشة بحيث وصل بها الأمر حد تزييف منتجات العارضة التجميلية في غير الصنف الذي سجلته بها مما يتعين معه معاملتها بنقيض القصد وصح ما نعاه الحكم المطعون فيه بكون المستأنفة لم تقم بتسجيل العلامة DIAMANTINE في الصنف 3 إلا بتاريخ 21/07/2017 والذي كان موضوع تعرض من طرف العارضة وأن دعوى التشويش يكون لها محل حين توافر شروطها وأن مجرد الظن أو الزعم بكون العلامة مشهورة لا يكفي لتقديم الدعوى وذلك لانعدام الأساس القانوني كما سبق بيانه أعلاه مما يتعين التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به.

وحيث عقبت المستأنفة بأنه خلافا لما نعته المستأنف عليها بعدم وجود خرق للمادة 179 من القانون رقم 97/17 ودحض  مسألة اقتران العلامة بالاسم التجاري فإن العارضة تتمسك بوجود خرق سافر للأحكام المنظمة للاسم التجاري وعلى الخصوص المادة 179 من قانون 97/17 ذلك من جهة أولى فإن حماية الاسم التجاري سواء كان مقترنا بعلامة أم لا يبتدئ من تاريخ الشروع في استعماله بل أن القانون المغربي لم يشترط شكلية خاصة أو إجراءات إيداع خاصة بالاسم التجاري ومن جهة ثانية فإن التمسك بعدم وجود لبس أو اختلاط في ذهن الجمهور على النحو المفصل في محررات المستأنف عليها سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية يبقى بصرف النظر عن الحماية المستقلة والمنفصلة للاسم التجاري أمرا يفتقد إلى أساس واقعي وقانوني سليمين لوجود ترابط بين الاسم التجاري للمستأنفة المقترن بعلامتها التجارية التي تخص بداية الألبسة مع المستحضرات التجميلية إذ لا جدال أن المستحضرات التجميلية لها علاقة مباشرة بالألبسة بل أنها تكاد تكون منتجات مكملة وملحقة بالمنتج الأصلي المتمثل في الألبسة مما يكون معه القول بعدم وجود لبس في ذهن الجمهور مسألة لا تستقيم والمنطق القانوني السليم وأنه من جهة ثالثة واعتبارا لوجود ترابط بين منتجات الألبسة ومنتجات التجميل بل أن المنتجات التجميلية موضوع العلامة المتنازع في شأنها لا تعدو أن تكون منتجا تبعيا وضروريا ومرتبطا بمنتجات الألبسة وهي مسألة متفق عليها قانونا وفقها وقضاء وإلا لما كانت هناك علامات معروفة في مجال الألبسة مددت نشاطها إلى منتجات أخرى تهم العطور والتجميل والنظارات الشمسية مثل علامة LACOSTE ومجموعة علامات معروفة مقترنة أم لا باسم تجاري وانه من جهة رابعة فإن تمسك المستأنف عليها بوجود اختلاف في نطاق التخصيص تبقى مسألة غير قابلة للتطبيق على حالة الاسم التجاري بالمرة وأنه في ظل وجود حماية مستقلة ومنفصلة وكذا إمكانية خلق التباس في ذهن الجمهور وشهرة علامة المستأنفة تبقى كلها عناصر واقعية وقانونية تدحض كل دفوعات المستأنف عليها ومن حيث الدفع القائم على انعدام شهرة العلامة أنه من ناحية أولى فان المستأنفة قد أدلت خلال مرحلة البداية بما يفيد تسجيلها الدولي للعلامة خلافا لما تم زعمه في مذكرة المستأنف عليها ومن ناحية ثانية فإن المستأنف عليها قد تمسكت بدفع واهي مؤداه أن شهرة العلامة يجب أن تعتمد من تاريخ تسجيل العلامة وليس من تاريخ رفع الدعوى القضائية كما تمسكت بدفع مفاده ضرورة بيان الشهرة في الصنف موضوع الدعوى المتعلق بالمصنفات التجميلية وأن هذا الأمر مردود قانونا وقضاء وأنه من ناحية ثالثة وفي إطار بيان مؤشرات العلامة المثبتة خلال المرحلة الابتدائية وكذا في مقال الاستئناف للعارض فإنها تدلي بأحد عناصر شهرة العلامة المتمثلة في مسألة الترويج والتسويق المتعلق بعلامة المستأنفة والتي بلغت ميزانيتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 5.482.110,45 درهم وأنه اعتبارا لكل المؤيدات التي أدلت بها المستأنفة العارضة أمام محكمة البداية وأمام محكمة الاستئناف فان عناصر شهرة العارضة تبقى ثابتة في نازلة الحال ومن حيث الدفع بعدم أحقية العارضة في مناقشة الطلب المضاد ذلك أنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف فإن العارضة المستأنفة قد استأنفت صراحة الحكم في جميع مقتضياته مما يكون معه الدفع واهي وغير جدير بالاعتبار 

وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 07/03/2018 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب وتسلم نائب الطاعنة نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة يومه.

محكـمــة الاستئنــاف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المسطرة بمقالها اعلاه.

وحيث أن المستأنف عليها عمدت بتاريخ 18/03/2003 إلى تسجيل تسمية DIAMANTINE كعلامة تجارية فيما يتعلق بمنتجات زيوت الشعر ومواد التجميل الواردة بالصنف 3 من اتفاقية نيس وهو ما يجعلها مالكة لهذه العلامة ويبقى لها وحدها طبقا للمواد 143-153 من قانون 97-17 الحق ألاستئثاري في استغلال هذه العلامة ومنع الغير من استعمالها دون موافقة أو ترخيص على المنتجات المماثلة أو المشابهة لما تم تعيينه.

وحيث يتبين من محضر الحجز الوصفي أن المستأنفة تقوم بترويج منتوج زيت الشعر يحمل نفس العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها وهو ما جعل المحكمة تصدر الحكم المستأنف أعلاه القاضي على الطاعنة بالتوقف عن التزييف. 

وحيث عابت الطاعنة الحكم في كونه خرق أحكام قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بعلة أنها تتوفر على اسم تجاري وتسمية تجارية DIAMANTINE مسجلة منذ سنة 2002 أي من تاريخ تأسيس الشركة وأن قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية قد تطرق إلى حماية الاسم التجاري بشكل مطلق بمقتضى المادة 179 .

لكن حيث لئن كان ثابتا من خلال نموذج رقم 7 للطاعنة أنها ومنذ 02-10-2002 بادرت الى التسجيل بالسجل التجاري باسم  DIAMANTINE طبقا لما تفرضه المادة 45 من قانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة واتخذت كذلك هذه الشارة كاسم تجاري يحمى في اطار المادة 70 من نفس القانون ممن اجل ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير في مجال الألبسة ، إلا أن هذا الأمر لا يمنح هذه التسمية حماية مطلقة في مواجهة الكافة بل تكون حمايتها نسبية وفي اطار دعوى المنافسة الغير مشروعة بمعنى أنه اولا يمنع على الغير أن يتخذ تسمية تجارية DENOMINATION SOCIAL مماثلة للتسمية المسجلة من طرف الطاعنة وثانيا أن يكون من شأن استعمال هذا الاسم التجاري من طرف الغير وقوع الجمهور في خلط بين المؤسسات أو الشركات المتنافسة.

وحيث انه في النازلة الحالية فان الدعوى المرفوعة على الطاعنة والتي تمارس نشاط بيع الألبسة لا تتعلق بأحقيتها في استعمال التسمية التجارية  DIAMANTINE المسجلة من طرفها  بتاريخ 2002 بل الأمر يتعلق بمواجهتها بدعوى التزييف المؤسسة على بيعها لمنتجات زيوت الشعر ومواد التجميل التي تحمل علامة تجارية مملوكة للغير أي المستأنف عليها ومسجلة من طرفها بتاريخ 2003 علما أنه لا وجود لأي علامة تجارية سابقة على هذا التاريخ مسجلة من طرف الطاعنة او الغير.

وحيث لئن كان للطاعنة الحق في استعمال تسميتها التجارية كعلامة تجارية في مجال الألبسة أو غيرها فانه لا يحق لها مطلقا استعمالها في مجال زيوت الشعر أو مواد التجميل الذي تم تعيينه من طرف المستأنف عليها عند تسجيل علامتها بتاريخ 2003 طبقا لمبدأ التخصيص المنصوص عليه بالمادة 153 من قانون 97-17 والذي جاء فيه أنه يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها. علما أنه لا وجود لأي علاقة تشابه أو تماثل او اقتران بين مجال الالبسة ومجال مستحضرات التجميل كزيوت الشعر خلافا لما اثارته الطاعنة من كون مستحضرات التجميل لها علاقة مباشرة بالألبسة ومكملة وملحقة لها.  

وحيث انه يوجد فرق كبير بين مجال العلامة والحقوق المترتبة عن ملكيتها ومجال التسمية التجارية والاسم التجاري والحقوق المرتبة عنهما ، فالعلامة هي كل شارة مخصصة لتمييز البضائع والسلع أو الخدمات المتداولة في السوق حتى يتمكن المستهلك من معرفة مصدرها والشركة او التاجر المنتج لها ، في حين إن التسمية التجارية امر لازم للشخص المعنوي يميزه عن غيره من باقي الأشخاص المعنوية وان دور التسمية التجارية بالنسبة للشخص المعنوي يماثله الاسم العائلي للشخص الطبيعي والتسمية غير قابلة للتفويت ولا تنتقل الى الغير ولا تدخل ضمن عناصر الاصل التجاري على خلاف الاسم التجاري الذي يتعامل به التاجر او الشركة التجارية مع الأغيار والذي يبقى عنصر جذب لدى الجمهور وهو عنصر من عناصر الاصل التجاري قابل للتفويت بمفرده.

وحيث لا يمكن للطاعنة التمسك بسبق تسجيل التسمية التجارية أو كون تسجيل علامة المستأنف عليها DIAMANTINE فيه مساس بحقوق سابقة ، وذلك لأن تسجيلها انصب على التسمية التجارية في مجال بيع الألبسة وليس في إطار مجال زيوت الشعر أو مواد التجميل والدليل على ذلك انه بالرجوع الى عقود الترخيص باستعمال العلامة المبرمة بين الطاعنة بصفتها مرخصا وبعض شركائها المرخص لهم نجد أنها تعترف في ديباجة هذه العقود إنها تملك العلامة DIAMANTINE في مجال بيع الألبسة المخصصة للرجال والنساء والأطفال وكذا الإكسسوارات المتعلقة بها دون أي إشارة إلى كونها تستعمل هذه العلامة في مجال بيع زيوت الشعر او مواد التجميل. كما انه لا دليل بالملف على أن الطاعنة كانت تتاجر في هذه المواد قبل تسجيل علامة المستأنف عليها وبالتالي لا يمكنها التمسك بأي حق سابق ، وان المادة 137 من قانون 97-17 التي تمنع تسجيل علامة تمس باسم أو تسمية تجارية سابق تربط هذا المنع بضرورة أن يكون من شان التسجيل إحداث لبس أو خلط لدى الجمهور وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه أو تصوره إلا إذا كانت أنشطة الطرفين متطابقة أو متشابهة في حين أن الطاعنة كان نشاطها ينحصر فقط في بيع الألبسة ولا يتعداه إلى بيع مواد وزيوت الشعر ، إضافة لذلك أن الطاعنة لم تتقدم بطلب تسجيل علامة DIAMANTINE أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  في مجال زيوت الشعر إلا بتاريخ 21-07-2017 وهو الطلب الذي تم التعرض عليه من طرف مالك العلامة.

وحيث إن دفع الطاعنة بكون علامتها علامة مشهورة طبقا للمادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس لا يمكن مواجهة المستأنف عليها به إلا اذا كانت الطاعنة أولا تستعمل علامة تجارية DIAMANTINE بتاريخ سابق على تسجيل المستأنف عليها وبشكل مشهور وعلني ومتواصل وعلى درجة كبيرة من الأهمية وهو الامر الذي لا دليل عليه بالملف ذلك ان وثائق الدعوى خالية من وجود أي استعمال سابق عن تسجيل المستأنف عليها لتسمية DIAMANTINE كعلامة وليس كتسمية تجارية لذلك يبقى هذا الدفع غير منتج في الدعوى والحكم جاء في محله ويتعين تأييده.

لهـذه الأســبـاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا.

في الشكــل: بقبول الإستئناف.

موضوعا: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle