Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000)

Réf : 16750

Résumé en français

Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre.

Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation.

Résumé en arabe

الطلاق – سكنى الزوجية – بقاء  المطلقة بالسكنى فترة العدة ( نعم) – امر قضائي – تحديد مسكن للمحضون – افراغ الحاضنة والمحضونات (لا).
اذا كانت الحضانة تتمثل فقها في حفظ المحضون في مبيته ومئونته ولباسه ومضجعه وهو ما قرره بصفة عامة الفصل 79 من مدونة الاحوال الشخصية فانه لا يمكن تحقق ما ذكر الا بتوفر مسكن للمحضون.
من المتفق عليه فقها ان اجرة هذا المسكن يتحملها كباقي الواجبات الاخرى والي المحضون حسب احواله المادية.
اذا كانت الحاضنة تستمد شرعية وجودها اثناء عدتها ببيت الزوجية الذي هو في ملك زوجها من الامر القضائي، فان بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضوناتها الاربع لا يمكن ان يوصف تلقائيا بالاحتلال دون التحقق من ان قاضي التوثيق قد حدد سلفا في امره بالنفقة مبلغا خاصا باجرة المسكن للمحضونات أو هيأ لهن مسكنا مناسبا لحالته المادية تمشيا مع الاهداف التي توخاها الفقه والقانون في هذا المجال.
والمحكمة لما قضت بافراغ  الحاضنة من المنزل دون التاكد مما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه.

Texte intégral

قرار 1527 –  بتاريخ 11/10/2000 – ملف مدني عدد 438/3/2/00
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ان الغرفة التجارية القسم الثاني من المجلس الاعلى.
وحيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/11/99 في الملف المدني 520/99 ادعاء المطلوب في النقض محمد انه يملك السكنى الكائنة  بالديور الجداد سيدي يحيى الغرب وان مفارقته فاطنة ( طالبة النقض) تحتله بدون سند ولا قانون ملتمسا الحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها، وصدر حكم برفض الطلب الغته محكمة الاستئناف وقضت بالافراغ وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة في وسيلتها الوحيدة على المحكمة عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل من حيث انها لاحظت ان المطلوب يبلغ سنه 60 سنة واجرته الشهرية 5491.54 درهما والنفقة المحددة 12000 درهما فصرحت بان من المقرر فقها وقضاء عدم احقية المطلقة الحاضنة في احتلال بيت الزوجية بعد انتهاء فترة عدتها ما دامت اجرة حضانتها ونفقة أبنائها مضمونة طبقا للفصلين 103 و127 من مدونة الاحوال الشخصية.
وان هناك فرقا بين ضمانات الواقع وضمانات القانون وان المنزل المطلوب افراغه ازدادت  به 6 بنات من صلبه واربعة منهن غير متزوجات وامتنع الزوج مؤخرا من استمرار اداء النفقة اذ تروج ضده مسطرة اهمال الاسرة وان المحكمة اساءت تطبيق القانون واذا كانت السكنى من مشمولات النفقة وكذلك  الطعام والكسوة والتمريض فان الواقع حسب محضر الامتناع ان المطلوب رفض اداء مبلغ 4070 درهم وانه يلاحظ ان الطاعنة التمست ان يعرض عليها منزلا اخر تنتقل اليه مع محضوناتها وان القرار جاء منعدم التعليل وعديم الاساس مما يعرضه للنقض حقا فان الحضانة فقها تتمثل في حفظ المحضون في مبيته ومئونته ولباسه ومضجعه وهو ما قرره بصفة عامة الفصل 97 من م ا ش ( الاحوال الشخصية ) من ان الحضانة حفظ الولد  مما يضره قدر المستطاع ومن البديهي انه لا يمكن تحقيق ما ذكر الا بتوفير مسكن للمحضون وانه باتفاق الفقهاء فان اجرة هذا المسكن يتحملها كباقي الواجبات الاخرى والد المحضون الذي يجب الحكم عليه بهذه الاجرة منذ بداية الحضانة وحسب احواله المادية وانه اذا كانت الحاضنة في هذه النازلة قد استمدت شرعية وجودها اثناء عدتها ببيت الزوجية الذي هو في ملك زوجها من الامر بالطلاق الذي حدد تلك العدة وانه بانتهاء مدتها تكون قد فقدت تلك الشرعية فان بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضوناتها الاربع لا يمكن ان يوصف تلقائيا بالاحتلال دون التحقق من ان قاضي التوثيق قد حدد سلفا في امره بالنفقة مبلغا خاصا باجرة المسكن للمحضونات او ان الزوج المطلق قد هيأ لهن ولحاضنتهن بالتبعية مسكنا مناسبا لحالته المادية ولذلك ونظرا لما تكتسيه الحضانة من بعد اجتماعي تجب مراعاته حتى لا يقع الاضرار بالمحضون وتمشيا مع الاهداف التي توخاها الفقه والقانون في هذا المجال فان المحكمة لما قضت بافراغ الحاضنة من المنزل دون التاكد مما ذكر اعلاه-  علما بان البنت  اسية  عند اقامة الدعوى  لم يكن عمرها يتعدى 12 سنة والفصل 102 من م ا ش يحدد امد انتهاء الحضانة بالنسبة للبنت في 15 سنة – مكتفية بالقول  » بان الحاضنة غير محقة في احتلال بيت الزوجية بعد انتهاء فترة عدتها ما دامت اجرة حضانتها ونفقة ابنائها مضمونة بالفصلين 103 و127 من مدونة الاحوال الشخصية » تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هياة اخرى.
تحمل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات  نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان وحليمة بن مالك ومحمد عصبة اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral