L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance d’appel transforme l’action en paiement en une action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61290

Identification

Réf

61290

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3689

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2023/8203/775

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison.

L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la force probante des documents commerciaux. La cour écarte le moyen en rappelant que, au visa de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'inscription de faux exige la production d'un pouvoir spécial.

Elle retient par conséquent que les bons de livraison, non valablement contestés, constituent une preuve suffisante de la créance. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur, suivie de la déclaration de créance par l'intimé, modifie l'objet de l'action.

En application de l'article 687 du code de commerce, la demande ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation et fixation de la créance au passif. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, la cour constate l'existence de la créance et en fixe le montant, confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.ت.ا.ا.ب. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 9/2/2023,تستأنف من خلاله الحكم عدد 12459 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 6554/8235/2022 القاضي بالنسبة للطلب الأصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 342.348،00 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي,وبالنسبة لطلب الطعن بالزور الفرعي: في الشكل: بعدم قبوله وتحميل خاسره الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/05/2023 يلتمس من خلاله إدخال السيد (س.) سنديك التسوية القضائية لشركة ت.ا.ا.ب. في الدعوى.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/01/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 09/02/2023 مما يجعل الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني,و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء وأجلا,فهو مقبول.

وحيث إن المقال الإصلاحي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ت.د.ن.س. تقدمت بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 342.348 درهم المتبقي من الفواتير المدلى بها والمقرونة بوصولات التسليم الحاملة لطابعها وتوقيعها ,وكذا وصولات الطلب وأنها رفضت أداء المبلغ المذكور رغم جميع المطالبات الحبية ورغم توجيه إنذار إليها في الموضوع ,ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية ,وأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت مقالها بفواتير وسندات الطلب وسندات التسليم وإنذار ومحضر تبليغ وصورة من النموذج "ج"؛

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 27/10/2022 والتي أجابت من خلالها بكون المقال مختل شكلا لتوجيهه لغير ذي صفة لكون اسم المدعى عليها باللغة العربية هو "شركة أ.ف.ص.ع. وأن شركة د.ط.أ.ا.ب. لا وجود لها في الواقع والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى مع حفظ حقها في التعقيب في حالة إصلاح المسطرة؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 10/11/2022 والتي عقبت من خلالها بأنه وقع التنصيص على اسم المدعى عليها بالمقال كما هو وارد بسجلها التجاري وأن الترجمة التي قدمتها المدعى عليها لا وجود لها مما يجعل ادعاءها غير ذي أساس وأنها لم تدل بما يفيد الأداء والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي؛

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها أثناء فترة المداولة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 30/11/2022 التي أجابت من خلالها بأن بون التسليم عدد 2105584 مطابق للفاتورة عدد 2105374 وبون التسليم عدد 2105381 مطابق للفاتورة عدد 2105343 ويحملان فعلا تأشيرتها, إلا أن باقي السندات المدلى بها من طرف المدعية تطعن فيها لكون الطابع المضمن بالفواتير مختلف تماما عن الطابع المضمن بوصولات التسليم وأنها من صنع المدعية والتمست تطبيق مسطرة الزور الفرعي في وصولات التسليم المدلى بها باستثناء الوصلين أعلاه؛

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المؤرخة في 08/12/2022 والتي التمس من خلالها تطبيق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية بعد التأكد من إدلاء المدعى عليها بتوكيل خاص؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 15/12/2022 والتي أجابت من خلالها بكون طلب الطعن بالزور الفرعي معيب شكلا لأنه غير مرفق بتوكيل خاص وأن ما تزعمه المدعى عليها وسيلة من وسائل المماطلة خصوصا وأن جميع وصولات التسليم مرفقة ببونات الطلب وأنها جميعها تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها وأن هذه الأخيرة بعثت لها برسالة الكترونية من أجل أداء مبلغ المديونية على شكل دفعات إلا أنها رفضت ذلك والتمست الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي والحكم وفق مقالها الافتتاحي وأرفقت مذكرتها برسالة الكترونية؛

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 22/12/2022 والتي عقبت من خلالها بأن عدم الادلاء بالتوكيل الخاص لا أثر له من الناحية القانونية على طلب الطعن بالزور الفرعي وأن الرسالة الالكترونية المدلى بها لا يمكن الأخذ بها كحجة لكون المبلغ الوارد بها لا يتطابق مع المبلغ المطالب به من طرف المدعية والتمست الحكم برفض الطلب؛

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 29/12/2022 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعي الطاعنة على الحكم خرق القانون و فساد التعليل ,على اعتبار انه خلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها كون طلب الطعن بالزور الفرعي غير مستوف لشروطه الشكلية المتمثلة في عدم الادلاء بالتوكيل الخاص, في حين أن المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة قد حددت الحالات التي تشترط فيها الوكالة على سبيل الحصر وهي إنكار خط يد أو طلب اليمين أو قلبها, و انه تبعا لذلك وطالما أن المستأنفة قد طعنت في الختم أو الطابع الموضوع على بونات التسليم الذي يبقى واضحا من خلاله كونه مغايرا عن الآخر الموضوع على بونات الطلب, فان عدم الادلاء بالتوكيل الخاص لا أثر له من الناحية القانونية على طلب الطعن بالزور الذي يبقى مستوفيا لجميع الشروط الشكلية، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي في بونات التسليم المستدل بها ,مع التصدي بالحكم بقبوله مع تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي و إحالة الملف على النيابة العامة, وأن هذا التوجه هو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 04/02/2009 تحت عدد 161 في الملف عدد 2006/1/3/1295,كما انه خلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها كون بونات التسليم جاءت حاملة لطابعها ولم تنازع فيها بمقبول, ذلك أنه من جهة فانه بالاطلاع على بونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين كونها تحمل تأشيرة مغايرة لتأشيرتها المبينة فى بونات الطلب، فضلا عن أنها تحمل اسما غير معروف لديها [الاسم] و لا يمثلها قانونا باستثناء بوني التسليم المرقمين على التوالي تحت عدد 2105584 BL و BL 2105381,وأنه من المتعارف عليه قانونا وقضاء أن عدم وجود الطابع أو الختم الشخص المعنوي الذي تمت معه المعاملة التجارية وكذا توقيع ممثلها القانوني يفقد الوثيقة قيمتها الثبوتية ولا يعتد بها ويعتبر وجودها كعدمه وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 426 من ق ل ع ,وأنه بالرجوع الى وصولات التسليم فان التوقيع وكذا الطابع المضمن بها لا يمكن أن ينسب بأي حال من الأحوال الى المستانفة التي طعنت فيهم بالزور الفرعي, وأن من شأن هذه المعطيات أن تجعل الفواتير المبنية على وصولات التسليم الغير المتوصل بها ولا المقبولة من طرفها تبقى من صنع المستأنف عليها فقط ولا يمكن بالتالي بأي حال من الأحوال الارتكان لها أو اعتمادها كدليل في الملف الحالي ولا اعتبارها دليلا أو حجة على قبولها لمضمون الفواتير موضوع النزاع,كما انه لا يمكن تغيير الوقائع والتصريح بكون بونات التسليم جاءت حاملة لتأشيرة المستانفة عليها و موقعة بالقبول من طرفها رغم عدم وجود ذلك، ورغم المنازعة الجدية فيها, وأنه لا داعي للتذكير كون هناك قواعد و قوانين في الميدان التجاري تحكم الشركات التجارية لا يستقيم القول الى بوجودها و من ضمنها ان جميع الوثائق الصادرة عنها تكون حاملة لتوقيعها فضلا عن طابعها, وأنه لا يمكن تبعا لذلك صنع وثائق و التوقيع عليها ونسبها لشركة تجارية ,وأنه و امام خلو الوثائق المزعومة من تأشيرة المستانفة الحقيقية وتوقيع ممثلها القانوني طبقا للمقتضيات القانونية المعهود بها في الميدان التجاري، فان الفواتير المستدل بها تفقد الحجية التي استمدتها من بونات التسليم وتفقد بالتالي قوتها كوسيلة اثبات استنادا الى الفصل 417 من ق ل ع ,ملتمسة إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء في مواجهتها لعدم قانونيته وبعد التصدي بالحكم بعدم قبول الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر,وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. ونسخة غلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف علها بواسطة دفاعها بجلسة 16/03/2023 جاء فيها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومشتملاته فأن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين بشكل لا جدال فيه من خلال وصولات طلب السلع التي تفيد أن المستأنفة طالبت بالفعل بتلك السلع من المستانف عليها، ومن خلال كذلك وصولات التسليم التي تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد بتوصلها بالسلع, وأنه والأكثر من ذلك فإنها أدلت بالمراسلة الإليكترونية الصادرة عن المستأنفة والتي تقر فيها بالمعاملة التجارية وتعرب عن استعدادها بأدائها عن طريق 6 دفعات, وهو المقترح الذي رفضته المستانف عليها, وأنه ورغم كل هذه الإقرارات والإعترافات فإن المستأنفة لازالت تحاول التنكر للمعاملة التجارية وتطعن بالزور الفرعي في وصولات التسليم ، والحال أنه وكما سبق أن أوضحت من خلال محرراتها المدلى بها إبتدائيا فإن طلب الطعن بالزور معيب وغير مقبول شكلا ، لأن الثابت قانونا أن المحامي الذي ينوي الطعن بالزور الفرعي في وثائق نيابة عن موكله يتعين عليه وطبقا للمادة 30 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة أن يدلي للمحكمة بتوكيل خاص يأذن فيه الطالب الطعن في المستند و إلا فإنه يتعين صرف النظر عن الطعن المذكور, وأن المستأنفة لم تدل للمحكمة بأي توكيل خاص، وبالتالي يبقى الطعن المزعوم غير مقبول شكلا، إضافة إلى كونه غير مؤسس موضوعا وفقا ما تم تبيانه سلفا. وأن الملف يبقى بالتالي خالي من أية وثيقة أو حجة تثبت أداء الدين المطالب به وبالتالي يبقى هذا الإستئناف غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا,ملتمسة تأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه والمدلى به من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/05/2023 جاء فيها أن الثابت من خلال مقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة " أنه حينما تفتح المسطرة توقف الدعاوي الجارية الى ان يقوم الدائن المدين بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية ، لكنها في هذه الحالة الى اثبات الدين وحصره", وانها قامت بالتصريح بدينها وفقا لما هو ثابت من التصريح بالدين المدلى به, كما أنها تلتمس من المحكمة استدعاء سنديك التسوية القضائية لشركة د.ط.أ.ا.ب. ومواصلة الدعوى بحضوره,ملتمسة الإشهاد بإصلاحها المسطرة وإدخال سنديك التسوية القضائية لشركة د.ط.أ.ا.ب. والتصريح بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به وحصر مديونيتها في مبلغ 342.348,00 درهم وتحميل المستأنفة الصائر,مدلية بصورة من التصريح بالدين.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الخبير محمد (ا.) افاد من خلالها انه علاقة بالحكم رقم 52 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2023 ملف رقم 25/8315/2023 والذي قضى بإخضاع شركة ت.ا.ا.ب. لمسطرة الإنقاذ، وبناء على قيام المحكمة بتعيين الأستاذ أنس (أ.) قاضيا منتدبا لمسطرة الإنقاذ للشركة وتعيينه سنديكا في الملف، ونشر الإعلان الخاص بالحكم بالجريدة الرسمية عدد 5763 بتاريخ 2023/04/12، فإنه قد توصل بتاريخ 08/03/2023 بتصريح بدين شركة ت.د.ن.س. مرفقا بصورة من الحكم المستانف, وبما أن مسطرة الإنقاذ لشركة ت.ا.ا.ب. لازالت في مرحلة التوصل بتصاريح الدائنين، فانه لم يقم بعد بإنجاز التقرير المتعلق بالموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة, وبالتالي لا يمكنه حاليا التحقق من الدين قبل سلوك مسطرة تحقيق الدين المنصوص عليها في الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 25/05/2023 ألفي خلالها بالملف برسالة صادرة عن السنديك تسلم نسخة منها الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (ب.)، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي في بونات التسليم,فانه يتعين بداية تحديد نطاق الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليه في الفصل 92وما يليه من ق م م ,و الذي يكون إما ماديا او معنويا,إذ يمكن أن ينصب على الكتابة أو التوقيع كما يمكن أن يرد على مضمون الوثيقة,و لا يقتصر على إنكار الخط أو التوقيع و إنما يتجاوزه ليشمل ما هو مضمن بالوثيقة المطعون فيها ,و هو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها منها –قرار رقم 1859 المؤرخ في 21/4/1999 ملف مدني رقم 2852/97 المنشور بموقع mahkamaty.com,و الذي جاء فيه" و ما دام أن المستأنف طعنت في المستندات المدلى بها و أنكرت نسبة التوقيع المذيل بها لممثلها القانوني و كذا الطابع الموضوع على بونات التسليم,فقد كان لزاما عليها الادلاء بوكالة خاصة ",طبقا للمادة 30 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة و التي تنص على أن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة من غير الادلاء بوكالة,ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد,أو طلب يمين او قلبها,فانه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة, و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 137 لصادر بتاريخ 6/2/2008 ملف تجاري عدد 341/3/1/2004 و الذي جاء فيها انه "على المحامي النائب عن موكله أن يدلي بوكالة خاصة عند مباشرة دعوى الزور الفرعي تحت طائلة صرف النظر عن هذه الدعوى",منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 114 ,و ما أكده أيضا قرار محكمة النقض عدد 287 الصادر بتاريخ 14/7/2016 في الملف التجاري عدد 1411/3/1/2013 المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض- الغرفة التجارية- العدد 35,و بالتالي تكون محكمة البداية قد صادفت الصواب عندما قضت بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي لأنه غير مرفق بتوكيل خاص طبقا للمادة 30 المذكورة.

و حيث انه فيما يخص الشق الثاني من الدفع المتعلق بانعدام حجية السندات المدلى بها,فانه بالاطلاع على بونات التسليم يتضح انها موقعة و مؤشر عليها من طرف الطاعنة,و جاءت مطابقة للفواتير المدلى بها,و تتضمن نفس البيانات المشار إليها بها ، بما في ذلك نوعية البضاعة المبيعة و كميتها , و هو حجة على توصل المستأنفة بها ، و يقع على عاتقها سداد مقابلها, و محكمة الدرجة الاولى لما اعتمدت تلك البونات في إقرار المديونية موضوع الفواتير ، فإنها طبقت بشكل صحيح الفصل 417 ق ل ع، الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى, و بالتالي تعتبر سندات التسليم وثائق عرفية لها حجيتها في الإثبات و تعتبر في حكم المعترف بها مادام انه لم يتم الطعن فيها وفق المقرر قانونا.

و حيث إنه لما كانت المستأنفة ، قد تم فتح مسطرة الإنقاذ في حقها عقب تقديم الدعوى الحالية في مواجهتها ، بمقتضى الحكم رقم 52 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/2/2023 ، , و أن المستأنف عليها صرحت بدينها الناشئ قبل فتح المسطرة ، لدى السنديك المعين السيد (س.) بتاريخ 6/3/2023, فإنه و تطبيقا للمادة 687 من مدونة التجارة ، فإن الدعوى الحالية تعتبر دعوى جارية يترتب عنها إثبات الدين و حصر مبلغه , مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء في حق المستانفة,و الحكم من جديد بثبوت الدين موضوع سندات التسليم و حصره في في مواجهتها في مبلغ 342348.00 درهم ، و تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بثبوت و حصر الدين في حدود مبلغ 342348.00 درهم,و تأييده في الباقي و جعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté