L’ouverture d’une procédure collective est subordonnée à la preuve d’une situation financière irrémédiablement compromise, le simple non-paiement d’une créance étant insuffisant à caractériser la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81608

Identification

Réf

81608

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6265

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8301/4619

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - 575 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'un simple procès-verbal de carence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier à l'encontre de sa société débitrice. L'appelant soutenait qu'un tel procès-verbal, constatant l'impossibilité d'exécuter une décision de justice, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour retient au contraire que le créancier doit démontrer que la situation financière de la débitrice est irrémédiablement compromise par un déséquilibre structurel de ses comptes. Elle rappelle que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement. Faute pour le créancier d'avoir produit des éléments probants sur la situation financière réelle de la société, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عزيز (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 09/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2019 تحت عدد 70 ملف عدد 62/8303/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع ابقاء الصائر على رافعه .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عزيز (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-04-2019 جاء فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 2.700.000.00 درهم الأمر الثابت من خلال القرار عدد 51 بتاريخ 24/10/2017 في الملف المدني عدد 37/1120/2017 عن محكمة الاستئناف بالجديدة ن وان المدعى عليها لم تسدد ما بذمتها للمدعي الأمر الثابت من خلال نسخة محضر بالامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز وان المقاولة عجزت عن تسديد هذا الدين المستحق عليها منذ تاريخ 08/02/2018 ما تكون معه حالة التوقف عن الدفع ثابتة ملتمسا الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (س. ب.).

و أدلت بنسخة قرار مدني استئنافي ، ونسخة من السجل التجاري للمقاولة ، ونسخة من محضر بالامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عزيز (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن هذا التعليل الحكم المطعون فيه يتناقض ومقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة الذي تنص وبشكل قاطع بان التوقف عن الدفع يثبت بتحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المطالب بأدائها وان توفر هذا المقتضی يوجب الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة دون الاعتداد باي معطيات أخرى لم ينص عنها الفصل المذكور وأن العارض اثبت للمحكمة من خلال محضر بالامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز توقف المستأنف عليها عن الدفع بالمفهوم القانوني المحض طبقا لمقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة كما انه من جهة أخرى فان المركز المالي لهذه المقاولة ميؤوس منه لعدم وجود أصول تمكن من سداد هذا الدين وأن مسير الشركة تعمد عدم الحضور لدى غرفة المشورة وأدلى بشهادة طبية سلمت له على سبيل المجاملة حتى لا يواجه بالحقيقة وهي العجز النهائي والدائم عن تسديد الدين لتوقف الشركة عن انجاز لأشغال مند أكثر من ثلاث سنوات وأن مسير المستأنف عليها اقر من خلال طلب تحديد الأتعاب قدمه إلى السيد النقيب بان الشركة متوقفة عن العمل مند سنة 2015 الأمر الثابت من خلال الطلب رفقته ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إجراء بحث بحضور مسير الشركة و الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بنسخة حكم طبق الاصل و طلب تحديد الاتعاب .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أن ادلاء المستأنف بنسخة من قرار مدني و نسخة من السجل التجاري و محضر امتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز يجعل الطلب غير مستوفي للشروط المنصوص عليها قانونا إذ أنه اغفل الادلاء بالقوائم التركيبية للشركة ووضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة و في الموضوع أن المستأنف لم يأت بأي جديد يخص الملف وأن التوقف عن الدفع حسب المادة 560 من مدونة التجارة هو عدم القدرة على عدم سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني العجز و حصول الاختلال في الموازنة المالية للمقاولة وان طلب فتح المسطرة في مواجهة المدين رهين بإثبات توفره على دين ثابت و حال الأداء وسلك بخصوصية مساطر التنفيذ المنصوص عليها قانونا من جهة واثبات عجز المدين عن سداد ديونه بسبب فقدان انتمائه التجاري واختلال موازنته المالية من جهة ثانية والحال ان الملف خال مما يفيد أن العارضة في حالة توقف عن الدفع بمفهومه القانوني أي أن المستأنف لم يدل بما يفيد أن عجز العارضة حقيقي ويستمر بمعنى أن أصولها بجميع أنواعها وكذا إمكانياتها غير قادرة على تغطية ومواجهة الديون المطالب بها وأن عدم تمكن المستانف من استيفاء دينه رغم سلوکه عدة مساطر على الرغم من أن جلها كان لصالح العارضة لا يعني بالضرورة وجود العارضة في حالة توقف عن الدفع التي تقتضي البحث في المركز المالي الحقيقي للمدين وهذا الاتجاه سارت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12/2/1978 إذ ورد فيه أن مجرد الامتناع عن دفع دين واحد أو عدة ديون تجارية لا يكفي وحده لاعتبار التاجر متوقفا عن الدفع بل يجب أن يكون هذا التاجر في مركز مالي ميؤوس منه وبدون مخرج مؤكدا ان المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام وإنما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وأنه باختلال هاته الشروط يبقى الطلب غير مبرر ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على الملتمس باجراء بحث الذي ادجلى به نائب المستانف اوضح من خلاله ان الحساب البنكي للمستانف عليها لدى البنك (م. ت. خ.) يسجل عجزا حقيقيا وان المقاولة عاجزة عن اداء ديونها بحسابها البنكي المذكور وان اصول المقاولة منعدمة وقد استنفذت راسمالها بفعل الديون المتراكمة ملتمسا اجراء خبرة .

وارفق مذكرته بنسخة من السجل التجاري ونسخة من امر باجراء حجز لدى الغير ملف عدد 13930/3/2015 ونسخة من امر باجراء حجز لدى الغير ملف عدد 8978/1104/2017 ونسخة من قرار محكمة النقض ملف عدد 1847/1/1/2018 .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث ان المحكمة لم تجد بوثائق الملف ما يفيد ان الشركة المستأنف عليها تعاني من اختلال في موازنتها المالية وبأن وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه وذلك من خلال إثبات حالة رؤوس الأموال الذاتية والاحتياطي المتداول ووضعية الخزينة الصافية وذلك بشكل يجعلها عاجزة عن أداء ديونها الحالة علما ان مساطر صعوبة المقاولة وكما أكد على ذلك الحكم المستأنف هي وسيلة لمعالجة الصعوبات المالية التي تعاني منها المقاولة وليست وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته أو تنفيذ الأحكام .

و حيث يلزم تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى أسباب سائغة و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : بقبول استئناف.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté