Réf
67932
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5577
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8211/4129
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Nom commercial, Imitation, Concurrence déloyale, Certificat négatif, Autorisation administrative, Appréciation de la ressemblance, Antériorité du nom, Action en cessation d'usage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public.
La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial.
Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مدرسة (ي. ق. خ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/4/2021 تحت عدد 1836 ملف عدد 3217/8228/2020 و القاضي في طلب التدخل الإرادي في الدعوى في الشكل بعدم قبوله وبتحميل رافعته الصائر وفي الطلب الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع على المدعى عليها شركة (م. ي. ق. خ.) في شخص ممثلها القانوني بوقف استعمال الإسم التجاري (ي. خ.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبالإذن لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بالتشطيب على هذا الإسم من السجل التجاري للمدعى عليها ولمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليه من سجلاته وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلب.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها تعتبر مدرسة خاصة تعتني بالتربية والتدريس وذلك منذ تاريخ تأسيسها في 10 غشت 2015 بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، وانه وصل إلى علمها أن المدعى عليها قامت باستعمال اسمها التجاري بمؤسستها بدون ترخيص منها قامت بتسجيل تسمية (ي. خ.) بالسجل التجاري للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 30/05/2017 ، وأن العارضة هي التي كانت السباقة في تسجيل اسمها التجاري منذ 2015، وان المدعى عليها قامت الأفعال التزييف عن طريق استعمال الإسم التجاري للعارضة وفي نفس نشاطها، كما أن ذلك يشكل منافسة غير مشروعة من شأنها ان خلق التباسا لدى الجمهور والتمست الحكم على المدعى عليها بوقف استعمال الإسم التجاري (ي. خ.) على واجهات مقرها وعلى جميع وثائقها والحكم بالتشطيب على هذا الإسم من السجل التجاري للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على الإسم التجاري المذكور من سجلات تقييد الشعارات والعلامات وأمره بتقييد هذا التشطيب على سجلاته، والحكم بإتلاف أي شيء يحمل الإسم التجاري المملوك للعارضة، والحكم على المدعى عليها بإزالة أي مخطوطات أو كتابات على جدرانها بمقراتها الحاملة لذلك الاسم التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ50.000,00 درهم كتعويض وبنشر الحكم بأربع جرائد وطنية اثنين باللغة العربية واثنين باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقت مقالها بنسخة من سجل تجاري، نسخة من أمر، محضر معاينة واستجواب، صور، نسخة من شهادة سلبية ومن رخصة .
وبناء على المقال الإصلاحي لنائبي المدعية المقدم لجلسة2021/02/04 المؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لمقاله وذلك باعتبار السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة بدل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المقال الرامي إلى التدخل الإختياري في الدعوى المقدم من طرف نائبي المدعية لجلسة2021/02/04 المؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيها أن المتدخلة إراديا في الدعوى مؤسسة منذ تاريخ2007/06/11 ومسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء ومتخصصة في مجال التدريس الخصوصي، وأنها قامت بتسجيل اسمها التجاري كعلامة تجارية مزدوجة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتمست نفس المطالب المسطرة في المقال الإفتتاحي، وقد أرفقت مقالها بنسخة من سجل تجاري، نسخة من مستخرج المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها لجلسة2021/03/04 جاء
فيها أن عنصري التدليس والتزييف غير متوفرين في النازلة لسلوك العارضة المساطر القانونية وتسجيلها للإسم التجاري بعد حصولها على الشهادة السلبية التي ليس فيها أي تقارب مع اسم آخر أو أي تحفظ، مسلمة من الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن ذلك، فإن هناك اختلاف شاسع بين الإسمين التجاريين والذي ليس من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط، وان الإسم التجاري الذي يحظى بالحماية هو الذي يتسم بالصفة الذاتية المنفردة والمتميزة التي تحفظه من الإختلاط بغيره من الأسماء التجارية الأخرى، وان اسم ياسمين يعتبر اسما عاما لا يحميه القانون 97-17 ولا يصبح اسما تجاريا الا بتشخيصه فضلا عن ذلك فانه اسم مألوف لا خصوصية له والتمست الحكم برفض الطلب وقد ارفقت مذكرتها بنسخة من شهادة سلبية ومن رخصة ومن سجل تجاري.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث ان الجهة المستأنفة تقدمت بمجموعة من التراخيص الإدارية التي تمكنها من استعمال الإسم التجاري للمؤسسة واتبعت في ذلك جميع المساطر الإدارية والقانونية التي تخص حصولها على اسم تجاري الا ان المحكمة التجارية الإبتدائية اعتبرت انه لا جدوى من اتباع جميع هذه المساطر القانونية ، وان اتباع العارضة المساطر الإدارية للحصول على اسم تجاري يجعل عناصر المنافسة والتزييف غير متوافرة في نازلة الحال باعتبار ادلائها بالشهادة السلبية والتي ليس فيها أي تقارب او تحفض مع اسم اخر للمؤسسة مسلمة من الجهة المختصة وهذه الأخيرة هي من لها سلطة الرقابة المسبقة لرفض كل اسم تجاري يشكل خرقا للقواعد المنصوص عليها في القانون 17-97.
كما ان المستأنف عليها ادعت عن غير حق بعدم وجود اية فوارق بين الإسمين التجاريين (E. Y. K. P.) و(E. Y. P.) ولكن ان هذا الإختلاف شاسع بين الإسمين التجاريين باللغة العربية والفرنسية مدرسة (ي. خ.) ومدرسة (ي. ق. خ.) والذي ليس من شانه ايقاع الجمهور في الغلط مما يتعين رد دفوعات المستأنف بهذا الشأن، وان المنافسة غير المشروعة طبقا للمادة 184 من قانون 17-97 ، ومن جهة ثانية فان الإسم التجاري للعارضة يختلف من حيث الكتابة باللغتين العربية والفرنسية كما هو مشار اليه اعلاه وانه لا يتكون من عبارة القنيطرة كما هو عليه الحال بالنسبة للمستأنف عليها الذي يتكون من الإسم الكامل اضافة الى العبارة المذكورة القنيطرة وهو اسم مختلف تماما عن اسم العارضة ولا يعتبر باي حال من الأحوال تقليدا ولا يشكل منافسة غير مشروعة، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض جميع الطلبات المقدمة من طرف المستأنف عليها وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 جاء فيها من حيث الوسيلة القائلة بعدم اعتداد محكمة أول درجتها لتراخيص الإدارية ، و إن المستأنف تحاول التذرع وراء التراخيص الإدارية التي استصدرها لإستعمال اسمها التجاري المزيفة المخالف للقانون، و ان القول بوجود تراخيص إدراية لإستعمال اسم تجاري لا يعتبر مانعا من ترتيب المسؤولية القانونية عن فعل الإعتداء على الإسم التجاري للعارضة، و ان اللجوء إلى الإدارة لاستصدار تراخيص إدارية لممارسة نشاط تربوي تعليمي تحت إسم مزيف لا يعتبر مانعا من الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحقوق المكتسبة السابقة للعارضة على تسميتها التجارية كما أن ذلك لا يغل يد القضاء على بسط رقابته حول وجود الإعتداء على تلك الحقوق من عدمه ، وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم تبت لها وجود تشابه شبه مطلق بين الإسمين التجاريين للعارضة والمستأنف بشكل يدفع إلى خلق ليس في ذهن الجمهور ، و إن العارضة تعتبر المالكة الأصلية لتسميتها التجارية وسابقة في الزمان والتقييد مقارنة بتسمية المستأنفة التجارية وبناءا على ذلك تكون أفعال المنافسة ثابتة ويكون تعليل المحكمة بهذا الخصوص تعلیل قانوني .
من حيث الوسيلة القائلة بعدم مقارنة محكمة الأولى درجة بين الإسمين التجاريين ككل واكتفائها بمقارنة جزء أولي فان التسمية التجارية للمستأنفة هي نفسها التسمية التجارية للعارضة ، وأن هذا التشابه سيؤدي حتما وبصفة قطعية إلى خلق لبس في ذهن الجمهور ، إن العارضة سابقة في تقييد اسمها في جميع الإدارات سواء القضائية أو الإدارية على تسمية المستأنفة ، وان التسمية التجارية للعارضة تعتبر حقا مملوكا للعارضة ولا حق لأي كان الإعتداء على هذه الملكية، و ان استعمال المستأنفة الإسم العارضة هو محاولة لجلب الزبناء لما يتمتع به من شهرة في المدينة ، و بالتالي فهو وسيلة من وسائل المنافسة غير المشروعة ، وانه وبناءا على ذلك فإن المستأنفة واقعة في إطار المسؤولية عن أفعال المنافسة غير المشروعة ، إان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت تعليلها بتعليل قانوني سليم ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في جميع مقتضياته.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/10/2021 الفي بالملف تسجيل نيابة الأستاذ محمد الحبيب (ش.) حضر الأستاذ عن الأستاذ (ك.) وتخلفت الأستاذة (س.) رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/10/2021, مددت لجلسة 22/11/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان سلوكها المساطر القانونية قصد الحصول على التراخيص الادارية و الشهادة السلبية لاستعمال اسم تجاري لا يعتبر مانعا من ترتيب المسؤولية القانونية عن المساس بحقوق المستأنف عليها في استعمال وحماية اسمها التجاري, مما يكون معه السبب غير ذي اساس.
وحيث انه من جهة اخرى فان تمسك المستأنفة بكون المحكمة لم تقارن بين الاسمين ككل وقارنت جزء اولي فقط يبقى في محله, ذلك ان الطاعنة استعملت الجزء المميز للاسم التجاري وهو الياسمين اذ ان الاسم الذي يحظى بالحماية هو الذي يتسم بالصفة الذاتية المنفردة المتميزة التي تحفظه من الاختلاط بغيره من الاسماء التجارية, وان اضافة اسم مدرسة خاصة prive هو اسم مألوف لا خصوصية له يهم جميع المدارس ولا يمكن ان تحظى به احدى المدارس دون باقيها, اذ ان الاسم الذي يخلق اللبس في ذهن الجمهور هو كلمة الياسمين والتي تعتبر متشابهة من حيث النطق وان الفروق بين الاسمين من حيث الكتابة باللغة الفرنسية والعربية لا تسهل على المستهلك العادي التمييز بينهما خاصة وان المستأنف عليها تمارس نفس نشاط الطاعنة, مما يكون مستند الطعن على غير اساس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025