Liquidation judiciaire : Doit être admise à titre privilégié la totalité de la créance bancaire lorsque la valeur des sûretés déclarées (hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et sur marchandises) est supérieure à son montant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72724

Identification

Réf

72724

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2271

Date de décision

14/05/2019

N° de dossier

2019/8301/710

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 168 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité des garanties constituées à son profit, dont un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur marchandises. La cour relève, au vu des pièces produites, que la valeur totale des sûretés dont bénéficiait le créancier, incluant celles omises par le juge-commissaire, excédait le montant de la créance déclarée. Elle retient en conséquence que l'intégralité de la créance, étant couverte par des sûretés réelles valablement inscrites, doit être admise à titre privilégié. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle avait admis une partie de la créance à titre chirographaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم به البنك (ش. ل. ق.) بواسطة دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 450 ملف عدد 267/8313/2018 والقاضي بقبول دين البنك (ش. ل. ق.) المحدد في مبلغ 24.250.893,36 درهم على الشكل التالي مبلغ 17.525.737,00 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 6.725.156,36 درهم بصفة عادية.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداءا ويتعين التصريح بقبوله

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف ان المستأنف صرح بدين محدد في مبلغ 24.741.913,05 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ج. ص. غ. س.).

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن، في الفقرتين الأخيرتين من تعليلات القاضية المنتدبة، يتضح للمحكمة ان هذه الأخيرة اعتمدت في الإمتياز الرهن المنصب على الأصل التجاري في حدود مبلغ 9.500.000,00درهما، والرهنين العقاريين بمبلغي 6.870.000,00 درهما، و 1.150.000,00 درهما أي ما مجموعه 17.525.000,00 درهما، فقط مع اضافة الرسم القضائي في حدود 5.737,00 درهما لا غير، ولكن بالرجوع الى التصريح بالدين المقدم بتاريخ 20/02/2018 فانه كان مؤسسا على الشهاداتين الخاصتين بالتقييد وتفيدان تقييد رهنين على الرسم العقاري عدد R/40739 بمبلغ 7.000.000,00 درهم، مع فائدة سنتين وفق المادة 168 من مدونة الحقوق العينية، ليصبح الإمتياز المؤسس على هذين التقييدين اصلا وفائدة في حدود 8.050.000,00 درهم، وتفصيلى تسجيل امتياز يترتب على رهن اصل تجاري بمبلغ 9.500.000,00 درهم وتفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن اصل تجاري بمبلغ 5.262.000,00 درهم ، وهذه الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين، ادلوا بها مرة اخرى رفقة مذكرة الوثائق المدلى بها للسيدة القاضية المنتدبة بتاريخ 05/10/2018 رفقته اصلها، ومجموع هذه المبالغ المشهرة بالسجلين العقاري والتجاري هو 22.812.000,00 درهما، وبذلك تكون السيدة القاضية المنتدبة قد أغفلت التقييد بمبلغ 5.262.000,00 درهما المقيد على السجل التجاري، وامتياز اخر شهر يتمثل في الرهن المنصب على السلع، والذي تجدون رفقته ملحقا به بمبلغ 8.792.200,00 درهما، ويخول الإمتياز بنفس درجة التقييدات السابقة باعتباره مقيد بسجلات المحكمة، وبهذا تكون الديون المشهرة، والتي تشكل اساسا لامتياز العارضة هي مبلغ 22.812.000,00 درهما وفق الوثائق المدلى بها رفقة التصريح بالدين امام القاضية المنتدبة تضاف لها الرسوم القضائية، ومبلغ الضمانة المتمثلة في رهن السلع بمبلغ 8.792.000,00 درهما، ملتمسا الحكم بتعديل الأمر المستأنف وذلك بتعديل مبلغ الدين المصرح به من طرف العارضة امتيازا باكمله وجعل الصائر ضمن خصوم الشركة.

وارفق المقال بمذكرة الإدلاء بالوثائق امام القاضية المنتدبة وملحق العقد برهن السلع وصك الإستئناف ووصل اداء الرسم القضائي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية السيد حسون (ع.) اسند فيها النظر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 30/4/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر نائب المستأنف وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/5/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بان الأمر المستأنف اغفل الأخذ بعين الاعتبار بعض الضمانات الممنوحة لها من طرف المستأنف عليها والتي تفوق مبلغ الدين المقبول من طرف القاضي المنتدب.

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة صرحت بمبلغ 24.741.913,05 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية للمستانف عليها وارفقت تصريحها بشهادتين خاصتين بتقييدين رهنين رسميين على الرسم العقاري عدد R/40739 في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم و 1.000.000,00 درهم بفائدة معدلها 7.5 % سنويا وكذا بنموذج رقم 7 مستخرج من السجل التجاري للمستانف عليها يتضح من خلال الاطلاع عليه ان هذه الاخيرة منحت للطاعنة رهنين على اصلها التجاري في حدود مبلغ 5.262.000,00 درهم ومبلغ 9.500.000,00 درهم ولما كان الثابت ايضا من العقد المرفق بالمذكرة المدلى بها للقاضي المنتدب والمرفق ايضا بالمقال الاستئنافي ان الطاعنة تتوفر أيضا على ضمانة تتمثل في رهن على السلع لضمان اداء مبلغ 6.000.000,00 درهم وهو ما يستشف منه ان مبلغ الضمانات التي بيد الطاعنة قصد اداء دينها يفوق مبلغ الدين المقبول من طرف القاضي المنتدب مما يكون الامر المستأنف الذي قبل جزء من الدين بصفة عادية دون مراعاة لمجموع الضمانات الممنوحة للمستأنفة قد جانب الصواب بهذا الخصوص، مما يتعين تأييده مع تعديله وذلك باعتبار مبلغ الدين بأكمله امتيازيا و جعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و تأييد الامر المستأنف مع تعديله و ذلك باعتبار مبلغ الدين بأكمله امتيازيا و جعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté