Réf
52110
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
100
Date de décision
20/01/2011
N° de dossier
1249-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûreté réelle, Solde débiteur, Report de garantie sur le solde, Rejet, Perte d'individualité de la créance, Opérations de banque, Inscription en compte, Hypothèque, Extinction de la garantie, Créance garantie, Convention expresse, Compte courant, Banque
Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le solde de ce compte soit débiteur, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une convention expresse transférant la garantie sur le solde dudit compte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-03-2009 في الملف عدد 369-06-8 أن المطلوبة (س.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ في 92-02-24 تم إحلال (ب. م. ل. ش.) الذي حل محله الطالب (ق. ف. م.) بفعل الادماج وذلك بموافقة من المطلوبة (د.) محل (ع. م. أ.) في عقد الضمانة الرهنية المنصب على عقاريها موضوعي الصك العقاري 11009 س و 12851 س وذلك في حدود نصيبها في الرهن بنسبة 25 في المائة لضمان ما التزم به الطالب من تسديد الديون التي لـ(ع. م. أ.) على (د.) التي اكتتبت لفائدة الدائنة 51 سندا لأمر بمبلغ 29، 017. 46 درهم أي ما مجموعه 79، 881. 346. 2 درهم والتي وضع عليها الطالب ضمانه الاحتياطي، كما التزم بتسديد ما قد تطالب به إدارة الجمارك من مبالغ تحقيقا لضمانات جمركية في حدود 17، 090. 259 درهم، وأن إدارة الجمارك أكدت برسالتها المؤرخة في 03/01/16 أنها غير دائنة بأي مبلغ مما تكون معه الالتزامات الناتجة عن كفالتها منقضية، وأن (د.) أخبرت المطلوبة (س.) أن مجموعة من السندات أديت عبر حسابها الجاري وأرجعها لها مما اضطرها إلى توجيه إنذار للطالب لمطالبته بمدها بما لديه من سندات لكي تسددها له فورا مقابل رفع اليد عن الرهن في إطار ما يبيحه الفصل 270 من ق.ل.ع غير أنه لم يحرك ساكنا ملتمسة القول ببراءة ذمتها من الدين والحكم على البنك بأن يسلمها رفع اليد التام والنهائي عن الضمانة الرهنية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم يوميا ابتداءا من تبليغه الحكم والتشطيب على التقبيلية.
كما أدلت بمذكرة إصلاحية بجعل استئنافها في مواجهة (ق. ف. م.) وبعده الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على البنك بتسليمه لـ(س.) رفع اليد عن الكفالة الرهنية المقيدة على الرسم العقاري 11009 س بتاريخ 12-11-84 وعلى الرسم العقاري عدد 12851 س بتاريخ 30-10-86 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق الفصول 275 و 1242 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م والمادة 498 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أنه علل قضاءه بالاستجابة لطلب (س.) بكون مجرد ذكر الأخيرة أنها أنذرته وطلبت منه مدها بالسندات التي أداها لـ(ع. م. أ.) في إطار الضمان الاحتياطي لتسديدها له مقابل رفع اليد عن الرهن وتوصله بالإنذار وعدم إدلائه بأي مبرر كاف للاستجابة لطلبها عملا بالفصل 1142 من ق.ل.ع، والحال أن الفصل المذكور ولئن كان يجيز للكفيل الرجوع على الدائن من أجل إبراء ذمته من الدين بمجرد أن يصبح الدين مستحق الأداء، إلا أن الخطأ الذي شاب القرار هو أن مجرد المطالبة بالكمبيالات والاعراب عن الإرادة في تسديدها لا يكفي للاستجابة لطلب رفع اليد عن الرهن دون القيام بعرض حقيقي للمبالغ موضوع تلك الكمبيالات وإيداعها بصندوق المحكمة كما يوجب ذلك الفصل 275 من ق.ل.ع. كما أن القرار اعتبر أن المادة 498 من م ت تفيد أن الديون المسجلة في الحساب تفقد صفتها المميزة وذاتيتها الخاصة ... وتنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب، والحال أن المادة المذكورة لايمكن تطبيقها إلا إذا أثبت المدين الذي سجل ذلك المبلغ في حسابه أنه يتوفر به رصيد دائن أو أن الرصيد يكفي لتسجيل المبالغ المسجلة في الحساب أو أنه تم الوفاء بها حقيقة وأن الشرطين غير متوفرين في النازلة مما يجعل مجرد التسجيل في الضلع المدين للحساب مع بقاء الحساب به رصيد مدين لا يمكن معه إعمال المادة المذكورة وهو ما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 498 من م ت التي وردت ضمن القواعد المنظمة للحساب بالاطلاع فإن الديون المسجلة في الحساب تفقد "صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ بصورة مستقلة" مضيفة بأنه "تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة الحساب إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب" ومؤدى ما ذكر أن تسجيل الدين مالم يتم الاتفاق صراحة بين الأطراف على تحويل تلك الضمانات إلى رصيد الحساب الذي تصبح تلك الضمانات متعلقة به وليس بمفرد الحساب الذي أعطيت من أجله تلك الضمانات إعمالا لمبدأ عدم تجزئة الحساب بالاطلاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الضمانة موضوع النزاع تتعلق بالدين الناتج عن كمبيالات مسحوبة على (د.) لفائدة (ع. م. أ.) وكذا الضمانات الجمركية وأنه بخصوص هذه الأخيرة فإن (د.) وحسب رسالة إدارة الجمارك غير دائنة لها بأية مبالغ وفيما يتعلق بضمان الكمبيالات فإن قيمة تلك السندات قد سجلت في الضلع المدين للحساب الجاري وهو واقع لم ينازع فيه الطالب بمقتضى مقال الطعن بالنقض ولا أورد أي نعي بشأنه واستندت للقول بانقضاء الضمانة بما جاءت به من أن "نصيب الطالب في الدين الذي كان بمقتضاه مستفيدا من الضمانة الرهنية المشار إليها قد فقد صفته المميزة وسقطت عنه الضمانة التي لا تنقل إلى الحساب الجاري إلا باتفاق صريح وهو الأمر الذي لا وجود له بالملف" تكون قد سايرت المقتضى المذكور الذي ليس به ما يفيد أن انقضاء الضمانات رهين بان يكون رصيد الحساب دائنا ولا أن يتم الوفاء بالدين بل يجعل من مجرد تسجيل الدين في الحساب بالاطلاع سببا لانقضاء تلك الضمانات ما لم يكن هناك اتفاق صريح على نقلها إلى رصيد الحساب، وبخصوص ما ورد بالوسيلة الأولى من نعي على القرار فهو وبغض النظر عن صحته من عدمه لا تأثير له على سلامة القرار باعتبار أن التعليل موضوع النعي في الوسيلة الثانية كاف في إقامة ما ذهب إليه مما يبقى معه التعليل موضوع النعي الوارد في الوسيلة الأولى مجرد تزيد يستقيم بدونه القرار الذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير اساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion