Réf
67671
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4948
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2974
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Utilisation non autorisée, Rejet de la demande d'indemnisation, Propriété intellectuelle, Originalité, Œuvre de l'esprit, Droit d'auteur, Demande d'expertise, Contrefaçon, Concept commun, Atteinte à l'image, Absence de caractère créatif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire.
L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur le droit à l'image, et que l'œuvre présentait un caractère original protégeable, l'annonceur ayant d'ailleurs reconnu sa faute en retirant la publicité litigieuse. Procédant à une comparaison directe des deux visuels, la cour écarte toute ressemblance significative de nature à caractériser un acte de contrefaçon.
Elle retient en outre que l'œuvre revendiquée par l'artiste, reposant sur un concept commun et déjà exploité, est dépourvue du caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection au titre de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Dès lors, le retrait de la campagne publicitaire par l'annonceur ne saurait constituer un aveu de responsabilité en l'absence de toute faute établie.
La cour rejette également l'appel incident de l'annonceur, rappelant que l'omission de statuer par le premier juge sur une demande d'intervention forcée doit faire l'objet d'une procédure spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم توفيق (ح.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 763 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2021 بالملف عدد 7698/8202/2019 والقاضي برفض طلبه مع إبقاء الصائر على عاتقه .
و حيث تقدمت المستانف عليها بواسطة دفاعها باستئناف فرعي وطلب ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2021 تستانف بمقتضاه الحكم المذكور .
في الشكل:
بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 17/05/2021 و بادر الى استئنافه بتاريخ 01/06/2021 أي داخل الاجل القانوني، و اعتبارا لكون المقال مستوف لباقي الشروط الشكلية فهو مقبول .
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما ، مما يتعين نعه التصريح بقبوله شكلا .
بخصوص مقال الإدخال :
حيث إن مقال الإدخال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستانف ان المستانف توفيق (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 08/07/2019 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه يعمل في مجال الغناء تحت لقب البيغ و انه انتج عدة اغاني و كانت اخر اصداراته اغنية تتضمن صورة مبتكرة له جالسا فوق كرسي مع عدة رموز و كتابات DONG BIGG 170KG منشور على اليوتوب على الرابط التالي :
https://www.youtube.com/watch?v=ONEQOIfGVig، و انه فوجئ بطرح المستأنف عليها شركة طوطال المغرب فيديو على اليوتوب و على صفحتها على الفايسبوك يتضمن اشهار لقنينات غاز البوتان مستغلة صورته دون أي ترخيص او اذن منه حسب الثابت من محضر المعاينة، وأنها حققت من ذلك ربحا ، مما ألحق به مساسا خطيرا بصورته و سمعته على الانترنيت، و الحق به اضرارا جسيمة تجاوزت مبلغ 3.300.000 درهم حسب التقديرات الاولية، مما حدا به الى توجيه رسالة انذار اليها قصد التوقف عن استغلال صورته دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بادائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم مع الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد التعويض المستحق له استنادا الى الربح المحقق من طرفها جراء استغلال صورته في اشهار منتوجها من قنينات غاز البوتان و عدد المشاهدات التي حققها فيديو اشهار منتوج المدعى عليها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي و اليوتوب و التعليقات الساخرة و الجارحة التي مست بصورته و سمعته كمغني معروف و شخصه و حفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة المطلوبة و تقديم مطالبه الاضافية و النهائية، و عزز المقال بأمر قضائي و محضر معاينة و إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها و المشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء في المذكرة ان المدعي لم يعط أي تكييف قانوني لمطالبه وأنها لم تستعمل قط صورته كما يزعم لأن إشهارها لا يتضمن لا صورته ولا صورة أي شخص آخر، وانها لجأت إلى شركة متخصصة في الإشهار وطلبت منها إنجاز إشهار يعطي قيمة أو أهمية لقنينة غاز العارضة أكثر من قنينات غاز المنافسين، فكان التفكير في فكرة قاعة العرش التي لا يختص بها المدعي وحده، كما أنها لم تستعمل وزن المدعي وإنما يوجد في إشهارها وزن قنينة الغاز وهو ما يشار إليه في جميع إشهاراتها ووثائقها ، بل حتى أنه التزام قانوني يقع على عاتقها، علما أنها أوكلت عملية إنجاز إشهارها لشركة متخصصة في ذلك وهي شركة (م. ا.) (M. E.) وأن هذه الأخيرة حررت تصريحا بالشرف تؤكد من خلاله أن هذا العمل من ابتكارها 100٪ ولم يعرف أي عملية سرقة فنية ، وبذلك تكون العارضة غير مسؤولة نهائيا، ملتمسة التصريح بعدم قبول المقال الأصلي شكلا ،وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر ، وفي مقال الإدخال استدعاء شركة (م. ا.) (M. E.) والحكم عليها بأدائها محل العارضة بأي تعويضات تكون مستحقة للمدعي لكونها هي من أنجزت الإشهار وأكدت للعارضة ملكيتها الفنية لمحتوياته لها ، وأرفقت المذكرة بصورة من تصريح الشركة والسيد أيوب (ب.).
و بعد ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعدم الاختصاص النوعي جاء فيها انه لا وجود لاي عقد بينها و بين المدعي ، و أن الدعوى لا تدخل ضمن الاختصاص المنصوص عليه في المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة و احالة الملف على المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للاختصاص صدر بتاريخ 14/10/2019 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2020 دفعت من خلالها بأنه سواء تم اعتماد قانون النشر أو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والفنية فإن الاختصاص يكون بقوة القانون لفائدة المحاكم المدنية وليس التجارية، أن العارضة في إطار علاقتها مع شركة طوطال المغرب أنجزت عملا فنيا يتناسب ومنتوج شركة طوطال ، التي بعد طلبه وبعد اقتناعها به وتقييمه عملت على نشره وإذاعته ، و بالتالي فإن العارضة باعتبارها مالكة العمل الفني ليست بالضرورة هي الناشرة له ما دام أن العمل سلم كله لشركة طوطال المغرب التي أبدت موافقتها على اتباع طريق الاشهار فيه وقامت به بعدما أملت تصوره على العارضة ، ولقبول مقال إدخال الغير في الدعوى يتعين أن يكون هناك رابط أو ارتباط مع أساس الدعوى المقدمة من طرف المدعي، هذا الأخير الذي رفع دعواه للمطالبة بالتعويض المدني عن أمر يتعلق بالنشر والإشهار أي يتعلق بعمل الصحفي والناشر، والحال أن العارضة ليست صحفية و لا هي من قامت بالنشر والإشهار مما يكون معه إدخالها في الدعوى غير ذي أساس، ومن حيث الموضوع أفادت أن شركة طوطال أاقتنت عمل العارضة ،وأن هذا خضع لعملية بيع وشراء وان ضمان البائع ينحصر في المنتوج الذي باعه وهو التأليف لا غير ، وانه بعد نيل رضى المشتري فإن قيام هذا الأخير بأي عمل آخر يتحمل هو مسؤوليته، وعلى سبيل الاحتياط فإن المدعي لم يدل بما يفيد تسجيل ما يدعيه لدى مكتب الملكية الفنية والفكرية حتى يكون له حق الاستئثار بها كأصل ،علما أنها ليست بابتكار ولا بعمل فني ولا تتضمن صورته ، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية باعتباره من النظام العام ، واحتياطيا في مقال إدخال الغير الحكم بعدم قبوله شكلا واحتياطيا إخراج العارضة من الدعوى وترتيب أثر ذلك وتحميل رافعه الصائر ، واحتياطيا أكثر و في الموضوع برفضها وإبقاء الصائر على رافعها. وأرفقت المذكرة بمراسلات إلكترونية من بينها بون طلب ومجموعة من الصور.
و بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات و من خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ، أدلت المدخلة ففي الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 21/12/2020 بمذكرة أكدت من خلالها ما جاء في مذكراتها السابقة مضيفة أنه ليس هناك أي إقرار أو اعتراف سواء صريح أو ضمني بكون ما قامت به فيه ضرر للمدعي، وأن قبول شخص التوقف عن أمر معين لا يحمل على أنه إقرار بأنه خاطئ ،و أنها قامت بالتوقف احتياطيا في انتظار مراجعة أجهزتها والحصول على تفسيرات حول حقيقة حصول خرق لحقوق المؤلف أم لا، وهو ما استتبع الرفض الكلي لأي طلب أو قبول لأي تسوية مالية، وأن المدعي لم يرد بأي شيء بخصوص الابتكار والإبداع والتكييف القانوني، باعتبار ان ما زعمه المدعي أنه إبداع هو في أساسه متداول منذ أكثر من 70 سنة وهو من الموروثات العالمية، وأن العارضة استدلت بتلك الصور ومعها دراسة مبسطة ومن مواقع موثوقة للتدليل على أن فكرة الكراسي والأسماء والأوزان والزرابي الحمراء والعروش هي فكرة قديمة جدا وأصبحت من الموروث التقليدي والشائع في العالم بأسره ، مؤكدة أن إشهار شركة طوطال المغرب ليس فيه أي تشابه مع صورة المدعي ولا يتضمن أي إيحاء له ولا لغيره ،وأن استعمال الكراسي والزرابي في الصور ليست بالشيء الجديد ولا بالإبداع وان الحماية المخولة للمصنفات تكون مرهونة ومشروطة بوجود الإبداع وهو الأمر المفتقد في الدعوى ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها .
و بجلسة 28/12/2020 ، أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت من خلالها أنه بالاطلاع على الرسالة الانذارية التي توصلت بها بتاريخ 26/03/2019 ينذرها فيها المدعي بوقف بت وصلتها الإشهارية ويدعوها لربط الاتصال بدفاعه ،قامت بوقف بت إشهارها في انتظار ربط الاتصال بدفاع المدعي لمعرفة سنده في هذا الإنذار واجتمع دفاع العارضة بدفاع المدعي وأخبره بمطالبه والتي تتجلى في مطالبة المدعي بمبلغ 3 مليون الدرهم، وأن العارضة أجابت بواسطة دفاعها آنذاك بتاريخ 04/06/2019، ولا وجود لأي اعتراف بالخطأ والضرر في هاته الرسالة كما يزعمه المدعي، كما انها تتبنى جميع الدفوع التي جاءت في المذكرة الجوابية للمدخلة في الدعوى و ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمحرراتها السابقة. وأرفقت المذكرة بصورة من ثلاثة رسائل.
وبتاريخ 25/01/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن أنه أسس الطلب على اعتداء المستانف عليها على صورته دون أي ترخيص او اذن منه ، و أنه عكس ما خلصت إليه المحكمة ، فإنه بالرجوع إلى مقاله الافتتاحي يتضح انه قدم للمحكمة الصورة المقصودة في النزاع والتي تم الاعتداء عليها ، ويتعلق الأمر بصورة مبتكرة من طرفه بمناسبة طرحه لعمله الفني الذي طرحه على منصة اليوتوب سنة 2019 تتضمن صورة مبتكرة له جالسا فوق كرسي مع عدة رموز وكتابات، وانه بالرجوع إلى الفيديو الذي طرحته المستانف عليها على اليوتوب وعلى صفحتها على الفايسبوك يتضمن اشهار غاز البوتان مستغلة الصورة المبتكرة من طرف الطاعن، وأنه بمقارنة ما تضمنته صورته المبتكرة والصورة المحرفة التي نشرتها واستغلتها المستأنف عليها في اشهارها سيتضح ان الأمر يتعلق بعملية بتر و تحریف و سرقة لعمل فني مبتكر ومحمي بقوة القانون ، وان صورته المبتكرة تدخل ضمن المصنفات الفنية المحمية بموجب القانون 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الفصلين 3 و 9 منه ، و أن التأطير القانوني المذكور سبق للطاعن ان ضمنه وتمسك به من خلال مذكرته المدلى بها بتاريخ 16/11/2020 أمام المحكمة التجارية التي لم تعرها أي اعتبار بل كيفت طلبه كما لو أنه مؤسس على الاعتداء على صورته الشخصية الفوتوغرافية وما تبعه من مقارنات بين الصورتين، فتكون قد حرفت طلبه وكيفته تكييفا غير ملائم، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م .
كذلك بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح إن المستأنف عليها تقدمت بطلب إدخال شركة (م. ا.) في الدعوى الحالية ، وتم استدعاءها بصفة قانونية وأدلت بمذكراتها في الملف ، غير أن محكمة الدرجة الأولى رغم أنها لم تضمن المدخلة في الدعوى ضمن أطرافها و لم تعر طلب الإدخال أي اعتبار ولم تبت فيه لا شكلا ولا مضمونا ، مما يعتبر استبعادا ضمنيا له وعدم قبوله، إلا أنها اعتمدت على دفوع المدخلة في الدعوى ووثائقها المتمسك بها من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 21/12/2020 ، خارقة بذلك القانون ، مما يجعل حكمها موجبا للبطلان .
أيضا ، لم ترد محكمة الدرجة الأولى بمقبول على دفوع الطاعن المتعلقة بالرسالة الصادرة عن دفاع المستانف عليها المتضمنة للإقرار بالمسؤولية وقبول التعويض، إذ أنها تضمنت تصريحها بإيقاف حملتها الاشهارية بعد إنذارها من طرف الطاعن، وهو ما قامت بتنفيذه في الواقع عبر سحب إشهارها من منصتها على اليوتوب ودخلت معه في مفاوضات من اجل حصوله على تعويض دون اللجوء إلى القضاء ،مما يشكل إقرارا واعترافا صريحا بخطئها ومسؤوليتها ، وانه لا يمكن اعتبار إشهار المستأنف عليها لا يشكل اعتداء على مصنف الطاعن، والحال أنها أوقفت حملتها الاشهارية بمجرد توصلها يإنذار من قبله ،وهي الحملة التي صرفت عليها أموالا طائلة
و أن عدم جواب المحكمة على ما أثير بشأن الرسالة المذكورة ايجابيا أو سلبيا يجعل
حكمها ناقص التعليل .
كما أنه و عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، فإن المستأنف عليها ارتكبت خطأ في حق الطاعن تجلى في استغلال مصنفه الفني عن طريق السرقة والتحريف و البتر لينسجم مع منتوجها في حملتها الاشهارية دون أي وجه حق، وانه بإجراء مقارنة بسيطة بين مصنف الطاعن الفني والمصنف المحرف من قبل المستأنف عليها يتضح إنها استعملت نفس الألوان ونفس التصميم ونفس التصور Concept، حتى اللوحات المعلقة بالجدران المتواجدة في مصنف الطاعن و أيضا تمركز الرموز التي جاءت في شكل رسمه الأصلي ، كما أنها قامت بنشر إشهارها في صفحاتها على مواقع التواصل و من خلال التعاليق المترتبة عنه تم الاستهزاء بالطاعن و وزنه و تشبيهه بقنينة غاز ذات وزن 170كغ و ذلك هو المساس الخطير بشخصيته و سمعته، وان المستأنف عليها بعد توصلها بإنذار الطاعن اعترفت بخطئها و قامت بسحب إشهارها من مواقع الفيسبوك و اليوتوب ، وأنها باستغلالها المصنف المبتكر للطاعن تكون قد استغلت حتى شهرته ونفوذه في مجال الفن على الصعيد الوطني والدولي و حققت جراء ذلك ربحا ماديا مهما وبالتالي يكون الطاعن محق في المطالبة بالتعويض على الضرر في مواجهتها ، كما أنه له حقوق معنوية ومادية على مصنفه، وأن تقويم وتحديد الضرر اللاحق به لا يمكن أن يتم إلا باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مختص لتحديد الأضرار المادية اللاحقة به و الربح الذي كسبته المستأنف عليها شركة طوطال جراء إشهارها الذي استعملت فيه مصنفه الفني المبتكر وتحديد مبلغ التعويض المستحق له، وإن العلاقة بين خطا المستأنف عليها والضرر اللاحق به ثابتة طالما إن خطأها هو الذي ألحق الضرر المادي والمعنوي بحقوق الطاعن في مصنفه الفني المبتكر وكذا الأضرار اللاحقة بسمعة وشهرته ، وعندما سايرت المستأنف عليها في مزاعمها بخصوص عدم وجد تشابه بين مصنف الطاعن ومصنفها و رفضت طلبه الرامي إلى إجراء الخبرة لتحديد حجم الأضرار خرقت مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزمها بالاستجابة لطلب الخبرة ، طالما أنها لا تتوفر على العناصر التي يمكنها البت في الطلب ، وحسما لكل نقاش بخصوص وجود تشابه بين المصنفين فان اللجوء إلى الخبرة سيوضح للمحكمة أنه تم بثر وتحریف مصنفه، وان المستأنف عليها استغلت مصنفه في حملتها الاشهارية لقنينات غاز البوتان، و سيحدد بصفة قانونية هل فعلا تم بث وتحريف رسمه أم لا ، سيما و أن الطاعن هو المالك للمصنف الفني المبتكر وان قانون الملكية الفنية يخول له حقوقا مادية ومعنوية علی مصنفه الفني المبتكر، ملتمسا التصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للطلب ، وبعد التصدي الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدة المستانف تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم و اجراء خبرة فنية وتقنية تعهد لخبير مختص في المجال الفني مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة المطلوبة وباجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي من اجل تحديد التعويض المستحق له مع حفظ حقه في التعقيب وتحميل المستانف عليها الصائر.
وبجلسة 16/09/2021 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب ادخال الغير في الدعوى تعرض من خلالها أن زعم الطاعن أن المحكمة خلصت في تعليلها بكون طلبه مؤسس على اعتداء المستانف عليها على صورته دون ترخيص منه، وأنه على عكس ما خلصت إليه المحكمة فانه أسس دعواه على اعتداءها على صورة مبتكرة من طرفه ، لا أساس له ، لأنه أسس دعواه كما يظهر من المقال الافتتاحي للدعوی على استغلال صورته دون أي ترخيص ، و قد أجابته المحكمة عن ذلك ، فكيف له الآن أن يدعي غير ذلك و هذا ثابت كتابة من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى ، وانه على فرض طرح الطاعن بكون الأمر يتعلق بصورة مبتكرة من طرفه ، فان محكمة الدرجة الأولى أجابت عن ذلك أيضا، بعدما تبين لها أنه لا وجود لأي ابتكار في صورة الطاعن التي يدعي اعتداء المستانف عليها .
كما أن زعمه بأنها استغلت الصورة المبتكرة من طرفه بدعوى أنه بمقارنة ما تضمنته صورته المبتكرة و صورة المستانف عليها سيتضح أن الأمر يتعلق بعملية بتر و تحریف و سرقة لعمل فني مبتكر ومحمي بقوة القانون، فإنه بالإطلاع على صورة الطاعن يتبين أنه لا وجود لأي ابتكار بها و لا تعتبر مصنفا لأنها لا إبداع فيها و لا تخضع بذلك لمقتضيات القانون 2-00 ، وان الصورة التي يزعم الطاعن أنها ابتكار عبارة عن صورة له فوق كرسي موضوع فوق سجاد احمر بالإضافة إلى أشخاص ملقون على الأرض و بدماء و صوتين معلقتين على كل حائط في الجنبات، فما هو الابتكار في هذه الصورة ، في حين أن صورة المستانف عليها مختلفة كل الاختلاف بحيث يوجد بها 3 كراسي فوقها 3 قنينات غاز و الكرسي الرئيسي فوق سجاد احمر و قنينات غاز أخرى مرماة على الأرض و أخرى مسجونة بقفص و أخرى متكأة على الحائط ، مما لا يوجد معه لأي بتر و تحريف و سرقة عمل فني ، ذلك أن أوجه التشابه بين صورة الطرفين هي كرسي فوق سجاد أحمر او ما يسمى بقاعة العرش ، و الذي لا يعتبر إبداعا و ابتكارا سيما وان عددا من مغنيي الراب و غيرهم من المغنيين قد سبقوا المستأنف بصور مماثلة قبل أن يصبح هو نفسه مغنيا، وان الفكرة التي تم الاعتماد عليها في اشهار المستانف عليها هي قاعة للعرش مع قنيناتها فوق العرش و الأخرى مرماة أرضا بدون قيمة و صور قاعات العرش كلها متشابهة ولا إيداع ولا ابتكار فيها ، و أن محكمة الدرجة الأولى اكدت ذلك في تعليلها .
و بخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى ، فإن الطاعن زعم أن محكمة الدرجة الأولى لم تضمن المدخلة في الدعوى ضمن أطرافها كما أنه بالرجوع الى تعليل الحكم يتضح أنها لم تعر طلب الإدخال أي اعتبار و لم تبت فيه لا شكلا ولا مضمونا زاعما أن ذلك يعتبر استبعادا ضمنيا له و عدم قبوله،فإن إغفال المحكمة البث في طلب من الطلبات لا يعني أنه حكم بعدم القبول، لأن الحكم بعدم القبول يجب أن يكون صريحا، كما أن زعمه أنها اعتمدت على دفوع المدخلة ووثائقها لتعليل حكمها فذلك مردود عليه، لأن المستانف عليها دفعت بنفس الدفوع أيضا و هي التي أخدت بها محكمة الدرجة الأولى ، و أن عدم بثها في طلب الإدخال في حكمها لا يؤدي إلى استبعاد المذكرات و الوثائق المتواجدة بالملف ، ما دامت أنها معلومات و حقائق بلغت إلى عملها ، و أنها كونت قناعتها دون حاجة لأي دفوع لأنه تابت و ظاهر لها عدم وجود أي إبداع أو ابتكار في صورة المستأنف.
أما بخصوص ما يزعمه الطاعن بأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد بمقبول على دفوعه المتعلقة بالرسالة الصادرة عن دفاع المستانف عليها و التي يزعم أنها تتضمن إقرار بالمسؤولية و قبول التعويضK فإنه بالإطلاع على الرسالة المذكورة سيتبين أن مضمونها لا يوجد فيه أي إقرار بما يزعمه الطاعن، ذلك أنه أرسل بواسطة دفاعه رسالة انذارية توصلت بها المستانف عليها في 26 مارس 2019 ينذرها فيها بأنها قامت باعمال قرصنة لعمله و ينذرها بوقف بت وصلتها الاشهارية و يدعوها لربط الاتصال بدفاعه، و انها و ككل شركة عالمية تحترم نفسها قامت بوقف بت اشهارها في انتظار جواب دفاعها حول مدى قانونية مزاعم الطاعن المضمنة بالإنذار، و في انتظار ربط الاتصال بدفاعه لمعرفة سنده في هذا الإنذار ، و لهذا الغرض اجتمع دفاع المستانف عليها بدفاع الطاعن و تمت مناقشة موضوع الإنذار و أخبر دفاع المستأنف بمطالبه و التي تتجلى في مطالبة الطاعن بمبلغ 3 مليون درهم، وان المستانف عليها أجابت بواسطة دفاعها بتاريخ 04 يونيو 2019 للتأكيد على كل ما راج خلال الاجتماعات بدفاع الطاعن و هو الوارد بالرسالة المدلى بها، و آن دفاعها السابق بين لدفاع الطاعن ظروف وملابسات تلك المراسلة بمناسبة طلب هذا الأخير رفع السرية عن هاته المراسلة، كما انها و عند توصلها بالرسالة الإنذارية للطاعن لم يكن لها علم بخصوصيات الأمر و كشركة عالمية تحترم نفسها قامت بوقف بث اشهارها و مكاتبة شركة الاشهار للحصول على توضيحات حول ادعاءاته ، وأنه لا وجود لأي اعتراف بالخطا أو الضرر في هاته الرسالة كما يزعمه الطاعن ،الذي يحاول بشتى الطرق والوسائل الإثراء على حسابها ، و أن الرسالة المذكورة لا تشير باي حال إلى أنها قد قبلت التفاوض في التعويض و انها رفضت المبلغ كما يزعمه الطاعن، و ان المستانف عليها تحاول دائما تفادي الدعاوي القضائية حفاظا على اسمها و لو أن الطاعن يحاول استغلال ذلك لابتزازها و الإثراء على حسابها بدون وجه حق ، وان ما يزيد تأكيد ذلك هو أنه وخلال سريان الدعوى القضائية كاتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ليشتكي من طول مسطرة قضائية في محاولة منه المس بسمعة المستانف عليها و الضغط عليها للوصول إلى مبتغاه، علما أن الصورة المتمسك بها من طرفه لا تعتبر مصنفا طبقا للقانون 00.2 ، كما أن ادعاءه أنه تم الاستهزاء به و بوزنه و تشبيهه بقنينة غاز ذات وزن 170 كلغ من خلال تدوينات فدلك لم يثبته ، علما انه هو من وضع وزنه 170 كلغ في صورته و ليس المستانف عليها، لأنها قد أشارت في صورتها إلى وزن قنينات غازها و هو 12 كلغ ،و هو التزام قانوني يقع على عاتقها و تشير إلى ذلك في كل وثائقها و حتی فوق القنينات نفسها، وانه على فرض استهزاء تعاليق بوزن الطاعن فذلك ناتج عن تصرفه هو بوضعه لوزنه فوق صورته و هو ما لا يد للمستانف عليها فيه ،مما يتبين معه ان الطاعن لم يثبت ارتكاب المستانف عليها لأي خطأ حتى يمكنه أن يتكلم عن الضرر و العلاقة السببية، وانه على فرض وجود خطأ و هو الشيء الغير صحيح ، فانه لم يثبت الضرر الذي لحقه و الذي يزعمه وكذا وجود العلاقة السببية ، مما تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع ،و أن الأمر بالخبرة من عدمه أمر موكول للمحكمة ولايلزمها أي شيئ، وانها بعد أن تبث لها أنه لا وجود لأي تشابه في الصور ولا أي ابتكار خلصت إلى عدم وجود أي أساس لطلب الطاعن أساسا بالتعويض .
و بخصوص الاستئناف الفرعي : فإنه بالاطلاع على طلب الإدخال الذي تقدمت به العارضة أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه جاء مستوفيا للشروط القانونية المتطلبة، كما انها قامت باستدعاء المدخلة في الدعوى و التي تقدمت بدفوعها و هو ما تم ذكره في وقائع الحكم المستأنف، وأن ذلك دليل على قبول مقال الادخال ضمنيا مادام تم استدعاء المدخلة التي أدلت بدفوعها و تم تضمينها في وقائع الحكم المستأنف، وفي مقال الادخال فإن العارضة أوكلت عملية انجاز إشهارها لشركة اشهارات متخصصة في ذلك و هي شركة (م. ا.) (M. E.) و أن هذه الأخيرة بعد انجاز الإشهار حررت تصريحا بالشرف تؤكد من خلاله أن هذا العمل هو من ابتكارها %100 و لم يعرف أي عملية سرقة فنية، وانها مكنت العارضة أيضا من تصريح بتفويت حقوق صادر عن المدير الفني للشركة أيوب (ب.) الذي يصرح من خلاله أنه هو من ابتكر صور هذا الاشهار بواسطة برنامج Photoshop، و أنه ركب الإشهار جزءا بجزء و رسم أغلب مكوناته95% بخط يده، و انه يفوت حقوقه للعارضة و لشركة الإشهار (م. ا.)، و بذلك يتبين أنها ليست مسؤولة نهائيا ، حتى على فرض أن هناك اعتداء على ملكية الطاعن و هو الشيء الغير صحيح، ما دامت أنها اوكلت انجاز إشهارها لشركة متخصصة التي أنجزت الإشهار و أكدت للعارضة عبر عدة وثائق أنه ابتكار من طرفها و أن لها حقوق الملكية كاملة و التي تم تفويتها لها ، كما انها سبق لها أن تقدمت بطلبها بالادعاء أمام المحكمة التي قامت باستدعاء المدخلة شركة (م. ا.) التي أدلت باوجه دفاعها، وان المحكمة أغفلت البث في طلب الإدخال بصفة صريحة في حكمها، ملتسمة في الاستئناف الاصلي تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر، وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما اغفله من ادخال شركة (م. ا.) في الدعوى والحكم من جديد بقبول الطلب وفي مقال الادخال بأداء شركة (م. ا.) محل العارضة اي تعويضات والكل مع تحميل المستأنف الصائر.
مدلية ب: صورة مغنيين بصورة مماثلة وصور لقاعات العرش .
و حيث أدرج الملف بجلسة 30/09/2021 حضر خلالها دفاع المستأنف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2021.
و خلال المداولة أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية تطرق من خلالها للتعريف بالمصنف المبتكر و الابتكار مضيفا أن ما قامت به المستأنف عليها هو استنساخ لنفس رسمه بكل مكوناته و تحريف و بتر بعضها لاستغلاله في حملاتها الاشهارية ، مؤكدا في باقي مذكرته دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي ، و في الاستئناف الفرعي فإن شركة (م. ا.) و أن كانت هي التي أنجزت الرسم المحرف ، فإنها لم تقم بنشره و لم تستغله في حملتها الاشهارية لتسويق منتوجاتها ، مما يكون معه إقحامها في الدعوى غير ذي أساس و يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح برد الاستنئاف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه ، و في الاستنئاف الأصلي ، بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 100000 درهم ، و الأمر بإجراء خبرة فنية لتحديد هل الرسم المستعمل في إشهار المستأنف عليها يطابق المصنف الأصلي للعارض و تحديد أوجه الشبه و كذا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له جراء الربح المحقق جراء استغلال صورته ، و عدد المشاهدات التي حققها فيديو إشهار المستأنف عليها و التعليقات الساخرة التي مست بصورته ، مع حفظ حقه في التعقيب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستنئاف الأصلي :
حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليها اعتدت على الصورة المتبكرة من طرفه و التي تدخل ضمن المصنفات الفنية المحمية بموجب القانون 00-2 ، و أنها اعترفت بخطئها إذ قامت بإيقاف حملتها الاشهارية و سحبها من منصتها عن اليوتيوب بعد توصلها بإنذار منه ، الأمر الذي يستوجب الحكم عليها بتعويضه عن الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة به بعد الاستجابة لطلبه بإجراء خبرة تقنية و أخرى حسابية .
و حيث إنه بالرجوع الى الصورة المتمسك بها من طرف الطاعن و مقارنتها بالصورة التي استعملتها المستأنف عليها فليس هناك ثمة أوجه تشابه بينهما ، إذ أن صورة الطاعن تتضمن صورته فوق كرسي على سجاد أحمر ، بالإضافة الى أشخاص ملقون على الأرض و صورتين على الحائط بالجوانب بالإضافة الى كلمتين 170 KG و DON BIGG ، في حين أن صورة المستأنف عليها تتضمن ثلاث كراسى وضعت فوقها ثلاث قنينات غاز مع وجود سجاد أحمر وضع فوقه الكرسي الأوسط بالإضافة الى قنينات غاز مرماة على الأرض و أخرى في قفص ووجود صورتين في جانبي الحائط ، مما يبقى معه دفعه بأن ما قامت به المستأنف عليها من إشهار مس شخصيته و سمعته مردود ، لأنه ليس هناك أي استغلال لصورته .
و حيث إن الصورة المتمسك بها من طرف الطاعن لا تتسم بأي إبداع ، ما دام نفس التصور Concept من كرسي العرش و السجاد الأحمر تم اعتماده من طرف العديد من المشاهير ، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات القانون 2-00 لأنه لا محل لإعمالها .
و حيث تبعا لذلك ، فإن المستأنف عليها لم ترتكب أي خطأ مما لا محل معه للقول بوجود ضرر يوجب مسؤوليتها يبقى طلب إجراء خبرة غير مرتكز على أساس و يتعين رده .
و حيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة بخصوص مقال الإدخال بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى لم تمر طلب الإدخال أي اهتمام و لم تبث فيه لا شكلا و لا موضوعا ، مما يعد استبعادا ضمنيا له ، و رغم ذلك اعتمدت على دفوع المدخلة في الدعوى و وثائقها رغم أنها ليست طرفا في الدعوى ، فإنه و خلافا لما يدعيه الطاعن ، فإن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء المدخلة التي أدلت بأوجه دفوعها و دفاعها و المضمنة بالحكم المطعون فيه ، و أن عدم البث في مقال الإدخال مجرد إغفال من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يترتب عنه القول بأنها ليست طرفا في الدعوى ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
و حيث تبقى ترتيبا على ما ذكر ، كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن في غير محلها و يتعين تبعا لذلك رد استئنافه مع إبقاء الصائر على عاتقه .
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث تمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء المدخلة في الدعوى التي تقدمت بدفوعها كما هو ثابت من وقائع الحكم المستأنف ، إلا أنها أغفلت البث في طلب الإدخال في منطوقها ، مما يتعين معه تدارك هذا الأغفال .
و حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الأولى أغفلت البث في طلب الإدخال سواء من حيث الشكل أو الموضوع و أن اغفال البث في إحدى الطلبات خول له المشرع مسطرة يتعين سلوكها و ليس التقدم باستنئاف فرعي ، مما يتعين معه رد هذا الأخير مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و مقال الادخال .
في الموضوع : برد الاستنئافين و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025