Réf
63336
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4241
Date de décision
27/06/2023
N° de dossier
2022/8206/5523
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Validité du congé, Résiliation du bail, Rejet de l'appel, Notification du jugement, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contestation de l'indemnité, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice. Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l'assiette de calcul de cette indemnité au motif qu'elle incluait une surface non comprise dans le bail. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la signature apposée par un avocat au nom et pour le compte d'un autre avocat est valable et produit ses pleins effets juridiques. Elle rejette également les contestations relatives à l'indemnité, d'une part, faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de la contre-expertise qu'il sollicitait et, d'autre part, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation excédant les limites contractuelles. La cour rappelle en outre que les vices affectant la copie exécutoire du jugement sont sans incidence dès lors que l'appelant a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف الطاعن بواسطة دفاعهم بتاريخ 15/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2294 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 في الملف رقم 394/8207/2020 والقاضي بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم فرعيا لفائدة المدعين فرعيا تعويضا قدره: 298.720.00 درهم مقابل إفراغهم هم او من يقوم مقامهم او بإذنهم من المحل الكائن بـ [العنوان] بسوق أربعاء الغرب في الشكل : حيث إنه سبق البت فيه بالقبول بخصوص الاستئنافين الأصلي والفرعي و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة ابراهيم (ا.) تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2020 مفاده ان المدعى عليه يشغل منهم محلا معدا للتجارة وذلك بموجب شهري قدره 300 درهم وان الطرف المدعي وجه له انذارا تبلغ به في 18/04/2019 بوجوب افراغ المدعى فيه الا انه امتنع عن ذلك وان الطرف المدعي يرغب في استرجاع جميع المأجور بغية استغلاله بصفة شخصية لذلك يلتمس المصادقة على الانذار بالافراغ والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ الطرف المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بسوق اربعاء الغرب هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وبتسليمه لأصحابه خاليا من جميع الشواغل والاشخاص وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر. وبناء على جواب نائب المدعى عليهم مع مقال مضاد ملتمسين من خلاله الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم لهم مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل والمستحق للعارضين جراء حرمانهم من أصلهم التجاري المدعى فيه وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة . وبناء على الحكم التمهيدي رقم 410 الصادر بتاريخ 23/09/2020 والقاضي باجراء خبرة عهد لها للخبير مصطفى (ل.) لتقويم الأصل التجاري وتحديد التعويض المناسب عن افراغ المدعى عليهم منه وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط. وبناء على المذكرات بعد الخبرة المتبادلة بين الطرفين. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه لم يشر في منطوقه القاضي بإفراغ المستأنفين إلى شرط الإستعمال الشخصي الوارد في المقال الإفتتاحي للمستأنف عليهم حتى يقطع الطريق على المستأنف عليهم بالتلاعب والتقاضي بسوء نية في استصدار أحكام بالإفراغ قصد الإستعمال الشخصي وبعد ذلك يعمدون إلى كرائه لأشخاص آخرين بسومة جديدة ، وأن الحكم المستأنف وجب تكملته بالإشارة إلى استعمال المحل المطلوب إفراغه استعمالا شخصيا كما انه لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويض للمستأنفين وأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية نتائجها افتقرت إلى الموضوعية ، علما بأن هذا التقرير يشير في صلبه إلى أن المحل المكترى المدعى فيه يتواجد في قلب السوق ويشتغل يوميا مما يجعل المحل موضوع النزاع في موقع تجاري مهم وعند قيامه بتحديد قيمة العناصر التجارية ولا سيما العناصر المعنوية من زبناء وسمعة تجارية حدد قيمة عنصر الزبناء في 80% وقيمة السمعة التجارية في 20% وأن هذا التحديد فيه إجحاف كبير ويتسم بعدم الموضوعية لأن المحل يتواجد في قلب السوق وفي موقع تجاري مهم باعتراف السيد الخبير نفسه في تقريره ، وأن قيمة السمعة التجارية التي حددها في 20% وقيمة الزبناء التي حددها في 80% تتناقض وأهمية المحل المشار إليه في التقرير وأن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يساير قيمة الأصل التجاري المدعى فيه ، سيما وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا على ذمة القضية جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق .م. م.على اعتبار أن الأطراف المدعية أصليا لم تتوصل بالإستدعاءات لإجراء الخبرة وأن السيد ادريس (ش.) الذي توصل بالنيابة عنهم لم يدل للسيد الخبير بأية وكالة بهذا الخصوص لذلك يلتمس المستأنفون في المقال الأصلي أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب واحتياطيا الحكم بتكملة منطوق الحكم المستأنف للاستعمال الشخصي الوارد في طلب المستأنف عليهم وفي المقال المضاد الحكم بتأييد المستأنف مع رفع التعويض ولو بعد اجراء خبرة مضادة ليكون تعويضا مناسبا لقيمة الأصل التجاري المدعى فيه وحفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم على الخبرة المضادة. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وبناء على المقال الاستئنافي الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف المستأنف عليه أصليا بواسطة دفاعه بتاريخ 06/12/2022 مفاده أن سبب الاستئناف هو نقصان التسبيب و التعويض عما هو غير مستحق ذلك انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، الا أن عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي يخضع فيها لرقابة محكمة النقض فإذا كانت مساحة المأجور تقدر في الأصل بحوالي 32 متر مربع ، فانه لا يجوز تعويض المستأجر عن مساحة مغتصبة لا تدخل ضمن العلاقة التأجيرية ، لتصبح بالتالي المعوض عنها هي 44 متر مربع وان المسألة المطروحة في هذه الدعوى تنحصر في معرفة ما إذا كانت المساحة المغتصبة و المضافة للعين المؤجرة تدخل في حساب التعويض عن فقدان الأصل التجاري أم لا وهذه المسألة لم يجب عنها الحكم أهملها ولم يتعرض لها لا سلبا و لا إيجابا، وإن دعوى إحداث تغييرات في المأجور و إلحاق مساحة مغتصبة به كانت موضوع دعوى مستقلة فتح لها الملف التجاري عدد 2020/8207/3685، و الملف الاستئنافيعدد2022/8206/2369 قضت فيها المحكمة برفض الطلب استنادا إلى أسباب متناقضة وتفسير خاطئ للمادة الثامنة من قانون 16-49 و ان المستأنف عليهم فرعيا أنفسهم لا ينازعون في أن المؤجر هو 32 متر مربع بينما المساحة الإجمالية المستغلة هي 44 متر مربع مما يناسب إنزال الحقائق منازلها و التعويض عما هو مستحق وبأن ما يفوق الربع هو غير مستحق ولا يمكن في جميع الأحوال القضاء بأكثر مما جاء في الحكم الصادر في الملف عدد2018/8207/3517 المتعلق بمحل مجاور يفوق المدعى فيه مساحة و سمعة وقيمة لذلك يلتمس المستأنف عليهم الحكم في الاستئناف الأصلي برد طلب الاستئناف وتصحيح الحكم المستأنف من حيث المبدأ وفي الاستئناف الفرعي الحكم بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع بارتكازه على اساس صحيح وبعد التصدي تمتيع العارضين بجميع فوائد مقال استئنافهم الفرعي، والحكم بتعويض عادل ومشروع وقانوني وتحميل من يجب الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 10/01/2023 جاء فيها أن ما أثاره المستأنفون فرعيا في مقالهم هو من نسج خيالهم و لا علاقة له بوقائع النازلة خصوصا فيما يخص المساحة المتحدث عنها إذ أن هاته المساحة لم تكن من مشتملات وقائع القضية ابتداء من الإنذار إلى غاية صدور الحكم الإبتدائي المستأنف، وبالتالي فإن الأسباب المعتمدة في الإستئناف الفرعي وجب عدم الإلتفات إليها والتصريح برفضه وبالرجوع إلى النسخة التبليغية من الحكم المبلغ إلى العارضين المستأنفين أصليا فإلى جانب خلوها من توقيع الهيئة التي أصدرته فإن رئيس مصلحة كتابة الضبط لم يشهد بمطابقتها لأصلها حسب ما يقتضيه الفصل 54 من ق.م.م أما بالنسبة للإنذار بالإفراغ للإستعمال الشخصي يتبين أنه صادر بإسم المحامي الأستاذ بوبكر (ب.) دون أن يحمل توقيعه ولكن يحمل توقيع شخص آخر مصحوبا بعبارة "بالنيابة"وغير مقرون بالتعريف الموقع لمعرفة صفته في التوقيع نيابة عن الأستاذ بوبكر (ب.) ومدى توفره على الشروط المتطلبة قانونا في النيابة لأن القانون 16/49 قد حدد الشروط والبيانات اللازمة توفرها في الإنذار بالإفراغ باعتباره نصا خاصا يلزم لصحة الإنذار بالإفراغ أن يكون موقعا من طرف من له الصفة في التوقيع طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الإلتزامات والعقود وبهذا فالتوقيع لا يصلح والإنذار باطل لا حجية له وذلك لأن التوقيع هو الشرط الجوهري في الإنذار وهو الذي ينسب الورقة إلى موقعها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد التوقيع على الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المستأنفين أصليا هو نفسه التوقيع على محضر الحضور للخبرة التي قام بها الخبير المحاسب مصطفى (أ.) وهو توقيع السيد إدريس (ش.) أحد المكرين ، هذه البيانات الغاية منها إظهار الخلل والعيب الشكلي والجوهري الذي انطوى عليه الإنذار بالإفراغ والذي يبقى قرينة ثابتة على أن موقع الإنذار نيابة عن الأستاذ بوبكر (ب.) هو نفس الشخص الموقع على محضر حضور الخبرة لتطابق التوقيعين معا تمام المطابقة ومن تمة يتبين أن الموقع على الإنذار ليست له الصفة في التوقيع نيابة عن الأستاذ بوبكر (ب.) ولأنه لا يجوز الجمع بين صفة الخصم إضافة إلى صفة الموكل والموقع بالنيابة إذ لا يمكن لمن يجمع بين هذه الصفات المذكورة أن ينوب في التوقيع عن الأستاذ المحامي المحرر بإسمه الإنذار ، وأن ذلك يجعل صاحبه في وضعية تضارب المصالح وعليه فإنه بثبوت عدم توقيع الإنذار المؤسس عليه طلب المصادقة على الإفراغ ممن له الصفة في توقيعه فإن الإنذار باطل وغير مقبول استنادا للقاعدة الملزمة في الفصل 426 من قانون الإلتزامات والعقود مما يترتب عليه بطلان الإنذار وبطلان جميع الآثار اللاحقة المترتبة عنه والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى كما نلاحظ كذلك أن المسمى ادريس (ش.) أحد ورثة بوجمعة (ش.) لا يملك ثلاثة أرباع من العقار ، حسب شهادة المحافظة المدلى بها في الدعوى وأن الفصل 971 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على أن باعث الإنذار من شروط صحته أن يمتلك ثلاثة أرباع العقار ، وأن الدعوى والحالة هاته يكون مالها عدم قبولها شكلا لذلك يلتمس المستأنفون في الاستئناف الأصلي الحكم وفق الملتمسات الواردة به وفي الاستئناف الفرعي الحكم برفض الطلب وبنا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم الرامية إلى إسناد النظر. وبناء على القرار التمهيدي رقم 213 الصادر بتاريخ 21/02/2023 والقاضي بإجراء خبرة. وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/06/2023 تخلف دفاع المستأنف رغم سابق الحضور والإمهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2023. محكمة الاستئناف في الإستئناف الأصلي : حيث تمسك الطرف المستأنف بكون النسخة التبليغية للحكم المطعون فيه خالية من البيانات المنصوص عليها في المادة 54 من ق م م المتمثلة في خلوها من توقيع الهيئة التي أصدرته و في عدم الاشهاد بمطابقتها للاصل من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط لكن وطالما ان المستانف يقر بتوصله بالنسخة التبليغية من الحكم المطعون المذكور وباعتبار أن الغاية من تبليغ الأحكام هي اشعار طرفي الخصومة بصدور الحكم وفسح المجال للمتضرر منها بالطعن فيها ولما استأنف المحكوم عليه الحكم وتقدم بطعنه داخل الأجل القانوني لم يبق مبرر للطعن في التبليغ (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 23/5/2006 تحت عدد 819 في الملف عدد 88/06 منشور بمجلة المعيار عدد 36 ص 277 وما يليها ) كما أن هاته النسخة تحمل تأشيرة مكتب الضبط مما يبقى هذا السبب المرتكز عليه غير مؤثر في الحكم المطعون فيه وحيث انه بخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن بخصوص الإنذار موضوع الدعوى فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد مصطفى (أ.) يتبين أن المسمى ادريس (ش.) يمارس مهنة محام وبالتالي فان توقيعه على الإنذار كان بالنيابة على محام . وحيث إن التوقيع المذكور جاء بصفته محاميا ونائبا عن المحامي الذي ينوب عن جميع المكرين موجهي الإنذار مما يكون هذا الإنذار المعتمد في الدعوى منتجا لآثاره القانونية ويبقى طلب إبطاله غير مؤسس. وحيث إن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة يقوم بها الخبير السيد بناني (ي.) يؤدي أتعابه الطرف المستأنف أصليا إلا ان دفاعه تخلف ولم يدل بالمطلوب رغم إمهاله مما يتعين معه صرف النظر عن إجراء خبرة . وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين رد دفوع الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق. في الاستئناف الفرعي حيث انه بخلاف ما تمسك به الطرف المستأنف فرعيا من كونه غير ملزم بالتعويض عن مسائل غير مشروعة وغير قانونية على اعتبار ان مساحة المحل تقدر ب32م2 والمساحة المستغلة هي 44 م2 فان الملف لا يتوفر على ما يفيد المساحة الحقيقية للمحل موضوع الدعوى باستثناء ما ورد في الخبرة المأمور بها في الملف والمنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (أ.) والتي اشارت الى ان مساحة المحل هي 24 م2 مما يكون الطعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده أيضا. وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين رد الإستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي. في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
58677
La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58773
Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58919
Indemnité d’éviction : la cour fixe le montant de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation sans être tenue par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59029
La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59177
En l’absence de clause de destination dans le bail commercial, le preneur peut librement modifier l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59337
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
59445
Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024