L’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 n’exonère pas le preneur d’un bail commercial de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68229

Identification

Réf

68229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6111

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4408

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait que les mesures de fermeture administrative consécutives à la pandémie de Covid-19, en le privant de la jouissance du local, justifiaient la suspension de son obligation de paiement et excluaient tout état de mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que si la période d'état d'urgence sanitaire suspendait les délais et faisait obstacle à la caractérisation du simple retard en mise en demeure, elle n'emportait pas pour autant une exonération de l'obligation de paiement du loyer.

La cour relève en outre que le preneur était déjà en défaut de paiement pour les mois antérieurs à la déclaration de l'état d'urgence, et que son obligation a repris son cours après la levée des mesures de suspension des délais, rendant ainsi le manquement contractuel constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/07/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 1624 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/04/2021 في الملف عدد 3160/8207/2020 والقاضي: بأداء المدعى عليه السيد محمد (ز.) لفائدة المدعي السيد عمر (ه.) الواجبات الركائية عن المدة من فاتح يناير 2020 الى غاية متم شتنبر 2020 وجب عنها مبلغ 35.000 درهم، مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ 25.000 درهم و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم و الإكراه البدني في الأدنى و الحكم بإفراغه هو و من يقوم قمامه او بإذنه من المحل التجاري الأمامي و الخلفي رقم [العنوان] سلا و بتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه عمر (ه.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 23/12/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أنه يكري المحل التجاري للمدعى عليه و الكائن بالمحل التجاري الأمامي و الخلفي رقم [العنوان] سلا بسومة قدرها 5.000 درهم، و أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2020 الى غاية متم شتنبر 2020 وجب عنها مبلغ 45.000 درهم، مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و الإكراه البدني في الاقصى و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكترى و بتحميله الصائر.

وبعد تبادل المذكرات والردود صدر بتاريخ 07/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون توقفه عن اداء الواجبات الكرائية فرضته الحالة الوبائية المتمثلة في كوفيد 19 وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية لتطويق تفشي هذا الوباء ومنها اغلاق المحلات التجارية، وان نشاطه توقف بشكل كلي وفعلي سواء اثناء الحجر الصحي المقرر من طرف السلطات العامة او بعد الحجر الصحي بحكم ان نشاطه توقف كليا نظرا لكون المحل ظل مغلقا لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي نتيجة قرار السلطات المحلية إغلاق المحلات لفترات بشكل كلي و في أحيان أخرى الإغلاق عند ساعة محددة ، و إنه اقترح على المكري تقسيط الواجبات الكرائية التي لازالت في ذمته و مراعاة الوضعية الحالية، إلا أنه لم يلتزم و سلك المساطر القضائية وان الواجبات الكرائية المطالب بها تتعلق بالفترة التي توقف فيها العارض عن الاشتغال و مزاولة نشاطه التجاري بشكل نهائي، و ايضا بالفترة اللاحقة التي تقلص عمله بشكل كبير نتيجة قرار السلطات المحلية للإغلاق نتيجة تفشي الوباء في المنطقة المتواجد بها المحل ، وان التماطل غير محقق في نازلة الحال ، مادام التوقف عن أداء الواجبات الكرائية فرضته حالة الطوارئ المقررة من طرف السلطات العامة، و عدم انتفاع المستانف من المحل و توقف نشاطه.

وبخصوص مخالفة الفصل 652 من ق ل ع انه لم ينتفع بالمحل المكترى جراء قرار السلطات العامة، سواء خلال الإغلاق الكلي المقرر من طرف السلطات العامة ، او خلال الإغلاق المحلي المقرر من طرف السلطات المحلية

لعمالة سلا التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة تبعا لتطور الوباء، مما يخول له الحق في الإعفاء الكلي من واجبات الكراء عن المدة التي صادفت قرار الإغلاق، و كذا المدة التي تلتها نظرا للحرمان الكلي من ممارسة نشاطه التجاري، و أن ذلك ما قرره الفصل 652 من ق ل ع كما انه توقف نشاطه بشكل كلي خلال فترة الإغلاق الكلي ، و انتقص هذا النشاط بشكل كبير، باعتبار أن المنطقة المتواجد بها المحل تقع بحي شعبي تفشى به الوباء ، مما

فرض على السلطات المحلية اللجوء إلى غلق جميع المحلات المدد متواصلة ، إضافة لتحديد فترة مزاولة النشاط التجاري لمدة محددة .

وبخصوص عدم الجواب عن الدفوعات انه طالب خلال المرحلة الابتدائية اعفاءه من اداء الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2020 إلى متم يوليوز 2020 لتزامنها وفترة الاغلاق الكلي للمحلات التجارية ، ملتمسا اساسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا باعفاءه من اداء الواجبات الكرائية واحتياطيا اجراء بحث بين طرفي النزاع.

وادلى نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.

وبجلسة 17/11/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان التماطل ثابت من خلال امتناع المستانف عن اداء ما ترتب بذمته عن المدة المطالب بها رغم مرور اجل الأداء وأجل الإفراغ، وان احتجاجه كون جائحة كورونا هي من دفعته إلى عدم الأداء هو دفع واه ، وان المدة كانت قبل الاعلان عن حالة الطوارئ وعن المدة ما بعدها، وانه ما زال حتى الآن لم يؤدي أي مبلغ عن المدة اللاحقة للحكم، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 بلغ نائب المستانف بكتابة ضبط هذه المحكمة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 08/12/2021 مددت لجلسة 15/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه متمسكا بكون توقفه عن اداء الواجبات الكرائية فرضته الحالة الوبائية المتمثلة في كوفيد 19 مما يجعل التماطل غير ثابت في حقه ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء وافراغ.

لكن حيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فإنه ولئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل أجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق كلي بسبب تفشي وباء كورونا ينفي المطل عن المدين خلال تلك الفترة إلا انه لا يعفيه من اداء واجبات الكراء المترتبة بذمته فإن البين من الانذار سند الدعوى ان المدة المطالب بواجبات كرائها تبتدئ من فاتح يناير 2020 إلى غاية شهر غشت 2020 .

وحيث ان المرسوم رقم 2.20.293 اعلن حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء البلاد ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماري 2020 وان المادة 6 منه نصت على انه توقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وهي المادة التي تم نسخها بمقتضى القانون رقم 42.20 الذي نشر بجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020 والذي وضع حدا لتوقف الآجال المنصوص عليها وبالنظر لكون وقف الآجال كان ما بين 24 مارس 2020 إلى 27/07/2020 وان الطاعن كان مدينا قبل تاريخ الاعلان عن الحجر الصحي بواجبات كراء شهر يناير وفبراير ومارس على اعتبار ان واجبات الكراء تؤدى اول الشهر طبقا لعقد الكراء كما انه كان مدينا بواجبات شهر غشت 2020 الذي كان بعد انتهاء الاجل اعلاه، وبالتالي فإنها لا توقف الاجل بخصوص هذه الاشهر يكون ما تمسك به الطاعن من اسباب على غير اساس ويتعين رد استئنافه وتاييد الحكم المستانف

وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع:تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux