Réf
59521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6111
Date de décision
10/12/2024
N° de dossier
2024/8205/4361
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de fait, Résiliation du bail, Perte du fonds de commerce, Obligations du bailleur, Obligation de garantie, Jouissance paisible, Indemnisation du preneur, Force probante, Empêchement d'accès au local, Constat d'huissier de justice, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires.
La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.
Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عمر (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدين، الأول القاضي بإجراء خبرة عدد 1298 بتاريخ 2023/07/26 والثاني القاضي بإجراء بحث عدد 1880 بتاريخ 2023/11/15 وكذا الحكم القطعي رقم 3679 بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 2588/8205/2023الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في منطوقه:
في الشكل:بقبول الطلب
في الموضوع:برفضه وتحميل رافعه المصاريف
في الشكل:
حيث لا دليل بين طيات الملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف؛
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عمر (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/02/2023 يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي الفلاح زنقة رقم 12 الرقم 74 الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2000 درهم, و انه بتاريخ 31/10/2020 منعه المدعى عليه من فتح الشق الأيمن للباب المتكئ على حائطه و ذلك امام اعين الناس و جلس الى جانبه و يطرد كل زبون تقدم الى محله, ليتفاجأ بتاريخ 09/11/2020 بمنعه من طرف المدعى عليه من فتح المحل التجاري و استغلاله بحجة ان مدة الايجار انتهت. موضحا بانه رغم منعه من استغلال العين المكتراة لا زال يؤدي الواجبات الكرائية و هو دفع غير مستحق لعدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه المقابل .و ان المدعى عليه بذلك يكون قد انهى العقد بإرادته المنفردة و يكون مسؤولا عن اندثار اصله التجاري. ملتمسا الحكم بفسخ عقد كراء المحل التجاري الكائن بحي الفلاح زنقة رقم 12 الرقم 74 الدار البيضاء لثبوت منع المدعى عليه له من استغلال المحل و تسببه في اندثار الأصل التجاري بعلة ان مدة العقد انتهت بتاريخ 29/11/2020 و بأداء المدعى عليه لفائدته تعويضا يغطي كامل الاضرار المترتبة عن فقدانه للأصل التجاري و الحق في الكراء و ما فاته من كسب و ما تكبده من مصاريف و ذلك بأدائه له تعويضا مسبقا محدد في مبلغ 5000 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لتقييم قيمة الأصل التجاري المندثر و كذا الحق في الكراء و تحديد التعويض المستحق له بناء على ذلك من تاريخ الحرمان الى غاية يوم الفسخ مع حفظ حقه في الادلاء بمطالبه النهائية في ضوء الخبرة و بإرجاع المدعى عليه له مبلغ التسبيق المحدد في 70000 درهم سبعين الف درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 12/04/2023 و التي ارفقها بصورة من عقد كراء مؤرخ في 27/10/2017, صورة من محضر معاينة منجزة بتاريخ 01/11/2020, صورة من محضر معاينة منجزة بتاريخ 09/11/2020, صورة من محضر معاينة منجزة بتاريخ 31/10/2020, صورة من محضر معاينة منجزة بتاريخ 06/11/2020 و صورة من محضر معاينة منجزة بتاريخ 09/11/2020 .
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من قبل المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 30/05/2023 و التي دفع من خلالها بعدم احترام المدعي لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود و انه سبق و انه سبق و ان تقدم بنفس الدعوى صدر بشأنها حكم تحت عدد 9401 بتاريخ 14/10/2021 في الملف عدد 6447/8205/2021 قضى بعدم قبول الدعوى و تم تأييده استئنافيا, مضيفا بانه لا توجد أي وثيقة تفيد وجود اصل تجاري. و بان المعاينات المنجزة هي من صنع المدعي و لا ترقى الى درجة تشكل سندا قانونيا و لا دليلا او وسيلة من وسائل الاثبات, كما انه مر عليها اكثر من سنتين, وفيما يخص المعاينة المؤرخة في 1/11/2020 عاينت فقط ان ستارة المحل بها ثقوب اما تلك المنجزة بتاريخ 09/11/2020 لم يذكر فيها المفوض القضائي بطاقته او مواصفاته وفق ما هو مطالب به قانونا و هذا الامر هو الذي فطنت له المحكمة في الدعوى السابقة . مضيفا بان المدعي لم يثبت باي وسيلة بانه هو السبب المباشر في اقفال المحل و مغادرته له الى مكان غير معروف و ظل يؤدي الواجبات الكرائيةكلما طالبه بذلك متكبدا عناء المطالبة بها. موضحا بان المدعي ظل يماطل في إعطائه محله بعد ان انقضت المدة بتاريخ 31/10/2020 و راسله عن طريق البريد المضمون او برسالة انذارية استصدر بموجبها امرا قضائيا تحت عدد 5068/8103/2021 بتاريخ 18/02/2021 اشعر فيها المدعي بعدم رغبته في تجديد العقد معه و توصل به و لم يبدي اية رغبة في ارجاع المحل اليه بل فضل لقفاله ضدا فيه و ظل يؤدي واجبات الكراء, لكن بعدها اصبح يمتنع من تمكينه من تلك الواجبات و انذره بخصوصها عدة مرات. مرفقا مذكرته بنسخة من حكم ابتدائي تحت رقم 9401 في الملف عدد 6447/8205/2021 بتاريخ 14/10/2021 و نسخة من قرار استئنافي رقم 3773 في الملف عدد 555/8206/2022 بتاريخ 28/07/2022.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 31/05/2023 و التي جاء فيها بان طلبه في هذه الدعوى يختلف تماما عن الدعوى السابقة التي دفع بها المدعى عليه بسبقية البت و التي كان سببها يهدف الى انقاص الواجبات الكرائية مع التعويض عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري, كما ان احكم لم يفصل في موضوع الدعوى. كما ان واقعة منعه من استغلال العين المكتراة ثابتة من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي. و بان العلاقة الكرائية لا زالت مستمرة بينهما و لا زال يؤدي الواجبات الكرائية تنفيذا لالتزامه التعاقدي, مضيفا انه و ان كان عقد الكراء محدد في ثلاث سنوات فانه انتفع من المحل المدة القانونية التي تخول له الحق في استمرارية استغلال المحل لاكتسابه الأصل التجاري تأسيسا على مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 49/16, كما ان عقد الكراء لا ينتهي الا بسلوك مسطرة انهائه التي حددها المشرع في القانون 49/16 و التي لم يسلكها المدعى عليه بل مارس أفعال عدائية و حرمه من استغلال اصله التجاري, و ان هذه الأفعال تشكل اخلالا بالتزامه المتمثل في ضمان استغلال العين المكتراة و في حالة عدم تحقق هذا الضمان يجوز للمكتري ان يطالب اما بفسخ العقد او انقاص ثمن الكراء طبقا للفصل 647 من قانون الالتزامات و العقود. و بانه يحق له طلب التعويض عن ما لحقه من خسارة بسبب اخلال المدعى عليه لالتزامه و ما فاته من كسب و المحدد قانونا في الفصل 264 من ظهير الالتزامات و العقود.
و بناء على جواب المدى عليه المدلى به بواسطة نائبه بتاريخ 13/06/2023 و الذي اكد فيه سابق دفوعاته و مجيبا بان الدعوى السابقة وان كان موضوعها يتعلق بانقاص الثمن فإنها مقرونة بالتعويض عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري و بها نفس الملتمسات.كما انه لا يرغب في إنهاء هذه العلاقة الكرائية و إنما يطالب بأداء الواجبات التي امتنع عن أدائها و التي تشكل موضوع عدة إنذارات. مرفقا مذكرته بصورة من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم 9401, صورة من مقال رام الى توجيه انذار, صورتين من امرين مبنيين على طلب, صورة من مقال رام الى انقاص الواجبات الكرائية مع التعويض عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري و شهادتي تسليم.
وبناء على الحكم رقم 1298 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/07/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [عبد الواحد شرادي].
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 01/1/2023 والتي جاء فيها في كون الحكم التمهيدي غير التمهيدي غير شامل الجميع طلبات العارض المبنية على أساس قانوني وواقعي فإن طلبات العارض كما هي مسطرة في ملتمساته في مقال الدعوى هيفسخ عقد الكراء التجاري الراجل بينا الطرفين لثبوت منع المدعى عليه العارض مناستغلال أصله التجاري والحكم للعارض بالتعويض والذي يشملالتعويض عن فقدان الأصل التجاري والحق في الكراء بسبب اغلاق المحل التجاري لمدة تفوق سنتين والتعويض عما فاته من كسب وما تكبده من مصاريف والحكم على المدعى عليه، بإرجاع مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 70.000,00 درهم وأن الثابت من الخلال الحكم التمهيدي أنه لم يستجب لطلبات العارض المحددة فيما يليالطلب الرام الى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري والحق في الكراء جراء اندثار الأصل التجاري والطلب الثاني الرام الى تحديد ما تكبده العارض من مصاريف جراء حرمانه من استغلال الأصل التجاري وأن الحكم التمهيدي على صواب لما قضى بتحديد ما فات العارض من كسب طيلة مدة الإغلاق، إلا أن ما يلاحظ عليه، أنه أغفل طلب أساسي، متمثل في عدم استجابته لطلب التعويض عن اندثار الأصل التجاري، رغم أنه ضرر ثابت ومباشر ومحقق، نتيجة تخلف المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية والقانونية تجاه العارض وأن واقعة منع العارض من استغلال محله ،التجاري ثباتة بموجب محضر معاينة المنجز من قبل مفوض الذي والذي يعتبر حجة رسمية على ما تضمنه من وقائعوان واقعة اغلاق المحل ثابتة منذ تاريخ منع العارض من الدخول إليه الى غاية يومه، كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة والصور المرفقة به، مما يكون الأصل التجاري قد اندثر، بناء على القرينة القانونية التي تحدده في واقعة الاغلاق لمدة سنتين وإن الثابت من خلال البند السابع من المادة الثامنة من القانون 49.16 والتي أن المادة الثامنة من القانون ،49.16، والتي تنص بالحرف على ما يلي: "لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتيةإذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين علىالأقلوتبعا للقرينة القانونية الواردة في المقتضى ، أعلاه، وربطها بوقائع الملف ووثائقه، يتأكد اندثار الأصل التجاري الذي أسسه العارض في المحل المثكرىكما تؤكد مقتضيات الفصل 450 من قانون الالتزامات ،والعقود التي تنص على ما يلي: "القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يليالتصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه والحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم والحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضيوان مقتضيات الفصل 453 من نفس القانون تعفي من تقررت لفائدته القرينة القانونية من أي اثبات حيث جاء فيهابالحرف ما يلي " القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثباتولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونيةوتبعا لثبوت واقعة اغلاق المحل لمدة تفوق سنتين، لسبب ير. ،ين لسبب يرجع الى منع المدعى عليه العارض من الولوج إليه بداعي أن العقدة الكرائية قد انتهت مدتها، كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي، تكون واقعة اندثار الأصل التجاري الذي أسسه العارض في المحل المكترى ثابتة بقرينة قانونية تعفي العارض من اثبات عكس ذلك. لأجله، يلتمس العارض من المحكمة ، ارجاع المهمة الى الخبير قصد تحديد التعويض المستحق له جراء فقدانه لعناصر الأصل التجاري بسبب اندثاره، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بطلباته في ضوء ذلكويلتمس العارض من المحكمة ارجاع الملف الى الخبير قصد النظر في الطلب الذي تم اغفاله في الحكم التمهيدي مع استعداد العارض بأداء المصاريف الخبرة وفي عدم تحديد الحكم التمهيدي للخسائر التي لحقت العارض جراء منعه من استغلال الأصل التجاري وأن الثابت من خلال الصور المرفقة بتقرير الخبرة أن المحل التجاري ممتلئ عن أخره بمنتجات التجميل ولوازم الهواتفالنقالة وأن المنتجات التي يعرضها العارض في المحل التجاري للبيع ذات مدة صلاحية محدودة، حيث معظمها غير للاستعمال لانتهاء صلاحيتهاومن جهة ثانية، فإن قيمة هذه المنتجات تراجعت بشكل كبير مقارنة بقيمتها تاريخ شرائها وتاريخ عرضها للبيع، بحيث أصبحت متجاوزة، خاصة مستلزمات هواتف النقال التي تعرف تطور كبيرا وتغير مستمرالأجله فإن بقاء هذه المنتجات في المحل دون بيعها، سبب للعارض خسارة قيمتها جزئيا أو كليا للمبررات المبسوطة أعلاه مما يلتمس معه العارض من المحكمة اجراء خبرة تحدد فيه هذه النقطة الفنية، حتى يتمكن العارض من تقديم طلباته بناء على سيخلص إليه الخبير وفي طلبات العارض الاحتياطية في ضوء تقرير الخبرة فإن الخبير قدر في تقريره الأرباح التي يدرها المحل التجاري من 2020/11/09 الى 2023/07/26، في مبلغ 179,000,00 درهم وأن الخبير اعتمد فقط في تقريره على أن مبلغ تسيير الحر للأصل التجاري في المكان الذي يتواجد فيه المحل المكترى هو ما بين 5000.00 و 6000.00 درهم في الشهر وأن المبلغ الذي حدده الخبير فهو مبلغ يخصص للطرف المكري للأصل التجاري، في حين أن العارض هو مالك الأصل التجاري، مما يكون معه المحل يذر دخلا مضاعفا للمبلغ الذي حدده الخبير والذي يكون موضوع قسمة بين مالك الأصل التجاري وبين مكتريه حسب العملية والطريقة التي احتسب بها الخبير التعويضوعليه فإن العملية الحسابية التي اعتمدها الخبير لا تستقيم مع الواقع، خاصة وأن العارض مالك للأصل التجاري ويتصرف فيه وحده دون غيره في مكان يعرف رواجا كبيرا كما أكد الخبير في تقريره . مما يستحق حسب المعادلة التي استعملها الخبير تعويضات مضاعفا للمبلغ الذي وصل إليه على الأقل ، ملتمسا أساسا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري والحق في الكراءالمندثر في المحل المتكرى وكذا الخسائر المادية التي لحقت بضاعة العارض جراء الإغلاق واحتياطيا ارجاع الخبرة الى الخبير أو لخبير آخر قصد مراجعة التقويم المعتمد واعتمدالعملية الصحيحة في احتساب الأرباح التي يحققها المحل التجاري مع استعداد العارض لأداء جميع مصاريف الخبرة واحتياطيا جدا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم للعارض بتعويض لا يقل عن مبلغ227.000,00 مائتان وسبعة وعشرون ألف درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 01/11/2023 والتي جاء فيها حول التعقيب و الرد على الحكم التمهيديقبل كل شيء فإن العارض يود تذكير المحكمة التي اعتمدت في حكمها التمهيديالقاضي بإجراء خبرة تقويمية على عدة معطيات غير قانونية وهو الأمر الذي أثبته السيد الخبير من حيث من جهة أولى اعتمدت المحكمة على مجرد صور محاضر المعاينة في خرق سافر لمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات و العقود ،الذي يؤكد على ضرورة الإدلاء بأصول الوثائق او نسخ منها مصادق عليها وعلى مطابقتها للأصل سواء تعلق الأمر بهده المحاضر المردود على علتها او سواء على عقد الكراء ،الذي انعدمت فيه الشروط القانونية الواجب توفرها فيه لجعله وسيلة إثبات في مواجهةالعارضومن جهة ثانية ان هذه المحاضر التي اعتمدتها المحكمة في خبرتها خصوصاالمعاينة المجردة المؤرخة بتاريخ 2020/11/09 محضر معاينة مجردة بتاريخ 2020/10/31 ومحضر معاينة مجردة بتاريخ 2020/11/06 و محضر معاينة منجزة بتاريخ2020/11/09 وبرجوع المحكمة إلى هذه المحاضر المنجزة بصفة عشوائية و تنعدم فيها الشروط القانونية الواجب تواجدها فيها سوف تلاحظ على أنها لم تكن متواجدة وكانت في غياب العارض و ينكرها جملة وتفصيلا، وهو الأمر الذي سوف يتأكد لها أولا لان الخبير الذي أسندت له مهمة انجاز الخبرة رد كل هذه المزاعم التي أسس عليها المدعي دعواه خصوصا المحضر المؤخر في 2020/10/31 الذي ادعى فيه انه وجد هشام (و.) العارض يمتنع العارض عن فتح محله ، وهو الأمر الذي ينكره العارض وليس من دليل قانوني على صحة ما جاء به السيد المفوض القضائي ، الذي هو نفسه ادعى من خلال محضر المعاينة المجردة منجزة بتاريخ 2020/11/06 و هو نفس محضر الذي اعتمدته المحكمة في حكمها التمهيدي الغير المرتكزعلى أي أساس قانوني وأن السيد المفوض القضائي أكد انه عاين المدعي عمر (أ.) لا يستطيع الدخول إلى محله و انه تعذر عليه ذلك كون الفاتح ممتلئة بالعود وليس هناك من دليل على ان العارض هو من فعل ما يدعيه المدعي وليس من دليل على قيام هذه الادعاءات خصوصا و ان السيد الخبير بعد انجازه للخبرة طلب من المدعي فتح محله ففتحه بكل حرية و بتلقائية ودون وجود أي شيء مما يدعيه المدعي الأمر الذي يؤكد على أن المدعي استند في دعواه على محاضر مفبركة و أنجزت له على سبيل المجاملة، وأنها مردودة على باطلة و بالتالي فإن ما ينبني بعدها باطلا وغير منتج لأثاره ولا محالة هذه الأمور سبق وان فصلها العارض في مذكراته الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/05/10 التي فصل فيها كل معطيات هذه الدعوى الكيدية التي يسعى من خلالهاالمدعي حرمان العارض من محله و محاولته البائسة للإثراء على حسابه بدون سبب ،خصوصا وانه ناقشها من خلالها مخالفة الدعوى برمتها لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع ، وسبقية البث في الدعوى الحالية و كذلك عدم جدية تلك المعاينات التي و للأسف اعتمدتها المحكمة الحالية في حكمها التمهيدي، و لكن السيد الخبير من خلال أول طلب للمدعي بفتح محله قام بفتحه بكل سهولة و تلقائية وأنجز الخبير مهمته دون وجود ما يدعيه المدعي من منع او عدم وجود أقفال للمحل تحول دون استغلال المدعي لمحله الذي بالرغم من انتهاء مدة كرائه إلا انه ضل يستغله عنوة في العارض لا محالة فإن المحكمة الآن اتضح لها جليا ان المدعي الذي يتقاضى بسوء نية وأدلى بمحاضر مردودة على علتها جعلت المحكمة تستجيب لمطالبه بصفة غير قانونيةيجب عليها ان تتصدى له ومعاملته بنقيض قصده ، و تقضي برد هذه الخبرة ورد مطالبه لعدم جديتها خصوصا من خلال ما تم بسطه أعلاه ومن خلال ما سيتم التعقيب عليه من خلال الرد والتعقيب على الخبرة وحول الرد والتعقيب على الخبرة أمرت المحكمة بإجراء خبرة وكانت مطالبها واضحة وصريحة ولا لبس فيها حيث ان السيد الخبير لم يحترم الحدود والشروط القانونية التي سطرتها المحكمة وكان لزاما على السيد الخبير إتباعها ، لان المحكمة لم تطلب منه الاجتهاد او إعطاء رأيه الخاص بهوللأسف نصب السيد الخبير نفسه طرفا في هذا النزاع وارتكب عدة خروقات تجعل من خبرته خبرة مردودة على علتها ومن جهة انه لم يعرض محاولة صلح على الطرفين في خرق سافر لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثانية فإن المحكمة طالبته بإجراء خبرة باعتماده في تحديد رقم المعاملاتالتجارية للمحل الشهريةاعتمادا على التصريحات الضريبية وموقع المحل و مساحته وإرفاق هذا التقرير بالتصريحات الضريبية وبجميع الوثائق المعتمدة في تحديد التعويض وأن السيد الخبير وفي خرق سافر وفي ضرب سافر لكل القوانين وعدم مراعاة الحياد والتزامه بأوامر المحكمة، صرح ان المحكمة أمرته بتحديد الأرباح اعتمادا على التصريحات الضريبية ولكن السيد المحكمة،صرح عمر (أ.) لا يتوفر على دفاتر تجارية و محاسبات ولا على صفة قانونية ولا على تصريحضريبيلدىالضرائبوفي تحامل سافر من طرف المدعي الذي أسس جل دعاويه السابقة والحالية على عدة ادعاءات، ادعى أن سبب عدم تصريحه لدى الضرائب بمعاملاته التجارية وأرباحه وإمساك دفاتره المحاسبية دائما بسبب العارض ، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تقاضي المدعي بسوء نية وفي خرق سافر لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية. حيث أن كلام العقلاء منزه عن العبث لان التصريح بأي عمل تجاري ورقم معاملاته ومسك دفاتر محاسبة يبقى بعيدا كل البعد عن العارض و عن ما يدعيه ، كما ان المدعي الذي يتحوز بعقد كراء يثبت العلاقة الكرائية بينه وبين العارض يكفي ان يرد كل ما يدعيه من عدم تمكين المدعي من الوثائق المطلوبة لإنجاز السجل التجاري او التسجيل لدى مصالح الضرائب وفي حرق سافر للحياد الذي يجب ان يلتزم به السيد الخبير وفي خرق سافر لما أمرت به المحكمة بأن يحدد أرباح المحل بناءا على التصريحات الضريبية أعطى لنفسه حق إعطاء تقديره للأرباح في مبلغ 179.000 درهم رغم انه أعرب في معرض تقريرهانه في غياب الوثائق الحاسمة و التصريح الضريبي إي انه ليس هناك وثائق حاسمة في الدعوى وفيمايدعيهالمدعيوانه يصعب عليه معرفة الأرباح النهائية الشهرية للمحل وأعطى لنفسه الحق في ادعاء وقائع كاذبة أكد من خلالها استفسار التجار المجاورين للمحل دون ان تأذن له المحكمة بذلك ورغم ذلك أكدوا له أنه في غياب أي محاسبة أو تصر فإنه يصعب عليهم تحديد تلك الأرباح ، ورغم ذلك قضى بمبالغ جد مرتفعة وغير مؤسسة ، كما انها جد مبالغ فيها وبالتالي فإن السيد الخبير لم يجري خبرته وفق ما أمرت به المحكمة او وفق ما اعتمده على خبرته في ،مقاله، وإنما استعان بأناس بعيدين كل البعد عن الدعوى الحالية حيث بالتالي فإن خبرة السيد الخبير مردودة على علتها وأخفى على المحكمة حقيقية مهمة وهو أن المدعي الذي عندما حضر الخبرة وحاول فتح المحل حضر أحد الأشخاص و هو المسمى محمد (ن.) الجار المجاور للمحل الذي يشترك مع المدعي مادة الماء و الكهرباء وأكد للسيد الخبير ان المدعي المسمى عمر (أ.) يمنعه من مادة الكهرباء وحاول تسليم السيد الخبير إشهاد بذلك ورفض ولم يأخذ بتصريحه واكتفى فقط بتصريح و رأي غرباء وليس بخبراء وأن هذا الشاهد و الشاهد الثاني المسمى محمد (د.) أكدوا وبالملموس ان المسمى عمر (أ.) لم يسبق ان منعه العارض السيد هشام (و.) من استغلال محله ، وأن السيد الخبير لم يأخذ بالتقرير الكتابي للعارض و استند على تقرير المدعي لوحده، مما يكون معه السيد الخبير قد ارتكب عدة خروقات تجعل من الخبرة مردودة على علتها وتستوجب عدم الالتفات إليها، خصوصا وانه أكد انه يصعب عليه القيام بها في غياب الوثائق القانونية و التصاريح الضريبية، وانه اعتمد فقط على تصريحات الجوار دون الارتكاز إلى خبرته وبالتالي و بناءا على استنتاجات العارض على الخبرة المنجزة والغير مرتكزة على أي أسسقانونية والتي أحل من خلالها السيد الخبير الأستاذ [عبد الواحد الشرادي] بما جاءت به المحكمة من خلال حكمها التمهيدي ، فان المحكمة لا محال ستستبعد الخبرة الحالية و القول والحكم ليس فقط بردها وإنما برفض طلب المدعي الذي لم يثبت الأرباح التي يدعيها ، كما انه لم يثبت المنع الذييدعيه، ملتمسا أساسا وبرد خبرة السيد الخبير [عبد الواحد الشرادي] و الحكم تبعا لذلكبرفض دعوى المدعي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير يبني خبرته على أسس قانونية ومحاسبات ضريبية ويلتزمبأوامر المحكمة.
أرفقت ب: نسخة من الإشهادات .
وبناء على الحكم رقم 1880 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2023 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 28/02/2024 والتي جاء فيها في طلب إجراء بحث تكملي لتوضيح شهادة شاهدين مع الاستماع الى المفوض القضائي كشاهد. قبل مناقشة ما راج في جلة البحث لا بد أن نسجل ملاحظتنا حول عدم تحرير السيدة كاتبة الضبط جل تصريحات الشاهدين الأمر الذي تسبب في جعل ما دون في محضر البحث تحريفا لشهادتهما لفائدة المدعى عليهخاصة وأننا حضرنا شخصيا في لجلسة البحث التي أكد كلا الشاهدين عبد الرزاق (ف.) ومحمد (د.) عدم معاينتهما للعارض يوم مغادرته للعمل بتاريخ 2020/11/09 بالتالي لم يعاينا واقعة المنع وهو الأمر الذي لم نجد له أثر فيمحضر الجلسة وأن تصريحات الشهود كانت واضحة وللأسف تبين من خلال محضر جلسة البحث أن تصريحاتهما لم تكن مدونة كاملة مما أثر على حجيتها وجعلها ناقصة وأحيانا تناقضت مع ما صرحا به أمام المحكمة وفي تصريحات الأطراف والشهودذلك أن المدعى عليه صرح بمطالبته العارض بتسليم المحل بزعم انتهاء العلاقة العقدية المحددة في عقد الكراء وأكد أنه سبق وأن وجه إنذارا له عبر البريد المضمونوان تصريح المدعى عليه بمطالبة العارض بإفراغ العين المكتراة ثابت في الملف بإقراره وحججه القائل بها؛ كما أن جميع شهود المدعى عليه أكدوا أن هناك خلاف بين العارض والمدعى عليه الشيء الذي تسبب في اغلاق وأن الشاهد محمد (د.) صرح بأن ما يعلمه يقينا هو أنه لم يرى العارض في المحل منذ ثلاث سنوات بسبب خلاف بينه وبين المدعى عليه يجهلهكما أن الشاهد الثاني عبد الرزاق (ف.) أسس شهادته على عدم معاينته لواقعة المنع من الدخول الى العمل خلال ما يعاينه اثناء عرض بضاعته للبيع أمام المحل بعد عصر كل يوم الى غاية العاشرة مساءأما الشاهد الثالث محمد (ن.) فشاهدته تعرف العديد من التناقضات وناقصة ومبنية على وجود نزاع بينه وبين العارض كما يزعم في تصريحه وتأكيده تقديم الشكاية ضد العارض بسبب مبلغ 7000 درهم ناتج عن الضرر في منعه من استغلال مادة الكهرباء مما يلتمس معه العارض من المحكمة التصريح باستبعادهاكما أن شهادته تبقى مخافة للواقع خاصة وأنه لم يحدد تاريخ مغادرة العارض للمحل كما لم يحدد الساعة بل الأكثر من ذلك نفى أن يكون العارض مرافقا بأي مفوض قضائي في تاريخ المغادرة وهو الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في محضر المفوض القضائي وفي المناقشة القانونية لما راج في جلسة البحثأولا في ثبوت اخلال المدعى عليه بالتزام بالضمان لوضعه الحد للعلاقة الكرائية بالإرادة المنفردة بعد العديدمن أعمال التشويش وأن المدعى عليه يقر في تصريحاته وحججه بانتهاء مدة عقد الكراء وأنه طالب العارض بإفراغ العين المكتراة وأنه وجه له الإنذار بذلك إلا أنه لم يسلك أي مسطرة قضائية ضده بل نفذ رغباته المخالفة للقانون بيده. وإن العارض يجدد التأكيد على أن ما راج في جلسة البحث يؤكد جدية طلباته ويعزز اثباتها بحيث وفي اثبات العارض لواقعة التشويش الكلي على استغلال الأصل التجاري وإنهاء المدعى عليه لعقد الكراء بإرادتهالمنفردة وأن الثابت من محاضر المعاينات المنجزة من قبل المفوضين القضائيين المدلى بهم رفقة مقال الدعوى أن المدعى أعمال التشويش على العارض لحرمانه من استغلال المحل المتكرى والدفع به الى افراغه جبرا وان أعمال التشويش التي قام بها المدعى عليه ضد العارض لحرمانه من استغلال العين المكتراة بلغت درجة الحرمان الكلي من الاستغلال بثبوت واقعة منعه العارض من الولوج الى العين المكتراة بدعوى أن عقدة الكراء انتهت مدتها أمام أعين المفوض القضائي الذي حرر محضرا بذلك بتاريخ 2020/11/09 وأن محاضر المعاينة المنجز من طرف المفوضين القضائي تعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور تأسيسا على ما استقر عليه العمل القضائي حيث جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي " إن محضر الاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية وما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعهوبصره وما عاينه لا يطعن فيه إلا بالزور وأن العمل القضائي استقر تواتر على هذا التوجه وهو الأمر الثابت من قرار حديث لمحكمة النقض بشأن حجية المعاينة المنجزة من قبل المفوضين القضائيين حيث جاء فيه ما يلي "إن" المحكمة لما اعتمدت في تعليلها المعاينة - المنجز من طرف مفوض قضائي محلف والذي يعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور واعتبرته كاف لإثبات قيام الطاعن بالتغيرات المبررة لطلب الإفراغ لم تكن في حاجة للجواب على الطعون الموجهة لتقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وان المدعى عليه لم يدل بما يدحض به ما جاء في محضر المفوض القضائي خاصة وأن شهادة شهوده تبقى ناقصة الحجية مقارنة بما هو ثابت في محضر المعاينة المستدل به من قبل العارض؛ إذ لم يؤكدوا في تصريحاتهم ما يؤكد معاينتهم بتدقيق المحل التجاري وتحديد الأحداث التي جرت به وأمامه كما شهادتهم لم تثبت ما يخالف واقعة المنع من الدخول الى العمل المحددة بتفصيل وبالتاريخ والساعة مما يجعل مزاعمه تفتقر لحجج الاثبات و في كون واقعة المنع من استغلال المحل المكترى تشكل تشويشا كليا وانهاء أحاديا للعقد من قبل المدعى عليه وإن الثابت من حجج العارض القوية أن المدعى عليه عزم بإقراره على افراغ العارض من العين المكتراة بداعي أن العلاقة الكرائية انتهت مدتها وأن الثابت كذلك من وثائق الملف أن المدعى عليه عمد الى القيام بالعديد من أعمال التشويش أخرها منع العارض من فتح المحل واستغلاله بدعوى أن عقدة الكراء انتهت مدتها وأن الثابت قانونا أن عقد الكراء لا ينتهي الا بسلوك مسطرة انهاء عقد الكراء التي حددها المشرع في القانون رقم 16/49 والتي لم يسلكها الطرف المدعى عليه بل مارس افعال عدائية وشرع يده لحرمان العارض من استغلال الاصل التجاري مما يجعل التصرفات الصادرة عنه تخلفا عن تنفيذ الالتزام القانوني العقدي الملقى على عاتقه وإنهاء احاديا الكراء الرابط بينه وبين العارضوعليه فإن الأفعال التي أقدم عليها المدعى عليه تشكل اخلالا بالتزامه الذي هو ضمان استغلال العين تراة كما يفرضها العقد والقانون خاصة مقتضيات الفصل 644 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي الالتزام بالضمان يقضي بالنسبة المكتري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي الى تعكير صفوة حيازة المكتري او الى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتبة والحالة التي كان عليها عند العقد وأن العارض قدم أمام المحكمة ما يكفي من حجج إثبات واقعة اخلال المدعى عليه بالتزامه بالضمان وإخلاله بمقتضيات القانون 49.16 الواجب التنفيذ وأن أفعال المدعى عليه تشكل اخلالا بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه بموجب العقد والقانون تأسيسا على مقتضيات الفصل 231 من ظهير الالتزامات والعقود التي تنص بالحرف على ما يلي: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"وعليه فإن اخلال المدعى عليه باتزاماته التعاقدية والقانونية رتب ضرارا كبيرا للعارض جراء حرمانه من استغلال العين المكتراةالىغاية اندثار الأصل التجاري المؤسس عليه وثانيا في أحقية العارض في المطالبة بفسخ العقد والتعويض فإن المشرع رتب جزاء الفسخ كخيار لفائدة المكتري المتضرر من عدم تنفيذ المكري للالتزام بالضمان بموجب مقتضيات الفصل 647 من ظهير الالتزامات والعقود وأن مدة الإغلاق تجاوزت ثلاث سنوات كما أقر بذلك المدعى عليه وشهوده مما يجعل الأصل التجاري المؤسس على المحل المكترى مندثرا كليا تأسيسا على القرينة القانونية التي حددتها المادة الثامنة من القانون 49.16 التي تنص على أن الأصل التجاري يندثر بإغلاق المحل لمدة تفوق سنتين وان المقتضى القانوني المحدد في المادة الثامنة الواردة أعلاه يشكل قرينة قانونية لفائدة العارض وتعفيه من أي إثبات تأسيسا على مقتضيات الفصل 453 من ظهير الالتزامات والعقود وفي أحقية العارض طلب فسخ عقد الكراء لحرمانه من استغلال العين المكتراة فإن الثابت قانونا أن الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض وفي حالة عدم تحقق هذا الضمان يجوز للمكتري أن يطالب إما بفسخ العقد أو انقاص ثمن الكراء وذلك بناء على الفصل 647 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي " في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644-648 يجوز للمكتري أن يطلب اما فسخ العقد او انقاص الكراء وفقا لمقتضيات الحال بناء عليه ووفقا لما هو ثابت من خلال محضر معاينة منع العارض من استغلال العين المكتراة يكون العارض محق في طلب فسخ عقد الكراء الذي يربطه مع المدعى عليه وأن العارض لم يبقى له أي خيار آخر غير المطالبة بفسخ العقد كحل أخير بعد منعه من استغلاله للأصل التجاري لمدة تفوق سنتين دون أي مبرر مشروع الى غاية اندثار عناصره المعنويةوعليه فإن العارض بموجب هذه الدعوى يلتمس من المحكمة الاستجابة لطلبه الرام الى فسخ عقد الكراء الرابط بينه وبين المدعى عليه للأسباب المشار إليها أعلاه وفي استحقاق العارض التعويض عن اندثار الأصل التجاري كتعويض عن الخسارة المباشرة التي لحقته وأن العارض له الحق في أن يطلب تعويضا عن الضرر الذي اصابه بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المكتراة وتعويضا عما لحقه من ضرر في ماله بسبب حرمانه من استغلال الاصل التجاري وتفويت فرصة الربح عليه والتعويض عما لحق عناصر الاصل التجاري المؤسس على العين المكتراة بعد واقعة الإغلاق والمنع التي تسببت في انذثار عنصر الزبناء والسمعة التجارية كعناصر أساسية للأصل التجاري وأن طلب العارض مؤسس على اكتسابه للأصل التجاري لاستغلاله للمحل التجاري واعتبارا لمزاولته لتجارته فعليا في المحل المكترى منذ تاريخ ابرام عقد الكراء في 2017/10/27 ومقتضيات الفصل 263 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي يستحق التعويض اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام واما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك اي سوء نية من جانب المدينوان الضرر ر المستحق العارض هو ما لحقه من خسارة بسب اخلاق المدعى عليه بالتزامه وما فاته من كسب والمحدد قانونا في الفصل 264 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزاموإن كانت المحكمة قضت بخبرة حسابية لتحديد التعويض عن فوات الكسب جراء حرمان العارض من استغلالالأصل التجاري إلا أن ذلك غير كاف لجبر الضرر الذي لحقه جراء تسبب المدعى عليه ، ملتمسا رد مزاعم المدعى عليه والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقال الدعوى بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأصل التجاري المندثر في المحل المكترى.
وبناء على مذكرة جوابية بعد البحث المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 28/02/2024 والتي جاء فيها أن المدعي صرح أمام المحكمة على أن العارض يمنعه من استغلاله لمحله و من الولوج إليه ، وانه أغلق محله منذ تاريخ 2021/11/09 وهو المضمن بمحضر تصريحاته أمام المحكمة ووقع عليها وبالتالي وبرجوع المحكمة لتصريحاته ولحججه المزعومة و التي من بينها محاضر المفوض القضائي نجدها مؤرخة خلال سنة 2020 وليس 2021 ، حيث برجوع المحكمة إلى المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي سواء بتاريخ 2020/10/31 أو ذلك الذي مؤرخ في 2020/11/1 وكذلك 2020/11/6 ، والحال أن المدعي صرح أمام المحكمة على انه تم منعه من استغلال محله منذ سنة 2021 وانه أغلقه بهذا التاريخ وبالتالي يتضح للمحكمة سوء تقاضي المدعي بسوء نية ، إذ اعتمد في دعواه على محاضر كيدية كانت سابقة على واقعة المنع المزعومة التي ادعاها من خلال دعواه المؤرخة في سنة 2023 وهو الأمر الذي يوضح مدى تناقض المدعي بين ما صرح به من خلال محضر جلسات البحث الرسمية وأمام هيأة المحكمة ، وبين ما استند عليها في دعواه ، حيث بالتالي تصدق عليه القاعدة القانونية التي ينص على انه من تناقضت أقواله بطلتحججه وأن العارض فند كل تصريحات المدعي كما أن شهادة الشهود جاءت لتأكد صحة ما جاء به العارض الذي صرح خلال جلسة البحث المؤرخة في 2024/01/22 على أن سبب النزاع هو كون العلاقة الكرائية الرابطة بينه و بين المدعي انتهت بانتهاء العقد الذي كان يربطه بالمدعي. طالبه العارض حينها بإفراغ محله وعدم رغبته في تجديد العقد عبر عدة محاولات سواء تلك التي كانت بصفة مباشرة ، أو تلك التي كانت عبر رسالة بواسطة البريد المضمون، رجعت بملاحظة غير مطلوب وكان مفادها أن العقد قد انتهى وان العارض لم يعد يرغب في امتداد تلك العلاقة الكرائية ، وانه يرغب في استرجاع محله ، فما كان منه إلا أن الغلق المحل وغادر إلى وجهة غير معلومة وتخلد بذمته مجموعة من المبالغ التي تمثل الواجبات الكرائيةوأن العارض أرسل مرة أخرى إنذار يوضح فيه الإنذار الأول و انه لا يرغب في تجديد عقد الكراء و يطالبه كذلك بضرورة أدائه الواجبات الكرائية بواسطة دفاعه ، وهو الإنذار الذي سبق الإدلاء به خلال أطوار هذه الدعوى ، إلا انه ظل بدون جواب، دون أن يمنع المدعي حسب ما زعم من استغلاله لمحله ، بل كانت له خطط أخرى وهي لي دراع العارض وابتزازه بأن يعطيه مبلغ 200.000 درهم مقابل إرجاعه للعارض محله وأن المدعى عليه يزعم على أن العارض قد منعه من الاشتغال في محله و الحال أن المحكمة ومن خلال جلسة البحث و استماعها لشهود العارض ، الذين أكدوا ووضحوا للمحكمة على أن العارض لم يسبق له منعه من ولوج لمحله ، و لم يسبق له أن قام بأي تعسف ضد المدعي، هذا فضلا على أن احد الشهود صرح على أن المدعي لم يرغب في الاستجابة لطلب العارض وهو الزيادة في الوجيبةالكرائية بقيمة 100 وهذا عكس تصريحات المدعي الذي صرح بان العارض طلب منه زيادة السومةالكرائية بقيمة 1000 درهم ، دون أن يؤكد تصريحاته المزعومة بأي حجة تفيد ذلك عكس العارض الذي دعم كل دفوعاته بحجج وبراهين تفيد تعسف المدعي في طلبه ومنعه حتى حدود كتابة هذه السطور من استرجاعه لمحله أو تمكينه من واجباته الكرائيةوأن المحكمة لا محالة و من خلال ما راج أمامها ومن خلال الوثائق المدلى بها سيتضح لها على أن هذه الدعوى هي دعوى كيدية ، الغرض منها الإثراء على حساب العارض دون سبب مشروع ، وهو واضح من خلال تصريحات المدعي المتناقضة تماما مع وثائقه وأن المتضرر الوحيد من هذه الدعوى هو العارض الذي ولغاية كتابة هاته الأسطر فان المدعي هو من يمنعه من استغلال محله التجاري و ذاك بامتناعه من أداء الواجبات الكرائية التي ظلت لشهور و سنوات و امتناعه من تسليمه المحل للعارض وأن المدعي دائم الامتناع عن أدائه لتلك الواجبات ، ولا يؤديها حتى يتوصل بإنذار صادر من العارض، حيث إن المدعي الان مدين للعارض بمجموعة من المبالغ التي تمثل انقطاعه عن أداء الواجبات الكرائية وأكثر من هذا فان العارض صرح للمحكمة على انه لم يمنع المدعي من استغلال محله و الدليل على ذلك وبالرجوع لمحضر جلسة البحث المؤرخ في 2024/02/12 جاء فيه أن المدعي غير معالم المحل لتسهيل الولوج إليه ، وهو من كان يتردد عليه هذا فضلا على انه ساعة انجاز الخبرة فتح المحل بمفاتيحه و لم يكسرها ، وهو ما يوضح على أن محضر المفوض القضائي جاء مردود على علته ، وجاء على سبيل المجاملة و على حساب العارض ، إذ ليس به أي شيء يفيد من بعيد أو من قريب ما يدل على كون العارض منعه من استغلال المحل . حيث إن واقعة فتح المحل الذي أكدها المدعي نفسه أثناء توجه الخبير لإجراء خبرته على المحل ، والتي هي مأمور باجراءها من طرف المحكمة ، حيث أكد بأنه فتح المحل بمفاتيحه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المدعي يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية على انه يجب التقاضي بحسن نية وانه يرغب من خلال دعواه الإثراء على حساب " ، ملتمسا الحكم برد جميع مزاعم المدعيوالحكم وفق محررات العارض وذلك برفض الطلب .
أرفقت ب: أصل الطي الموجه للمدعي والمؤشر عليه من طرف بريد المغرب وأصل رسالة بالافراغ الموجه للمدعي بكون انتهاء العلاقة الكرائية داخل الغلاف وأصل وصل إيداع البريد المضمون .
وبناء على مذكرة جوابية تأكيدية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 13/03/2024 والتي جاء فيها حول الدفع المردود على علته بتحريف شهادة الشهود فإن المحكمة أمرت بإجراء بحث و الذي كان على نقطة واحدة وحيدة وهو الاستماع لشهادة الشهود الذين أكدوا ذلك جملة وتفصيلا على ان المدعي غادر المحل و لم يسبق لهم ان عاينوا ان العارض قد سبق وان منعه من الاشتغال في المحل واستغلاله ، و هو ما أكدوه من خلال إدلائهم بشهادتهم بعد ان أدوا اليمين القانوني وان شهادتهم كانت صحيحة ولا يشوبها موانع الشهادة وإلا استبعدتها المحكمة في حينها وأن المدعي بعد أن اكتشف أن دعواه كانت فقط كيدية ويريد الاثراء على حساس العارض دون موجب حق ، أصبح يحتج على المحكمة في شخص كتابة الضبط على أنهم حرفوا شهادة الشهود و جعلوها كاملة في صالح العارض ، وهذا طبعا لا أساس له من الصحة، حيث صرحوا على ان المدعي أغلق المحل دون سبب واضح وهو المضمن بمحضر جلسة البحث وأكثر من ذلك محاضر الجلسات الحكم هي محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن ، خصوصا وان المدعي كان حاضرا حينها وكان يجيب بكل تلقائية واخذ حقه في الردوالتعقيب وحول الدفع المردود على علته بكون ان العارض أنهى عقد الكراء بصفة انفرادية فان المدعي يزعم من خلال تعقيبه موضوع الرد الحالي على ان العارض أنهى عقد الكراء بصفة أحادية ، و الحال برجوعالمحكمة لوثائق الملف و لعقد الكراء نجده قد انتهى خلال تاريخ 2020/10/31 وأنه برجوع المحكمة لبنود العقد و بالضبط بالبند الأخير الذي جاء فيه: "يلتزم المكتري في حالة إذا ما أراد إفراغ المحل المكرى له فعليه إشعار المالك برسالة مضمونة الوصول في اجل لا يتعدى شهرين و كذلك يجب على المالك إعلام المكتري بنفس الطريقة و بالرجوع لهذا البند وتفحصه و بالرجوع كذلك للوثائق المدلى بها نجد على ان العارض طبق هذا البند والتزم به، و ذلك قبل تاريخ نهاية العقد ، و بالتالي فان العارض يكون بهذا قد وضح للمحكمة على انه طبق بنود العقد و لم يقم بفسخ عقد الكراء برغبة منفردة بل أشعره بعدم رغبته في تجديد عقد الكراء معه ، و التمس منه إفراغ المحل بعد انتهاء العقد وهو الثابت من خلال رسالة الاشعار بالإفراغ ومرفقاتها المدلى بها بجلسة 2024/02/28 حيث من جهة أخرى فانه يزعم من خلال نفس الدفع على ان العارض يشوش عليه و يحرمه من استغلال المحل المكتري و الدفع به الى إفراغه جبرا، والحال ان المدعي هو من يشوش على العارض ولا يمكنه من الواجبات الكرائية الشهرية إلا بعد ان يتقدم العارض بإنذاره ويضعه له بصندوق المحكمةهذا فضلا على ان جل الوثائق المدلى بها من قبل المدعي هي وثائق غير محينة و الذي يدفع العارض بطرح تساؤل لماذا لم يتقدم المدعي برفع دعوى قضائية خلال ذلك التاريخ في أواخر سنة 2023 اذا كان حقا متضررا منذ سنة 2020 كما يدعي وبرجوع المحكمة لتصريحات العارض و التي كانت مطابقة تماما مع ما جاء بمحرراته السابقةخصوصا و انه صرح انه لم يقم بمنعه من الاستغلال ،محله بل أرسل له رسالة مضمونة إعلامه بعدم رغبته في تجديد عقد الكراء و هذا حق مشروع له ، إلا انه تفاجئ بكون ان المدعي أغلق المحل و ذهب الى وجهة غير معروفة ، و هو ما وضحه خلال جلسة البحث وكذا من خلال تصريحات الشهود ، هذا فضلا على تناقضات المدعي و تصريحاته بين ما صرح به و بين ما أدلى به وان المدعي هو من أغلق المحل برغبته الأحادية من اجل حرمان العارض من استرجاعه للمحل و من أداءه للواجبات الكرائية التي و لغاية كتابة هاته الأسطر فان المدعي مدين للعارض بواجبات الكرائية لمدة 3 سنوات وبالتالي و أمام ما تم مناقشته فإن المدعي لا يحق له المطالبة بأي تعويض خصوصا و انالمتضرر الوحيد هو المالك السيد هشام (و.) ، ملتمسا الحكم برفض طلب المدعي .
وبناء على مذكرة اسناد النظر المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 13/03/2024 والتي جاء فيها أن الوثيقة المدلى بها من قبل المدعى عليه تشكل حجة قاطعة على عقده العزم على افراغ العارض بدون سلوك المساطر القانونية الواجبة متجاهلا مقتضيات القانون 49.16 المنظم للكراء العقارات المعدة لمزاولة التجارة وأن الثابت من خلال محاضر المفوضين القضائيين المدلى بهم في الملف، أن المدعى عليه شرع في تنفيذ رغباته المخالفة للقانون، وذلك بالتشويش على العارض فور انتهاء مدة العقد كما يزعم، حيث انتهى به الأمر بمنع العارض من استغلال محله بشكل كلي ونهائي، كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز منقبل المفوض القضائي وأن واقعة تخلف المدعى عليه عن تنفيذ التزامه القانوني والعقدي ثابت في الملف بسبب تشويشه على العارض ومنعه من استغلال محله المكترى، ولم يتراجع عن فعله الى أن تسبب للعارض في اندثار الأصل التجاري المؤسس في المحل المكترىلأجله فإن طلبات العارض وجيهة ولها ما يبررها، ملتمسا رد مزاعم المدعى عليه والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقال الدعوى بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأصل التجاري المندثر في المحل المكترى.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائعالدعوىأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلبات العارض بتعليل فاسد وتحريف للوقائع وخرق لحقوق الدفاع أضر بحقوق العارض بشكل خطير وأن العارض يبرر أوجه استئنافه للحكم المستأنف وفق الآتيذلك أن الحكم المستأنف قضى برض طلبات العارض الابتدائية بناء على تعليل فاسد ومبني على وقائع محرفة وهي كالآتي: " وحيث صرح الشاهدان الحاضران خلال جلسة البحث أن المدعى عليه لم يمنع قط المدعي من استغلال المحل ، كما أكدا الشاهد المسمى محمد (ن.) أن اغلاق المحل كان نتيجة مغادرة المدعي له بعد نشوب خلاف مع المدعى عليه حول السومةالكرائية ، وأنه كان حاضرا لواقعة بحكم شغله لمحل مجاور للمحل موضوع الدعوى ، وهو الذي يتوفر على عداد كهربائي مشترك مع العداد المتعلق بالمحل موضوع النزاع، موضحا بأن المدعي كان يتردد عليه بين الفينة والأخرى ، وسبق أن طلب منه أن يشغل العداد الكهربائي الذي قطعه بعدما غادر المحل ، فاستجاب لذلك وشغله ، ثم عاد مرة أخرى وقطع عن التيار الكهربائي وأن الثابت من تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة بعد قضت بإجراء خبرة في الموضوع وتأكد لها جدية طلبات العارض، تراجعت عن مسارها وتوجهها وقضت بإجراء بحث بين الطرفين وأن ما أسس عليه الحكم المستأنف مجانب للواقع والقانون ، للمبررات الآتيةأولا في عدم تعليل سبب استبعاد محاضر المفوضين القضائيين خاصة محضر معاينة المستأنف عليه منع العارض من فتح المحل المكترى وأن المحكمة الابتدائية استبعدت بدون أي تعليل يذكر محضر المفوض القضائي الأستاذ [عبلا ولعربي] المنجز بتاريخ.2020/11/09 وأن المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي لم يكن موضوع أي منازعة من قبل المستأنف عليه ، لم يطعن فيه بالزوروأن استبعاد المحكمة للمحضر من حجج الاثبات ومن تلقاء نفسها والبحث عن الشهود مع ترجيح شهادتهم على شهادة المفوض القضائي المدونة بشكل دقيق في محضر المعاينة يشكل خروجا واضحا وخطيرا عن الحياد وخرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون معللة وأن المحكمة ملزمة بتعليل سبب استبعادها لمحضر المفوض القضائي المثبت لواقعة المنع من دخول واستغلال المحل المكترى بداعي أن عقدة الكراء انتهت ، تأسيسا على ما استقر عليه العمل القضائي في مختلف محاكم المملكة وعلى رأسها قضاء محكمة النقض ، حيث جاء في قرار حديث لها ما يلي: "لئن كان للمحكمة سلطة تكييف الحجج وتقييم شهادة الشهود، فإنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الشهادة في اعتبار مغادرة الطالبة لعملها من تلقاء نفسها دون أن تبين سبب استبعادها لمحضر المعاينة المدلى به من طرف الطالبة والذي يفيد من خلاله المفوض القضائي أن المطلوب في النقض منع الطالبة من الدخول الى عملها، تكون قد عللت قرارها تعليل ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه"وأن واقعة التشويش مستمرة وثابتة من محاضر المعاينات المنجزة من قبل المفوضين القضائيين ، المدلى بهم رفقة مقال الدعوى ، أن المستأنف عليه سلك جميع أعمال التشويش على العارض لحرمانه من استغلال المحل المتكرى والدفع به الى افراغه جبراوأن أعمال التشويش التي قام بها المستأنف عليه ضد العارض لحرمانه من استغلال العين المكتراة ، بلغت درجة الحرمان الكلي من الاستغلال ، بثبوت واقعة منعه العارض من الولوج الى العين المكتراة بدعوى أن عقدة الكراء انتهت مدتها أمام أعين المفوض القضائي، الذي حرر محضرا بذلك بتاريخ 2020/11/09 وأن محاضر المعاينة المنجز من طرف المفوضين القضائي، تعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور تأسيسا على ما استقر عليه العمل القضائي حيث جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: " إن محضر الاستجواب المحررمن طرف المفوض القضائي المكلف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية ، وما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه وبصره وما عاينه لا يطمن فيه إلا بالزور وأن العمل القضائي استقر تواتر على هذا التوجه ، وهو الأمر الثابت من قرار حديث لمحكمة النقض بشأن حجية محاضر المعاينة المنجزة من قبل المفوضين القضائيين ، حيث جاء فيه ما يلي: إن المحكمة لما اعتمدت في تعليلها محضر المعاينة - المنجز من طرف مفوض قضائي محلف والذي يعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور واعتبرته كاف لإثبات قيام الطاعن بالتغيرات المبررة لطلب الإفراغ ، لم تكن في حاجة للجواب على الطعون الموجهة لتقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا"وعليه فإن استبعاد ورقة رسمية من وحجج العارض والركون الى تصريحات متناقضة لشاهدين أحدهما له نزاع مع العارض وصرح بذلك أمام المحكمة وفي محضر جلسة البحث. يجعل الحكم معرضا للطعن بالاستئناف لهذا المبرر وثانيا في عدم تعليل رفض الاستماع الى المفوض القضائي كشاهد فإن العارض بعد ان تبين له توجه المحكمة من خلال الاستغناء الضمني عن محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي ، وقضت تمهيديا بإجراء بحث. بادر الى تقديم طلب الاستماع الى المفوض القضائي كشاهد حيث قضتالقاضية المقررة بتأجيل البث في الطلب الى غاية الاستماع الى الأطراف ، كما جاء بالحرف في محضر جلسة المنعقدة بتاريخ 2024/01/22 وأن استبعاد محضر المعاينة بدون أي تعليل ، يقتضي معه كذلك تعليل سبب رفض الاستماع الى المفوض القضائي كشاهد وأن الأستاذ [عبلا ولعربي] حضر الواقعة وشاهد عليها بجزئياتها وتفاصيلها ، بالتالي فإن العارض طلب من المحكمة بشكل كتابي الاستماع اليه كشاهد بعد أن أفرغت محكمة الدرجة الأولى حجية محاضره واعتبرتها من العدم وأن المحكمة قررت الاستغناء عن الاستماع الى المفوض القضائي ، بدون أن تعلل ما قضت به قانونا وواقعا. ورغم أن شهادته هي شهادة اثبات وهي شهادة مقدمة على شهود المستأنف عليه باعتبارها شهادة نفي ، مما يجعل الأصل هو الاستماع الى شهادته أولا ثم شهادة شهود المدعى عليها وليس العكسوعليه فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في هذا الجانب بشكل غير معلل ، يشكل خرقا للقانون وحقوق الدفاع بشكل خطير ويمس بالأمن القانوني والقضائي للعارض كمتقاضي. مما يجعله عرضة للطعن بالاستئناف لهذاالمبرر وثالثا: في تحريف الحكم المستأنف لوقائع الملف وشهادة الشهودسبق وأن أوردنا في مذكرة تعقيب بعد البحث أن التصريحات التي صرح بها الشهود لم ترد في المحضر بالشكل الصحيح وتم تقزيمها الى درجة أن تغيير معناها وأن العارض نبه الى ذلك في مذكرته وطلب إجراء بحث تكميلي قصد توضيح بعض العبارات غير الواضحة في محضر جلسة البحث والاستماع الى الشهود بشكل مفصلإلا أن المحكمة لها قراءة أخرى لما جاء في المحضر ، خاصة وأنها أوردت أن الشهادة كانت متطابقة ومتناسقة ، في حين أن الشاهد الأول صرح أنه كل ما يعرفه هو وجود خلاف بين الطرفين لم يحدد تاريخ مغادرة العارض للمحل. والشاهد الثاني الذي محمد (ن.) الذي تربطه عداوة ونزاع مع العارض صرح بأن بأنه لا يتذكر ساعة وتوقيت مغادرة العارض للمحل ، كما نفى أن يكون مصحوبا بالمفوض القضائي اثناء المغادرة، مما يستوجب التدقيق ، في هذه الواقعة الخطيرة، حيث تفيد أمرين لا ثالث لهما إما شهادته شهادة زور أو أن المفوض القضائي ضمن شهادة زور فيمحضرهوأن الشاهد لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر في التناقض في توقيت رجوع العارض الى العمل ، تارة يقول شهر وتراجع عن ذلك ليقول أسبوع وصرح بأن العارض يحضر بالليل ، في حين لم يثبت مصدر علمه بهذه الواقعة هل يضل محله مفتوحا بالليل ليعود مرة أخرى وصرح بأن أخر مرة عاين العارض كان رفقة عونكما أن تصريحه والذي اعتمدته المحكمة بشأن كون سبب مغادرة العارض للمحل هو نزاع حول السومةالكرائية هو أمر مخالف لما صرح به أولا المستأنف عليه شخصيا حيث حدد سبب الخلاف في نهاية عقدة الكراء ومطالبة العارض بإفراغ المحل. كما أن العارض استثمر مبالغ تفوق 400 ألف درهم من السلع في المحل ليغادر المحل بمجرد خلاف حول الزيادة في السومةالكرائية بمبلغ 100 درهم هو أمر لا يقبله العقل ولا المنطقأما الشاهد الثالث عبد الرزاق (ف.) صرح أمام أعيننا أنه فراش أمام المحل ويشتغل دائما بعد العصر الى غاية العشاء ، لنتفاجأ بأن ما صرح به غير وارد في محضر جلسة البحث وأن شهادته اقتصرت في الجلسة على توقيت تواجده في المكان بعد العصر الى العشاء في كل يوم مما يجهل الوقائع التي وقعت قبل هذا التوقيت وأن تضمين تصريحات الشهود في المحضر لم يكن بالشكل المطلوب وكان ذلك بشكل ناقص أثر على معنى تصريحاتهم وأن العارض التمس اجراء بحث تكميلي للوقوف عند هذا القصور الذي شاب المحضر ، إلا أن المحكمة لم تجب عن طلبه بالإيجاب أو السلب وأن مجمل تصريحات الشهود كانت عامة ولم تكن دقيقة في تحديد الواقعة بشكل مدقق ومفصل عكس ما جاء في محضر المفوض القضائي الذي حدد التاريخ والساعة والدقيقة ، كما حدد كذلك تفاصيل الحوار الذي دار بين العارض والمستأنف عليه،وعليه فإن الحكم المستأنف حرف وقائع الملف من خلال تجزيئ شهادة شهود المستأنف عليه واستخلص جزء منها دون الآخر الأمر الذي أثر على مسار الملف بشكل أضر بحقوق العارض مما يكون معه معرضا للطعن بالاستئناف لهذاالمبررومن جهة ثانية ، فإن الحكم المستأنف أسس على أن سبب اجراء البحث هو معاينة الخبير المحل مفتوحا ، في حين أن الواقعة الصحيحة هو أنه تم كسر الأقفال بحضور الخبير وبتصريح المستأنف عليه في جلسة البحث ، مما يجعل ما ذكرته المحكمة في التعليل مخالف لوقائع الملف ويشكل تحريفا لها الأمر الذي يجعله عرضة للطعن بالاستئنافرابعا : في تقزيم الحكم المستأنف سبب الدعوى وحصره في واقعة المغادرة والتردد على المحل. إن واقعة منع العارض تحققت أمام أعين ومسامع المفوض القضائي الذي حرر محضر رسميا في الموضوع ، ولم يكن محل أي منازعة جدية من قبل المستأنف عليه وأن المنع تحقق ولا وجود لأي دليل جدي في الملف ينفي هذه الواقعة ، كما أن أسباب المنع هي الأخرى ثابتة وبإقرار المستأنف عليه الذي أكد وقعة مطالبة العارض بإفراغ المحل لكون عقدة الكراء قد انتهت. وحيث إن ذكر تردد العارض على المحل من عدمه لا ينتج أي أثر ما دام أن المستأنف عليه لم يتراجع عن قراره ويبلغه للعارض طيلة مدة الإغلاق وأن تشويش المستأنف عليه الكلي تسبب في حرمان العارض من استغلال الأصل التجاري الى أن تعرض للاندثار لمرور أكثر من سنتين على واقعة الإغلاقوخامسا : في كون واقعة المنع من استغلال المحل المكترى تشكل تشويشا كليا وانهاء أحاديا للعقد من قبل المدعى عليه. وإن الثابت من حجج العارض القوية أن المستأنف عليه عزم بإقراره على افراغ العارض من العين المكتراة ، بداعي أن العلاقة الكرائية انتهت مدتها وأن الثابت كذلك من وثائق الملف أن المستأنف عليه عمد الى القيام بالعديد من أعمال التشويش ، أخرها منع العارض من فتح المحل واستغلاله بدعوى أن عقدة الكراء انتهت مدتهاوأن الثابت قانونا أن عقد الكراء لا ينتهي الا بسلوك مسطرة انهاء عقد الكراء التي حددها المشرع في القانون رقم 16/49 والتي لم يسلكها الطرف المستأنف عليه ، بل مارس افعال عدائية وشرع يده لحرمان العارض من استغلال الاصل التجاري، مما يجعل التصرفات الصادرة عنه تخلفا عن تنفيذ الالتزام القانوني العقدي الملقى على عاتقه وإنهاء احاديا لعقد الكراء الرابط بينه وبين العارضوعليه فإن الافعال التي أقدم عليها المستأنف عليه تشكل اخلالا بالتزامه الذي هو ضمان استغلال العين المكتراة. كما يفرضها العقد والقانون، خاصة مقتضيات الفصل 644 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: "الالتزام بالضمان يقضي بالنسبة المكتري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي الى تعكير صفوة حيازة المكتري او الى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتبة والحالة التي كان عليها عند العقد" وأن العارض قدم أمام المحكمة ما يكفي من حجج إثبات واقعة اخلال المستأنف عليه بالتزامه بالضمان ، وإخلاله بمقتضيات القانون 49.16 الواجب التنفيذ وأن أفعال المستأنف عليه تشكل اخلالا بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه بموجب العقد والقانون ، تأسيسا على مقتضيات الفصل 231 من ظهير الالتزامات والعقود ، التي تنص بالحرف على ما يلي: "كل" تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعتهوعليه فإن اخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية والقانونية ، رتب ضرارا كبيرا للعارض ، جراء حرمانه من استغلال العين المكتراة الى غاية اندثار الأصل التجاري المؤسس عليه وسادسا في أحقية العارض في المطالبة بفسخ العقد والتعويض فإن المشرع رتب جزاء الفسخ كخيار لفائدة المكتري المتضرر من عدم تنفيذ المكري للالتزام بالضمان ، بموجب مقتضيات الفصل 647 من ظهير الالتزامات والعقود وأن مدة الإغلاق تجاوزت ثلاث سنوات، كما أقر بذلك المستأنف عليه وشهوده ، مما يجعل الأصل التجاري المؤسس على المحل المكترى مندثرا كليا ، تأسيسا على القرينة القانونية التي حددتها المادة الثامنة من القانون 49.16 ، التي تنص على أن الأصل التجاري يندثر بإغلاق المحل لمدة تفوق سنتين وأن المقتضى القانوني المحدد في المادة الثامنة الواردة أعلاه ، يشكل قرينة قانونية لفائدة العارض وتعفيه من أي إثبات تأسيسا على مقتضيات الفصل 453 من ظهير الالتزامات والعقود وسابعا في أحقية العارض طلب فسخ عقد الكراء لحرمانه من استغلال العين المكتراة وأن الثابت قانونا أن الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين ، الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض ، وفي حالة عدم تحقق هذا الضمان يجوز للمكتري أن يطالب إما بفسخ العقد أو انقاص ثمن الكراء ، وذلك بناء على الفصل 647 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي " في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644-648 يجوز للمكتري ان يطلب اما فسخ العقد او انقاص الكراء وفقا لمقتضيات "الحال بناء عليه ووفقا لما هو ثابت من خلال محضر معاينة منع العارض من استغلال العين المكتراة يكون العارض محق في طلب فسخ عقد الكراء الذي يربطه مع المدعى عليه" وأن العارض لم يبقى له أي خيار آخر غير المطالبة بفسخ العقد ، كحل أخير بعد منعه من استغلاله للأصل التجاري لمدة تفوق سنتين، دون أي مبرر مشروع الى غاية اندثار عناصره المعنويةوعليه فإن رفض الحكم المستأنف الاستجابة لطلبه الرام الى فسخ عقد الكراء الرابط بينه وبين المستأنف عليه للأسباب المشار إليها أعلاه ، يجعله عرضة للطعن بالاستئنافاستحقاق العارض التعويض عن اندثار الأصل التجاري كتعويض عن الخسارة المباشرة التي لحقته فان العارض له الحق في أن يطلب تعويضا عن الضرر الذي اصابه بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المكتراة وتعويضا عما لحقه من ضرر في ماله بسبب حرمانه من استغلال الاصل التجاري، وتفويت فرصة الربح عليه ، والتعويض عما لحق عناصر الاصل التجاري المؤسس على العين المكتراة ، بعد واقعة الإغلاق والمنع التي تسببت في اندثار عنصر الزبناء والسمعة التجارية كعناصر أساسية للأصل التجاريان طلب العارض مؤسس على اكتسابه للأصل التجاري لاستغلاله للمحل التجاري ، واعتبارا لمزاولته لتجارته فعليا في المحل المكترى منذ تاريخ ابرام عقد الكراء في 2017/10/27 ، ومقتضيات الفصل 263 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: "يستحق التعويض اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام واما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك اي سوء نية من جانب المدينوان الضرر المستحق العارض هو ما لحقه من خسارة بسب اخلاق المدعى عليه بالتزامه وما فاته من كسب ، والمحدد قانونا في الفصل 264 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزاموأن كانت محكمة الدرجة الأولى قضت بخبرة حسابية لتحديد التعويض عن فوات الكسب جراء حرمان العارضمن استغلال الأصل التجاري ، إلا أن ذلك غير كاف لجبر الضرر الذي لحقه ، جراء تسبب فيه المستأنف عليه وأن رفض طلبات العارض في هذا الشق بعلة أن واقعة المنع غير ثابت باستبعاد حجج العارض القوية بما فيها محضر المفوض القضائي الذي يعتبر حجة رسمية ورفض الاستماع إليه كشاهد رغم أن شهادته هي شهادة اثبات مقدم على شهادة شهود المستأنف عليه باعتبارها شهادة نفي ، يعرض الحكم المستأنف للطعن بالاستئناف للمبررات الواردة أعلاه والتي يستولى العارض إعادة تفصيلها أمام المحكمة، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي وكذا في مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة مع البت في الصائر طبق القانون مع إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المندثرة والتعويض المستحق للعارض بناء عليها واحتياطا إجراء بحث والاستماع الى أطراف الملف واستدعاء المفوض القضائي الأستاذ [عبلا ولعربي] الكائن مكتبه بحي السدري شارع المعطي بن زياد عمارة د الطابق الثالث الشقة رقم 13 سيدي عثمان الدار البيضاء وذلك للاستماع إليه كشاهد في القضية إذا ما ارتأت المحكمة استبعاد محاضر المعاينة المنجزة من قبله وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 19/11/2024 التي جاء فيها أن المستأنف أسس استئنافه على كون الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب أسس حسب زعمه على تعليل فاسد ومبني على وقائع محرفة، وان ما أسس عليه الحكم المستأنف مجانب للواقع والقانون وانه حسب زعمه فاستبعاد المحكمة للمحضر من حجج الإثبات ومن تلقاء نفسها والبحث عن الشهود مع ترجيح شهادتهم على شهادة المفوض القضائي المدونة بشكل دقيق في محضر المعاينة وعدم تعليل رفض الاستماع إلى المفوض القضائي كشاهد يشكل خروجا واضحا وخطيرا عن الحياد وخرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون معللةكما يدعي كونالحكم المستأنف حرف وقائع الملف وشهادة الشهود ذلك كون أنالتصريحات التي صرح بها الشهود لم ترد في المحضر بالشكل الصحيح وتم تقزيمها إلى درجة تغيير معناها بمحضر جلسة البحث والاستماع إلى الشهود بشكل مفصل، وطلب إجراء بحث تكميلي قصد توضيح بعض العبارات غير الواضحةكما يدعي تقزيم الحكم المستأنف سبب الدعوى وحصره في واقعة المغادرة والتردد على المحل، كون أن واقعة منعه تحققت أمام أعين ومسامع المفوض أمام أعين ومسامع المفوض القضائي الذي حرر محضر رسمي في الموضوع، ولم يكن محل أي منازعة جدية من قبل المستأنف عليه كما يدعي، و كون واقعة المنع من استغلال المحل المكترى تشكل تشويشا كليا وإنهاء أحاديا للعقد من قبل المستأنف عليه كما أسس استئنافه على استحقاق التعويض وطلب الفسخ، وتعويضه عن اندثار أصله التجاري وأن ما يدعيه المدعي وما أسس عليه استئنافه لا يمت إلى واقع الحال بصلة، و ينم عن سوء نيته في دعواه الحالية، وان ما ينعاه عن الحكم الابتدائي المستأنف لا أساس له وأن الحكم الابتدائي المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب، بناء على الأسس القانونية، كما انم اذهب إليه من تعليل هو عين الصواب، حيث إن المستأنف نية. افتعل العديد من الوقائع قصد التمويه وتحوير الملف بسوء وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية ترجع بين الأدلة بناء على ما يدلى لها به من الأطراف من وثائق وما تقوم به من بحوث، وأن ادعاء استبعاد المحكمة لمحضر المفوض القضائي وعدم الاستماع إليه خلال البحث فان المحكمة غير ملزمة بالاستماع إليه ما دام انه هو محرر المحضر الذي اطلعت عليه المحكمة والذي يعتبر محضرا على سبيل المجاملة والذي تم استبعاده بعد بيان الحقيقة بالمقارنة مع المحاضر المدلى به من طرف المستأنف عليه وهي محضر معاينة منجزة بتاريخ 01/11/2020 ، ومحضر معاينة منجزة بتاريخ 09/11/2020 ، و محضر معاينة منجزة بتاريخ 31/10/2020 ، صورة من محضر معاينة منجزة بتاريخ 06/11/2020 ، و محضر معاينة منجزة بتاريخ 2020/11/09وكلها تفيد إغلاق المستأنف للمحل المملوك للعارض وتبين خلاف ما يدعيه المستأنفومن جهة أخرى حول ادعاء تحريف الحكم لوقائع النازلة ولشهادة الشهود، فهذا زعم أريد به الإسهاب والإطالة لا غير ، كون أن محضر الجلسة هو محضر رسمي محرر من طرف موظف عمومي تابع لهيئة كتابة الضبط وهي هيئة مستقلة وبالتالي فادعاء تحريف أقوال الشهود من خلال محضر الجلسة هو دفع لا أساس له وينبغي استبعادهوحول الدفع بأحقية المستأنف للتعويض عن اندثار أصله التجاري فهو لا أساس له ؛؛ أن الزعم الذي يدعيه بحرمانه من استغلال محله التجاري يبقى مردود عليه وأنه مؤسس على عدة ادعاءات غير مبررة لأنها وكما سبق بيان ذلك أنه من صنعه ولا تشكل سندا قانونيا يمكن أن ترتكز عليه المحكمة لتستجيب لمطالبه الغير القانونيةيدعي المدعي أن مطالبه كانت جدية ومؤسسة قانونا والحال وكما سبق بيان ذلك انه أسس مطالبه على مجرد معاينات مجردة لا ترقى أن تشكل سندا قانونيا يمكن أن يرقى إلى مستوى الإثبات المزعوم ، خاصة وان هذه المعاينات جاءت بعيدة كل البعد عن فحوى مزاعم المدعي وما يدعيه معتبرا أن عمليات التشويش والعنف الذي يزعم أن المستأنف يمارسه عليه حال دون استغلال محله استغلالا طبيعيا، وانه تناقض في تصريحاته حينما أكد وأقر على أن العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنف عليه لا زالت قائمة ومستمرة ولم تنتهي بعد ، ولإنهاء هذه العلاقة من طرف العارض ما عليه إلا أن يسلك المساطر الكفيلة بذلك، وان هذا التصريح وحده كافي لاعتبار أن كل الادعاءات التي جاء بها المستأنف غير مرتكزة وغير مبررة ، خصوصا وانه يصر بان العلاقة الكرائية بينه وبين العارض لا زالت قائمة كما انه أقر على أن العارض لو كانت له رغبة في إنهاء ما عليه إلا أن يسلك كل الطرق الكفيلة بذلك ومن جهة أخرى، إن ما يمكن أن تستنتجه المحكمة هو أن العارض بالفعل لا زالت تربطه بالمدعي علاقة كرائية ومن جهة ثانية لا يرغب في إنهاء هذه العلاقة وإنما يطالب بأداء تلك الواجبات كلما امتنع المدعي عن أدائها، حيث شكلت هذه الامتناع عن الأداء موضوع عدة إنذارات قضائية من طرف المستأنف عليه ما يبين مدى التعسف الذيمارسه المستأنف وضل يمارسه على العارض بحرمانه من استغلال محله الذي يمتنع عن إرجاعه إليه ولا يؤدي واجباته الكرائية وانه بالتالي لا مجال للتمسك بما اسماه المستأنف أن المستأنف عليه أخل بالتزاماته اتجاهه من خلال ما اسماه ضمان استغلال العين المكتراة وانه وان كان من شخص محروم من استغلال محله فانه هو العارض الذي ورغم انتهاء مدة عقد الكراء الرابطبينه وبين المستأنف وكذلك ورغم ذلك ظل يمتنع عن أداء ما بذمته حتى بعد أن بادر العارض إلى التقدم بعدة مساطر يطالبه من خلالها بأداء تلك الواجبات فانه يصبح في عداد المماطلين في أداء تلك الواجبات التي تشكل اللبنة الأساسية لأي علاقة كرائية. وحيث أمام ما يدعيه المستأنف و ما يتمسك به من مقتضيات الفصل 644 من ق ل ع لم يعد له ما يبرره خصوصا في الأساس القانوني الذي بني على أساسه وخصوصا ما اسماه بتعكير صفوة حيازة المكتري أو حرمانه من المزايا التي كان يعول عليها وانه وفي غياب ما يزكي وما يدعم ما يدعيه، وكذلك في غياب الأساس القانوني والواقعي وكذلك في غياب الأسس القانونية والسند القانوني الذي أسس عليه المستانفمزاعمه تبقى دعواه غير مرتكزة وغير مدعمة وتستوجب الرفض وأن تشبته بمقتضيات الفصل 263 من ق ل ع غير قائم في نازلة الحال خصوصا وان المستأنف عليه أو في بكل التزاماته اتجاه المستأنف ولم يتأخر بالوفاء بتسليمه المحل ، وبالتالي ليس للعارض دخل في اندثار أصله التجاري الذي لم ينشا أصلا بإغلاقهللمحل بمحض إرادته ، ملتمسا عدم قبوله شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبولهشكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 26/11/2024 التي جاء فيها أنه في تغاضي محكمة الدرجة الأولى عن محاضر المفوض القضائي دون أي تعليل يذكر أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب أصلا على طلبات العارض المقدمة بشكل نظامي ، ولم تبين أسباب استبعاد محاضر المعاينة المدلى بها وعلى رأسها محضر المفوض القضائي المنجز من قبل الأستاذ [عبلا ولعربي] الذي يثبت واقعة المستأنف عليه العارض من فتح محله المكترى ، كما أن المحضر تضمن معاينة تصريحات المستأنف عليه للعارض بشأن أسباب المنع وهو انتهاء مدة عقدة الكراء مما تكون الوقائع الواردة فيه دقيقة وحاسمة ومؤسسة على العلم اليقيني اثناء القيام بمهامه بشكل قانوني وأن العارض سبق أن عزز مقاله وكذا مذكراته بالعديد من قرارات محكمة النقض التي يؤكد رسمية محاضر المعاينة المنجزة من قبل المفوضين القضائيين ، إضافة الى قوة حجيتها في اثبات الوقائع القانونية وإن استبعادها ، يقتضي سلوك مساطر خاصة إضافة الى تعليل ذلك بما هو مقبول وفي رفض المحكمة استدعاء المفوض القضائي للاستماع إليه كشاهد بدون أي تعليل وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإجراء بحث للاستماع الى شهود المستأنف عليه ، بادر الى العارض الى تقديم طلب الاستماع الى المفوض القضائي كشاهد عل كشاهد على الواقعة ما دام أن المحكمة أفرغت محضره من القوة الثبوتية التي منحها له القانون.
وأن محكمة الدرجة الأولى رفضت استدعاء المفوض القضائي ، دون تبيان أسباب ذلك في المقابل قضت نفس حكمة بمنح الإمكانية للمستأنف عليه بإحضار شهوده، رغم أنها سبق أن استمعت إليه واستمعت الى العارض في محضر فمن العبث استدعاء شهود ، لتعزيز أقواله التي سبق أن دونت في محضر الجلسة الذي يبق الذي يبقى رهن إشارة الأطرافللاطلاع عليه قبل احضار الشهودورغم احتجاجنا على عدم جدوى الاستماع الى الشهود ما دام أنه تم الاستماع الى الأطراف ، إلا أن ذلك لم نجد له أثر في محضر الجلسة كذلك وأن شهادة المفوض القضائي كشاهد بعد أن أفرغت المحكمة مهمته القانونية من أي أثر قانوني ، تبقى شهادة مؤثرة في الدعوى ، باعتبارها شهادة اثبات المقدمة أصلا على شهادة النفي في قواعد المرافعات المدنيةوأن التغاضي عن الرد على طلب العارض دون أي تعليل يذكر، يمس بأهم الحقوق المكفولة للعارض دستوريا وهي حقوق الدفاع وفي تناقض وقصور شهادة الشهود وورود معطيات مخالفة لما صرحوا بها في محضر الجلسة. إن تصريحات الشهود لا تتضمن مطلقا شهادة دقيقة عن معاينة عدم منع العارض من فتح محله ، وصدور العديد من التناقضات في تصريحات الشهود فإن خير دليل على ذلك ، يكفي التفضل بالرجوع الى محضر الجلسة للاطلاع على مجموعة التناقضات والتراجع في الأقوال التي وقع فيها الشاهد محمد (ن.)، لكن بقدرة قادر اقتنعت المحكمة بشهادته واعتبرتها متناسقة ومنسجمةكما أن نفس الشاهد أسس شهادته على النزاع الذي يزعم أنه يربطه بينه وبين العارض ، لكن تغاضت المحكمة عن هذه التصريحات رغم أنها مدونة في محضر الجلسة والتي تكفي للاستبعاد شهادته التي لا تتسم بالحياد في الأصلبالإضافة الى ذلك فإن عدم تدقيقه في وقت مغادرة العارض لمحل ، يجعل شهادته ناقصة ، مقارنة بما جاء في محضر المفوض القضائي الذي تضمن الساعة والدقيقة التي عاين فيها واقعةالمنع وفي المقابل ، فإن الشاهدين الآخرين، الأول صرح بأنه يجعل واقعة المنع ولم يعانيها والثاني فيها الى الزنقة التي اكتفى في شهادته على الوقائع التي يعاينها بعد صلاة العصر ، التي يحم يتواجد بها المحل المكترى في حين أن واقعة المنع وقعت في وقت سابق لذلك وأن شهادة شهود المستأنف عليه - ناقصة ومتناقضة عكس ما أضفت عليها محكمة الدرجة الأولى من مثالية ، كما أنها شهادة نفي التي لا يمكن ترجيحها على شهادة الإثبات في قواعدترجيح الحجج في القضايا المدنية ولأجله ، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وأسس على تعليل فاسد وناقصويتسم بخرق حقوق الدفاع وقواعد التقاضي يجعله عرضة للطعن بالاستئناف وفي استحقاق العارض للتعويض عن اندثار الأصل التجاريذلك أن واقعة منع العارض من استغلال محله التجاري ثابتة في نازلة الحال ، خاصة وأنمعاينة المنع ثابتة بحجة قوية وهي محضر المفوض القضائي وأن العارض ايمانا منه بالقانون ومؤسسات المملكة وعلى رأسها القضاء ، طرق جميع أبواب القضاء، للمطالبة بحقوقه منذ واقعة منعه من استغلال ملكه بمساطر قضائية لجبر الضرر الذي لحقه ، بما في ذلك المطالبة بإنقاص الواجبات الكرائية التعويض، ولم يتوصل بأي صلح معالمستائف عليه بشأن واقعة الاعتداء عليه ومنعه من فتح محله ، كما لم تصدر من هذا الأخير أ المبادرة للتراجع عن افعاله بدعوة العارض الى استئناف نشاطه في المحل المكترى وأن العارض منع من استغلال المحل المكترى لمدة تفوق سنتين ، الأمر الذي تسبب في اندثار الأصل التجاري كما حدد المشرع في المادة 08 من القانون 49.16 تلك القرينة القانونيةالقطعيةوأن هذا المقتضى القانوني ، يزكيه العمل القضائي القانوني ، يزكيه العمل القضائي ، نذكر منه على سبيل المثال ، قرار لمحكمة قض ، جاء فيه: "إن الإنذار موضوع الدعوى بني على فقدان الأصل التجاري لعنصري الزبناء والسمعة التجارية بسبب الإغلاق لمدة تزيد عن سنتين، الذي يعتبر سببا من أسباب عقد الكراء وإفراغ المكتري عملا بمقتضيات الفقرة السابعة من المادة 08 من القانون 16.49 والمحكمة لما ثبت لها ذلك واعتبرت أن السبب المذكور لا يدخل ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء عقد الكراء وإفراغ المكتري تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض . قرار عدد 2/626 صادر عن محك النقض بتاريخ 2022/09/08 الملف التجاري عدد 2020/2/3/520 ، منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري مصطفى بونجةوعليه فإن المقتضيات القانونية أعلاه واضحة وتسري على الجميع دون استثناء وإن موجبات تفعيلها ثابت في نازلة الحال، خاصة وأن واقعة اغلاق المحل التجاري ثابت ، كما أن سبب ذلك الذي يرجع الى المستأنف عليه ثابت هو الآخر مما يكون معه طلب العارض وجيه وله ما يبرره ، ملتمسا الحكم برد مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقال الاستئناف .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 03/12/2024 التي جاء فيها أنه حسب زعمه كون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تغاضت عن محاضر المفوض القضائي دون تعليل، ورفض استدعاء المفوض القضائي للاستماع إليه كشاهد وتناقض شهادة الشهود مع زعم استحقاقه للتعويض وأن ما يدعيه المدعي لا أساس له وأن الحكم الابتدائي المستأنف وكما سبقت الإشارة إليه، صادف الصواب فيما قضى به حيث إن المحكمة وبما لديها من الأدلة والوثائق وما قامت به من بحوث، اتضحت لها الحقيقة التي يحاول المستأنف إظهار عكسها من خلال ما يزعمه، وان ادعاء غض النظر عن محضر المفوض القضائي و المفوض القضائي وعدم استدعائه للاستماع إليه خلال البحث فان غير ملزمة بالاستماع إليه ما دام انه هو محرر المحضر الذي اطلعت عليه والذي يعتبر محضرا على سبيل المجاملة والذي تم استبعاده بعد بيان الحقيقة بالمقارنة مع المحاضر المدلى به من طرف المستأنف عليه كما سبق وأشار العارض إلى ذلك في مذكرته السابقة، وهي محضر معاينة منجزة بتاريخ 01/11/2020 ، ومحضر معاينة منجزة بتاريخ 09/11/2020 ، و محضر معاينة منجزة بتاريخ 31/10/2020 ، صورة من محضر معاينة منجزة بتاريخ 06/11/2020، و محضر معاينة منجزة بتاريخ 2020/11/09 ، وكلها تفيد إغلاق المستأنف للمحل المملوك للعارض وتبين خلاف ما يدعيه المستأنفوحول الدفع بأحقية المستأنف للتعويض عن اندثار أصله التجاري كما سبق أن أثاره المستأنف، لا أساس له ذل ؛ أن الزعم الذي يدعيه بحرمانه من استغلال محله التجاري يبقى مردود عليه وأنه مؤسس على عدة ادعاءات غير مبررة لأنها وكما سبق بيان ذلك أنه من صنعه ولا تشكل سندا قانونيا ويدعي المدعي أن مطالبه كانت جدية ومؤسسة قانونا والحال وكما سبق بيان ذلك انه أسس مطالبه على مجرد معاينات مجردة لا ترقى أن تشكل سندا قانونيا يمكن أن يرقى إلى مستوى الإثبات المزعوم ، خاصة وان هذه المعاينات جاءت بعيدة كل البعد عن فحوى مزاعم المدعي وما يدعيه ومن جهة أخرى، وكما سبق وأوضح المستأنف عليه العارض إن ما يمكن أن تستنتجه المحكمة هو أن العارض بالفعل لا زالت تربطه بالمدعي علاقة كرائية ومن جهة ثانية لا يرغب في إنهاء هذه العلاقة وإنما يطالب بأداء تلك الواجبات كلما امتنع المدعي عن أدائها، حيث شكلت هذه الامتناع عن الأداء موضوع عدة إنذارات قضائية من طرف المستأنف عليه ما يبين مدى التعسف الذي مارسه المستأنف وضل يمارسه على العارض بحرمانه من استغلال محله الذي يمتنع عن إرجاعه إليه ولا يؤدي واجباته الكرائية وأنه بالتالي لا مجال للتمسك بما اسماه المستأنف أن المستأنف عليه أخل بالتزاماته اتجاهه من خلال ما اسماه ضمان استغلال العين المكتراة وأنه وفي غياب ما يزكي وما يدعم ما يدعيه، وكذلك في غياب الأساس القانوني والواقعي وكذلك في غياب الأسس القانونية والسند القانوني الذي أسس عليه المستأنف مزاعمه تبقى دعواه غير مرتكزة وغير مدعمة وتستوجب الرفض ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح برفض الطلب .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 حاز دفاع م من مذكرة دفاع م ع والتمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024؛
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما بسط أعلاه؛
وحيث إنه بخصوص السبب المؤسس عليه النعي والمتعلق بفساد التعليل المبني على وقائع محرفة ودلك من خلال عدم تعليل سبب استبعاد محاضر المفوضين القضائيين خاصة محضر معاينة المستأنف عليه وهو يمنع المستأنف من فتح المحل المكترى بدون تعليل يذكر ويتعلق الأمر بمحضر المفوض القضائي [عبلا ولعربي] المنجز بتاريخ 09/11/2020 والدي لم يكن موضوع أي منازعة من قبل المستأنف عليه ولم يطعن فيه بالزور وأن المحكمة باستبعاده المحضر المذكور من تلقاء نفسها والبحث عن الشهود وترجيح شهادتهم على شهادة المفوض القضائي المدونة في محضر المعاينة المثبت لواقعة المنع من دخول واستغلال المحل المكترى بداعي أن عقد الكراء قد انتهى يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون معللة وأن واقعة التشويش مستمرة وثابتة من محاضر المعاينات المنجزة من قبل المفوضين القضائيين المرفقين بمقال الدعوى وأن المستأنف عليه هدف منها إلى دفع المستأنف لإفراغ المحل جبرا والتي بلغت درجة الحرمان الكلي من الاستغلال الثابتة بموجب محضر معاينة للمفوض القضائي بتاريخ 09/11/2020 والتي تعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن ركون المحكمة إلى تصريحات شاهدين أحدهما له نزاع مع المستأنف صرح به في مجلس البحث واستبعاد ورقة رسمية يجعل الحكم معرضا للطعن، وأن المستأنف التمس من المحكمة الاستماع إلى المفوض القضائي [عبلا ولعربي] نظرا لكونه شاهد على الواقعة التي ضمنها في المحضر المذكور آنفا وأن المحكمة قررت الاستغناء عن الاستماع إليه كشاهد دون أن تعلل سبب رفضها هدا رغم أن شهادته هي شهادة اثبات وهي شهادة مقدمة على شهادة النفي التي أدلى بها شهود المستأنف عليه وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع مما يجعل الحكم عرضة للطعن بالاستئناف، وأن مجمل تصريحات الشهود كانت عامة ولم تكن دقيقة في تحديد الواقعة بشكل مدقق ومفصل عكس ما جاء في محضر المفوض القضائي الذي حدد التاريخ والساعة والدقيقة كما حدد كدلك تفاصيل الحوار الدي دار بين المستأنف والمستأنف عليه وأن الحكم المستأنف حرف وقائع الملف من خلال تجزيئ شهادة شهود المستأنف عليه مما أثر على مسار الملف بشكل أضر بحقوق المستأنف كما أن الحكم المستأنف أسس سبب إجراء البحث هو معاينة الخبير المحل مفتوحا في حين أنه تم كسر الأقفال بحضور الخبير وبتصريح المستأنف عليه في جلسة البحث مما يجعل ما ذكرته المحكمة في التعليل مخالف لوقائع الملف؛
حيث صح ما نعاه المستأنف دلك أن هده المحكمة برجوعها إلى تقرير السيد الخبير لم تقف على أنه عاين المحل موضوع النزاع مفتوحا وأن ما ضمنته محكمة البداية بكون السيد الخبير عاين المحل كان مفتوحا لا وجود له في تقرير الخبرة المنجز على اثر القضية، فضلا عن أن شهود المستأنف عليه المستمع إليهم هم شهود نفي بخصوص واقعة المنع في حين أن محضر المفوض القضائي المؤرخ في 09/11/2020والدي يعتبر ورقة رسمية أثبت واقعة المنع حيث جاء فيه: "عاينا ما يلي: السيد هشام (و.) يمنع عمر (أ.) من فتح واستغلال المحل التجاري المذكور (الكائن ب الزنقة 12 رقم 74 حي الفلاح الدار البيضاء) بدعوى أن عقدة الايجار انتهت صلاحيتها"، وأن محضر المفوض القضائي لم يكن محل منازعة من قبل المستأنف عليه من خلال الطعن فيه بسلوك المساطر القانونية الكفيلة بدلك فيبقى مقدما في الاثبات أمام القضاء على الشهود المستمع إليهم من قبل محكمة الدرجة الأولى مما يتعين معه اعتماده من قبل هده المحكمة فيما يخص واقعة منع المستأنف عليه للمستأنف من ولوج المحل موضوع النزاع واستبعاد شهادة الشهود فتكون الوسيلة على أساس من القانون؛
وحيث تمسك المستأنف بكون واقعة المنع من استغلال المحل المكترى والتي تشكل تشويشا كليا وانهاء أحاديا للعقد من قبل المستأنف عليه الدي عزم من خلاله إلى إفراغ المستأنف من العين المكتراة بداعي أن العلاقة الكرائية انتهت مدتها من خلال القيام بالعديد من أعمال التشويش آخرها منع المستأنف من فتح المحل واستغلاله وأن الثابت قانونا أن عقد الكراء لا ينتهي إلا بسلوك مسطرة إنهاء عقد الكراء المحددة في القانون 16.49 والتي لم يسلكها المستأنف عليه الدي قام بتصرفات تعد تخلفا عن تنفيد الالتزام العقدي الملقى على عاتقه وإنهاء أحاديا لعقد الكراء مما يشكل اخلالا بالتزامه بضمان استغلال العين المكتراة كما يفرضها العقد والقانون خاصة مقتضيات الفصل 644 والفصل 231من ق ل ع، وأن المشرع رتب جزاء الفسخ كخيار لفائدة المكتري المتضرر من عدم تنفيد المكري للالتزام بالضمان بموجب الفصل 647 من ق ل ع التي تخول المكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص ثمن الكراء مما يبرر طلب المستأنف الرامي إلى فسخ العقد وأن ما دهب إليه الحكم المستأنف من رفض طلب الفسخ يجعله عرضة للطعن بالاستئناف، فضلا عن كون المستأنف محق في الحصول على التعويض عن الضرر الدي أصابه بسبب حرمانه من الانتفاع بالعين المكتراة الأصل التجاري خاصته وتفويت فرصة الربح عليه والتعويض عما لحق عناصر الأصل التجاري بعد واقعة الاغلاق والمنع مما تسبب في اندثار عنصر الزبناء والسمعة التجارية وأن هدا الطلب مؤسس على اكتساب المستأنف للأصل التجاري من خلال ممارسته فعليا للتجارة في المحل المكترى مند تاريخ ابرام العقد ومقتضيات الفصل 263 من ق ل ع، ولما لحقه من خسارة من جراء ما فاته من كسب طبقا للفصل 264 م ق ل ع؛
حيث صح ما نعاه المستأنف دلك أنه أمام ثبوت واقعة المنع المذكورة والتي عزى فيها المستأنف عليه سلوكه هذا بكون عقد الكراء قد انتهى تعززها"رسالة بالإفراغ" المؤرخة في 29/09/2020 والتي أرسلها المستأنف عليه هشام (و.) إلى المستأنف يخبره فيها بانتهاء عقد الكراء بتاريخ 31/10/2020 بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع وبأنه في حاجة ماسة إلى المحل، كدلك تصرفات المستأنف عليه تجاه المستأنف والمضمنة بمحضر المفوض القضائي بتاريخ 31/10/2020 التي جاء فيها "عاينا ما يلي: السيد هشام (و.) يمنع عمر (أ.) من فتح الشق الأيمن من باب المحل التجاري ويرفض أن يتكئ الباب على حائط منزله حسب زعمه ويضع لوحة خشبية تمنع اتكاء الباب على الحائط"، وهو ما يصادف التاريخ الذي حدده المستأنف عليه برسالة الافراغ كتاريخ لانتهاء عقد الكراء ،في حين أن الثابت لهده المحكمة من خلال اطلاعها على الصورة الشمسية من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه مصحح الإمضاء بتاريخ 27/10/2017تاريخ بداية الانتفاع بالعين المكتراة وأن تاريخ انتهائه محدد في 31/10/2020وهي مدة تفوق السنتين في الوقت الدي حدد قانون 16.49اكتساب المكتري للحق في تجديد عقد الكراء متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل طبقا للمادة 4، مما يجعل المكري ملزما لإنهاء عقد الكراء بسلوك دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ المنصوص عليها بالمادة 26 من دات القانون، فتكون الأفعال التي ارتكبها المستأنف عليه كما تم وصفها أعلاه موجبة التكيف على أنها منع للمستأنف من الانتفاع بالعين المكتراة وحيازتها بلا معارض ومنعه من استغلال محله بصفة عادية وهادئة وهو ضمان يلتزم المستأنف عليه المكري به تجاه المستأنف المكتري طبقا للفصل 643 من ق ل ع والدي بين المشرع عناصره بوضوح في الفصل 644 والتي جاء فيها: "الالتزام بالضمان يقتضي، بالنسبة إلى المكري، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد"؛
وحيث إنه مع ثبوت إخلال المستأنف عليه بالتزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المستأنف للعين المكتراة كما هو مفصل أعلاه فإن طلب المستأنف فسخ عقد الكراء يبقى مبررا طبقا لمقتضيات الفصل 647 من ق ل ع التي تنص على أنه: "في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644و645 السابقين، يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال"وأن طلبه هدا جاء مبررا بما فيه الكفاية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء المصحح الامضاء في 27/10/2017والرابط بين المستأنف والمستأنف عليه؛
وحيث إن قيام الضمان لفائدة المستأنف ضد المستأنف عليه موجب لتطبيق مقتضيات الفصل 655 من ق ل ع"عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل 556 من ق ل ع .."، وأن محكمة الدرجة الأولى سبق لها وأمرت بإجراء خبرة تقويمية لجبر الضرر الدي لحق المستأنف عهد بها للخبير [عبد الواحد شرادي]، وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ومرفقاته تبث لهده المحكمة أن الخبير قام باستدعاء الطرفين ونائبيهما بصفة قانونية، فحضر الطرف المستأنف ونائبه وحضر الطرف المستأنف عليه وتخلف نائبه عن الحضور رغم التوصل بصورة قانونية وبدون عذر مقبول كما يتضح من خلال المحضر المرفق بالتقرير والاستدعاءات المدلى بها من طرف الخبير بالملف، الشيء الذي يكون معه شرط الحضورية محققا وفقا للمادة 63 من ق م م، كما أنه اعتمد في الوصول إلى نتيجة التقرير على النقط التي حددها الأمر التمهيدي، والمتعلقة بالانتقال إلى المحل موضوع النزاع وتحديد مشتملاته وأهمية النشاط المزاول فيه وتحديد رقم المعاملات الذي حققه المحل والأرباح التي يدرها شهريا عن الفترة من 09/11/2020إلى غاية تاريخ الحكم التمهيدي اعتمادا على التصريحات الضريبية وموقع المحل ومساحته، وأن الخبير صرح في التقرير بأن المستأنف لا يتوفر على دفاتر تجارية وحسابية ممسوكة بانتظام وكذا عدم توفره على التصريحات الضريبية مما لجأ معه الخبير إلى عناصر أخرى يمكن استعمالها لتحديد الربح المماثل الذي يدره المحل وهي مبلغ الاستفادة من التسيير الحر لمحل مثله والتي قدرها في مبلغ 5.500,00 درهم شهريا عن المدة من 09/11/2020 إلى 26/07/2023وهو العنصر التي اعتمد عليه السيد الخبير، وبالتالي تكون الخبرة قد راعت عنصر الموضوعية ويتعين المصادقة عليها؛
وحيث خلص الخبير من خلال تقريره المنجز إلى أن التعويض المستحق للطرف المستأنف عن إفراغه من المحل ينحصر في مبلغ 179.000,00درهم،وهدا التعويض بالنسبة للمحكمة يمثل ما فقده المستأنف من عناصر الأصل التجاري ومنها أساسا الحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية وكذا مصاريف الانتقال من المحل، مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ التعويض المحدد من قبل الخبير لفائدة المستأنف؛
وحيث تبعا للعلل أعلاه، يكون الاستئناف مؤسس ويتعين اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء موضوع الدعوى وبأداء المستأنف عليه مبلغ 179.000,00 درهم كتعويض لفائدة المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف عليه؛
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا؛
في الشكل:قبول الاستئناف؛
في الموضوع:باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء موضوع الدعوى وبأداء المستأنف عليه مبلغ 179.000,00 درهم كتعويض لفائدة المستأنف وبتحميله الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025