Réf
52602
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
209/2
Date de décision
11/04/2013
N° de dossier
2012/2/3/860
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Qualité à agir, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Jouissance paisible, Droit réel, Droit personnel, Défaut de propriété du bailleur, Contrat de bail, Bail commercial, Aveu
Ayant constaté l'existence d'une relation locative, notamment par l'aveu du preneur, et que ce dernier bénéficiait de la jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant le droit de propriété du bailleur. En effet, le contrat de bail ne créant que des obligations personnelles entre les parties, la question de la propriété du bien est inopérante dans une action en paiement de loyers et en résiliation du bail, laquelle ne porte pas sur un droit réel.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المطلوب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يستغل محلا عبارة عن " كلسة مواد البناء" بمشاهرة قدرها 3000 درهم من المسمى قيد حياته ميلود (ح.) بموجب عقد كراء. واستمر في اداء الكراء لورثته لغاية دجنبر 2000 الى ان اكتشف أن العقار في ملك الغير ومحفظ في اسم 39 شخصا. وان المطلوبين وجها اليه انذارا بتاريخ 13-11-2008 للمطالبة بأداء الكراء عن المدة من يوليوز 2006 الى متم شتنبر 2008. فسلك مسطرة الصلح وانه ينازع في أسباب الانذار لأنه وجه ممن لا صفة له لعدم تملكه العقار المكترى و انه كان ضحية نصب واحتيال من الهالك المذكور و انه تقدم بشكاية من أجل النصب. والتمس الحكم ببطلان الانذار المبلغ اليه. وأجاب المطلوبين بمقال مضد التمسا فيه الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغ الطالب من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه و بأدائه واجب الكراء عن المدة من 01-7-2008 الى 30-9-2008 و عن المدة اللاحقة من 01-10-2008. فقضت المحكمة التجارية برفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار المبلغ للطالب بتاريخ 13-11-2008 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه و بأدائه للمطلوبين واجبات الكراء المحددة في مبلغ 138.000,00 درهم عن المدة من 01-7-2006 الى متم ابريل 2010... بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة أساسية مفادها ان {{ العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بالاعتراف الصريح الذي جاء على لسان الطاعن او من ناب عنه بجلسة البحث و الذي افاد انه ظل يؤدي الكراء لمدة تفوق 10 سنوات للمكري مورث المستأنف عليهم كما أن العلاقة الكرائية ثابتة ثبوتا قطعيا بمقتضى عقد الكراء الذي لازال قائما لحد الآن ولم يتم فسخه ويبقى منتجا آثاره القانونية. علاوة على ذلك فالعلاقة الكرائية قائمة بمقتضى بما بفيد كون المالكين الاصليين طالبوه بواجب استغلال المحل او يدعون اداء الواجبات الكرائية لهم بدلا من المستأنف عليهم سيما وان المفروض أن يكون المالكون الحقيقيون هم المتضررون من حرمانهم من استغلال محلهم وهم الذين عليهم الظهور في هذه الدعاوى أو مقاضاة المستأنف عليهم بالنصب و بإرجاع ما توصلوا به من واجبات كرائية غير مستحقة الامر الغير وارد في نازلة الحال. وبما أن عقد الكراء لازال قائما لم يتم ابطاله أو فسخه ومادام المكتري ملزم بأداء الواجبات الكرائية مقابل انتفاعه من العين المكراة فان التذرع بعدم ملكية المحل المكترى له من طرف المستأنف عليهم غير منتج و انه بالنسبة لطلب ايقاف البت هو الاخر غير مؤسس على اعتبار أن صدور القرار الاستئنافي الجنحي لن يكون له تأثير على الدعوى الحالية التي تستند الى عقد كراء لازال قائما بين الاطراف ولم يتم الطعن فيه باي طعن جدي ... }}. وهو القرار المطلوب نقضه.
- حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الاولى بخرق مقتضيات الفصل 359 من ق م م و بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل و بخرق الفصلين 1 و 3 من ق م م و في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 440 و971 من ق ل ع : ذلك انه ذهب الى القول بان ((العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بالاعتراف الصريح الذي جاء على لسان الطاعن أو من ناب عنه بجلسة البحث ... كما أن العلاقة الكرائية ثابتة ثبوتا قطعيا بمقتضى عقد الكراء علاوة على ذلك فالعلاقة الكرائية قائمة بمقتضى القرار الاستئنافي المستدل به و القاضي على الطاعن بأداء الواجبات الكرائية. وحيث لا جدال في أن موضوع الدعوى ينصب على حق شخصي هو العلاقة الكرائية وليس حق عيني .. )) وهو تعليل ناقص لأنه كرس ما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى بعدم مناقشة حجج الطالب مما يعد اخلالا بحق الدفاع بدا من شهادة الملكية للرسم العقاري الوارد في صورة عقد الكراء اي 9704 س وكذا شهادة الرسم العقاري 12/169774 حيث يقع العقار موضوع النزاع وعلى الخصوص الرسم الطبوغرافي للعقار ومحيطه وكان على محكمة الاستئناف عندما تمسك المطلوبان بملكيتهم للعين المكراة، وعندما اثار الطالب عدم وجود العقار من الناحية الواقعية وبانه تعرض للنصب ان يلزم المطلوبان بإثبات هذه الملكية. فقاعدة ليس من الضروري أن يكون المكري مالكا لا يمكن تطبيقها على النازلة سيما والطالب التمس استجلاء الحقيقة بالقيام بمعاينة و بحث دقيق. و القرار لم يجب على دفوعات الطالب ولم يناقشها. كما ان القرار الاستئنافي الذي استندت اليه محكمة الاستئناف هو محل طعن بالنقض. ثم ان الطالب حينما اقر بالعلاقة الكرائية مع المطلوبين فانه تمسك بحقه في استرداد جميع الواجبات الكرائية التي تسلمها مورثهم و الوارثين وكذا مبلغ الضمانة. و ما دام المطلوبين تمسكوا بملكيتهم للعقار اسنادا الى صورة عقد الكراء فإنه كان على المحكمة الاستئناف الأمر بإجراء بحث في النازلة او اجراء خبرة عقارية سيما و الطالب ادلى بتقرير خبرة أكد من خلاله الخبير عدم وجود العين المكراة وهو تقرير لم المستأنف عليهم بالنصب" متوليا الاجابة عن المطلوبين. كما أنه لا يسوغ القول قانونيا أن القرار الجنحي القاضي بالنصب لا تأثير له سيما وانه استند على نفس الوقائع والحجج خاصة و القاضي الجنحي علل حكمه بان المطلوبين لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم العقار. ثم انهم تمسكوا بصورة عقد كراء لإثبات صفتهم كمكترين و مالكين للعقار رغم وجود منازعة جدية حول وجود العقار من عدمه استنادا لوثائق رسمية و الفصل 440 من ق ل ع صريح في سرد الوثائق التي يمكن الاحتجاج بها امام القضاء (هكذا ) وبان صورة الوثائق ليس لها أي حجية في الاثبات ،والمحكمة الاستئناف لم تعتد بهذا الدفع ... كما أن المطلوبين وان اثبتا أنهما من ورثة ميلود (ح.) الا انهما لم يثبتا ملكيتهما للعين المكتراة او ثلاثة أرباعها كما يقضي الفصل 971 من ق ل ع وصفتهما بذلك منعدمة و القرار لم يطبق الفصلين المذكورين على النازلة تطبيقاً سليما.
لكن، حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف ومما راج أمامها بجلسة البحث، قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين مستندة في ذلك ليس فقط على صورة عقد الكراء و أنما بالأخص على إقرار الطالب بقيامها الذي لا ينتقص من قيمته الثبوتية دفع الطالب ان مرده هو استرداد جميع الواجبات الكرائية التي تسلمها الطرف المكري والحال أن دعواه تهدف فقط الى ابطال الانذار الذي وجه اليه فلم تخرق الفصل 440 المحتج به واستبعدت ضمنيا حجج الطالب التي تروم اثبات عدم ملكية المطلوبين للعقار المكرى، فلم تكن بحاجة لمناقشتها والبحث في مدى ملكية المطلوبين للعقار المكرى طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحق شخصـي وليس عيني و دعوى الطالب تهدف اساسا الى ابطال الانذار بالأداء و الافراغ الذي توصل به في اطار ظهير 24-5-1955 وتبعا لما تربطه بالمطلوبين من علاقة كرائية. ثم ان تمسك الطالب باندثار العقار المكرى لا يستقيم ومنازعته في الانذار الذي توصل به و المطالبة بإبطاله لما ينم عن تمسكه بالمحل وبوضعه كمكتري. فركزت قرارها وعللته بما يكفي لتبريره و ما أورده من " ان الطاعن لم يدل بما يفيد كون المالكين الاصليين طالبوه بواجب استغلال المحل أو يدعون أداء الواجبات الكرائية لهم بدلا من المستأنف عليهم سيما و المفروض أن يكون المالكون الحقيقيون هم المتضررون من حرمانهم من استغلال محلهم ، هم الذين عليهم الظهور في هذه الدعاوى أو مقاضاة المستأنف عليهم بالنصب و بإرجاع ما توصلوا به من واجبات كرائية غير مستحقة الأمر الغير وارد في نازلة الحال " تعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها، كما أن مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع مقرر للمالكين على الشياع عند المنازعة فيما بينهم و لمصلحتهم ولا مجال لتطبيقه على نازلة الحال فكان ما بالوسيلتين على غير أساس.
القرار المطعون فيه لم يطبق مقتضيات الفصل 115 من ق م م سيما وانه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بما في ذلك الطلب المضاد الرامي الى المصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ .دون استدعاء الورثة او تكليف المطلوب المحجوب (م.) بإصلاح المسطرة.
لكن، حيث طبقاً للفصل 114 من ق م م ، فان وفاة احد الاطراف او تغيير في أهليته لا تؤخر الحكم في الدعوى اذا كانت جاهزة. وفي النازلة الطالب يؤكد أنه تقدم بطلب مواصلة الدعوى لوفاة أحد خصومه بعدما تم حجز القضية للمداولة فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 115 من ق م م وهو ما انتهجه عن صواب القرار المطعون فيه وما بالوسيلة مردود.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025