Le preneur défaillant ne peut imposer au bailleur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu sur les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57139

Identification

Réf

57139

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4605

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3526

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et sur les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, et soutenait que le montant réclamé était erroné en raison de paiements partiels et du refus du bailleur d'imputer la retenue à la source sur les revenus fonciers. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de ladite loi n'impose l'envoi que d'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours.

Elle juge également que le preneur défaillant ne peut se prévaloir du mécanisme de la retenue à la source, celui-ci étant conditionné au paiement spontané des loyers à leur échéance. La cour retient toutefois que les paiements partiels effectués, bien qu'insuffisants pour faire échec à la résiliation, doivent être déduits du montant total des arriérés.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ك. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1423 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 716/8207/2024 القاضي بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة عادل (و.) ووئام (م.) مبلغ (148.500) مائة وثمانية واربعون الفا وخمسمائة درهم المقابل لواجبات كراء المحل الكائن بالشقة رقم 9 العمارة 31 شارع فال ولد عمير أكدال الرباط من فبراير 2023 الى متم ابريل 2024، مع النفاذ المعجل، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها منه وادائها للمدعيين تعويضا قدره (7000) سبعة الاف درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على الحكم عدد 4153 الصادر بتاريخ 11/12/2023 في الملف عدد 2783/8207/2023 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، وحفظ البت في الصائر.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به نائب المدعيين والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2023 يعرضان فيه أنهما يملكان الشقة رقم 9 العمارة 31 شارع فال ولد عمير أكدال الرباط التي تكريها المدعى عليها منذ 01/10/2018 بسومة أصبح قدرها (9900) درهم شهريا منذ 01/11/2022 ، وانها تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ فبراير 2023 الى يونيو 2023 بمبلغ (49.500) درهم رغم انذارها بتاريخ 30/06/2023، ملتمسين الحكم عليها بأدائها واجبات الكراء من إلى متم غاية غشت 2023 بمبلغ (69.300) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل المذكور هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها (2000) درهم وأدائها تعويض عن التماطل قدره (7000) درهم وتحميلها الصائر. ووارفقا المقال بمحضر مؤرخ في 20/06/2023 وعقد كراء مؤرخ في 01/10/2018.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 27/11/2023 أثارت من خلالها الدفع الذي أجات عنه الحكم المشار اليه أعلاه.

وبناء على تعقيب نائب المدعيين المؤرخ في 04/12/2023 بخصوص الدفع المذكور، والمذكرة المؤرخة في 11/12/2023 جاء فيها أن المدعى عليها لم تستأنف الحكم بالاختصاص مدليين بشهادة تسليم.

وبناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف نائب المدعيين والمؤداة عنه الرسوم بتاريخ 05/04/2024 يلتمسان من خلاله الحكم على المدعى عليها أداء الواجبات اللاحقة عن المدة الممتدة من شتنبر 2023 الى متم ابريل 2024 بمبلغ (79.200) درهم مؤكدين ما سبق.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 08/04/2024 جاء فيه ان المادة 8 من القانون رقم 16.49 تلزم المكري أن يوجه إنذارا مع مهلة للأداء، وأن المادة 26 تلزمه بتوجيه انذار ثاني يتضمن السبب المبرر للإفراغ عندما تكون واقعة التماطل قد تحققت، ملتمسة رفض طلب الافراغ وتحميل الطرف المدعي الصائر.

وبتاريخ22/04/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون رقم 49-16المتعلق بكراء العقارات المخصصة للنشاط التجاري والصناعي والحرفي الذي وضع شروطا محددة واجبة التطبيق دأب العمل القضائي لترسيخها في عدة قرارات، إلا أن الحكم المستأنف المذكور خالف هذا المنحى بخصوص عدم احترام الأجلين الممنوحين للمكترى حسب المادتين 8 و 26 من القانون المذكور ، وأن التماطل كسبب لتبرير الإنذار الموجه للمكتري في إطار المادة 26 لا يتحقق إلا بعد تبليغ المكتري لإنذار المادة 8 من نفس القانون وبقي دون مفعول من طرف المكتري ، وأنه ما دام الأمر يتطلب تضمين أجلين في كل منهما 15 يوما سواء في إنذار المادة الثامنة وفي إنذار المادة 26 من القانون رقم 49-16 ، فإن جانبا من العمل القضائي لا يرى عيبا في كون الأجلان مضمنين في الإنذار الواحد شريطة مراعاة المكري احترام اكتمال الأجلين عند احتسابهما كالتنصيص بالنسبة لبداية سريان أجل المادة 26 " على أن احتسابه يبتدئ بعد اكتمال أجل 15 اليوم الأولى المحدد لكم لأداء الكراء"وأن القانون رقم 16-49 نفسه يؤكد على هذه الشكلية من خلال نص المادة السادسة والتي جاء فيها لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 ويعتبر كل شرط مخالف باطلا "، وبخصوص الحكم بأكثر من المستحق ، فإن الطاعنة بعد توصلها بالإنذار من أجل الأداء أدت كراء شهري فبراير 2023 ومارس 2023 ومع ذلك بادر المستانف عليهما في مقالهما الإفتتاحي للدعوى إلى المطالبة بكراء الشهرين المذكورين واللذان يصل كراؤهما إلى 9900 درهم× 2=19800 درهم، وأن هذا الخلل الذي تسرب إلى الإنذار الموجه لها قصد الأداء والذي تسرب إلى مقدار السومة الكرائية الحقيقية هو ما كان سبب الخلاف القائم بين الطرفين الذي حال دون تسوية الطاعنة للكراء المترتب في ذمتها ، ومن زاوية ثانية ، فإن ما تجاهله المكريان ورفضا الانصياع له كقانون ، ما يلزم به قانون المالية لسنة 2023 كل شركة مكترية لمحل تجاري كما هو الحال بالنسبة لها ، باقتطاع نسبة 10% من السومة الكرائية الشهرية لفائدة الضريبة على الدخل وأدائها نيابة عن المكري لفائدة المصالح الضريبية، وأن هذا الالتزام القانوني قد تعنت المستأنف عليهما ورفضا اقتطاع الطاعنة لفائدة الخزينة العامة لتلك النسبة من مقدرا السومة الكرائية لفائدة خزينة الدولة مطالبين بكامل السومة الكرائية عوض 8910 هم بعد اقتطاع من المنبع نسبة %10% من السومة الكرائية الحقيقية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداءها لكراء شهري فبراير ومارس 2023 وكذا بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها مع التعويض من حساب 7000درهموبعد التصدي في السومة الكرائية الحكم بإلغاء ما قضى به من أدائها لكراء شهري فبراير ومارس 2023 لكونهما غير مستحقين والحكم باستحقاق المكتريين لكراء المدة المحكوم بها لهما على أساس 8910 درهم فقط عن المدة من أبريل 2023 إلى متم أبريل 2024 وفي الإنذار والإفراغ الحكم برفض طلب فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ والتعويض لمخالفتها للقانون 49-16 المتعلق بكراء المحلات محلات المخصصة للنشاط التجاري والصناعي والحرفي وتحميل المستانف عليهما الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وتحويلين بنكيين وإشهادين بنكيين .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما بجلسة 12/09/2024 التي جاء فيها بأنه لا وجود لأي نص قانوني يفرض توجيه إنذارين متتاليين مختلفين الأول بالأداء والثاني يحدد أجل الإفراغ، وغاية المشرع هو فقط منح أجليين ولو جاءا في إنذار واحد يكون صحيحا، مما يكون معه ما أثارته المستأنفة في هذا الشق لا يرتكز على أساس ، وبخصوص الرد على "الزعم بخصم المكترية لنسبة 10% من السومة الكرائية فإن خصم المكترية لنسبة 10% من السومة الكرائية عملا بقانون المالية لسنة 2023 هي رهينة بأداء المكتري واجبات الكراء للمكريين بشكل تلقائي في أجل حلولها ، وهي لا تنطبق على حالة المطالبة للقضائية، لكونها ناتجة عن امتناع المكتري عن الأداء، وبالتالي ليس من حق المكترية التمسك باقتطاعه النسبة 10% لكونها أخلت بواجباتها، علما أنه لا يمكنها أداء الضريبة بمعزل عن أداء باقي السومة الكرائية للمستأنفين، مما يكون معه تمسكها باقتطاع بخصم 10% من السومة الكرائية لا يرتكز على أساس ويكون واجبا عليه أداء كامل السومة الكرائية (9.900 درهم) وليس 8910 (أي 90%من قيمتها ) ملتمسين تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بانها تؤكد دفوعها السابقة الواردة في مقالها الاستئنافي ، ملتمسة رد ما تمسك به المستأنف عليهما من دفوعات لعدم جدواها والحكم وفق ملتمساتها كما وردت في مقالها الإستنئافي وفي هذه المذكرة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2024ألفي بالملف بالمذكورة التعقيبية السالفة الذكر لدفاع المستأنفة ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم احترام الأجلين الممنوحين للمكترى حسب المادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 ، فإن العمل القضائي استقر بأن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الكراء هو 15 يوما، وأنه بانصرام هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل فإن المكري يحق له المطالبة بالمصادقة على الإنذار من أجل الإفراغ، وبالتالي فإن المكري ملزم فقط بتوجيه إنذار واحد للمكتري يتضمن أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المذكور وهذا ما أكدته د محكمة النقض في قرارها عدد 649/2 المؤرخ في 02/12/2021في الملف التجاري عدد 2091/3/2/2019 الذي جاء فيه ما يلي " ... وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 49-16 التي تنص على أنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء ،و كان المحل آيلا للسقوط"، ومؤدى ذلك أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو 15 يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابت في حقه، ويتحقق معه السبب الذي اعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، وبالتالي فإن الأمر في نازلة الحال يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض- المكتري– وليس إنذارين كما ورد في تعليل المحكمة لقرارها المطعون فيه..."، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق باقتطاع نسبة 10% من السومة الكرائية الشهرية لفائدة الضريبة على الدخل وأدائها نيابة عن المكريين لفائدة المصالح الضريبية ، فإن ذلك رهين بأداء المكترية المستأنفة واجبات الكراء للمكريين المستأنف عليهما عند حلول أجل استحقاقها ، الأمر الذي ينعدم في نازلة الحال على اعتبار أن المكريين المستأنف عليهما طالبا المكترية المستأنفة بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة قضاء بعد توصلها بالإنذار وامتناعها عن الأداء، مما يكون معه هذا الدفع عير مؤسس قانونا ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بأداء الواجبات الكرائية عن شهري فبراير 2023 ومارس 2023، فإن الثابت من خلال التحويلين البنكيين الملفى بهما بالملف بأن المستأنفة أدت الواجبات الكرائية عن شهري فبراير ومارس 2023 على أساس مشاهرة قدرها 8910,00 درهم بعد إعمال اقتطاع نسبة 10% التي تم استبعادها استنادا إلى العلل أعلاه وليس على أساس مشاهرة قدرها 9900,00 درهم الواجبة التطبيق ، وبالتالي تكون المستأنفة قد أدت لفائدة المستأنف عليها ما مجموعه 17.820,00 درهم مما يتعين معه خصمه من المبلغ المحكوم به ، وأن الثابت فقها وقضاء بأن الأداء الجزئي لا ينفي واقعة المطل الموجبة للإفراغ طالما أن المستأنفة لم تؤدي واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2023 إلى متم أبريل 2024 التي تتجاوز مدة ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 130.680,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 130.680,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux