Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57969

Identification

Réf

57969

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5133

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3780

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés.

L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la différence correspondant à la retenue fiscale qu'il était légalement tenu d'opérer. La cour écarte ce moyen en retenant que, même à supposer la retenue applicable, le montant consigné par le preneur demeurait inférieur au solde locatif réellement dû après déduction de l'impôt.

Elle rappelle que le paiement partiel ou l'offre réelle insuffisante ne libère pas le débiteur et ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur n'a pas justifié du versement effectif et en temps utile des sommes prétendument retenues à l'administration fiscale, les justificatifs produits étant tardifs.

Le jugement est par conséquent confirmé et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/03/2024 تحت عدد 1000 ملف عدد 4292/8207/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ 43.120,00 عن المتبقي من واجبات كراء المدة من ماي 2023 الى متم فبراير 2024 ومبلغ 66.528 درهم عن واجبات ضريبة النظافة خلال المدة من سنة 2018 الى سنة 2023 الكل مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الاذار المبلغ اليه بتاريخ 18/10/2023 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبافراغه من المحل التجاري الكائن ب: رقم 1 عمارة 33 حي الجوهرة الصخيرات، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بتحميله الصائر وبرفض الباقي. كما تقدم المستأنف عليه بمقال اضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6-9-2024.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث ان المقال الإضافي مقبول شكلا لتواثر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن رقم 1 عمارة 33 حي جوهرة الصخيرات بسومة شهرية قدرها 8800 درهم بعد مراجعتها وانه تقاعس عن أداء الكراء وضريبة النظافة رغم الانذار. لاجله فهو يلتمس الحكم عليه يادائه له مبلغ 52.800,00 درهم عن واجبات الكراء خلال المدة من ماي 2023 الى غاية أكتوبر 2023 ومبلغ 66.528,00 درهم عن ضريبة النظافة عن المدة الممتدة من سنة 2018 الى سنة 2023 ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبافراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والاجبار في الاقصى وتحميله الصائر. وارفق مقاله بانذار ومحضر تبليغه ونسخة مصادق عليها من عقد الكراء.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيه ان انه قام بعرض واجبات الكراء على المدعي بعد ان قام باقتطاع مبلغ الضريبة بنسبة 10 في المائة لفائدة إدارة الضريبة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المالية، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وارفق جوابه ب مقال مختلف امر بالعرض وصولات إيداع.

وبناء تعقيب المدعي بواسطة نائبه المرفق بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية ان المدعى عليه اساء تطبيق المقتضيات الضريبية الرامية الى الاقتطاع من المنبع بالنسبة للدخول العقارية والتي جاءت في قانون المالية لسنة 2019 وان المدعى عليه طيلة المدة من 2019 الى ابريل 2013 كان يؤدي واجبات الكراء كاملة وانه كان يقوم بتسوية وضعيته عن الدخول العقارية مع الإدارة الضريبية باستمرار وذلك وفق ما تنص عليه المادة 160 مكرر من مدونة العامة للضرائب فقرة 2 التي تعفي المكترين من الزامية الحجز من المنبع عندما يقوم ملاك العقارات باختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية كما ان عقد الكراء لا يتضمن أي مقتضى يسمح للمكتري بالاقتطاع من مبالغ الكراء، فضلا على انه لم يثبت انه أدى فعلا الاقتطاعات المذكورة لادارة الضرائب، وان الاداءات التي تم اثباتها ناقصة وان الأداء الجزئي يرتب التماطل، واكد انه ملزم عقدا بأداء ضريبة النظافة والتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقاله الافتتاحي وكذا طلبه الإضافي الرامي الى أدائه له مبلغ 35.200 درهم عن واجبات كراء المدة من نونبر2023 الى فبراير 2024.

وبناء على تعقيب المدعى عليه المقدم بواسطة نائبه جاء فيه ان الاقتطاع اصبح الزاميا عندما يكون المكتري شخص طبيعي ولو قام المكري بالتصريح بالضريبة وان الاعفاء يخص المكري الذي يتوفر على محاسبة نظامية وبخصوص الطلب الإضافي فان ينبه المحكمة الى ضرورة اقتطاع مبلغ 10 في المائة من الوجيبة الكرائية عن الضريبة ولا سيتحملها هو في مواجهة إدارة الضريبة، ملتمس الحكم وفق سابق كتاباته.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه فإنه بالرجوع للحكم محل الطعن بالاستئناف بين أن الطلب أسس على مجموعة من المغالطات لا المعطيات وأن المستأنف عليه لما تقدم بطلبه استند على ما ضمن بمقاله الافتتاحي إلا أن الطاعن و على خلاف ما جاء في تعليل المحكمة خلال تلك المرحلة فيما يخص الإثبات فقد أجاب على كافة الدفوع خلال المرحلة الابتدائية خاصة ما تعلق منها بعرض الواجبات الكرائية كما برر اقتطاعه للضريبة من المنبع على اعتبار أن مستجدات قانون المالية تلزم المكتري باقتطاع الضريبة على الخدمات الجماعية من المنبع متى كان المكري شخصا طبيعيا ولو كان هو من قام بالتصريح بالضريبة، بمعنى أدق أن الطاعن المكتري- هو الملزم في مثل نازلة الحال بأداء الضريبة على الخدمات الجماعية و هو ما يمكن إثبات أدائه من لدنه وفق المستخرج الضريبي حسب مبلغ 880 درهما وحسب النسبة المأوية المنصوص عليها قانونا رغم إدلاء الطاعن بكل الاثباتات اللازمة، إلا أن المحكمة قررت القول والحكم للمستأنف عليه بما سطر في الحكم محل ،الطعن، وهو ما لا يمكن استصاغته قانونا وواقعا خاصة وأن الطاعن لما عرض واجبات الكراء اعتبرها المستأنف غير كافية و بالتالي اعتبر أن واقعة التماطل عن الأداء ثابتة دون اعتبار لتصريحات الطاعن كون المبلغ "الناقص" ما هو إلا مبلغ الضريبة المقتطعة من المنبع وفق ما فسر في مذكرة الطاعن الجوابية بجلستي 2024/01/30 و 2024/03/05 بل تبقى الأداءات الواقعة من لدن الطاعن بصندوق المحكمة للواجبات الكرائية لفائدة المستأنف عليه صحيحة و ذات أثر قانوني سليم ما دام أنه لم يمتنع عن الأداء بل أداها و حاول سابقا أداؤها لكن المستأنف عليه امتنع عن قبضها للسبب المذكور و ما دفع الطاعن إلى إيداعها بصندوق المحكمة وفق ما أثبته الطاعن أمام المحكمة خلال المرحلة الابتدائية و اعتبارا لكل ما سبق فهو يلتمس التصريح قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لانعدام أسسه وتمتيع الطاعن بكل ما جاء في كتاباته خلال المرحلة الابتدائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليه الصائر وترتيب باقي الاثار القانونية .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم رقم 1000 ومستخرج ضريبي .

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أن كل ما جاء به الطرف المستأنف لا أساس له من الصحة، وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 43120,00 درهم عن المتبقي من واجبات كراء المدة من ماي 2023 الى متم فبرابر 2024 ومبلغ 66528 درهم عن واجبات ضريبة النظافة حلال المدة من سنة 2018 الى سنة 2023 والكل مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 2023/10/18 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل التجاري الكائن ب رقم 1 عمارة 33 حي الجوهرة الصخيرات، وبتحديد مدة الاكراه البدني وبتحميل الصائر وبرفض الباقي ذلك أن الطاعن وجه للمستأنف إنذارا بأداء السومة الكرائية المحددة في مبلغ 8800 درهم عن المدة من فاتح ماي 2023 الى غاية متم شهر أكتوبر 2023 ، وجب فيها مبلغ 52800,00 درهم والمستأنف يزعم بأنه قام بعرض المبالغ الكرائية المتخلذة في ذمته عن نفس المدة عبر مرحلتين وذلك بعد خصم 10% من السومة الكرائية لفائدة الإدارة الضريبية، أي خصم مبلغ 880 درهم شهريا وأن المستأنف أساء تطبيق المقتضيات الضريبية الرامية إلى الاقتطاع من المنبع بالنسبة للدخول العقارية، والتي جاءت في قانون المالية لسنة 2019 وتم تتميمها وتعديلها بحيث إنه طيلة المدة من سنة 2019 إلى غاية متم أبريل من سنة 2023 ، كان المستأنف يؤدي مبلغ الكراء كاملا، ويحوز وصلا بذلك، وأن الطاعن يسوي وضعيته عن الدخول العقارية مع الإدارة لضريبية باستمرار وأن اختيار أداء الطاعن للضرائب تلقائيا دون أي اقتطاع من المنبع ، ينسجم مع المادة 160 مكرر من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية التي تعفي المكترين من إلزامية الحجز من المنبع عندما يقوم ملاك العقارات باختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية وأن المستأنف أدى له مبلغ السومة الكرائية خلال الشهور يناير وفبراير ومارس وأبريل من سنة 2023 ، حسب مبلغ 8800 درهم كاملا ، وأنه صرح بالدخول العقارية للإدارة الضريبية عن الشهور المذكورة. وبالتالي ليس من حق المستأنف اقتطاع مبلغ %10 من السومة الكرائية عن الشهور يناير وفبراير ومارس وأبريل من سنة 2023 ، بخصوص مبالغ الكراء المتخلذة عن الشهور ماي ويونيو ويوليوز من نفس السنة. وأنه لم يرخص للمستأنف باقتطاع ما نسبته %10 من قيمة الكراء الشهري، وأن عقد الكراء لا يتضمن أي مقتضى يسمح للمكتري باقتطاع مبالغ الكراء . و إن الإدارة الضريبية تفرض على من اختار الاقتطاع من المنبع التقيد بالضوابط الضريبية، ومنها اقتطاع مبلغ %10 من السومة الكرائية عن كل شهر وأن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز من المنبع وبالتالي في حالة الاقتطاع من المنبع، فإنه لا يحق للمستأنف إجراء اقتطاعات عن السومة الكرائية للشهور ماي ويونيو ويوليوز، غير نسبة %10 عن كل شهروأن الطاعن طالب المستأنف بأداء مبلغ 52800,00 درهم عن المدة من ماي إلى أكتوبر من سنة 2023، وأن هذا الأخير قام بإيداع على مرحلتين مبلغ 21120,00 درهم ومبلغ 23760,00 درهم أي ما مجموعه مبلغ 44880,00 درهم أي أن الإيداع الذي قام به المستأنف عن نفس المدة المطالب بها هو إيداع ناقص، ولا يشمل مجموع المبالغ الكرائية المستحقة عن نفس المدة والبالغة 52800,00 درهم. وعلى فرض أن المستأنف قام بتطبيق قاعدة الاقتطاع المباشر من المنبع، فإنه سقف الاقتطاعات التي سيقوم بها هي على الشكل التالي: 880 مضروبة في ستة أشهر = 5280,00 درهم هذه الحالة يلزم إيداع مبلغ 47520,00 درهم، وليس مبلغ 44880,00 درهم الذي أودعه المستأنف على مرحلتين وأن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 2023/10/18 من أجل < أداء والافراغ، وأن المستأنف أودع مبالغ مالية ناقصة بصندوق المحكمة، ولم يدلي بأي وثائق في المرحلة الابتدائية تفيد الاقتطاع من المنبع وأنه قام بتاريخ 2024/04/01 بالتصريح بمبالغ الاقتطاعات من المبلغ حسب ما أدلى به من وثائق وبعد سنة من توجيه الإنذار، والحال أن القانون الضريبي يلزمه بدفع مبلغ الضريبة المحجوزة من المنبع قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز المنبع وأن الإنذار هو بمثابة تصرف قانوني يرتب أثرا قانونيا، وأنه لم يتم الاقتطاع من المنبع داخل أجل الإنذار، فضلا على ان المبالغ المودعة بصندوق المحكمة هي مبالغ ناقصة ولا تغطي كافة المدة المطالب بها وأن عدم أداء المستأنف للوجيبة الكرائية كاملة في وقتها المحدد يعتبر أداءا ناقصا للوجيبة الكرائية المستحقة والتي تم توجيه إنذارا بخصوصها من أجل الأداء والافراغ وبفوات أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار ، يصبح المستأنف في حالة مطل في أداء الوجيبة الكرائية يستوجب الحكم عليه بالأداء والافراغ. ( و حيث استقرت اجتهادات محكمة النقض ومحاكم الموضوع، على أن الإيداع الناقص لا ينفي التماطل في أداء الكراء كما جاء في قرار لمحكمة النقض في عدد 237 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/683، ما يلي إن مؤدى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة ،الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري تقديم دعوى المصادقة عليه و إفراغه من العين المكتراة" ) وبالنسبة للطلب الإضافي فإن الحكم الابتدائي قضى بأداء المستأنف لفائدته مبلغ 43120,00 درهم عن المتبقي من واجبات كراء المدة من ماي 2023 الى متم فبراير 2024 بحساب سومة كرائية شهرية قدرها 8800 درهم وتخلدت بذمة المستأنف واجبات الكراء عن المدة منذ فاتح مارس 2024 إلى متم شهر شتنبر 2024 وجب فيها مبلغ 79200,00 درهم وأن الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق م م تنص على انه:" يحق للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف لذلك فهو يبقى محقا في الحكم على المستأنف بموجب الطلب الإضافي، بأدائه لفائدته واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة من فاتح مارس 2024 الى متم شهر شتنبر 2024 وجب فيها مبلغ 79200,00 درهم ، ملتمسا بالنسبة للمقال الاستئنافي الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا رد أوجه الاستئناف المثارة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف الصائر وبالنسبة للطلب الإضافي الحكم بقبول الطلب الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف بموجب الطلب الإضافي بأدائه لفائدته واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة من فاتح مارس 2024 الى متم شهر شتنبر 2024 وجب فيها مبلغ 79200,00 درهم وتحميل المستأنف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 07/10/2024 عرض فيها فيما يخص قانونية الاقتطاع من المنبع بالنسبة للمكتري الذي يكتري من الشخص الطبيعي فأن هذا الإلزام جاء بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 بعد أن كان اختياريا قبل ذلك وأن الطاعن يدلي بالدورية رقم 733 التي تخص قانون المالية عدد 50-22 لسنة 2023 التي جاء فيها بأن أهم مستجد جاء به في الشق المتعلق بالمداخيل العقارية هو الاقتطاع الإلزامي للمكري لنسبة 10% إذا كان مجموع المداخيل العقارية للمكري محددة في 120.000 درهم ابتداء من يناير 2023 ونص قانون المالية المذكور على أن يتم هذا الاقتطاع و الأداء من قبل المكري بشكل إلزامي كما هو منصوص عليه في قانون المالية وبالتالي لا مجال للتكهن و الافتراض من أن الاقتطاع هو اختياري أو إلزامي بل هو كذلك بنص القانون والدليل على ذلك هو أن الطاعن أدلى بمستخرجي ضريبي يفيد أداءه للمبلغ المذكور من يناير 2023 الى دجنبر 2023 واعتبر المستأنف عليه أنه مع الاقتطاع فان الطاعن قام بعرض مبالغ ناقصة على اعتبار ان المبلغ المستحق بعد الاقتطاع محدد في : 7920 درهم x 6 أشهر = 47520 درهم في حين أن الطاعن قام بعرض مبلغ 44.880 درهم وتناسى المستأنف عليه بان مبلغ 3520 درهم الذي يشكل الفرق ما بين المبلغ المستحق حسب رؤيته والمحدد في مبلغ : 47520 درهم و المبلغ المودع من قبل الطاعن و المحدد في مبلغ 44.880 درهم هو يخص الاقتطاعات الإلزامية عن يناير وفبراير ومارس وابريل وماي لسنة 2023 وأن الطاعن أشار الى هذا التحصيل وهذه الجزئية في مقاله الرامي الى العرض للواجبات الكرائية التي تخص شهر ماي و يونيو ويوليوز لسنة 2023 عندما اشار في مقاله الى ان الاقتطاع يشمل يناير 2023 الى يونيو 2023 وان العملية الحسابية تصبح سهلة وواضحة باعتبار أن الطاعن توصل بأداء الواجبات الكرائية عن 6 أشهر بمبلغ 52.800 درهم و قام داخل الاجل و قبل توصله بالإنذار بعرض و إيداع مبلغ 21.120 درهم الذي يمثل 3 أشهر بمبلغ : 21.120 درهم منقوص منها مبلغ 880 درهم من يناير سنة 2023 الى يوليوز سنة 2023 و بإضافة المبلغ المذكور الى المبلغ الذي تم ايداعه فيصبح المبلغ الذي ابرأ الطاعن ذمته منه هو التالي:

- 8800 درهم × 3 أشهر = 26.400 درهم - 880 درهم عن 6 أشهر( 5280 درهم ) = 21.120 درهم

- 8800 درهم x 3 أشهر = 26.400 درهم - 880 درهم عن 3 أشهر( 2640 درهم ) = 23.760 درهم

ليكون مجموع ما عرضه الطاعن هو مبلغ : 21,120 درهم + 23.760 درهم الذي تمثل 6 أشهر من الواجبات الكرائية المطالب بها بعد الاقتطاع و ان ذلك كان داخل الاجل القانوني و هو ما يجعل الحكم الابتدائي قد اعتبر الطاعن قد أدى الواجبات الكرائية و عن خطأ منقوصة في حين انه وفق الحساب المشار اليه أعلاه هي كاملة بعد تفعيل الاقتطاع المفروض على الطاعن قانونيا بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 وفق ما تمت الإشارة اليه أعلاه و هو ما يجعل مطالب الطاعن بإلغائه في هذا الشق مرتكز على أساس قانوني سليم وفيما يخص الواجبات الضريبية المطالب فإن الطاعن لازال يؤكد ما جاء في كتاباته السابقة من ان المستأنف عليه لم يدلي و لو بوثيقة تفيد انه خاضع للضريبة المطالب بها إما عن طريق أداءها أو من خلال وضعية جبائية تتثبت ذلك وان الوجبات الضريبية لا يفرضها الأشخاص بل تفرضها الدولة وفيما يخص الطلب الإضافي طالب المستأنف عليه بواجبات الكرائية من فاتح مارس الى متم شتنبر 2024 وأنه سبق له ان أودع الواجبات الكرائية من نونبر 2023 الى متم شهر أبريل 2024 أي ان الطاعن أدى شهر مارس 2024 و أبريل 2024 وأنه يؤكد للمحكمة مرة أخرى بان الواجبات الكرائية يجب ان تكون منقوصة من مبلغ %10التي يؤديها الطاعن للإدارة الضريبية وفق النص القانوني المشار اليه أعلاه و بالتالي فان المبالغ المستحقة وفق الإطار القانوني المشار اليه أعلاه و هو: ماي 2024 الى دجنبر 2024 بمبلغ : 7920 درهم x 8 أشهر = 63.360 درهم ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي وكتابات الطاعن المشار اليها في المرحلة الابتدائية وجعل الصائر على المستأنف عليه وترتیب باقي الآثار القانونية .

أرفقت ب: الدورية رقم 733 قانون المالية عدد 50-22 ومستخرجي الضريبة ومقال عرض وإيداع يشمل اقتطاع مبلغ 880 درهم من يناير 2023 الى الأشهر الثلاثة المفروضة ووصل + مقال عرض و إيداع .

وبناء على المذكرة الرد على التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/10/2024عرض فيها أنه يؤكد جميع دفوعاته وملتمساته السابقة ، ملتمسا بالنسبة للمقال الاستئنافي رد أوجه الاستئناف المثارة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وبالنسبة للطلب الإضافي الحكم وفق ما جاء في الطلب الاضافي وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث تمسك الطاعن بالاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطرفان قد ارتبطا بموجب عقد كراء مؤرخ او مصادق على توقيعه بتاريخ 6-12-2017 بموجبه اكرى المستأنف عليه للطاعن المحل موضوع الكراء بسومة كرائية شهرية قدرها 8000 درهم تؤدي في اول كل شهر وان المستأنف عليه قد وجه للطاعن انذارا من اجل اداء الواجبات الشهرية عن المدة من فاتح ماي 2023 الى اكتوبر 2023 حسب وجيبة شهرية قدرها 8800 درهم وان هدا الأخير قد توصل به بتاريخ 18-10-2023 .

وحيث انه من الثابت ايضا ان المستأنف قام بايداع الكراء على مرحلتين اذ بمقتضى الايداع الاول قام بايداع مبلغ 21120 درهم كما قام بمقتضى الايداع الثاني بايداع مبلغ 23760 درهم أي بما مجموعه 44880 درهم والحال ان مجموع المبالغ المستحقة عن هذه الفترة هي 52800 درهم مما يستفاد معه ان الايداع الذي قام به الطاعن هو ايداع جزئي لا يغطي كافة المبالغ المطلوبة .

وحيث انه ومن جهة اخرى فإنه بالاطلاع على عقد الكراء فإنه يتبين من خلاله استقرائه انه لا يتضمن ما يفيد ان المستأنف عليه قد اعطى أي ترخيص للمستأنف باقتطاع مبلغ 10% من قيمة الكراء الشهري فضلا على ان الطاعن يبقى ملزم وفقا للبند الرابع من عقد الكراء بأداء القسط القانوني من واجب النظافة وجميع الضرائب الناتجة عن استغلاله للمحل .

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بأن المبلغ الناقص ما هو الا الضريبة المقتطعة من المنبع فهو مردود وليس من شأنه أن ينفى عنه التماطل في الأداء خاصة وانه وعلى فرض صحة ادعائه بهذا الاطار فإنه وباحتساب المبالغ المترتبة عن المدة المطلوبة والمحددة في 52800 درهم وفي حالة اقتطاع نسبة 10% المتمسك به من طرف الطاعن كاقتطاع مباشر من المنبع فإن المتبقي الواجب أداؤه هو 47520 درهم وليس المبلغ المودع والمحدد في 44880 درهم وبالتالي فالامر يتعلق بإيداع ناقص لا يغطى كافة المبالغ المطلوبة وان الثابت قانونا وقضاء ان لايداع الناقص لا ينفي التماطل ويعتبر مبررا للإفراغ بدون تعويض .

وحيث انه ومن جهة ثانية وبخصوص ما تمسك به الطاعن بأحقيته في الاقتطاع من المنبع فإن الثابت وفقا لوثائق الملف ان الامر يتعلق باقتطاع من المنبع والتي توازي نسبة 10%كضريبة على الدخل الناشئ عن السومة الكرائية وانه وفقا لمقتضيات الدورية 733 التي تخص قانون المالية لسنة 2023 فإن المكتري ( أي الطاعن الذي اختار الاقتطاع من المنبع عليه أن يدفع المبالغ المحجوزة في المنبع قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز من المنبع وذلك مقابل وصل تسلمه أدارة الضرائب للمكتري بالمبلغ المقتطع تؤكد أداءه الضريبة المحجوزة من المنبع والفترة التي تم فيها الاقتطاع ومبلغ الايجار المدفوع.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت أداء الطاعن للمبالغ المقتطعة خلال الاجل المحدد بمقتضى الدورية أعلاه وهو الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز. هذا فضلا على ان الوثائق المدلى بها لاحقة لصدور الحكم المستأنف والتي تفيد ان الطاعن قد عمل على التصريح الكترونيا لإدارة الضرائب بالاقتطاعات بتاريخ لاحق لتاريخ توجيه الانذار وصدور الحكم بشأنه. مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في أداء المتبقى من الأكرية المطلوبة بمقتضى الانذار.

وحيث ان الطاعن يبقى ملزما بأداء واجبات النظافة عن المدة المحكوم بها وفقا لبنود العقد وفي غياب ما يثبت الاداء عنها يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من هذا الاطار الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

في الطلب الاضافي:

حيث يرمي الطلب الى الحكم على المستأنف بأداء الكراء عن المدة اللاحقة عن الفترة من مارس 2024 لغاية تسيير متم 2024 .

وحيث ان المدعي يبقى محقا في المطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة في غياب ما يثبت ابراء ذمته الأمر الذي يتعين معه الاستجابة للطلب الاضافي لمشروعيته.

وحيث يتعين جعل صائر الطلب الاضافي على المستأنف .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي .

في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

-في الطلب الاضافي الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 79.200 درهم كواجبات الكراء عن المدة من مارس 2024 إلى متم شتنبر 2024 و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux