Le non-paiement des loyers dans le délai fixé par l’injonction de payer justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71757

Identification

Réf

71757

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

143

Date de décision

16/01/2019

N° de dossier

2018/8206/4195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyers impayés fondant la demande en résiliation, tandis que la demande en paiement des loyers échus postérieurement n'avait été formulée que dans l'assignation. La cour déclare en outre irrecevable la demande de prestation de serment, faute pour le preneur de l'avoir assortie d'un mandat spécial requis par la loi régissant la profession d'avocat. Dès lors, en l'absence de toute preuve du paiement des loyers visés par la sommation dans le délai imparti, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر. ر.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2735 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/3/2018 في الملف عدد 2802/8206/2017 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 49500 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2016 الى مارس 2017 وتعويض عن التماطل في مبلغ 2500 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المتوصل به بتاريخ 05/10/2016 وبافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والنفاذ المعجل في الشق المتعلق باداء الكراء والصائر ورفض الباقي .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/03/2017 عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليها شقة بعنوانها اعلاه من اجل ممارسة نشاطها التجاري بسومة شهرية قدرها 5500 درهم وان المدعى عليها توقفت عن اداء الكراء منذ يوليوز 2016 مما جعلها توجه لها انذار بالاداء والافراغ لاداء الكراء عن الفترة من يوليوز الى شتنبر 2016 اي 3 اشهر وجب فيها مبلغ 16500,00 درهم ومنحتها اجل 15 يوم وانه وبالرغم من التوصل بالانذار في 05/10/2016 فانها لم تقدم بتسديد الواجبات اعلاه وانها لم تؤد لها الواجبات عن المدة من يوليوز 2016 الى مارس 2017 بمبلغ49500 درهم وان الانذار وجه الى المدعى عليها في اطار ظهير 24 ماي 1955 الي تم نسخه بمقتضى القانون الجديد رقم 49.16 وان التماطل اصبح ثابتا في حقها والتمست الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ49500 درهم كراء المدة من يوليوز 2016 الى مارس 2017 وتعويض قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2015/2016 و بإفراغها المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى مع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم والصائر.

وبجلسة 13/04/2017 ادلى نائب المدعية بمذكرة وثائق وارفقها ب :عقد كراء- نص انذار مع محضر تبليغه.

وبناءا على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 8/6/2017 والذي يلتمس من خلاله اصلاح اسم المدعى عليها باعتبارها شركة (ر. ر.) ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد والحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبجلسة 29/06/2017 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة بالدفع بعدم الاختصاص يعرض فيها انه يشترط لانعقاد الاختصاص حسب المادة 4 من القانون رقم 49.16 ضرورة تحقق انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين بل العبرة بالانتفاع بالمحل لمدة سنتين على الاقل ،ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وباختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وبجلسة 06/07/2017 حضر نائب المدعية وادلى بمذكرة تعقيب تعرض فيها ان المدعى عليها اكرت منها المحل منذ 10/4/2014 وان المدعى عليها شركة تجارية وتملك اصلا تجاريا في المحل والذي يعتبر مقرها الاجتماعي حسب نموذج 7 المرفق ، وان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49.16 ، ملتمسة رد الدفع بعدم الاختصاص .

وبناءا على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع.

وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/07/ 2017 تحت عدد 935 والقاضي بالتصريح باختصاص هذه المحكمة والذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 6702 بتاريخ 25/12/2017.

وبجلسة 08/03/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة توضيحية جاء فيها انه اذا كانت قد اكرت المحل موضوع النزاع بصفتها وكيلة عن مالكتي العقار حسب عقد الكراء فانها اصبحت بعد ذلك صاحبة حق الانتفاع على جميع العقار واستعماله لفائدتها وحدها حسب شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية والتي تشير الى ان لها حق الانتفاع على جميع العقار بنسبة 1/1 ويدخل فيه عملية اكرائه للغير وانها بهذه الصفة تتعامل مع المكترية ووجهت لها الانذار بالاداء والكراء وانه سبق لها وبنفس الصفة استصدرت حكما لفائدتها على مكتر اخر بنفس العقار وهو الحكم رقم 10312 وتاريخ 9/6/2014 ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها رقم 5963 .والتمست الحكم وفق الطلب وارفقت مقالها ب:شهادة المحافظة العقارية –صورة من رسم وكالة-صورة من حكم عدد 10312-صورة من قرار عدد 5963.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ر. ر.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أنها توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ يتضمن الأداء من المدة ما بين يوليوز 2016 إلى مارس 2017 و أن الإنذار جاء معيبا و باطلا نظرا لأنه لم يحدد المدة ما بين يوليوز 2016 إلى شتنبر 2016 وبعد مراجعة المكري وإلحاحه لإيجاد حل لهذا النزاع لم يتوصل الطرفين لأي صلح وبالتالي فإنها تطلب من المحكمة أن يؤدي الطرف المستأنف عليه اليمين بأنه يستحق المبالغ المطالب بها والمحكوم بها و فيما يخص الإفراغ أن الإنذار باطل وما بني على باطل فهو باطل ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بتحديد الواجبات الكرائية في المدة من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017 والقول ببطلان الإنذار بالإفراغ ورفض الحكم القاضي بالإفراغ مع تحميل المدعية الصائر. وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي رقم 2735 بتاريخ 22/3/2018ملف عدد 2802/8206/2017 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المقال الاستئنافي خال من أي سبب جدي من أسباب الاستئناف يمكن مناقشته وأن هدفها هو مجرد إطالة أمد النزاع والاحتفاظ بالمحل موضوع النزاع أطول فترة ممكنة دون أداء الكراء وأنها تحتفظ بحقها في المطالبة بالكراء المستحق بعد الحكم المستأنف و أن هذا الحكم جاء مصادفا للصواب ،ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/01/2019 حضر نائب المستأنف عليه و توصل نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

و حيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بتاريخ 5/10/2016 يرمي الى مطالبتها بأداء الكراء عن ثلاث أشهر من يوليوز الى شتنبر 2016 بسومة قدرها 5500 درهم شهريا داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، و أن القول بأن الإنذار لم يحدد المدة المذكورة يبقى غير مرتكز على أساس و يفنذه الإنذار موضوع الدعوى الملفى ضمن وثائق الملف ، وهو الإنذار الذي يتضمن فقط الأشهر الثلاث المشار إليها سلفا و ليس المطالبة بالكراء الى غاية مارس 2017 كما تمسكت بذلك الطاعنة عن غير أساس من الصحة و أن المدة الى غاية مارس 2017 أي المدة اللاحقة عن الإنذار هي موضوع المطالبة بمقتضى مقال الادعاء خلال المرحلة الابتدائية بالإضافة الى المدة موضوع الإنذار ، كما أن طلب أداء اليمين جاء مختل لعدم ارفاقه بتوكيل خاص اعمالا لمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، وأنه أمام خلو الملف مما يفيد تشريف الطاعنة لالتزامها الناشئ عن عقد الكراء و ذلك بالإدلاء بما يفيد أداءها للكراء موضوع الإنذار داخل الأجل المضروب فيه ، يجعلها في حالة مطل الموجبة للإفراغ و هو ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم عن صواب لذا وجب تأييد الحكم المستأنف و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux