Réf
59623
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6182
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4242
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité de bailleur, Mise en demeure, Loyers impayés, Indemnité d'éviction, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence d'indemnité d'éviction
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs.
L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de l'eau et de l'électricité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de location, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien.
Elle juge ensuite que la coupure des fluides, à la supposer même imputable au bailleur, ne saurait paralyser l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. La cour souligne qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le preneur qui ne règle pas sa dette locative dans les quinze jours de la mise en demeure est déchu de tout droit à une indemnité d'éviction lorsque l'arriéré atteint au moins trois mois de loyer.
Faute pour le preneur d'avoir rapporté la preuve du paiement dans le délai légal, la cause de la résiliation est caractérisée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الحسين (ع.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/07/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 3036 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/09/2023 في الملف عدد 1935/8207/2023 القاضي بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المصطفى (خ.) مبلغ 12.416,00 من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2022 إلى غاية 31/05/2023 مع النفاذ المعجل ومبلغ 14.992,32 درهم من قبل واجبات النظافة عن المدة من 01/10/2015 إلى غاية 31/05/2023، وتعويضا عن التماطل قدره 4.000,00 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 24/03/2023 وبإفراغ المدعى عليهما هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري رقم 1 المستخرج من الدار رقم 15 الكائنة بتجزئة 50 هكتار سكتور 4 حي الحرفيين تمارة وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى وبتحميلهما الصائر وبرفض ما زاد على ذلك.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 16/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 31/7/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المصطفى (خ.) تقدم بتاريخ 01/06/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن المدعى عليهما يكتريان منه المحل التجاري رقم 1 المستخرج من الدار رقم 15 الكائنة بتجزئة 50 هكتار سكتور 4 حي الحرفيين تمارة، الذي يستغلانه للتلحيم والمكانيك بسومة كرائية شهرية قدرها 1552,00 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة، إلا انهما توقفا عن أداء الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى غاية متم ماي 2023، فترتب عنها ما مجموعه 12416,00 درهم، بالإضافة إلى واجبات النظافة عن المدة من 01/10/2015 إلى غاية متم ماي 2023 وجب عنها مبلغ 14992,32 درهم، فبادر إلى إنذار المدعى عليهما من أجل الأداء والإفراغ، رفض المدعى عليه الثاني هشام (ع.) التوصل به، ملتمسا لذلك المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 24/03/2023، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا فيما بينهما واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى غاية متم ماي 2023 بالإضافة إلى ضريبة النظافة عن المدة من 01/10/2015 إلى غاية متم ماي 2023 بما مجموعه 27408,32 درهم مع التعويض عن التماطل بمبلغ 5000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الإكراه البدني في الأقصى، والحكم بإفراغ المدعى عليهما هما أو من يقوم مقامهما أو بإذن منهما من المحل التجاري رقم 1 المستخرج من الدار رقم 15 الكائنة بتجزئة 50 هكتار سكتور 4 حي الحرفيين تمارة وبتحميلهما الصائر، وأرفق المقال بنسخة من الإنذار مع محضر تبليغه، وبصورة شمسية من عقد الكراء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان في أسباب استئنافهما, أن المستأنف عليه لم يقدم ما يفيد تملكه للعقار موضوع الإفراغ، و قد عمد إلى قطع الماء والكهرباء عنهما مما نتج عنه شل نشاطهم التجاري، و في خسائر مادية فادحة كان من نتائجها توقفهما النهائي عن العمل، و من جهة اخرى فقد تقدم المكري بمقال افتتاحي من أجل الزيادة في السومة الكرائية في الملف عدد 2023/1304/198 بالمحكمة الابتدائية بتمارة، و إذا ثبت للمحكمة السبب المعتمد في الإنذار وقضت بإفراغ المكتري مع التعويض فإنه وجب على المكري إيداع مبلغ التعويض به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، ملتمسا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار بالأداء والإفراغ، والحكم برفض الطلب، واحتياطياً الحكم بالتعويض في حالة استحقاقه بعد ثبوت صحة السبب، والحكم بإجراء خبرة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المستأنف عليه الصائر، مدليان بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من شهادة تسليم وطي التبليغ ومحضر معاينة مجردة لقطع الكهرباء والماء , و نسخة استدعاء للحضور لجلسة, و نسخة مقال افتتاحي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/12/2024 تخلف خلالها دفاع الطرفين، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المستأنف عليه لم يثبت ملكيته للعقار, و بان السبب المبني عليه الإفراغ غير صحيح, و قد تم قطع مادة الكهرباء عن العين المكراة.
و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق بصفة المستأنف عليه, فان صفة الأخير ثابتة بمقتضى نسخة عقد الكراء المرفق بمقال الافتتاحي,و قد جاء في قرار محكمة النقض رقم 166/2023 الصادر بتاريخ 8/3/2023 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/94"ان الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري. والبيّن أن صفة المطلوب كمكري للمحل المدعى فيه وصفته كمدعي في دعوى الأداء والإفراغ مستمدة من عقد الكراء الذي لا زال قائما ومنتجا لآثاره القانونية، والمحكمة بما نحت تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية", المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض,ليبقى السبب المثار بهذا الشق على غير أساس.
و حيث انه و بخصوص السبب الثاني المتعلق بكون السبب المبني عليه الإفراغ غير صحيح, فان الثابت من نسخة الإنذار المدلى به أمام محكمة البداية, أن المستأنف عليه قد وجه إنذارا للطاعنان من اجل أداء واجبات الكراء للمدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم مارس 2023 رفض الطاعن هشام (ع.) شخصيا التوصل به حسب الثابت من نسخة محضر التبليغ المؤرخ في 24/3/2023, و بالتالي يواجه بمضمونه, طالما انه يحمل تأشيرة و توقيع المفوض القضائي, و جاء وفق ما يقتضيه القانون رقم 16/49 و القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين, استنادا لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 27 الصادر بتاريخ 12/1/2023 الملف التجاري رقم 1101/3/2/2021 المنشور بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية,في المقابل بالرجوع للملف يتضح انه خال مما يفيد براءة ذمة الطاعنان من الواجبات الكرائية داخل اجل 15 يوم المنصوص عليه في الإنذار, ليكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الشأن على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بطلب المكري الزيادة في السومة الكرائية و قطع مادتي الماء و الكهرباء, فان طلب الزيادة في السومة الكرائية من حق المكري ممارسته وفق ما يقتضيه القانون, و لا تعتبر تلك المطالبة بمثابة تضييق على المكتري أو حرمان من حق الانتفاع, أما بشان قطع الماء و الكهرباء فانه بالرجوع لمحضر المعاينة المجردة يتضح انه و لئن عاين المفوض القضائي انقطاع مادتي الماء و الكهرباء, فانه لم يثبت أن القطع صادر عن المكري و لا مدة القطع حتى يمكن الدفع بان ذلك أثر على ممارسة الطاعنان لنشاطهما التجاري, علاوة انه و حتى على فرض أن المكري هو من قام بقطع مادة الكهرباء و الماء, فان المكتريان يتوفران على الطرق المكفولة قانونا من اجل استرجاع مادتي الماء و الكهرباء هذا من جهة، و من جهة أخرى فانه طبقا للمادة 8 من القانون 16/49 , لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ, إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء, كما هو الحال بالنازلة, لتبقى الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها.
و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب , و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025