Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78365

Identification

Réf

78365

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4772

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 435 - 581 - 590 - 671 - 672 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéciale, du juge des référés. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire en matière de référé par l'article 672 du code de commerce est limitée aux seules demandes liées à la procédure collective. Dès lors, une action en constatation de la résiliation fondée sur le non-paiement de loyers échus après le jugement d'ouverture ne constitue pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques. La cour rappelle que de telles créances, régies par l'article 590 du même code, sont payées à leur échéance et que leur recouvrement s'effectue selon les règles du droit commun, en dehors du champ d'application du livre V. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/6/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/5/2019 تحت عدد 1433 ملف عدد 1403/8104/2019 و القاضي بعدم الإختصاص.

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ:09/04/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 36127-0627590 أكرت للمدعى عليها

-INE LIGNE POUR FABRICATION DE PIQUETS DE VIGNE DE 60X58 MM, 80x71 mm et 118x96 mm

SERIE N° 1038-60

SERIE N°1037-80

SERIE N°1036-118

فاتورة الشراء عدد 2014/627590 المؤرخة في 15/10/2014

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها مشيرة انها صرحت بدينها والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: : صورة من 4 قرارات- نسخة من عقد الائتمان وفاتورة الشراء – صورة من الحكم عدد 94 – صورة من التصريح بالدين – صورة من الرسالة الموجهة للسنديك- رسالة السنديك-كشف الحساب باقساط الكراء الاحقة على فتح المسطرة-رسالة التسوية الودية و المرجوع بالاستلام-رسالة الاشعار الموجهة للسنديك رسالة اشعار و المرجوع بالاستلام

وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ب.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، إن الأمر المستأنف لم يصاف الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في الطلب بعلة أنه مادامت المستأنف عليها مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، فانه غير مختص للبث في الطلب الحالي المقدم إليه في إطار المادة 435 من مدونة التجارة، حتى و إن كانت الدعوى مؤسسة على المستحقات الكرائية الحالة و اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية و تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، و ان السيد القاضي المنتدب هو المختص وفقا للمادة 672 من مدونة التجارة، و ان ما اخد به الأمر المستأنف، يبقى غير مرتكز على أساس، و يعد سوء تطبيق لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة، ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي إلى فسخ العقود الجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة، و بما أن عقد الائتمان الإيجاري الذي محله تقديم خدمة و تأجير هو من العقود المستمرة و الجارية وفقا لما نصت عليه المادة السالفة الذكر، و أن المستأنف عليها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 26/4/2018 فان هده الأخيرة توقفت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أداء المستحقات الكرائية الحالة بعد 26/04/2018 تاريخ فتح مسطرة التسوية كما هي مفصلة في رسالة التسوية الودية ، رسالة الإشعار بالفسخ وكشف الحساب المدلى بهم في ملف الدعوى، و ترتيبا على ذلك فإن المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها المترتبة على عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، و التي أقرت برغبتها و استعدادها لأدائها وفق الآجال التعاقدية، فإنها لا تخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، كما أن أدائها لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، بل إنها تؤدي بالأسبقية على باقي الديون الأخرى و فق القواعد العامة طبقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة، فان اختصاص السيد قاضي المستعجلات في اطار المادة 435 من مدونة التجارة يبقى قائما للبث في الطلب على الرغم من كون المستأنف عليها فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، اذا ما كان الطلب مؤسس على عجم اداء المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية كما هو الشان في النازلة الحالية، وذلك من خلال ما استقرت عليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة قراراتها من بينها القرار الصادر بتاريخ 12/02/2012 عدد 532 ، وانه في نفس الإطار فان محكمة النقض اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 01/11/2018 عدد 493/1، وأن المطالبة بالمستحقات الكرائية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، و أنه سيرا على نفس التوجه، فان المطالبة بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري المؤسسة على عدم اداء المستحقات الكرائية الحالة، و اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتضمنة للمادة 672 التي حددت اختصاص القاضي المنتدب، و ترتيبا على ذلك، فان السيد القاضي المنتدب يبقى غير مختص للبث في الدعوى التي أساسها مستحقات کرائية أو دين لاحق على فتح مسطرة التسوية القضائية، لكونها لا تخضع و لا تطبق عليها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، و أن الاختصاص يظل منعقدا للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وفقا للمادة 435 من مدونة التجارة، مما يكون معه الأمر المستأنف قد أساء تطبيق المادة 672 من مدونة التجارة، و خرق المادة 435 من نفس القانون ،ملتمسة بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم باختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في الطلب والحكم بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري وبارجاع المنقولات موضوع العقد وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال ب نسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف عدد 1433 وصورة من القرار عدد 532/2019 وصورة من القرار عدد 538/2019.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها ان المستأنفة اعتبرت ان الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم الإختصاص وانه اساء تطبيق مقتضيات الفصل 672 من مدونة التجارة، وانه على خلاف ما تضمنه المقال الإستئنافي للدعوى فان محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب فيما قضت به وعللت حكمها تعليلا كافيا وأجابت على جميع الدفوعات المثارة في هذه المرحلة، وانه طبقا لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 73.17 وان القاضي المنتدب يبت بمقتضى اوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الإستعجالية والوقتية والإجراءات التحفضية المرتبطة بالمسطرة، وانه وتبعا لذلك فان طلب المدعية معاينة فسخ العقد المرتبط بهذا الدين واسترجاع المنقولات المتعلقة به يدخل في اختصاص القاضي المنتدب بهذه المحكمة، وان هذا التعليل يتماشى وروح المادتين 671 و 672 من مدونة التجارة التي توجب عرض مثل هذه المنازعات على القاضي المنتدب المعين للشركة المفتوحة في وجهها مسطرة التسوية القضائية باعتباره الجهاز الساهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة طبقا للقانون، وانه بناء على هذه المعطيات يكون الإستئناف المقدم من طرف شركة (م. ب.) غير جدي وغير مرتكز على أي اساس قانوني او واقعي سليم، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 15/10/2019 الفي بالملف مذكرة مدلى بها من طرف الأستاذ (ع.) و حضر عنه الأستاذ (ز.) و تخلفت الأستاذة (زا.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث لئن كانت المادة 672 من مدونة التجارة قد منحت للقاضي المنتدب صلاحية ممارسة مهام قاضي المستعجلات الا ان ذلك مقيدا بان تكون الطلبات الاستعجالية المعروضة عليه مرتبطة بالمسطرة وانه وقياسا على المادة 581 من مدونة التجارة والتي وردت في الاختصاص المكاني للمحكمة المفتوح امامها المسطرة، فانه يدخل في تلك الطلبات بصفة خاصة، الطلبات التي لهاارتباط بتسيير المسطرة والمتولدة عنها او التي يقتضي حلها اعمال مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وهو ما يستشف منه ان قاضي المستعجلات يبقى مختصا في الحالات الموكول له النظر فيها بمقتضى نص خاص وهو ما يصطلح عليه بالاستعجالي الخاص الذي يعفيه من البحث عن تحقق شروط انعقاد اختصاصه المحددة في كون الاجراء وقتي وقيام حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق، وتبعا لذلك فان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة، وفي اطار ما يسمى بالاستعجالي العام الذي تؤطره مقتضيات الفصل 149 ق م م والمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية لا سيما وان غاية المشرع من اسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير المسطرة والتي يشرف على ضمان حسن سيرها هذا الاخير بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.

وحيث لما كان الثابت ان موضوع الدعوى يتعلق بمعاينة فسخ عقد ائتمان ايجاري وبارجاع المنقولات، ينعقد الاختصاص للبت فيها لقاضي المستعجلات بمقتضى نص خاص ولما كان الثابت ايضا ان المستانفة قد اعملت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه في العقد بسبب عدم اداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والتي تعتبر من قبيل الديون التي تخضع لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، ويحق للطاعنة مطالبة المقاولة بها مباشرة وعند النزاع ممارسة حق اجراء المتابعات الفردية في حقها لاستيفاء هاته الديون وهو ما يعني ان الامر يتعلق بديون خارج المسطرة يتم استيفاؤها وفق القواعد العامة دون ان يواجه اصحابها بمقتضيات الكتاب الخامس التي تسري على استخلاص الديون الناشئة قبل فتح المسطرة والتي تتميز بالخصوص بوقف المتابعات وفرض اجال موحدة للاداء، وانه طالما ان دين الطاعنة غير المؤدى والذي ترتب عنه اعمال الشرط الفاسخ هو من قبيل الديون التي تؤدى خارج المسطرة ووفق القواعد العامة، فان معاينة فسخ العقد الذي نشأ عنه ذلك الدين يبقى من اختصاص الجهة القضائية المنظم اختصاصها خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة، مما يبقى معه وخلافا لما صرح به الامر المستأنف ، قاضي المستعجلات مختصا لا سيما وان الاختصاص للبت في الدعوى المعروضة عليه مسند اليه بمقتضى نص خاص وان فتح المسطرة لا ينزع عنه هذا الاختصاص، كما ان الامر يتعلق بمعاينة فسخ عقد ائتمان ايجاري لعدم اداء دين يستخلص وفق القواعد العامة اي خارج المسطرة مما ينفي عنه عنصر الارتباط بالمسطرة، مما يتعين معه الغاء الامر المطعون فيه فيما قضى به.

وحيث انه مادام ان الدعوى جاهزة للبت فيها عملا بالفصل 146 ق م م ، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية رغم تبليغها برسالة التسوية الودية وإنذارها لاداء ما بذمتها عملا بمقتضيات البندين 12 و 14 من عقد الائتمان الايجاري.

وحيث انه بثبوت اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية يكون العقد قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ ولم يبق لها اي مبرر لوضع يدها على المنقولات المؤجرة وبالتالي يكون الطلب الرامي الى استرجاعها مبررا ويتعين الاستجابة اليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 0627590-36127 المؤرخ في 2013/12/20و بارجاع المستانف عليها للمستانفة :

UNE LIGNE POUR FABRICATION DE PIQUETS DE VIGNE DE 60X58 MM, 80x71 mm et 118x96 mm

SERIE N° 1038-60

SERIE N°1037-80

SERIE N°1036-118

و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté