Réf
69706
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
231
Date de décision
22/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5894
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Offre réelle, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyer, Force libératoire, Expulsion, Dépôt au greffe, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur.
L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée avait établi la qualité de bailleur de l'intimé, l'autorisant à percevoir l'intégralité des loyers.
Sur le second moyen, la cour retient que si le dépôt des fonds à la caisse du tribunal peut éteindre la dette, il ne fait pas disparaître le manquement contractuel du preneur en l'absence d'offres réelles préalables, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le manquement étant ainsi constitué, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة حكيمة (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8937 الصادر بتاريخ 10/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7151/8219/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 20/05/2019 والحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من الكراج [العنوان] الدار البيضاء مع تعويض عن التماطل قدره 2000 مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 28/11/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة السيدة جفان (ز.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2019 تعرض فيه أنها تكري الكراج [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها أسامة (ز.) وذلك بسومة كرائية قدرها 3000 درهم حسب الثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 5534 الصادر بتاريخ 28/11/2018 بالملف عدد 4283/8206/2018 الا أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى ماي 2019 وجب فيها 24.000,00 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين باءت بالفشل مما جعلها تنذرها بموجب إنذار من اجل الأداء تحت طائلة الإفراغ ومنحتها مدة 15 يوم من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ توصلت به بتاريخ 20/05/2019 حسب الثابت من محضر التبليغ الا انه رغم مرور الأجل المنصوص عليه في الإنذار لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها للمكرية لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر أسامة (ز.) بأداء مبلغ 24.000,00 درهم برسم الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى ماي 2019 بحسب سومة كرائية قدرها 3000 درهم شهريا يضاف له مبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل لفائدة العارضة والتصريح بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 20/05/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وعزز المقال بنسخة من قرار استئنافي رقم 5534 ونسخة مصادق عليها من إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2019 جاء فيها أنها حاولت الاتصال بعدة جهات من اجل أداء المبلغ المذكور ولم تفلح في ذلك الشيء الذي اضطرها الى استصدار أمر استعجالي من أجل ايداع المبلغ بصندوق المحكمة لفائدة المدعية قبل انصرام الأجل المضروب لذلك تلتمس العارضة الإشهاد بأداء ما بذمة العارضة من واجبات الكراء موضوع الإنذار الذي توصلت به من المدعية عن المدة المذكورة والحكم برفض الطلب وارفق الجواب بنسخة طلب رامي الى الإيداع ووصل حساب رقم 6634.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2019 جاء فيها أن الإيداع تم مباشرة دون سلوك مسطرة العرض العيني الشيء الدي لا يبرأ ذمة المكتري انسجاما مع مقتضيات المادة 275 من ق.ل.ع في حين أنه في نازلة الحال فإن المكترية تعلم الجهة التي طالبتها بأداء الواجبات الكرائية إلا أنها رفضت تمكينها منها داخل الأجل المذكور في الإنذار لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الصادر بالأداء والإفراغ بناء على أن الطاعنة لم تقم بعملية العرض طبقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع وأن المحكمة باعتمادها على عملية العرض واعتبرته حجرا أساسيا في عملية التسديد لم تكن محقة فيما ذهبت اليه ذلك أن الأصل هو عملية الايداع الحقيقي أما العرض قبل الايداع عملية شكلية لأن الدائن قد علم بايداع المبلغ منذ الجلسة الأولى وأن المحكمة جعلت من عملية العرض عملية تغني عن الايداع في حين أن الايداع هو الأصل وأن المدعية ابتدائيا هي ام زوج الطاعنة الهالك وتقيم معها في نفس العمارة وكان الطاعنة تثق فيها مما جعلها تبقى في انتظار قبولها تسليم المبلغ الى اخر لحظة الشيء الذي دفع بها الى القيام بعملية الايداع وأن النازلة تتعلق بقاصر ذلك ان الدعوى موجهة ضد الطاعنة بصفتها الشخصية ونيابة عن محجورها في حين ان المحكمة لم تعرض الملف عن النيابة العامة ولا قاضي القاصرين حماية لحقوق القاصر وأن الحكم المذكور قد يضر بالقاصر ويحرمه من لقمة العيش بسببه وما يترتب عنه نتائج سيئة وأنه كان على المحكمة ان ترجح مصلحة القاصر حماية له خاصة ان اجراء عملية العرض عملية شكلية ولا يترتب على مخالفتها أي ضرر وأنها في جميع الأحوال لا تغني ابدا عن عملية الايداع ولا يقوم مقامها وأن العملية في جميع مراميها تهدف في النهاية الى عملية الايداع الشيء الذي قامت به الطاعنة وأن القضاء قد استقر في كثير من الحالات على ان الامر في مثل هذه الحالات ومنها الشفعة وأن الايداع الحقيقي داخل الأجل المشروب هو المعول عليه لا غيره الشيء الذي قامت به الطاعنة وأن عقد الكراء المنصب على الكراء بين السيدة جفان (ز.) والطاعنة اصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها يتعلق بواجبها في الرسم العقاري 82606/س ذلك أن الطاعنة تملك في الرسم العقاري المذكور مع محجورها في زوج الأولى وأب الثاني وبالتالي فالعقد منصب على جزء من الرسم العقاري في الكراج وبالتالي فهي لا حق لها في مطالبة الطاعنة بصفتها المذكورة الا بواجبها المنحصر في السدس في العقد المنصب على الكراء وبالتالي فلا يمكن تصور افراغ شخص من عقار هو مالك فيه وأن الحكم المذكور لم يكن صائبا فيما ذهب اليه لذلك تلتمس الطاعنة الحكم اساسا بالغاء الحكم موضوع الطعن واحتياطيا الامر باجراء بحث على يد السيد المستشار المقرر يحضره كافة الاطراف قصد التوصل الى حقيقة النازلة وحفظ الحق في التعقيب.
وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أن مزاعم المستأنفة بخصوص ادعائها عدم عرض النزاع على النيابة العامة هو قول مردود ومخالف للحقيقة الثابتة من خلال الحكم المستأنف ودفعا لكل قول مخالف للحقيقة تدلي العارضة بنسخة قرار صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 5534 بالملف عدد 4283/8206/2018 قضى على المستأنفة بأداء الواجبات الكرائية لنفس المحل بقيمة 3000 درهم شهريا عن المدة الممتدة من غشت 2017 الى شتنبر 2018 وجب فيها ما قدره 42.000,00 درهم وحول ثبوت تماطل المكترية في اداء الواجبات الكرائية فإنها توصلت بإنذار من دفاع العارضة وبالتالي فإن الجهة المرسلة للإنذار معلومة لديها إلا أنها رفضت أن تسلمها المبالغ الكرائية وأثارت ايداعها بصندوق المحكمة خرقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع وهذا ما لم تحترمه المستأنفة في نازلة الحال ويكون السبب المستند عليه في الإنذار صحيحا ويتعين بالتالي اعمال مقتضيات المادة 27 من القانون 16-49 والتصريح بالمصادقة على الإنذار والقول بإفراغ المستأنفة لذلك تلتمس العارضة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 15/01/2020 والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 حضر الأستاذ (م.) عن نائب المستانفة والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
و حيت انه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان العلاقة الكرائية ثابتة بين المستأنف عليها و المستأنفة كمكترية و انه لا مجال لتمسكها بكون عقد الكراء ينصب على جزء من العقار و ان المستأنف عليها لا يحق لها المطالبة سوى بنصيبها المحدد في السدس على اعتبار ان المستأنف عليها و بغض النظر عن تملكها لجزء من العقار الى جانب المستأنفة فان الثابت من القرار الاستئنافي عدد 5534 الصادر بتاريخ 28/11/2018 بالملف عدد 4283/8206/2018 أنها هي المكرية للمحل موضوع النزاع و بصفتها هذه محقة في المطالبة بواجبات الكراء كاملة و ليس جزء منها
و حيت انه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الإيداع الغير المسبوق بالعرض العيني و ان كان يبرئ الذمة الا انه لا ينفي التماطل و ان المستانفة و باداعها لمبلغ الكراء دون سلوك مسطرة العرض ا لعيني يكون ايدعها مخالف لمقتضيات الفصل 275 من قانون ل ع و يكون الحكم القاضي بالافراغ للتماطل مصادف للصواب و يتعين تاييده ورد الاستئناف.
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025