Le dépôt du loyer au greffe, bien que libératoire, ne purge pas le manquement du preneur s’il n’est pas précédé d’une offre réelle au bailleur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69706

Identification

Réf

69706

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

231

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5894

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée avait établi la qualité de bailleur de l'intimé, l'autorisant à percevoir l'intégralité des loyers.

Sur le second moyen, la cour retient que si le dépôt des fonds à la caisse du tribunal peut éteindre la dette, il ne fait pas disparaître le manquement contractuel du preneur en l'absence d'offres réelles préalables, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le manquement étant ainsi constitué, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة حكيمة (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8937 الصادر بتاريخ 10/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7151/8219/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 20/05/2019 والحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من الكراج [العنوان] الدار البيضاء مع تعويض عن التماطل قدره 2000 مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 28/11/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة السيدة جفان (ز.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2019 تعرض فيه أنها تكري الكراج [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها أسامة (ز.) وذلك بسومة كرائية قدرها 3000 درهم حسب الثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 5534 الصادر بتاريخ 28/11/2018 بالملف عدد 4283/8206/2018 الا أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى ماي 2019 وجب فيها 24.000,00 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين باءت بالفشل مما جعلها تنذرها بموجب إنذار من اجل الأداء تحت طائلة الإفراغ ومنحتها مدة 15 يوم من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ توصلت به بتاريخ 20/05/2019 حسب الثابت من محضر التبليغ الا انه رغم مرور الأجل المنصوص عليه في الإنذار لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها للمكرية لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر أسامة (ز.) بأداء مبلغ 24.000,00 درهم برسم الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى ماي 2019 بحسب سومة كرائية قدرها 3000 درهم شهريا يضاف له مبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل لفائدة العارضة والتصريح بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 20/05/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وعزز المقال بنسخة من قرار استئنافي رقم 5534 ونسخة مصادق عليها من إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2019 جاء فيها أنها حاولت الاتصال بعدة جهات من اجل أداء المبلغ المذكور ولم تفلح في ذلك الشيء الذي اضطرها الى استصدار أمر استعجالي من أجل ايداع المبلغ بصندوق المحكمة لفائدة المدعية قبل انصرام الأجل المضروب لذلك تلتمس العارضة الإشهاد بأداء ما بذمة العارضة من واجبات الكراء موضوع الإنذار الذي توصلت به من المدعية عن المدة المذكورة والحكم برفض الطلب وارفق الجواب بنسخة طلب رامي الى الإيداع ووصل حساب رقم 6634.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2019 جاء فيها أن الإيداع تم مباشرة دون سلوك مسطرة العرض العيني الشيء الدي لا يبرأ ذمة المكتري انسجاما مع مقتضيات المادة 275 من ق.ل.ع في حين أنه في نازلة الحال فإن المكترية تعلم الجهة التي طالبتها بأداء الواجبات الكرائية إلا أنها رفضت تمكينها منها داخل الأجل المذكور في الإنذار لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الصادر بالأداء والإفراغ بناء على أن الطاعنة لم تقم بعملية العرض طبقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع وأن المحكمة باعتمادها على عملية العرض واعتبرته حجرا أساسيا في عملية التسديد لم تكن محقة فيما ذهبت اليه ذلك أن الأصل هو عملية الايداع الحقيقي أما العرض قبل الايداع عملية شكلية لأن الدائن قد علم بايداع المبلغ منذ الجلسة الأولى وأن المحكمة جعلت من عملية العرض عملية تغني عن الايداع في حين أن الايداع هو الأصل وأن المدعية ابتدائيا هي ام زوج الطاعنة الهالك وتقيم معها في نفس العمارة وكان الطاعنة تثق فيها مما جعلها تبقى في انتظار قبولها تسليم المبلغ الى اخر لحظة الشيء الذي دفع بها الى القيام بعملية الايداع وأن النازلة تتعلق بقاصر ذلك ان الدعوى موجهة ضد الطاعنة بصفتها الشخصية ونيابة عن محجورها في حين ان المحكمة لم تعرض الملف عن النيابة العامة ولا قاضي القاصرين حماية لحقوق القاصر وأن الحكم المذكور قد يضر بالقاصر ويحرمه من لقمة العيش بسببه وما يترتب عنه نتائج سيئة وأنه كان على المحكمة ان ترجح مصلحة القاصر حماية له خاصة ان اجراء عملية العرض عملية شكلية ولا يترتب على مخالفتها أي ضرر وأنها في جميع الأحوال لا تغني ابدا عن عملية الايداع ولا يقوم مقامها وأن العملية في جميع مراميها تهدف في النهاية الى عملية الايداع الشيء الذي قامت به الطاعنة وأن القضاء قد استقر في كثير من الحالات على ان الامر في مثل هذه الحالات ومنها الشفعة وأن الايداع الحقيقي داخل الأجل المشروب هو المعول عليه لا غيره الشيء الذي قامت به الطاعنة وأن عقد الكراء المنصب على الكراء بين السيدة جفان (ز.) والطاعنة اصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها يتعلق بواجبها في الرسم العقاري 82606/س ذلك أن الطاعنة تملك في الرسم العقاري المذكور مع محجورها في زوج الأولى وأب الثاني وبالتالي فالعقد منصب على جزء من الرسم العقاري في الكراج وبالتالي فهي لا حق لها في مطالبة الطاعنة بصفتها المذكورة الا بواجبها المنحصر في السدس في العقد المنصب على الكراء وبالتالي فلا يمكن تصور افراغ شخص من عقار هو مالك فيه وأن الحكم المذكور لم يكن صائبا فيما ذهب اليه لذلك تلتمس الطاعنة الحكم اساسا بالغاء الحكم موضوع الطعن واحتياطيا الامر باجراء بحث على يد السيد المستشار المقرر يحضره كافة الاطراف قصد التوصل الى حقيقة النازلة وحفظ الحق في التعقيب.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أن مزاعم المستأنفة بخصوص ادعائها عدم عرض النزاع على النيابة العامة هو قول مردود ومخالف للحقيقة الثابتة من خلال الحكم المستأنف ودفعا لكل قول مخالف للحقيقة تدلي العارضة بنسخة قرار صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 5534 بالملف عدد 4283/8206/2018 قضى على المستأنفة بأداء الواجبات الكرائية لنفس المحل بقيمة 3000 درهم شهريا عن المدة الممتدة من غشت 2017 الى شتنبر 2018 وجب فيها ما قدره 42.000,00 درهم وحول ثبوت تماطل المكترية في اداء الواجبات الكرائية فإنها توصلت بإنذار من دفاع العارضة وبالتالي فإن الجهة المرسلة للإنذار معلومة لديها إلا أنها رفضت أن تسلمها المبالغ الكرائية وأثارت ايداعها بصندوق المحكمة خرقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع وهذا ما لم تحترمه المستأنفة في نازلة الحال ويكون السبب المستند عليه في الإنذار صحيحا ويتعين بالتالي اعمال مقتضيات المادة 27 من القانون 16-49 والتصريح بالمصادقة على الإنذار والقول بإفراغ المستأنفة لذلك تلتمس العارضة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 15/01/2020 والرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 حضر الأستاذ (م.) عن نائب المستانفة والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

و حيت انه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان العلاقة الكرائية ثابتة بين المستأنف عليها و المستأنفة كمكترية و انه لا مجال لتمسكها بكون عقد الكراء ينصب على جزء من العقار و ان المستأنف عليها لا يحق لها المطالبة سوى بنصيبها المحدد في السدس على اعتبار ان المستأنف عليها و بغض النظر عن تملكها لجزء من العقار الى جانب المستأنفة فان الثابت من القرار الاستئنافي عدد 5534 الصادر بتاريخ 28/11/2018 بالملف عدد 4283/8206/2018 أنها هي المكرية للمحل موضوع النزاع و بصفتها هذه محقة في المطالبة بواجبات الكراء كاملة و ليس جزء منها

و حيت انه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الإيداع الغير المسبوق بالعرض العيني و ان كان يبرئ الذمة الا انه لا ينفي التماطل و ان المستانفة و باداعها لمبلغ الكراء دون سلوك مسطرة العرض ا لعيني يكون ايدعها مخالف لمقتضيات الفصل 275 من قانون ل ع و يكون الحكم القاضي بالافراغ للتماطل مصادف للصواب و يتعين تاييده ورد الاستئناف.

وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux