Réf
56627
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4287
Date de décision
18/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2153
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Refus de paiement des loyers, Obligations du bailleur, Non-conformité administrative, Mauvaise foi du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter le local, Garantie d'une jouissance paisible, Destination des lieux, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrative.
L'appel principal du preneur portait sur le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et d'enjoindre au bailleur de solliciter une modification du permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la demande d'expertise ne peut constituer une fin en soi et, d'autre part, que la demande d'injonction de procéder à une démarche administrative excède ses pouvoirs.
S'agissant de l'appel incident du bailleur qui contestait le rejet de sa demande en paiement, la cour le rejette également. Elle retient que le bailleur, en louant un local pour un usage de stockage alimentaire tout en sachant que le permis de construire ne l'autorisait que pour une activité de carrosserie, a manqué à son obligation de délivrance et de garantie d'une jouissance paisible.
La cour qualifie ce manquement de dolosif, assimilant le bailleur à un vendeur de mauvaise foi au sens de l'article 658 du dahir des obligations et des contrats, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement des loyers dès lors que le preneur a été privé de l'usage convenu par sa faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ح.م.د. ل.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/06/2023 تحت عدد 2472 ملف عدد 4131/8207/2022 و القاضي في الطلب الأصلي و طلب ادخال الغير في الدعوى : في الشكل : بقبول الطلبين و في الموضوع : برفضهما وإبقاء الصائر على رافعته وفي الطلب المضاد : في الشكل : بقبول الطلب جزئيا و في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و حيث أن الاستئناف الفرعي هو تابع للإستئناف الأصلي و يقبل في جميع الأحوال ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي جاء فيه أنها تكري للمدعى عليها المحل التجاري الذي تبلغ مساحته حوالي 500 متر مربع و كذا ملحق عبارة عن مكتب اداري تبلغ مساحته حوالي 100 متر الكائن بالرقم 30 الحي الصناعي القصر الصخيرات بسومة قدرها 21720 ،درهم دون احتساب الضرائب و انها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن يونيو ويوليوز و غشت 2022 ، وجب عنها مبلغ 160.000 درهم و أن المدعى عليها رغم توصلها بإنذار، إلا أنها تخلفت عن الأداء ، و التمست الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة أعلاه وجب عنها مبلغ 65160 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع الدعوى ، و بتحميلها الصائر
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2023/01/25 و التي ارفقتها بعقد كراء و التمست ضمها للملف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2023/02/22 مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيها أنه بالرجوع الى عقد الكراء ، فأن المدعية قد توصلت بمبلغ 72,000,000 درهم كضمانة عن ثلاثة أشهر من الكراء ، وإن بداية التنفيذ سيتم ابتداء من فاتح ماي 2022 و أنهما اتفقا وبحضور الوسيط العقاري السيد عبد الفتاح (ب.) على أن بداية تنفيذ العقد سيتم في شهر يونيو 2022 بسبب تعذر تزويد المحل المكترى بالماء والكهرباء و انها توصلت بتاريخ 2022/06/06 بمبلغ 24,000,00 درهم عن الواجبات الكرائية الشهرية لشهر يونيو 2022 وبالتالي فإن مجموع المبالغ التي توصلت بها المدعية توصلت بها المدعية هي 96,000,00 درهم، وهي تغطي الفترة الممتدة من يونيو 2022 إلى غاية أكتوبر 2022 ، مما تبقى الدعوى سابقة لأوانها و في الموضوع، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 643 و 644 من ق ل ع فإنه نص على مجموعة من الضمانات التي يلتزم بها المكري للمكتري . أولها الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض كما أن عقد الكراء في بنده الثاني ينص على أن العقار المكترى سيتم استغلاله في تخزين المواد الغذائية و انه لم تستغل العقار المدعى فيه على الوجه المخصص له تتجلي في كون المراب تحت أرضي يستغل كورشة للمطالة للسيارات وهو الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على الشركة وكافة المحيط القريب من الورش الذي يتم فيه استعمال وسائل وأدوات قابلة للاشتعال كما أن بهو العقار المكترى دائما ما تكون فيه سيارة مركونة مما يعرقل عملية الدخول والخروج و يلاحظ كذلك أن فتحة التهوية تنبعث منها روائح كريهة الناتجة عن أشغال المطالة بالطابق التحت أرضي و وضع المدعية مجموعة من الكاميرات موجهة اتجاه العارضة وهو الأمر الذي يمس بالخصوصية، كما أنها محرومة من استغلال المرآب بشكل يخالف ما هو منصوص عليه في العقد وتواجد كلب للحراسة غير مربوط بالبهو الأمامي خلف السياج الحديدي لمقر الشركة مما يشكل ضررا وتهديدا لكل من قد يرغب في ولوج الشركة و قامت المدعية بإغلاق البابين الخارجيين لمدخل الشركة مما تعذر عليها الولوج لها و أن هذه العراقيل الواقعية والمادية كانت موضوع معاينات من قبل المفوض القضائي وكذا إنذارات من العارضة للمدعية من أجل رفع الضرر وإصلاح الوضع، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه و من جهة أخرى فإن العراقيل الموضوعة أمام العارضة من الناحية القانونية تتجلى في كون المدعية لم تلتزم بتوفير مجموعة من المستندات والوثائق لفائدة العارضة وذلك حتى تتمكن من استغلال العقار والحصول على الرخصة من قبل السلطات المختصة وتتمثل هاته الوثائق في شهادة المطابقة والتصميم الأولي مصادق عليه الخاص بالعقار ، إذ أن المدعية على علم بأن العارضة تكتري العقار من أجل في تخزين المواد الغذائية، وهو الأمر الذي يتطلب التوفر على شهادة المطابقة والتصميم الأولي مصادق عليه الخاص بالعقار مراد استغلاله و أنه قد تعذر عليها الحصول على رخصة فتح واستغلال المحل بعد تقديم الطلب للسيد رئيس المجلس الجماعي بالصخيرات بمبرر عدم استكمال الملف بالوثائق المتمثلة في التصميم الهندسي للمحل وشهادة المطابقة وقد سبق لها و أن راسلت المدعية من أجل تمكينها من الوثائق، إلا أن الإنذار بقي دون جدوى و تقدمت بمقال استعجالي إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط فتح له ملف عدد 1021/1101/2022 التمست فيه بأمر المدعى عليها بتمكينها من شهادة المطابقة والتصميم الأولي مصادق عليه الخاص بالعقار الحامل لرقم 30 الكائن الحي الصناعي القصر الصخيرات و أنها قد فتحت ملفا تنفيذيا للأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 22/2361 عن طريق المفوضة القضائية السيدة رجاء (ح.) التي توصلت من المدعى عليها بالوثائق التالية
CERTIFICAT DE CONFIRMITE NPH-SKRT-88/2022 PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE. AUTOMOBILE PROPRIETE DITE
- KSARE 30 LOT N30 و انها تقدمت مجددا بتاريخ 17 نونبر 2022 إلى جماعة الصخيرات بطلب الحصول على رخصة استغلال مرفق بالوثائق والمستندات المحصل عليها من المدعى عليها بناء على الأمر القضائي وأن الطلب قد قوبل مجددا بعدم الموافقة و أنه تكبدت مجموعة من الخسائر المادية نتيجة فشل السلع والمشروع المتمثل في المواد الغدائية، وذلك راجع المسؤولية المدعية بسبب العراقيل الواقعية والمادية والقانونية التي وضعتها في وجهها وفي الطلب المضاد فإنها تلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية وعقارية لتقييم حجم الخسائر والأضرار اللاحقة بها بعد الحكم لها بتعويض قدره 20.000,00 درهم مع الحكم عليها باحترام التصميم عليها باحترام التصميم الهندسي وذلك بتقديم طلب الجماعة الصخيرات من أجل إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي بتغيير النشا النشاط الصناعي الصناعي الأول بنشاط آخر مستودع التخزين المواد الغذائية) للعقار الحامل لرقم 30 الكائن الحي الصناعي القصر الصغيرات الصناعي القصر الصغيرات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الصائر
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها التي جاء فيها أنه بالنسبة للشيك الذي تدعي المدعى عليها انها أدت من خلاله واجبات الكراء عن شهر يونيو 2022 يتعلق بشهر ماي 2022 و أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد الأداء عن المدة المضمنة بالإنذار، و أن ملتمسها أساسا الى اجراء يروم خبرة، وان الأمر لا يجوز قانونا، كما أن المحكمة لا تصنع حججا للأطراف، و أن ماء جاء بمذكرة المدعى عليه غير مؤسس لانها استغلت المحل موضوع الدعوى و انها ابرمت عقدا مع الشركة المفوض لها توزيع مادتي كما أنها عاينت العين المكتراة ومرافقها و جميع الأجزاء المشتركة و الجوار، و أنه علاوة على ذلك، فإنها لم تلتزم ابدا الماء و الكهرباء، بالحصول على رخصة لفائدة المكترية و ان الأمر يتعلق بشأنها الخاص والتمست الحكم برد جميع الدفوع و الحكم وفق الطلب و رافقت المذكرة بنسخة من الوثيقة التي تفيد اشتراك المكترية من اجل تزويدها بالكهرباء
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها انها تكبدت خسائر مادية كبيرة من جراء حرمانها من الإنتفاع و كذلك بسبب الإصلاحات التي قامت بها، و التي يرجع تقييمها الى أصحاب الاختصاص و أنها حددت التعويض المناسب في مبلغ 500.000 درهم و ان المدعية اخفت عنها الوضعية الحقيقية للعقار و أنها وجدت نفسها في وضعية لا تسمح لها بممارسة النشاط، و أن ذلك يعد تدليسا و غبنا و ان المدعية على علم تام بأن الطابق الأرضي مرخص له من طرف السلطات وفق التصميم الهندسي من اجل ممارسة اعمال المطالة وبالرغم من ذلك قامت بكرائه لها ، و أن الأمر حرمها من الانتفاع بخلاف ما جاء بالفصول 635 و 643 و 644 من ق ل ع و التمست التمست الحكم برفض الطلب الأصلي و الحكم وفق الطلب المضاد .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها مع مقال ادخال الغير الدعوى و المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيها أنها تلتمس إدخال المسمى محمد (ح.) في الدعوى بصفته ضامنا للمدعى عليها الأصلية استنادا الى بنود عقدة الكراء ، كما أن ما تمسكت به المدعى عليها من انها لم تستعمل العين المكتراة وأن العارضة أخفت عليها الحقائق وأنها لم تستطع الحصول على رخصة استغلال المحل المكتري كمخزن للمواد الغذائية فإنها تقر بنفسها أنها سلمت المحل المكتري وأدخلت عليه إصلاحات كما أن المعاينات المدلى بها لا تفيد المنع ولا ما يشابه و أن احتجاج المدعى عليها بكون تصميم البناء معد لمزاولة نشاط غير النشاط من أجله تم ابرام عقد الكراء هو دفع غير جدي وغير سليم، إذ لا علاقة تصميم البناء برخصة مزاولة النشاط التجاري ذلك ان الرخصة تمنح من السلطات المعينة المختصة خصوصا L'ONSA التي يمنح رخصة بيع أو تخزين المواد الغذائية وهي الجهة التي لم تخاطبها المدعى عليها وبالرجوع لمقتضيات عقد الكراء ولا سيما البند الثاني (DESIGNATION ( فإن عليها تقر أنها اطلعت على الرخص الممنوحة من قبل الجماعة الترابية الصخيرات وهي على علم بمضمونها والثاني فلا مجال الاحتجاج على العارضة وادعاء إخفائها الوقائع و أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع لمقتضيات البند السابع من عقد الكراء فإنها تلتزم بالحصول على جميع رخص الإصلاح من جماعة الصخيرات لا يستقيم منطقا على اكدت ما سبق و التست وقانونا أن ترخص الجماعة لإصلاحات دون الترخيص لمزاولة نشاط معين و المدخل في الدعوى بالأداء بالتضامن مع المدعى عليها وفق مقال الدعوى، مع كل ما يترتب قانونا.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخل في الدعوى بواسطة نائبه والتي كد من خلالها كافة ما جاء بمذكرة المدعى عليها .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : من حيث خرق القانون - خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية تحريف الوقائع خرق حقوق الدفاع نقصان التعليل الموازي لانعدامه: أنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب ، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، و أنه بالرجوع لوقائع النازلة وللحكم الابتدائي موضوع الاستئناف جزئيا فإن العارضة قد أكدت في طلبها الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد حجم الخسائر التي تعرضت لها نتيجة عدم استغلال العقار المكترى في كونها قد صرفت مبالغ مالية كبيرة في إصلاح العقار المكترى وتجهيزه بالأدوات والآليات الضرورية مرفقة ذلك بفاتورة لتأكيد موقفها، كما أن الضرر يتمثل في فشل الاستثمار والاضطرار إلى كراء مخازن تخزين السلع من عند الغير بسومة كرائية مرتفعة وعالية وفي بعض الأحيان قد لا تجد الشركة مخازن فارغة مما يضطرها لانتظار دورها إلى حين أن تفرغ، وهي كلها أضرار تأتي بشكل إنشاء المشروع، مما أثقل مباشر نتيجة عدم استغلال للعقار المكترى من ا كاهل الشركة ماديا مما تكون معه العارضة محقة في طلب إجراء خبره لتحديد حجم الضرر والمصاريف التي تم صرفها على المشروع و الثابت جزء منها من خلال الفاتورة المرفقة بالمذكرة التعقيبية لجلسة 29/03/2023 الأمر الذي تلتمس معه العارضة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد جزئيا والرامي إلى طلب إجراء خبرة حسابية وعقارية وبعد التصدي القول والحكم بقبول الطلب وتعيين خبير محاسباتي وعقاري من أجل تقييم حجم المبالغ التي تم صرفها على العقار المكترى لانجاز المشروع من طرف العارضة
السبب الثاني : خرق القانون - خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية- خرق مقتضيات المواد 635 و 643 و 644 و 654 من قانون الالتزامات والعقود - خرق حقوق الدفاع نقصان التعليل الموازي لانعدامه حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب، و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، و أنه بالرجوع لوقائع النازلة وللحكم الابتدائي موضوع الاستئناف جزئيا فإن العارضة التمست الحكم على المدعى عليها باحترام التصميم الهندسي وذلك بتقديم طلب لجماعة الصخيرات من أجل إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي بتغيير النشاط الصناعي الأول (ورشة المطالة بنشاط آخر مستودع) لتخزين المواد الغذائية للعقار الحامل لرقم 30 الكائن الحي الصناعي القصر الصخيرات مع شمول بالنفاد المعجل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى رفضت الطلب بعلة أنه لا يمكن إجبار المستأنف عليها على إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي بل يبقى للعارضة الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض في حال تسليمها المحل في حالة يستحيل معها استغلاله في الغرض الذي أعد من أجله وهو تعليل يبقى ناقصا وغير مستند على أي أساس قانوني، ذلك أن قانون الالتزامات والعقود وخاصة في المواد 635 و 643 و 644 و 654 ألزمت المكري بأن يضمن للمكتري الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض واستحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه وحيث أن استغلال العقار المكترى يتوقف على إجراءات إدارية وتقنية يتعين القيام بها من طرف المستأنف عليها، فإن المحكمة لها من الصلاحية لإلزام المكرية المستأنف عليها من أجل إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف بشكل جزئي والقاضي بعدم قبول المقال المضاد جزئيا والرامي إلى طلب إجراء خبرة حسابية وعقارية ورفض الطلب الرامي إلى إجبار المستأنف عليها على إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي، وبعد التصدي القول والحكم بقبول الطلب وتعيين خبير محاسباتي وعقاري من أجل تقييم حجم المبالغ التي تم صرفها على العقار المكترى لانجاز المشروع من طرف العارضة وكذا القول والحكم على المستأنف عليها باحترام التصميم الهندسي وذلك بتقديم طلب لجماعة الصخيرات من أجل إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي بتغيير النشاط الصناعي الأول (ورشة المطالة بنشاط آخر مستودع لتخزين المواد الغذائية للعقار الحامل لرقم 30 الكائن الحي الصناعي القصر الصخيرات شمول الحكم بالنفاد المعجل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2024 جاء فيها حول المذكرة الجوابية : وان ما اعتبرته المستأنفة أسبابا لبناء مقال استئنافها غير صائبة بناء على ما يلي : أولا : لايد للعارضة في ادعاء المستأنفة أنها لم تستغل العقار المكترى والسبب المثار مخالف لأحكام ظهير 16 - 49 المنظم لكراء المحلات التجارية ، وزعمت المستأنفة أنها عانت من عدم استغلال العقار المكترى واضطرارها لكراء مخازن لإيواء السلع وانتظار دورها ، وقد أدلت بفاتورة لإثبات ذلك ملتمسة إجراء خبرة حسابية وعقارية لتحديد حجم الخسارة ، و إن المحكمة لئن أصابت في تعليل عدم قبول إجراء خبرة حسابية وعقارية بقولها أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن سلعها فسدت ، وأنه لايمكن استعمال الخبرة لصناعة الحجج للأطراف بل هي من إجراءات تحقيق الدعوى ، فإن هذه الإصابة لاحقة للرد الرئيسي الذي يتعين أن تواجه به المستأنفة بصفتها مكترية والمتمثل في مايلي : إن المكترية ملزمة باستعمال المحل بحسب طبيعته أو بحسب الإتفاق والثابت من بنوذ العقد أن المكترية عاينت المحل مساحة وموقعا ومرافقا وحددت وجه الإستعمال في تخصيصه لتخزين السلع ، و إن لجوء المكترية إلى المصلحة الإقتصادية والاجتماعية لجماعة الصخيرات قصد استصدار الأذونات والتراخيص باستعمال المحل فيما أبرم عليه العقد هو شأن نسبي طرفاه المكترية والجماعة ولاعلاقة للمالكة به وأن الإدارة متى رفضت طلب المكترية لإستعمال المحل كمخزن للسلع يمكنها الطعن فيه سواء كان صريحا أو ضمنيا وفق إجراءت المحكمة الإدارية وبالتالي فإن حدود سلطات المكري لاتتجاوز تسخير محله للمكتري ليستعمله ولاشان له بعلاقة المكترية بالجهات الإدارية أو الضريبية أو كل ما يتعلق باختصاص المكترية ، و إن إلزام المكرية بإعادة بناء العين المكراة وفق تصميم تعديلي جبرا لا أساس له من القانون ، و لأن المكترية هي من عليها أن تتخذ جميع أسباب ووسائل الحفاظ على سلعها بالطرق التقنية المعمول بها ، وبالتالي فإن تكليف العارضة بما هو خارج عن بنوذ العقد مدعاة للإستغراب وغير مقبول عقلا ومنطقا وقانونا ، وإن الإدعاء بأن العين المكراة مخصصة للمطالبة هو إدعاء عبثي ، فليس من قدر ملك المكترى أن يخصص لغرض معين أبد الآبدين كما أن المطالبة أكثر خطرا من التخزين ، وان إلزام العارضة بتقديم طلب لجماعة الصخيرات من أجل إجراء تصم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي غير منطقي ومخالف لبنوذ العقد الرابط بين الطرفين ولا أساس له من القانون، و إن العقد شريعة المتعاقدين ، و إن بنود العقد واضحة ، و إن المكترية تحوز العين المكراة وتضع يدها عليها وهي مخالفة بذلك الأحكام المواد : 3 و 4 و 8 من ظهير 16 - 49 التي جاء في المادة 3: مايلي : تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ ، و عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف ، و كما جاء في المادة 4: مايلي :" يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل ، و يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء ، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو عقد منفصل ، و إنه من باب انعدام المنطق القانوني السليم أن يعيد المالك تصميم ملكه حتى يتأتى للمكترية أن تستعمله في تخزين سلعها والحال أنها هي من يجب عليها بقوة القانون أن تقتني التجهيزات التقنية المسهلة لتجارتها، و إن هذه الأشغال التي تطلبها المكترية من العارضة تخرج عن الإلتزامات التي يفرضها عقد الكراء ، وكما أن القول بأن نباح الكلب يعيق استعمال المكترية للمحل مجرد كلام مرسل ، فبوسع المكترية أن تقدم شكوى للسيد وكيل الملك أو جهة الاختصاص لحماية زبائنها من الكلاب الضالة ولاعلاقة للعارضة بذلك ، و سلوك المستأنفة مسطرة المطالبة القضائية لإلزام العارضة بالقيام ، و بإجراءات إدارية رغما عنها ليس من صحيح القانون ، و إن العارضة منعدمة الصفة تماما في ما التمسته المستأنفة بوجوب إجبار العارضة على إجراء تصميم تعديلي ، وإنه إذا كانت المحكمة قد أصابت جزئيا في تعليل رفض طلب المكترية المضاد لقولها : " أنه لايمكن إجبار المدعى عليها أصليا على إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي بل يبقى للمدعية فرعيا - الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض في حالة تسليمها للمحل على الحالة التي يستحيل معها استغلاله في الغرض الذي أعد من أجله ، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب " فإنها تناقضت لما قضت برفض طلب الأداء والفسخ وارتكبت خطأ فادحا، و إن المحكمة عن صواب لفتت نظر المكترية إلى وجوب تقديم دعوى الفسخ والتعويض متى ادعت أنها عجزت عن استعمال المحل ، و إن المكترية من جهة لم تخل المحل ولم تقدم دعوى الفسخ ، وبالتالي فإن حوزها للمحل يقتضي منها أداء واجب الكراء ومن جهة ثانية فإن العارضة لاترجم الغيب ، وكيف يمكنها أن تدرك بأن تجارة المكترية تقتضي توفير ضمانات وهذه التزامات تقع على عاتق المكترية ولاعلاقة للعارضة بها .
حول مقال الاستئناف الفرعي : عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضي برفض طلب العارضة بناء على مايلي : " إن الوثائق المطلوبة من المصلحة الإقتصادية والاجتماعية لجماعة الصخيرات في حيازة المدعية بصفتها مالكة المحل فإن كل تأخير أو حرمان أو امتناع عن تسليم الوثائق يعتبر حرمانا للمدعى عليها من استغلال محلها من تاريخ التوصل بجواب جماعة الصخيرات إلى تاريخ تسليم الوثائق ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن رفض مصالح الجماعة الترخيص للمدعى عليها باستغلال المحل بعلة أن المحل موضوع طلب الترخيص مرخص له حسب التصميم الهندسي في مزاولة المطالة وإصلاح هياكل السيارات ، و فإن الأمر يبقى راجع لمالكة المحل التي تعتبر مسؤولة عن توفير جميع الشروط اللازمة لتمكين المدعى عليها من استعمال المحل للغرض الذي أعد له ، و إنه طبقا للمادة 643 و 663 من ق ل ع فإن المدعية التي تسببت في حرمان المدعى عليها من استغلال المحل لايمكنها المطالبة بأجرة الكراء اعتبار لما جاء بالفصل 234 من ق ل ع ، و إن ماتمسكت به المدعية من أنه لاعلاقة لتصميم البناء برخصة مزاولة النشاط التجاري يبقى مردودا عليها طالما أن المدعى عليها راسلت الجماعة المعنية التي أقرت باختصاصها في الموضوع لما أجابت من خلال رسالة صادرة عن المصلحة الإقتصادية والاجتماعية وأشعرت المدعى عليها أولا بتكملة الوثائق قبل الإجابة بالرفض لعدم التوفر على شروط الرخصة ، و إنه في مايخص ما ذهبت إليه المدعية من أن المدعى عليها تقر بمقتضى البند 2 من العقد أنها اطلعت على الرخصة الممنوحة من قبل الجماعة الترابية للصخيرات وهي على علم بمضمونها فإنه بالرجوع إلى البند المذكور تبين للمحكمة أنه تضمن وصفا للعين المكتراة والإشارة لكون التصميم مصادق عليه بمقتضى القرار عدد : 2021/0064 بتاريخ : 2021/8/30 من طرف جماعة الصخيرات ولا يعبر عن اطلاعها على التصميم من جهة كما أن ذلك لاينال من مسؤولية المدعية التي تبقى في جميع الأحوال ملزمة بجعل المحل صالح لممارسة النشاط التجاري المتفق عليه مما يبقى الدفع في هذا الخصوص غير جدير بالإعتبار ويتعين رده ، و إن هذا التعليل متناقض وخارق للقانون ومجحف في حق العارضة بناء على مايلي : أولا : التناقض الواضح بين تعليل المحكمة برفض الطلب المضاد بناء على أن العارضة غير مجبرة على إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي وبين تعليلها الذي تلزم فيه العارضة بالإدلاء بالوثائق التي طلبتها المصالح الإقتصادية والإجتماعية لجماعة الصخيرات ، فما الهدف من تسليمها الوثائق والحال أنها غير مجبرة بالتصميم التعديلي ، و هذا تناقض واضح .
ثانيا : ليس بين يدي المستأنف عليها فرعيا أي حكم قضائي يعتبر رفض الإدارة مشروعا ويجبر العارضة على تمكين المستأنف عليها فرعيا من وثائق ما ، وبالتالي فإن اعتبار جواب جماعة الصخيرات أمرا قضائيا يخالف طبيعة الأمور فالأحكام القضائية هي الملزمة
ثالثا : الغموض المظلم الذي شاب تعليل المحكمة بقولها إن الإطلاع على البند 2 من العقد لا يعني أنه تم الإطلاع على التصميم، وهذا كلام مرسل . المكترية اطلعت على البند والرخصة المثبتة به وماتطالب به المصلحة الإقتصادية والاجتماعية لايهم العارضة بل المكترية ولها حق الطعن في قرارها للشطط في استعمال السلطة
رابعا : المحكمة أقرت بأن من حق المكترية طلب الفسخ والتعويض ، أما أن تحوز المحل وتحرم العارضة من الإنتفاع به وعدم أداء واجب الكراء فهذا ظلم واضح
خامسا : إن المقتضى الخاص مرجح على المقتضى العام ، وظهير 16 49 حدد أجاله وشروطه، والضمان المتحدث عنه في المادة 643 وكذا المادة 234 لاعلاقة له بالموضوع ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد ورفضه و حول الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء الواجبات الكرائية وإفراغ المستأنف عليها نظرا للتماطل وتصديا الحكم وفق مقالها الإفتتاحي و تحميل المستأنفة والمستأنف عليها فرعيا جميع الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/06/2024 جاء فيها إن الشركة تؤكد ماجاء في مقالها الاستئنافي وتعزز تأكيدها بالوصولات المرفقة صحبته والتي تبين بأنها تعرضت للضرر المادي نتيجة بحتها عن مخازن تبريد لدى جهات أخرى حتى لا تفسد سلعتها، في حين كان يفترض أن تقوم بتخزين السلع بالمحل المكترى موضوع النزاع لو كان في وضعية قانونية سليمة، وبالتالي فإن المنوب عنها تكبدت مصاريف إضافية تتعلق بالتخزين والنقل ومصاريف الميناء ما كان لتتكبدها لولا المستأنف عليها ، إضافة إلى مصاريف تجهيز المحل المكترى الذي بقي بدون استغلال وبالتالي فإن مطالبة العارضة بإجراء خبرة حسابية وعقارية ليس فيه أي صنع الحجج لفائدة العارضة أمام حجم الفواتير المدلى بها والمرفقة صحبته بخلاف ماجاء في الحكم الابتدائي الوارد فيه بأن العارضة لم تدلي بما يفيد السلع في حين أن الأمر يتعلق بمصاريف إضافية خاصة بالتخزين والنقل مما تكون معه المنوب عنها محقة في طلب إجراء خبرة لتقييم حجم الضرر اللاحق ، و إن العارضة قد تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل كراء المحل موضوع النزاع لاستغلاله لتخزين المواد الغذائية، في حين أن المكترية قد أخفت عن العارضة الوضعية القانونية والحقيقية للعقار، إذ أن التصميم الهندسي الممنوح لها من قبل السلطات المختصة قد رخصت الطابق التحت أرضي للعقار كمرآب والطابق الأرضي وهو المكترى من قبل العارضة كمحل للمطالبة، إلا أن المكترية قد خالفت ذلك واكرت الطابق التحت أرضي كمحل للمطالبة والطابق الأرضي للعارضة تخزين المواد الغذائية، لتجد المنوب عنها نفسها أمام وضعية لا تسمح لها بممارسة نشاط تخزين المواد الغذائية بسبب عدم مطابقة النشاط مع التصميم الهندسي للعقار الذي تم إخفاء حقيقته عن العارضة من طرف المكرية المستأنف عليها ، وبالتالي فإن العارضة قد تعذر عليها الحصول على ترخيص من قبل الجماعة باعتبار هاته الأخيرة هي التي تسهر على منح متل هاته التراخيص وفق ما تنص عليه مقتضيات المادتان 100 و 236 من طيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85.15.1 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق 07 يوليوز ،2015 واللتان تخولان لرئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور والسبب المستند عليه من قبل الجماعة هو كون العقار موضوع الدعوى مرخص له من أجل بناء وحدة صناعية للمطالة وصيانة السيارات ولاستغلال العقار في نشاط آخر يجب على صاحبة العقار تقديم ملف تعديلي متكامل عبر المنصة الرقمية Rokhas.ma للبث فيه من طرف اللجنة التقنية المختصة طبقا للقانون الجاري بها العمل في ميدان التعمير ، وبالتالي فإن مطالبة المستأنفة بالحكم على المدعى عليها باحترام التصميم الهندسي وذلك بتقديم طلب لجماعة الصخيرات من أجل إجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي لتغيير النشاط الصناعي الأول (ورشة المطالة) بنشاط آخر (مستودع لتخزين المواد الغذائية) للعقار الحامل لرقم 30 الكائن الحي الصناعي القصر الصخيرات، ليس طلبا ،اعتباطيا بل هي المسطرة الوحيدة لاستصدار رخصة الاستغلال لفائدة العارضة وبالتالي الانتفاع بالمحل مما تؤكد معها العارضة طلبها في هذا الشأن،
في الاستئناف الفرعي : إن العارضة لم تستغل المحل المكترى وفق ما هو معد له في العقد، وأنه تم إخفاء مجموعة من الحقائق والوقائع والوثائق عن العارضة التي لم تستطع الاطلاع عليها والوصول إليها إلا بعد مراسلة جماعة الصخيرات وكذا اللجوء للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط الذي أصدر أمرا استعجاليا في مواجهة المستأنف عليها أصليا بتمكين العارضة من شهادة المطابقة والتصميم الأولي مصادق عليه الخاص بالعقار الحامل لرقم 30 الكائن الحي الصناعي القصر الصخيرات مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، مما تكون معه المستأنف عليها أصليا - المستأنفة فرعيا - في وضعية مخالفة لقانون الالتزامات والعقود وخاصة في المواد 635 و 643 و 644 و 654 التي ألزمت المكري بأن يضمن للمكتري الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلامعارض واستحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه، مما يكون معه تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص رفض طلب المستأنف عليها أصليا من أجل الحكم على العارضة بالآداء، مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وتتبناه العارضة بجميع محتوياته ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والقول والحكم وفق المقال الاستئنافي وفي الاستئناف الفرعي اساسا عدم القبول واحتياطيا رد دفوعات المستأنف عليها أصليا المستأنفة ،فرعيا والحكم بتأييد الحكم شقه المتعلق برفض الطلب الرامي إلى الحكم على العارضة بالآداء
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة11/09/2024 حضر الأستاذ النعيم عن الأستاذ الرغاي و أكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/9/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم الانتفاع بالعين المكتراة بسبب خطأ المكرية فانه يبقى غير جدي ، لأن المشرع قد خول للمكتري في حالة ثبوت حرمانه من استغلال العين المكتراة و عدم احترام المكري التزامه بضمان الانتفاع المستحق للمكتري إمكانية المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الكراء حسب مقتضيات الفصل 647 من قانون الالتزامات و العقود و تأسيسا عليه يكون السبب المتمسك به غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على انعدام التعليل لكون محكمة البداية لم تستجب لطلب الطاعنة المتعلق بإجراء خبرة لتحديد المبالغ المستحق لها نتيجة الضرر الناتج عن الحرمان من الاستغلال و تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بها، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص و باطلاع هذه المحكمة على طلبها تبين لها أن المستأنفة و إن التمست الحكم لها بتعويض مسبق إلا ان هذا الطلب يبقى مرتبط بطلب تعيين خبير و غير منفصل عنه و يندرجان معا إلى مطالبة المحكمة بالقيام بتعيين خبير للقيام بإجراءات تحقيق الدعوى،و هو الأمر الذي يبقى غير مقبول بالنظر الى أن الثابت في القواعد الإجرائية والمسطرية أن الخبرة تعتبر إجراءا من إجراءات التحقيق تلتجأ لها المحكمة اذا تبين لها ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك، بالإضافة إلى أن الخبرة في موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى بل هي مجرد وسيلة وأن المادة 55 من قانون المسطرة المدنية أكدت على أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع ، فضلا على ان العمل القضائي استقر على اعتبار ان طلب إجراء خبرة وإقرارها كطلب أصلي لا يجوز لأن لها صفة طارئة تابعة لدعوى أصلية أمام المحكمة هذا من جهة، و انه من جهة أخرى فان الطاعنة تعتبر شركة تجارية و من المفروض انها تتوفر على محاسبة منتظمة طبقا للفصل 19 من مدونة التجارة و يتعين عليها تحديد حجم الضرر و مقداره للمطالبة به و هو الامر المنتفي في النزاع الحالي و تأسيسا عليه يتعين رد الأسباب المثارة بهذا الخصوص.
و حيث ان بخصوص السبب المؤسس على نقصان التعليل فيما يتعلق بعدم الإستجابة لطلبها المتعلق بأمر المستأنف عليها على اجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الأرضي، فان هذا الطلب يخرج عن اختصاص المحكمة مادام ان منح الرخص و التصميم التعديلي يبقى من اختصاص الجهة الإدارية المختصة و التي لا رقابة عليها الا من طرف الجهة الوصية الشيء الذي يجعل السبب المتمسك به غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
و حيث انه و تبعا لما فصل أعلاه يتعين رد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها
في الاستئناف الفرعي :
حيث تتمسك الطاعنة فرعيا بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث ينص الفصل 658 من قانون الالتزامات و العقود على " تطبيق حكم الفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود على الكراء" ، وهو الفصل الذي ينص على أنه "لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقررة عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها" ، وبما ان المستأنف فرعيا أخفت عن المستأنفة اصليا في الوقت الذي أبرمت فيه عقد الكراء معها كون المحل مرخص له حسب التصميم الهندسي لمزاولة المطالة و اصلاح هياكل السيارات و ليس كمخزن للمواد الغدائية كما انها امتنعت عن تسليم الوثائق الضرورية للمكترية للحصول على الرخصة الخاصة لاستغلال المحل بل الأكثر من ذلك انها امتنعت عن تقديم طلب للجماعة من اجل اجراء تصميم تعديلي بخصوص الطابق الارضي حتى تستغل المكترية المحل فيما تم الاتفاق عليه عقدا ، فإنها تكون في حكم سيئة النية استنادا للفصل المذكور و بالتبعية فانه امام عدم استغلال الطاعنة اصليا للمحل بسبب خطأ الطاعنة فان طلبها الرامي الى الحصول على الواجبات الكرائية يبقى غير مؤسس قانونا مادام ان المكترية لم تنتفع بالعين المكتراة و هو ما نحى اليه الحكم المستأنف عن صواب و يتعين تبعا لذلك رد ما تتمسك به الطاعنة فرعيا مع تحميلها الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025