L’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur établissant la relation locative n’exclut pas l’application de la prescription quinquennale à la créance d’arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71422

Identification

Réf

71422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1081

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2018/8206/3049

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 391 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance de loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du bail, retenant que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision judiciaire. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements constituent le titre de la vérité et que l'aveu judiciaire du preneur dans cette instance antérieure lui est opposable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et, appliquant le délai de cinq ans prévu à l'article 391 du même code pour les prestations périodiques, réduit le montant des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 31/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 2546 ملف عدد 10952/8206/2017 و القاضي في الطلب الاصلي: بأداء المدعى عليه عبد الله (غ.) لفائدة المدعي الحاج عبد السلام (ن.) واجبات الكراء عن المدة من يناير 2009 الى غاية فبراير 2017 والتي وجب فيها مبلغ 58.800,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر

في الطلب المضاد: برفضه وابقاء الصائر على رافعته

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/05/2018 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 6000,00 درهم، و ان هذا الاخير توقف عن اداء واجبات الكراء من فاتح 01/01/2009 الى متم فبراير 2017 وجب فيها مبلغ 58.800 درهم، و انه توصل بانذار بتاريخ 21/03/2017 قصد الاداء بقي دون جدوى مما يكون معه في حالة التماطل الثابتة في حقه.

لاجله يلتمس الحكم باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 58.800 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المفصلة اعلاه و بالمصادقة على الانذار بالافراغ و ذلك بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بمحضر تبليغ انذار – حكم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 09/01/2018 جاء فيهما انه بالرجوع الى المحضر المستدل به فانه يبقى مجرد تلقي تصريحات لشخص اجنبي عن العلاقة الكرائية المزعومة و بالتالي لا ترتب اي اثر قانوني في مواجهة الغير و غير ملزمة له، و ان المدعي يقر نفسه من خلال الانذارات ان يكري المدعى فيه الى شخص ثالث يدعى رشيد (غ.) يطالبه من خلالها بتمكينه من واجبات الكراء، و ان الانذار المبلغ اليه بتاريخ 23/11/2016 لم يمنح له اي اجل للاداء و تم تقديم الدعوى بتاريخ 13/01/2017 قبل مرور اجل 6 اشهر المنصوص عليه قانونا، و ان المدعي يسعى الى افراغه من المدعى فيه معللا ذلك باحتياجه الشخصي.

لاجله يلتمس في المقال الاصلي من حيث الشكل الحكم اساسا ببطلان الانذار و احتياطيا عدم قبول الطلب، و من حيث الموضوع رفضه، و في المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بادائه له تعويضا مسبقا قدره 4000 درهم و الامر باجراء خبرة لتحديدي التعويض المستحق له و تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.

و ارفقت المذكرة بانذار.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 06/02/2018 جاء فيها انه بتفحص المحكمة لوثائق الملف و مستنداته التي لم تكن محل اي طعن او منازعة من طرف المدعي فقد تبث لها فعلا ان المدعى عليه يتواجد بالمحل المدعى فيه على سبيل الكراء كما ان الحكم المستدل به يثبت ان تواجده في المحل على سبيل الكراء، مشيرا ان موضوع الدعوى هو اداء الكراء مع المصادقة و ليس استرجاع المحل للاحتياج الشخصي مما يتعين استبعاد المذكرة الجوابية للمدعى عليه، و ان المقال المضاد لم يؤطر في اطاره القانوني السليم بكون الدعوى مؤطرة في اطار قانون 16/49 الذي لم تنص مقتضياته على تقديم مقال مضاد كما كانت تنص على ذلك مقتضيات ظهير 55 مما يتعين عدم قبوله.

لاجله يلتمس الاشهاد له بمذكرته هاته و تمتيعه بما جاء فيها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه: بخصوص خرق الفصل 399 من ق لع ع : إن الثابت فقها وقضاء أن إثبات الالتزام على مدعيه. وان المستأنف عليه لم يدل بمقبول يثبت العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنف أو السومة الشهرية للمحل المدعى فيه ويبقى الحكم المستدل به مجرد حكم ابتدائي غير حائز لقوة الشيء المقضي وبالتالي لا ينهض حجة في الاثبات خاصة أنه يجعل هذا المحل المزعوم الذي لا وجود له في الواقع. كما أن المستأنف عليه نفسه ينكر العلاقة الكرائية. الامر الذي يليق معه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

وبخصوص الدفع بسبقية البت: فإن نص الفصل 451 من ق ل ع على أنه: "قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة الى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم:

1-أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه

2-أن تؤسس الدعوى على نفس السبب.

3-أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ" ولئن تقدم المستأنف عليه بدعواه الحالية من أجل أداء واجبات كراء محل تجاري يحمل الرقم 274 فإنه قد سبق له أن تقدم بنفس الطلب بخصوص المدة من فاتح يونيو 2012 الى متم فبراير 2014 فتح له ملف مدني اكرية عدد 419/2014 بالمحكمة الابتدائية بآسفي صدر بخصوصه حكم ابتداء بتاريخ 20/04/2015 قضى ببطلان الإنذار بعلة أنه يكتري المحل ذي الرقم 270 وليس 274. كما أنه تقدم بنفس الطلب بمقتضى الملف عدد 50/15 صدر بتاريخ 14/12/2015 أمر بخصوصه قضى بفشل محاولة الصلح بعدما دفع بأنه يكتري المحل رقم 270 وليس 274. وأن هذه الأحكام والأوامر غير نهائية وتبقى قابلة للطعن والالغاء أو التعديل الأمر الذي يعني أنها دعاوي جارية وبالتالي فإنه لا يستقيم إقامة دعويين للمطالبة بنفس الحق. وما دام الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه والدعوى مؤسسة على نفس السبب وقائمة بين نفس الخصوم يكون مناسبا القول بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسبقية البت.

وبخصوص انعدام التعليل: زعم المستأنف عليه أنه يكري للمستأنف المحل التاري ذي الرقم 274 بسومة شهرية قدرها 600 درهم وانه امسك عن اداء واجبات الكراء ابتداء من 01/01/2009 الى متم فبراير 2017 وتخلذ بذمته ما مجموعه 58800 درهم. ويستغرب لهكذا مزاعم ذلك أنه لا يكتري من المستأنف عليه إلا محلا تجاريا واحدا يحمل الرقم 270 وليس 274 الذي لا وجود له اساسا في الواقع ولا علاقة له بأي محل يحمل الرقم 274 بل إنه يستغرب للسومة المحددة جزافا من طرف المستأنف عليه لهذا المحل الوهمي. وأن واقع الحال أن ابنه المسمى رشيد (غ.) يكتري محلا مجاورا لمحله يحمل الرقم 272 به نافذة مطلة على الزنقة رقم 46 قام باستبدال هذه النافذة بباب الأمر الذي لم يرق للمستأنف عليه لعدم أخذ أيه فتقدم بشكاية في الموضوع للجهات الإدارية الأمر الذي استدعى معه تدخل رئيس جماعة أسفي لانذار ابنه بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه. وأنه من جهة أخرى فإنه ليس له أي علاقة بهذا النزاع بل إنه دائم الوفاء بالتزاماته الكرائية للمحل الذي يكتريه الى غاية متم اكتوبر 2017. بل إن المستأنف عليه الذي يكري له محلا واحدا يطالبه بأداء واجبات الكراء بخصوص المحل الذي يحمل الرقم 270 وهو ما يستجيب له بشكل دائم الأمر الذي يليق معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

واحتياطيا حول الدفع بالتقادم: فإنه إذا لم تستجب المحكمة للدفوع أعلاه فإنه يتمسك بالدفع بالتقادم. وأنه يؤكد للمحكمة أنه لا يكتري من المستأنف عليه إلا محلا واحدا يحمل الرقم 270. وقضى الحكم المستأنف بادائه للمستأنف عليه واجبات كراء المحل ذي الرقم 274 ابتداء من 01/01/2009 الى غاية متم فبراير 2017 موضحا أنه توصل بإنذار بتاريخ 21/03/2017. وتنص مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع على انه: "الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة اي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط". وتبعا لذلك فإنه يتمسك بالدفع بتقادم الطلب الى غاية مارس 2013 مع القول برفض المدة السابقة عن هذا التاريخ للتقادم. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء بحث أو معاينة أو خبرة عقارية. والغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتقادم الطلب الى غاية مارس 2013 مع القول برفض المدة السباقة عن هذا التاريخ وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2018 جاء فيها أن ما أثاره المستأنف بخصوص العلاقة الكرائية مردود ذلك أنه أدلى بحكم عدد 340 الصادر بتاريخ 31/03/2016 في الملف المدني عدد 369/1201/15 عن المحكمة الابتدائية باسفي أثبت العلاقة الكرائية بينهما بخصوص المحل رقم 274 أما بخصوص كون الحكم المذكور هو مجرد حكم ابتدائي فإن حجية الشيء المقضي به تثبت للحكم الابتدائي وهذا ما اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1068 المؤرخ في 19/01/2008 في الملف مدني عدد 2070/1/1/2004 القرار الذي اكتفى في استبعاده الحكم المستدل به من قبل الطاعن على أنه مجرد حكم ابتدائي يعتبر ناقص التعليل ومعرضا للنقض ما دامت حجية الشيء المقضي به تثبت للحكم الابتدائي ما لم يتم الطعن فيهب الطرق العادية مما وجب معه رد ما أثير لعدم ارتكازه على اساس أما فيما يخص سبقية البت فيه غير قائمة في النازلة ذلك أن الثابت من الأحكام المستدل بها فإنه سبق أن وجه إنذارا للمستأنف بأداء واجبات الكراء عن المحل رقم 274 بسومة شهرية قدرها 600 درهم وأن المستأنف عليه تقدم بدعوى الصلح نازع في الإنذار مدعيا على أنه لا يكتري منه المحل رقم 274 بل 270 وقضت المحكمة ببطلان الإنذار الموجه للمستأنف عليه والمبلغ إليه بتاريخ 23/06/2014 وبالتالي فإن هذا الحكم قد صدر في إطار مسطرة الصلح ولا أثر له في الدعوى الحالية لأن سبقية البت تستلزم صدور حكم قضائي بين الأطراف وفي نفس الموضوع وهذا أمر غير قائم في النازلة لأن الحكم المستأنف به هو صدر في إطار دعوى الصلح أنكر فيها المستأنف العلاقة الكرائية معه بخصوص المحل رقم 274 وهذا ما حدى به الى تقديم دعوى الطرد للاحتلال يطلب فيها منه الطرد من المحل الذي انكر العلاقة الكرائية بشأنه إلا أنه تمسك في دعوى الطرد بكونه يتواجد في هذا المحل على اساس علاقة كرائية وأن إقرار المرء على نفسه هو ملزم له وأن هذا الإقرار لا يمكن دحضه لأنه ورد في حكم قضائي أما بخصوص التواصيل المدلى بها فإنها لا تتعلق بالمحل موضوع الدعوى ولا بالمستأنف وإنما تتعلق بالمحل رقم 270 أما بخصوص كون المحل رقم 274 لا وجود له فمادام الحكم المستدل به أقر فيه المستأنف بكرائه لهذا المحل فإن التمسك بعدم وجوده لا يجديه نفعا كما أن تمسكه بالتقادم فمن جهة فإنه يقر بكرائه للمحل ومن جهة ثانية فإنه حسب الحكم المستدل به من طرف المستأنف سبق أن طالبه باداء الكراء عن المدة من 01/06/2012 الى غاية 30/04/2015 إلا أن المستأنف تقدم بدعوى صلح ونازع في العلاقة الكرائية مدعيا أنه لا يكتري المحل رقم 274 بل 270 وصدر حكم في دعوى الصلح قضى ببطلان الإنذار وبالتالي فإنه قطع التقادم لأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية ولو رفعت أمام قاضي غير مختص كما أن إنكار المستأنف العلاقة الكرائية وإقراره بها بعد نفيها يجعل التقادم المتمسك به من طرفه غير مجد قانونا. لذلك يتلملس الاشهاد له بمذكرته هاته وتمتيعه بما جاء فيها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 17/10/2018 من طرف المستأنف بواسطة نائبه والتي جاء فيها أن الحكم التجاري الابتدائي الصادر في مواجهة العارض قد جانب الصواب في قضائه ذلك ان مطالب المستانف عليه ، لا تجد لها أساس من حيث الواقع أو من حيث القانون و تفتقر للإثبات اعتبار لانتفاء اي علاقة كرائية بين المستانف عليه والمستأنف بخصوص المحل التجاري المزعوم رقم 274 زنقة [العنوان] اسفي و ان مطالب المستانف عليه لا تعدو ان تكون محاولة للاثراء على حسابه ، و بالنظر اولا الى انعدام العين المكراة و عدم وجودها حقيقة واقعا و استحالة تمكين العارض منها و ان المستانف عليه لا يملك اي محل تجاري يحمل هذا الرقم و ثانيا كون ان العلاقة الكرائية الوحيدة التي تربط بين العارض و المستانف عليه هي تلك التي تخص المحل رقم 270 زنقة [العنوان] اسفي المستخرج من عقار المستانف عليه ، و ان الوقائع الحقيقية لهذا الملف تمكن في ان العارض يكتري من المستانف عليه المحل التجاري رقم 270 ، و ان ابنه رشيد (غ.) يكتري المحل التجاري المجاور له من ذات العقار و الحامل للرقم 272 بسومة شهرية قدرها 600,00 درهم لكل واحد منهما ، و ان المستانف عليه دأب منذ مدة طويلة علة محاولة افراغهما من المحلين التجاريين ، في محاولة منه للمضاربة في أسعارهما خصوصا اذا ما علمنا ان تلك المنطقة تشهد رواجا تجاريا كبيرا و ان أسعار الكراء بها ارتفعت كثيرا عن السومة الكرائية التي يؤديانها ، و قد كان المستانف عليه في كل مرة يمارس دعوى كيدية في مواجهتهما كان أخرها الدعوى الحالية و ان السيد رشيد (غ.) سبق له ان حول نافدة بالمحل التجاري رقم 272 الى باب جانبي يطل على زنقة [العنوان] بعد حصوله على اذن شفوي من المكري السيد الحاج عبد السلام (ن.) الذي أوهمه بالقبول ، قبل ان يتوجه للسيد ريس الجماعة اسفي بشكاية ضده بتاريخ 12/05/2016 سجلت تحت عدد 7021 قصد اغلاق ذلك الباب ، فقام على اثرها السيد رئيس جماعة اسفي بمراسلة السيد رشيد (غ.) قصد الزامه بإغلاق ذلك الباب و ارجاع الحال الى ما كانت عليه و هو ما استجاب له السيد رشيد (غ.) و قام بإغلاقه من الداخل بالطوب بعدما منعه المستانف عليه من إزالة الباب الخارجي الذي اضاف عليه بسوء نية و دون وجه حق الرقم 274 في محاولة للايهام بوجود محل تجاري هناك و الادعاء لاحقا بإكرائه للسيد عبد الله (غ.) رغم انه عند معاينة هذا الباب و فتحه نجد أنه مغلق بالطوب، وهو الشيء الذي توضحه الصور الفوتوغرافية المرفقة طيه، ومحضر المعاينة المجردة التي تثبت عدم وجود أي محل تجاري يحمل الرقم 274 مستخرج من عقار المستأنف عليه بل ان السيد رئيس جماعة آسفي راسل السيد رشيد (غ.) لاحقا من أجل الزامه بإزالة الباب الحديدي، إلا أن المستأنف عليه منعه من ذلك بل إنه حاول هدم ذلك الباب بشكل منفرد، وهو ما توضحه الصور الفوتوغرافية ، مستغلا هذا الوضع في محاولة للاضرار بالعارض والاثراء على حسابه دون وجه مشروع، وأيضا محاولة استصدار حكم بالأداء والافراغ في مواجهة السيد عبد الله (غ.)، وهو ما تأتي له من خلال الدعوى الحالية، وأن سوء نية المستأنف عليه، تظهر من خلال الانذارات المدلى بها، الموجهة لكل من العارض وابنه السيد رشيد (غ.) قصد الأداء، أو الاداء والافراغ، والتي بها تضاربا واختلافا في عناوين العين المكراة ، فتارة يجعله مكتر للمحل التجاري رقم 272 المكتري من طرف ابنه، وتارة يجعله مكتر للمحل رقم 268 المجاور لهما، والذي يعتمره السيد الهلالي (ح.) ويمارس به الجزارة، وتارة أخرى يجعله مكتر للمحل المزعوم رقم 274 كما هو الحال في الدعوى الحالية والذي يملكه السيد (ش.) وكل ذلك كان من أجل إيقاع المحكمة في الغلط واستصدار أحكام مخالفة للقانون والواقع في محاولة لإفراغه والسيد رشيد (غ.)، وأنه سبق للمحكمة الابتدائية في عدة مناسبات أن قضت ببطلان الإنذار الموجه له بخصوص المحل التجاري رقم 274. وأنه من جهة أخرى وبالرجوع الى شواهد الضريبة المهنية لكل من المستأنف وابنه والسيد الهلالي (ح.)، وايضا للسيد (ش.)، يتضح أن كل واحد منهم يمارس نشاطه التجاري بعنوانه المصرح به لدى إدارة الضرائب ، منذ تسعينات القرن الماضي كما أن المحل التجاري ذو الرقم 274 يوجد على القطعة الأرضية عدد 292 وترجع ملكيته للسيد (ش.) وليس للسيد الحاج عبد السلام (ن.) كما هو واضح من شهادة الضريبة المهنية للسيد (ش.) كما أنه يقع في الجهة المقابلة لعقار المستأنف عليه. وأن الثابت مما سبق أنه لا وجود لأي محل تجاري في ملكية المستأنف عليه السيد الحاج عبد السلام (ن.) يحمل الرقم 274 مستخرج من عقاره الكائن بالقطعة الأرضية رقم 277 بحي انس اسفي وأنه لم يسبق له وأن أدلى بأي شهادة ملكية تثبت هذا التملك، وأنه بالتالي لا يمكن أن توجد له أي علاقة كرائية بخصوص هذا المحل الوهمي مع أي شخص كان لانعدام العين المكراة وأنه بالرجوع الى التصميم الطبوغرافي لعقار السيد الحاج عبد السلام (ن.) المدلى به وباستقرائه يتضح أنه لا وجود ي محل تجاري رابع وأن القطعة الأرضية عدد 277 لا يوجد بها إلا المحلات التجارية رقم 268، 270 و 272 في حين أن المحل التجاري رقم 274 يتواجد بالقطعة الأرضية عدد 292 المملوكة للسيد (ش.). لذلك تكون الدعوى الحالية مجردة دعوى كيدية لا يرمي من خلالها المستأنف عليه سوى الاثراء على حسابه دون وجه مشروع مما يتعين معه والحالة هاته رد كافة مطالبه والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الإنذار الموجه للمستأنف بتاريخ 21/03/2017 اعتبارا لانعدام العين المكراة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 07/11/2018 والتي جاء فيها ان ادعاءات المستأنف لا تجديه نفعا لأنه سبق أن أقر بوجود المحل رقم 274 وبكرائه له ولم يعد هناك مجال لمعاودة النقاش بهذا الشان لأن المحكمة الابتدائية باسفي سبق لها أن قضت برفض الدعوى المتعلقة بالطرد للاحتلال تقدم بها ضد غريمه بخصوص المحل رقم 274 لاقرار المستأنف بكرائه له لأن أقوى ما يؤاخذ به المكلف إقراره على نفسه. وأن تزييف المستأنف للحقائق تضاف إليها التواصيل التي أدلى بها والتي تتعلق بالمحل رقم 270 الذي يكتريه هو الآخر منه بسومة قدرها 600 درهم وكذا تواصيل تتعلق بابنه رشيد عن المحل رقم 272 وأن هذه التواصيل لا علاقة لها بالمحل رقم 274 وأن تمسك المستأنف في مقاله الاستئنافي بمقتضيات المادة 399 من ق ل ع يهدم قرينة الوفاء وأن التقادم إذا كان له محل فإنه يؤدي الى انقضاء الالتزام وبالتالي فان الالتزام موجود كما أن التمسك بسبقية البت فهي غير قائمة في النازلة وسبق له أن وضح ذلك في مذكرته السابقة علما بأن سبقية البت لا تثبت إلا بمقتضى أحكام وقرارات أصبحت مكتسبة بقوة الشيء المقضي به مما وجب معه رد ما تمسك به المستأنف من ردود لعدم ارتكازها على اساس وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف من الطرفين.

بناء على القرار التمهيدي عدد 918 الصادر بتاريخ 05/12/2018 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة

وبناء على ما راج بجلسة البحث .

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 20/02/2019 والتي جاء فيها أن المستانف سبق و أن أدلى بحكم قضائي صادر بين الاطراف الدعوى حاليا أقر فيه السيد عبد الله (غ.) بالعلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع رقم 274 و أن حجية هذا الحكم تابثة و لم يعد مجال لمعاودة النقاش بهذا الشان أي بشأن العلاقة الكرائية بخصوص المحل رقم 274 لان من شأن هذا المساس بحجية الاحكام و أنه كان على المحكمة أن لا تجري بحثا للتأكد من وجود المحل المدعي فيه ما دام هذا الحكم القضائي قد أقر بوجود المحل رقم 274 و أقر فيه المستانف بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالمستانف بخصوص هذا المحل و أنه بالرجوع الى جلسة البحث التي أجرتها المحكمة فإن المستانف أكد على أنه يكري محلين في واجهة المحل رقم 270 و 272 الاول لعبد الله (غ.) و الثاني لرشيد (غ.) و أن المحل موضوع النزاع هو 274 حيث يزاول فيه فيه المستانف اصلاح التلفاز و الراديو و ان المحكمة عرضت على نائب المستانف صورة فوتوغرافية تخص المحل رقم 274 يظهر منها باب متجر مفتوح كما يظهر من خلالها أنه مخصص لإصلاح التلفاز و الراديو و صرح وكيل المستانف أن هذا المحل كان مفتوحا و بدون رقم و بدون رخصة قانونية و انه تم إغلاقة و بالتالي فإنه يقر بان المحل رقم 274 كان مفتوحا و لم ينازع في النشاط المستعمل فيه و هو اصلاح الراديو و التلفاز و إن إدعاءه أغلاق المحل من طرف السلطات فلا يوجد أس قرار إغلاق بهذا الشان و أن المراسلات التي أدلى بها تتضمن جوابا على الشكايات التي تقدم بها رشيد (غ.) و ليس المستأنف المكتري و بالتالي فإن هذه الوثائق المدلى بها لا تخص العارض ولا المستانف المكتري عبد الله و أنما تخص ابنه رشيد و هي جواب على شكايات سبق أن تقدم بها هذا الاخير و امام إقرار وكيل المكتري بكون المحل رقم 274 كان مفتوحا و كانت تمارس فيه المستانف نشاط إصلاح الراديو و التلفاز و أمام وجود حكم سابق أقر فيه المكتري عبد الله (غ.) بوجود علاقة كرائية تربطه مع المستأنف بخصوص المحل رقم 274 فإنه يتعين تبعا لذلك استبعاد الوثائق المدلى بها لأنها لا تتعلق لا بالمكتري عبد الله (غ.) ولا بالمستانف و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسا الاشهاد له بمذكرته مرفقا شكاية وجهت الى السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية .

وبناء على المذكرة التعقيب على البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 20/02/2019 والتي جاء فيها أنه يؤكد بداية محرارته السابقة من حيث الشكل ، أو من حيث الموضوع و انه بالرجوع الى ما راج بجلسة البحث فقد اتضح جليا بما لا شك فيه أن المستأنف عليه يحاول ما امكنه الاضرار بالمستأنف و الاثراء على حسابه دون مبرر مشروع و انه بالرجوع الى محضر جلسة البحث فسنجد أن أقوال المستانف عليه جاءت متضاربة ولم يتمكن من إثبات إدعائه المتعلق بوجود المحل المزعوم ، و أن جل ما يدعيه كان دون سند واقعي أو قانوني ، ذلك أن التصريحات التي راجت بذات الجلسة ، تفيد في مجملها و بشكل قاطع أن المستانف عليه يتقاضى بسوء نية ، و يحاول خلق لبس لدى المحكمة و هو ما فنده المستانف عليه عندما بين للمحكمة أنه لا وجود لأي محل تجاري يحمل الرقم 274 ، و أنه لا يعدو أن يكون امتدادا للمحل الذي يكتريه أبن المستانف عليه السيد رشيد (غ.) من المستانف عليه ، و الحامل للرقم 272 و ان ما يثبت ذلك أن هو الصورة التي أدلى بها المستانف عليه نفسه بجلسة البحث ، و التي يظهر فيها مجموعة من اجهزة التلفاز و الراديو ، و التي يقوم السيد رشيد (غ.) بإصلاحها ، و أنه لا وجود لأي محل البيع الزريعة كما يدعي المستائف عليه و ان المستانف عليه بقى عاجز أمام سؤال حول تبرير توجيهه لشكاية الى السيد رئيس جماعة أسفي بتاريخ 12/05/2016 و المتعلقة بغلق الباب المنجز على زنقة [العنوان] لذات العقار ، و التي كانت في الاصل نافذة جانبية للمحل التجاري رقم 272 ، الذي يعتمره ابن المستأنف السيد رشيد (غ.) حيث سبق و ان أسس تلك الشكاية بإرتكاب السيد رشيد (غ.) لمخالفة تعمير بفتحه ذلك الباب ، حيث أن تبريراته لم تكن كقنعة ، بل تبدى منها أنها محاولة للإضرار بالمستانف و ان المستانف عليه لا يروم من الدعوى الحالية ، إلا الحصول على حكم يثبت من خلاله الاخلال ببنود العقد بتغيير معالم العين المكتراه ، ليسلك به دعوى الافراغ في مواجهة المحل رقم 272 الذي يشتغله أبن المستانف السيد رشيد (غ.) ، و ذلك بدافع المضاربة بثمن العقار ن بالنظر الى ارتفاع السومة الكرائية للمحلات المكراة حديثا في تلك المنطقة ، و التي تعرض رواجا تجاريا كبيرا و انه و في جميع الاحوال و حسما لأي جدال في الموضوع ، فغن المستانف يلتمس من المحكمة أمر المستانف عليه ، بالادلاء بشهادة إدارية تفيد بوجود قانوني لمحل تجاري ، يقع في زنقة [العنوان] مستخرج من منزله ، يحمل الرقم 274 ، ضذا على الجواب على الشكاية الموجهة من قبله للسيد رئيس جماعة اسفي بإنهاء مخالفة تعمير تتعلق بذلك الباب ن الذي وضع عليه المستانف عليه نفسه الرقم 274 و نستنتج من خلال وقائع الملف و مجريات البحث و ما سبق شرحه أنعدام وجود محل تجاري يحمل الرقم 274 لتكون معه مطالب المدعي غير دات أساس ، ولا ترمي الا للإضرار بالمستانف و يتعين ردها جملة و تفصيلا ، ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الانذار الموجه للمستانف السيد عبد الله (غ.) بتاريخ 21/03/2017 اعتبارا لإنعدام العين المكراة و تحميل المستانف عليه الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/3/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/3/2019 مددت لجلسة 6/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث نازع المستأنف في صحة الإنذار الموجه إليه من اجل أداء واجبات الكراء والمصادقة على الافراغ بعلة انه لا وجود للمحل رقم 274 وأن العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف عليه تشمل محلين فقط الاول يحمل رقم 270 والثاني رقم 272.

حيث تبين من خلال جلسة البحث بحضور أطراف النازلة والصور الفوتوغرافية ان المحل التجاري الحامل للرقم 274 يتواجد بزنقة [العنوان] وكان مجرد نافذة تم فتحها وتحويلها الى باب لمحل تجاري.

وحيث ان استدلال المستأنف عليه بمجموعة من الأحكام تفيد ان المستأنف يتواجد بالمحل التجاري رقم 274 ، والحال أن الأحكام تعتبر عنوان الحقيقة وعليه يبقى تشبث المستأنف عليه بانعدام العلاقة الكرائية حول المحل التجاري رقم 274 لا يسعفه بمدلول مقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع التي تنص على '' أن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا بمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له''، مما يكون معه حكم البداية مصادفا للصواب وواجب التأييد.

وحيث إن ما تمسك به من تقادم يجد سنده في النازلة باعتبار أن مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع تنص ''على أن حقوق الدورية والمعاشاة واكرية المباني والأراضي والفوائد وغيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ''، مما يتعين معه تعديل المبلغ المحكوم به إلى 35400,00 درهم من المدة المتراوحة من فاتح ابريل 2012 إلى متم فبراير 2017 بمشاهرة قدرها 600 درهم.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر واجبات الكراء في مبلغ 35400,00 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2012 لغاية متم فبراير 2017 وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux