L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux créances de loyers nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69980

Identification

Réf

69980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2672

Date de décision

28/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1852

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail antérieur et devaient par conséquent être soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance objet du congé de la créance de loyers antérieure qui, seule, avait fait l'objet d'une déclaration au passif.

Elle retient que le critère pertinent pour l'application de l'arrêt des poursuites est la date de naissance de la créance et non celle du contrat qui en est la source. Dès lors, les loyers échus après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumis à cette règle et leur non-paiement justifie la résiliation du bail.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. ت. ع. أ.) بواسطة دفاعها والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8582 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 ملف رقم 5125/8206/2019 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بإقامة [العنوان] مكناس وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه بتاريخ 12/07/2018 صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء حكم تحت عدد 95 في الملف رقم 85/8306/2018 قضى من بين ما قضى به بما يلي بتحويل التسوية القضائية لشركة (ب. أ.) إلى تصفية قضائية وبالإبقاء على السيد يوسف (ز.) سنديكا . وبتاريخ 19/07/2018 صدر عن نفس المحكمة حكما تحت عدد 103 في الملف رقم 107/8319/2018 قضى باستبدال السنديك يوسف (ز.) بالسنديك مصطفى (م.). وانه بتاريخ 31/12/1998 أكرى العارض للمكترية السابقة شركة (م. ب. ا. ا.) المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] مكناس بسومة شهرية قدرها 2000 درهم مع زيادة قدرها 10 في المائة كل ثلاث سنوات. وان المكترية المذكورة فوتت للشركة المدعى عليها الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية بما فيه الحق في الكراء بنفس السومة والتي بلغت قبل فتح مسطرة التصفية القضائية مبلغ 3221.02 درهم غير ان الشركة المدعى عليها موضوع التصفية توقفت عن أداء الكراء منذ شهر غشت لغاية شهر نونبر من سنة 2018 مما تخلذ بذمتها ما مجموعه 12884.08 درهم وهو الأمر الذي حدا بالعارض إلى إنذارها بإنذار مباشر في الموضوع في شخص سنديك تصفيتها السيد مصطفى (م.) غير ان المدعى عليها في شخص السنديك ولئن توصلت بالإنذار بتاريخ 29/11/2018 لم تبادر إلى إخلاء ذمتها لأجله وباعتبار ان الإنذار بالإفراغ مؤسس على امتناع وتوقف هذه الأخيرة عن أداء الواجبات الكرائية للمحل المكرى فان العارض يلتمس قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 29/11/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن إقامة [العنوان] مكناس وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بنسخة عقد كراء وصورة محضر تبليغ إنذار ونسخة إنذار ونسخ أحكام.

وبناء على رسالة جوابية مدلى بها بجلسة 09/07/2019 من طرف سنديك التصفية السيد المصطفى (م.) الذي يفيد انه تم التصريح بالدين من طرف الأستاذ (ا.) نيابة عن السيد محمد خالد (م.) بتاريخ 29/11/2018 في مبلغ 13176.90 درهم الذي يخص مبالغ كرائية للمحل التجاري وتم ضمه إلى قائمة الدائنين المصرحين للسنديك في انتظار إجراء مسطرة تحقيق الديون المصرح بها.

وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها بجلسة 18/07/2019 من طرف نائب المدعي الذي يفيد بكون دفع المدعى عليها بان العارض صرح له بدينه بتاريخ 29/11/2018 مردود بعلة انه وخلافا للدعاء فان المبالغ الكرائية المصرح بها لدى السنديك تهم الفترة الكرائية الممتدة ما بين شهر ابريل لغاية يوليوز من سنة 2018 وهي الفترة قبل صدور الحكم بالتصفية في حين ان الإنذار موضوع طلب المصادقة الحالي انما يتعلق بالفترة الكرائية اللاحقة لتاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية. وان المدعى عليها رغم توصلها بالإنذار فإنها لم تبادر إلى إخلاء ذمتها من الكراء المطالب به وان عدم أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المضروب له وهو 15 يوما من توصله بالإنذار يعتبر سببا خطيرا يبرر إفراغ المكتري دون إلزام المكري بأي تعويض الأمر الذي يتعين معه المصادقة الإنذار بالإفراغ ورد ادعاءات السنديك والحكم وفق الطلب.

وبناء على رسالة جوابية مدلى بها بجلسة 26/09/2019 من طرف سنديك التصفية الذي يؤكد ان التصريح بالدين المقدم بتاريخ 29/11/2018 في مبلغ 13176.90 درهم يهم المبالغ الكرائية التي تخص ديون ناشئة قبل صدور التصفية القضائية في حين المبالغ المطالب بها والمتعلقة بالفترة اللاحقة لتاريخ حكم التصفية أي من شهر غشت إلى غاية نونبر من سنة 2018 وجب فيها مبلغ 12884.08 درهم هو دين امتيازي بعد فتح المسطرة وانه لا يمكن استرجاع المحل لمالكيه إلا بعد انجاز خبرة تقويمية بخصوص الأصل التجاري لكون حق الإيجار يعتبر أصل من أصول الشركة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

إن خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الثابت من خلال بيان التصريح بالدين المرفق طيه كون الدين المطالب به تم التصريح به لدى سنديك التصفية القضائية للشركة العارضة بتاريخ 29/11/2018، ويشير هذا التصريح صراحة إلى كون الأمر يتعلق بواجبات الكراء المترتبة عن الفترة ما بين أبريل 2018 ويوليوز 2018 وكذا الفرق بين السومتين برسم شهر مارس 2018. وان الدين المطالب به على النحول أعلاه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف يتعلق جزء منه بدين ناشئ عن فترة ما قبل التصفية القضائية، فيما الجزء الآخر من الدين مترتب عن واجبات الكراء المستحقة للمستأنف عليه عن فترة كانت الشركة العارضة مدرجة بالتسوية القضائية والتي تتميز بوقف المتابعات الفردية وأن المطالبة بهذا الدين الناشئ عن فترة كانت فيها العارضة في مرحلة التسوية القضائية تعتبر مطالبة غير مقبولة إعمالا للمادة 653 من مدونة التجارة. وأنه في جميع الأحوال لما كان المستأنف عليه قد صرح بدينه المذكور لدى السيد سنديك التصفية القضائية بتاريخ 29/11/2018 وكان سنديك التصفية القضائية قد أدرج دينه فعلا بقائمة الدائنين الممتازين، فإنه بالتالي لم يعد محقا في المطالبة المباشرة بدينه بعد ذلك لكونه يكون قد ارتضى ضم دينه إلى قائمة كتلة الدائنين المصرحين بديونهم وتم ترتيب دينه كدين ممتاز في انتظار مسطرة تحقيق هذه الديون، وتبعا لذلك فان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به سواء فيما يتعلق بالمصادقة على الإنذار بالأداء اعتبارا لكون مبلغ الدين المطالب به قد تم إدراجه بصفة فعلية بقائمة الديون المستحقة وكنتيجة لذلك فإن ما قضى به الحكم المستأنف فيما يتعلق بالإفراغ ليس له محل في النازلة لانتفاء حالة التماطل في حق العارضة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وأصل غلاف التبليغ وصورة لبيان التصريح بالدين.

بناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/07/2020 أنه خلافا للادعاء، فإن المبالغ الكرائية المصرح بها لدى السنديك والمحددة في مبلغ 13.176,90 درهم فهي تهم الفترة الكرائية الممتدة ما بين شهر أبريل لغاية شهر يوليوز من سنة 2018، في حين ان الإنذار موضوع طلب المصادقة إنما يتعلق بالفترة الكرائية اللاحقة لتاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية أي من شهر غشت لغاية شهر نونبر من سنة 2018 والتي وجب فيها مبلغ 12.884,08 درهم. وأن المستأنفة في شخص سنديك تصفيتها القضائية ولئن توصلت بالإنذار المتعلق بالفترة اللاحقة على تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، فإنها لم تبادر إلى إخلاء ذمتها من الكراء المطالب به وداخل الأجل المحدد في الإنذار المذكور. وأنه غني عن البيان ان عدم أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري وذلك داخل الأجل المضروب له وهو 15 يوما من توصله بالإنذار يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر طلب المكري من أجل الإفراغ ودون إلزامه بأي تعويض وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي من جهة. ومن جهة ثانية، فان المستأنفة توقفت عن أداء الكراء منذ شهر غشت لغاية شهر نونبر من سنة 2018 أي لمدة تفوق ثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا، فضلا عن عدم أداء واجبات كراء الأشهر اللاحقة لغاية يومه. وان هذا ما علل به الحكم المطعون فيه قضاؤه وعن صواب إذ جاء في تعليله ما يلي : " وحيث أن الدين المطالب به نشأ بعد خضوع الشركة المذكورة لمسطرة التصفية القضائية ويتعلق بالفترة من غشت لغاية شهر نونبر من سنة 2018 حسب مقال الدعوى مما يكن معه الدين غير خاضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية وبالتالي يؤدى بالأولوية ولا يشترط ان يتم التصريح به... " ويتعين تبعا لذلك رفض الحكم المستأنف وتأييد الحكم المستأنف.

بناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 23/09/2020 أنه تجدر الإشارة من جهة أولى الى ان العارضة هي في طور التصفية القضائية، وان واجبات الكراء المطالب بها هي ناشئة بمقتضى عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليه منذ 1998 بإقرار هذا الأخير، أي أن الأمر يتعلق بالتزام ناشئ قبل فتح المسطرة. ومن المعلوم عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تندرج من القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية أن الحكم القاضي بفتح هذه المسطرة يمنع كل دعوى قضائية يقيمها أصحاب الالتزامات الناشئة قبل فتح المسطرة سواء تعلقت بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال كما في نازلة الحال إذ نصت المادة 686 أعلاه في الصدد على ما يلي : " يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال.

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ. " ومهما يكن الأمر، فان المادة 687 من مدونة التجارة تنص من جهة أخري، على أن توقف الدعاوى الجارية الى ان يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصل مبلغها. وأن المستأنف عليه - على فرض استدراكه لأمر وتصريحه بالدين المترتب عن واجبات الكراء المطالب بها - يبقى غير محق في مقاضاة العارضة إلا من اجل إثبات دينه وحصر مبلغه وليس المطالبة بالأداء والإفراغ وفسخ عقد الكراء إعمالا لمقتضيات المادة 687 كما في نازلة والتي نصت بالحرف على ما يلي: " توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها.

يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه " وأن هذه المقتضيات تعتبر من النظام العام لكون الغاية منها حماية كثلة الدائنين بمن في ذلك الأجراء وباقي أصحاب الديون عادية كانت أو امتیازية، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/10/2020 حضرها نائب المستأنف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 28/10/2020.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة بأن الثابت من خلال بيان التصريح بالدين بأنه يتعلق بواجبات الكراء المترتبة عن الفترة ما بين أبريل 2018 ويوليوز 2018 وأن الدين المطالب به يتعلق في جزء منه بدين ناشئ قبل التصفية القضائية فيما الجزء من الدين مترتب عن واجبات الكراء المستحقة للمستأنف عليه عن فترة كانت الشركة مدرجة بالتسوية القضائية والتي تتميز بوقف المتابعات الفردية، وأن المطالبة بهذا الدين خلال هذه المرحلة تعتبر مطالبته غير مقبولة إعمالا للمادة 653 من مدونة التجارة إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على التصريح المتمسك به فإن المبالغ الكرائية المصرح بها لدى السنديك والمحددة في مبلغ 13.176,90 درهم فهي تتعلق بالفترة الكرائية الممتدة ما بين شهر أبريل لغاية يوليوز من سنة 2018 التي تتعلق بالفترة الكرائية قبل صدور حكم فتح مسطرة التصفية في حق الشركة بتاريخ 12/07/2018 بينما الإنذار موضوع المصادقة الحالية إنما يتعلق بالفترة الكرائية اللاحقة لتاريخ صدور حكم فتح التصفية القضائية أي من شهر غشت لغاية نونبر من سنة 2018 والتي وجب فيه مبلغ 12.884,08 درهم وأن الطاعنة رغم توصلها بالإنذار المتعلق بالفترة اللاحقة على تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية، فإنها لم تبادر إلى إخلاء ذمتها من الكراء المطلوب فالعبرة بتاريخ نشأة الدين المطالب به وليس العبرة بكون واجبات الكراء المطالب بها هي ثابتة بمقتضى عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليه منذ 1998 خلافا لما تمسكت به الطاعنة.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté