Réf
60289
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6684
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5512
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Rejet de l'appel, Redressement judiciaire, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Arrêt des poursuites individuelles, Action antérieure à l'ouverture de la procédure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à la demande de restitution en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en résolution et restitution a été introduite par le crédit-bailleur antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge dès lors que l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article 687 du code de commerce, qui ne vise que les actions en cours, n'est pas applicable à une action déjà jugée en première instance. La cour relève au surplus que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ف.ل.م. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 238 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2022في الملف عدد 18/8104/2022 والذي قضى: نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 67802 قد فسخ بقوة القانون ونأمر المدعى عليها بإرجاع معدات من نوع
1 CHARGEUSE SUR PNEUS SDLG LG958L
الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم من تأخير مع تحميلها الصائر ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة س.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 67802 أكرت للمدعى عليها معدات من نوع:
1 CHARGEUSE SUR PNEUS SDLG LG958L
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: 2 رسائل إنذار + 2 محاضر إخباري عقدة عدد: 67802 - لائحة الشروط العامة - جدول استحقاق الأكرية - فاتورة.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بخرق المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق المواد 686-687 690-688 من مدونة التجارة - خرق حقوق الدفاع - انعدام التعليل - عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم فإنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأوامر والأحكام والقرارات لتلافى بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه وان عدم الجواب على دفع مؤثر في موضوع النزاع يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال وأن العارضة تدلي للمحكمة رفقة مقالها الاستئنافي بنسخة من حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 54 بتاريخ 2024/5/2 في الملف التجاري رقم 2024/8302/6 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع تحديد فترة التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة عن صدور هذا الحكم وتعيين القاضي المنتدب الاستاذ سعيد زروال والاستاذ فؤاد زرابي نائبا له وتعيين السيد ادريس فلكي سنديكا للتسوية القضائية مع التسجيل الفوري لملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة ونشر اشعار للحكم يدعو الدائنين الى التصريح بديونهم لدى السنيك المعين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والادارية وفي الجريدة الرسمية وبالتعليق الفوري لهذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بهذه المحكمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وان المستأنف عليها بادرت بالتصريح بديونها إلى سانديك التسوية بتاريخ 2024/7/3 وارفقت تصرحيها بأربع عقود الايجاري الائتماني تحت عدد 67149-67150-67802 و 67895 كما ارفقت تصريحها بكشف الاستحقاقات مؤرخ في 27 يونيو 2024 وكذا اربع أوامر قضائية لاسترجاع منقولات تحت عدد 236-27-238-239 وذلك حسب بيان التصريح بالدين المرفق صحبته وأنه بموجبالمادة 686 يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية بقيمتهاالدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ويوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات وتوقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ والمادة: 687 توقف الدعاوي الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل أنداك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغهايجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه والمادة 688 تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب الضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر والمادة 690 : يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره وان العارضة بناء على ما هو مسطر اعلاه فإنها تلتمس من المحكمة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بناء على مقتضيات الفصول 686 و 687 و 688 و 690 لأن فتح مسطرة التسوية القضائية يترتب عنه بقوة القانون منع اداء كل دين نشأ قبل صدوره كما أن فتح مسطرة التسوية يمنع تقديم كل دعوى قضائية بقيمها الدائنون اصحاب الديون الناشئة قبل الحكم بفتح تسوية المسطرة القضائية وبما ان المستأنف عليها قد صرحت بديونها لدى السنديك والمحدد مبلغها في 1.407.906,31 درهم وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال إرجاع المنقول موضوع الامر الاستعجالي المستأنف لأن ذلك سيؤدي حتما إلى التأثير على استمرارية الشركة المستأنفة وكذا على المخطط المناسب لوضعيتها داخل الآجال المحدد من طرف المحكمة باعتبار أن المنقول المحكوم باسترجاعه هو وسيلة من وسائل حياة الشركة - استمرارها - ، ملتمسة قبول طلب الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/03 تحت عدد 238 في الملف التجاري الاستعجالي عدد 2022/8104/18 وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها مصاريف الدعوى خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف ونسخة مصورة من الحكم التجاري عدد 54 ونسخة مصورة من بيان التصريح بالدين الصادر عن المستأنف عليها شركة س.م..
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2024 والذي أوضح أنه من جهة أولى وأساسية، فإن المستأنفة أحجمت عن إدخال سنديك التسوية القضائية في مقالها الاستئنافي، وهو ما معناه أن مقالها مختل شكلا وأنه من أجل التوضيح، فإن إدخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى الحالية لا محالة منه من الناحية الإجرائية، وأن إدخاله ليس الغاية منه تمثيلها أمام القضاء لكونه مكلف بمراقبة تسيير المقاولة فقط، بل لأن القواعد الإجرائية للتقاضي هي من النظام العام تفرض أن يكون حاضرا خلال الدعوى الحالية وعليه، فإن المقال الاستئنافي مختل شكلا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وأنه من جهة ثانية واحتياطية، فإن مفعول الأمر المطعون فيه بالاستئناف لم يعد له أثر قانوني على اعتبار أن المستأنفة فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وغني عن البيان أنه يتعذر معه على العارضة مباشرة تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، لذلك قامت العارضة بالتصريح بدينها أمام السنديك مع توجيه إنذار إلى هذا الأخير تطلب منه تحديد موقفه بعد استشارة المستأنفة من مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ هذا العقد الجاري وأنه حسما لكل نقاش عقيم، فإن العارضة سلكت مسطرة الاسترداد أمام السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2024والذي أوضح أنه سبق للمستأنفة شركة ف.ل.م. أن تقدمت بالطعن بالاستئناف في مجموعة من الأوامر الاستعجالية الصادرة عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملفات :ملف عدد : 16/8104/2022 - ملف عدد : 17/8104/2022 - ملف عدد : 18/8104/2022 -ملف عدد : 19/8104/2022و التي صدر بشأنها أوامر قضت بفسخ عقود الإئتمان الإيجاري التي كانت تربطها بالعارضة مع الإذن لهذه الأخيرة باسترجاع المنقولات موضوع هذه العقود وأن العارضة استصدرت قرار عدد 6194 بتاريخ 16 دجنبر 2024 في الملف عدد 2024/8225/5592 ( المستشارة المقررة: السيدة ليلي فائزة ) قضى بما يلي : في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر وأن معنى ذلك ، أن الملف المومأ إليه أعلاه شبيه بالملف الحالي، سيما و أن هناك وحدة الأطراف و الموضوع و السبب ، و بالتالي يتعين معه رد الاستئناف المثار من قبل المستأنفة و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به ، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/12/2024 تخلف الأستاذ الايوبي رغم التوصل بمحل المخابرة معه بمكتب الأستاذ مستبشر وألفي مذكرة توضيحية للأستاذ الفقير وحضرت عنه الأستاذة حجاج، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصول 686 و 687 و 688 من ق م م وفق الوارد بمقال استئنافها.
وحيث ولئن صدر الحكم في حق عدد رقم 54 في حق المستأنفة بتاريخ 2/5/2024 ملف عدد 6/8302/2024 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتعيين السنديك السيد إدريس فلكي إلا أن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها تقدمت في مواجهتها بطلب معاينة فسخ العقد قبل صدور هذا الحكم ومن تم فإن موجبات المواد المتمسك به تبقى غير قائمة في نازلة الحال باعتبار أن المنع وكما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 687 المذكور أعلاه يطال الدعاوى الجارية فقط فضلا على ن المستأنف عليها بادرت الى التصريح بدينها أمام السنديك وفق المساطر المخولة لذلك قانونا في إطار تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور مما تبقى جميع الدفوع المثارة من قبلها غير مستندة على أساس ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54665
Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
54721
Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54817
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
55139
Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55433
Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56279
Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Redressement judiciaire, Preuve par factures, Nullité de la clause d'arbitrage, Instance en cours au jour du jugement d'ouverture, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Contrat d'entreprise, Continuation de l'action, Compétence territoriale, Clause compromissoire, Arrêt des poursuites individuelles
56705
Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57069
Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024