Réf
77256
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4347
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3255
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Preuve commerciale, Fixation du montant de la créance, Facture, Constatation de la créance, Capacité d'agir du débiteur, Bon de livraison, Action en cours
Base légale
Article(s) : 49 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ne le prive pas de sa capacité d'ester en justice. Sur le fond, elle retient que la facture, corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, suivie d'une déclaration de créance régulière par le créancier, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en arrêter le montant.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ك. م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9408 بتاريخ 18-10-2018 في الملف عدد 393/8202/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 108.288,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تمسكت المستأنف عليها بكون الاستئناف غير مقبول شكلا ، لتقديمه من طرف المستأنفة شخصيا و ليس من طرف سنديك التسوية القضائية .
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ،أن الشركة المستأنفة و بمقتضى الحكم رقم 29 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-03-2019 ،تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، و هي مسطرة لا يترتب عنها على خلاف مسطرة التصفية القضائية ،فقدان المدين لأهلية التصرف في أمواله حتى يتولى السنديك ممارسة حقوقه و إقامة دعاواه ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 22/05/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 عرضت من خلاله ،أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 108.288,00 درهم، بمقتضى الفاتورة عدد 1702665 مؤرخة في 14/4/2017 مع وصل التسليم. و التمست الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع مبلغ 10.000 درهم تعويضا مع الفوائد القانونية منذ تاريخ 14/4/2017 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. و أرفقت المقال بأصل الفاتورة مع وصل التسليم .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خرق الفصل 417 من ق ل ع ،لكون هذا الفصل يشير إلى الفواتير المقبولة كحجة للإثبات، ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها، فإنها لا تحمل تأشير الطاعنة ،و لا توقيعها بالقبول مادام التوقيع هو الذي يدل على قبول الالتزام ،و لا يمكن الأخذ بتلك الفاتورة .و بخصوص وصل التسليم المرفق بالفاتورة فهو مخالف للبيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 49 من مدونة التجارة، التي وردت بصيغة الوجوب، و يتعين عدم الاعتداد به .ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف ،و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و أرفقت المقال بنسخة من الحكم ،مع طي التبليغ .
و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08-07-2019 بكون الإستئناف غير مقبول شكلا لأنه قدم باسم (ك. م.) شخصيا، و الحال انه كان يجب أن يقدم باسم سنديك التسوية القضائية السيد محمد (ك.)، الذي بعث لممثل العارضة برسالة مؤرخة في 13-05-2019 ،يخبرها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنفة ،و يشعرها بضرورة التصريح بدينها ،و أنها بتاريخ 22-05-19 صرحت بدينها للسنديك، و بذلك يكون الاستئناف غير مقبول شكلا .و احتياطيا فإن وصل التسليم المرفق بالفاتورة موقع عليه من المستأنفة، و هو يتضمن نفس البيانات المضمنة بها ،و هذا يعني أنها قبلت بها .و بذلك فإن المحكمة لم تخرق الفصل 417 من ق ل ع ،و انه بالرجوع إلى وصل التسليم فإنه يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 49 من م ت ،ومن بين تلك البيانات رقم السجل التجاري. ملتمسة من حيث الشكل عدم قبول الاستئناف، و بعد التصدي تأييد الحكم المستأنف و إحتياطيا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر . و أرفق المقال بصورة من تصريح بالدين و صورة رسالة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية على تطبيق القانون و حضر نائب المستأنفة و تخلف نائب المستانف عليها و إلتمس السنديك أجل و تبين من الطلب انه مقدم إلى القاضي المنتدب ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2019. و أثناء المداولة أدلى السنديك بكتاب موضحا فيه أن المستأنف عليها صرحت بدينها و و ان الدفاتر التجارية للمستأنفة تبين ان رصيد الدين تجاه المستأنف عليها عند فتح المسطرة هو 108.288,00 درهم .
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ما نعته المستأنفة ،فالثابت من وثائق الملف ،أن الفاتورة سند الدين جاءت معززة بوصل التسليم الخاص بها يحمل خاتم و توقيع المستأنفة ، يتضمن نفس البيانات المشار إليها بالفاتورة ، بما في ذلك نوعية البضاعة المبيعة و كميتها . و هو حجة على توصلها بها ، و يقع على عاتقها سداد مقابلها . أما القول بكون وصل التسليم لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها بالمادة 49 من مدونة التجارة فيبقى مخالفا للواقع ، لأنه يشير بوضوح إلى كافة البيانات الكفيلة بالتعريف بالمستأنفة بما في ذلك اسمها و مقرها الاجتماعي و رقم سجلها التجاري . و محكمة البداية لما اعتمدته في إقرار المديونية موضوع الفاتورة ، فإنها تكون قد طبقت بشكل صحيح الفصل 417 ق ل ع، الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى .
و حيث إنه لما كانت المستأنفة ، قد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها عقب تقديم الدعوى الحالية في مواجهتها ، بمقتضى الحكم رقم 29 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-03-2019 ، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10-04-2019. و ان المستأنف عليها صرحت بدينها الناشئ قبل فتح المسطرة ، لدى السنديك المعين السيد محمد (ك.) ، داخل الأجل القانوني بتاريخ 22-05-2019 . فإنه و تطبيقا للمادة 687 من مدونة التجارة ، فإن الدعوى الحالية تعتبر دعوى جارية يترتب عنها إثبات الدين و حصر مبلغه . مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بثبوت الدين موضوع الفاتورة و حصره في مبلغ 108.288,00 درهم ، و تحميل المستأنفة الصائر ، اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بثبوت الدين و حصره في حدود مبلغ 108.288,00 درهم و تحميل المستأنفة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables