L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77256

Identification

Réf

77256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4347

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ne le prive pas de sa capacité d'ester en justice. Sur le fond, elle retient que la facture, corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, suivie d'une déclaration de créance régulière par le créancier, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en arrêter le montant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ك. م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9408 بتاريخ 18-10-2018 في الملف عدد 393/8202/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 108.288,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تمسكت المستأنف عليها بكون الاستئناف غير مقبول شكلا ، لتقديمه من طرف المستأنفة شخصيا و ليس من طرف سنديك التسوية القضائية .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ،أن الشركة المستأنفة و بمقتضى الحكم رقم 29 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-03-2019 ،تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، و هي مسطرة لا يترتب عنها على خلاف مسطرة التصفية القضائية ،فقدان المدين لأهلية التصرف في أمواله حتى يتولى السنديك ممارسة حقوقه و إقامة دعاواه ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 22/05/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 عرضت من خلاله ،أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 108.288,00 درهم، بمقتضى الفاتورة عدد 1702665 مؤرخة في 14/4/2017 مع وصل التسليم. و التمست الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع مبلغ 10.000 درهم تعويضا مع الفوائد القانونية منذ تاريخ 14/4/2017 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. و أرفقت المقال بأصل الفاتورة مع وصل التسليم .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خرق الفصل 417 من ق ل ع ،لكون هذا الفصل يشير إلى الفواتير المقبولة كحجة للإثبات، ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها، فإنها لا تحمل تأشير الطاعنة ،و لا توقيعها بالقبول مادام التوقيع هو الذي يدل على قبول الالتزام ،و لا يمكن الأخذ بتلك الفاتورة .و بخصوص وصل التسليم المرفق بالفاتورة فهو مخالف للبيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 49 من مدونة التجارة، التي وردت بصيغة الوجوب، و يتعين عدم الاعتداد به .ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف ،و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و أرفقت المقال بنسخة من الحكم ،مع طي التبليغ .

و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08-07-2019 بكون الإستئناف غير مقبول شكلا لأنه قدم باسم (ك. م.) شخصيا، و الحال انه كان يجب أن يقدم باسم سنديك التسوية القضائية السيد محمد (ك.)، الذي بعث لممثل العارضة برسالة مؤرخة في 13-05-2019 ،يخبرها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنفة ،و يشعرها بضرورة التصريح بدينها ،و أنها بتاريخ 22-05-19 صرحت بدينها للسنديك، و بذلك يكون الاستئناف غير مقبول شكلا .و احتياطيا فإن وصل التسليم المرفق بالفاتورة موقع عليه من المستأنفة، و هو يتضمن نفس البيانات المضمنة بها ،و هذا يعني أنها قبلت بها .و بذلك فإن المحكمة لم تخرق الفصل 417 من ق ل ع ،و انه بالرجوع إلى وصل التسليم فإنه يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 49 من م ت ،ومن بين تلك البيانات رقم السجل التجاري. ملتمسة من حيث الشكل عدم قبول الاستئناف، و بعد التصدي تأييد الحكم المستأنف و إحتياطيا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر . و أرفق المقال بصورة من تصريح بالدين و صورة رسالة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية على تطبيق القانون و حضر نائب المستأنفة و تخلف نائب المستانف عليها و إلتمس السنديك أجل و تبين من الطلب انه مقدم إلى القاضي المنتدب ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2019. و أثناء المداولة أدلى السنديك بكتاب موضحا فيه أن المستأنف عليها صرحت بدينها و و ان الدفاتر التجارية للمستأنفة تبين ان رصيد الدين تجاه المستأنف عليها عند فتح المسطرة هو 108.288,00 درهم .

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ما نعته المستأنفة ،فالثابت من وثائق الملف ،أن الفاتورة سند الدين جاءت معززة بوصل التسليم الخاص بها يحمل خاتم و توقيع المستأنفة ، يتضمن نفس البيانات المشار إليها بالفاتورة ، بما في ذلك نوعية البضاعة المبيعة و كميتها . و هو حجة على توصلها بها ، و يقع على عاتقها سداد مقابلها . أما القول بكون وصل التسليم لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها بالمادة 49 من مدونة التجارة فيبقى مخالفا للواقع ، لأنه يشير بوضوح إلى كافة البيانات الكفيلة بالتعريف بالمستأنفة بما في ذلك اسمها و مقرها الاجتماعي و رقم سجلها التجاري . و محكمة البداية لما اعتمدته في إقرار المديونية موضوع الفاتورة ، فإنها تكون قد طبقت بشكل صحيح الفصل 417 ق ل ع، الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى .

و حيث إنه لما كانت المستأنفة ، قد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها عقب تقديم الدعوى الحالية في مواجهتها ، بمقتضى الحكم رقم 29 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-03-2019 ، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10-04-2019. و ان المستأنف عليها صرحت بدينها الناشئ قبل فتح المسطرة ، لدى السنديك المعين السيد محمد (ك.) ، داخل الأجل القانوني بتاريخ 22-05-2019 . فإنه و تطبيقا للمادة 687 من مدونة التجارة ، فإن الدعوى الحالية تعتبر دعوى جارية يترتب عنها إثبات الدين و حصر مبلغه . مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بثبوت الدين موضوع الفاتورة و حصره في مبلغ 108.288,00 درهم ، و تحميل المستأنفة الصائر ، اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بثبوت الدين و حصره في حدود مبلغ 108.288,00 درهم و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté