L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60229

Identification

Réf

60229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6635

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime.

En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée.

Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance.

Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [عبد العزيز (ب.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/12/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1107 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/20023 في الملف عدد 27/8207/2023 القاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [عبد العزيز (ب.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه له دكانا بسيدي اعمر الحاضي المركز رقم 18 يستغله على وجه الكراء من [المجلس ق. لسيديعمر الحاضي] منذ يناير 1997 وانه خلال سنة 2010 سلم الدكان المذكور للمدعى عليه ليستغله على وجه الخير والإحسان بينهما بصفة مؤقتة، وانه اصبح في حاجة ماسة الى دكانه وانه انذر المدعى عليه من اجل افراغ موضوع الدعوى حيث بلغ بالانذار وبقي دون نتيجة تذكر لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه بإفراغ الدكان رقم 18 بمركز سيدي اعمر الحاضي وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم امتناع مع الامر بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وارفق مقاله بنسخة عقد كراء، عقد التزام ، نسخة انذار محضر تبليغ ،انذار نسخة عقد تجديد كراء بالإضافة الى صورة وصل أداء واجبات الكراء الى غاية 2021/12/31.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه لجلسة 2022/05/18 الذي عرض فيه ان طلب الافراغ يتمحور حول محل يكتريه المدعى عليه ويمارس فيه الحلاقة الامر الذي يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية في الرباط، وان المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م وانه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها وخاصة عقد التزام بين الموقعين ستلاحظ ان المدعي اكرى المحل للمدعى عليه مقابل حق في الكراء قدره (30000 درهما) وبسومة كرائية قدرها 125 درهما وتحمله الضرائب والتكاليف التي يتطلبها استغلال المحل مما يبقى معه الطلب غير مؤسس قانونا، لاجله التمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص، واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا رفض الطلب، وارفق مذكرته بنسخة طبق الأصل من التزام و نسخة طبق الأصل من عقد تنازل عن دكان جماعي.

وبناء على باقي مذكرات الاطراف التي لم تات بجديد يستحق التفصيل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن القول بوجود علاقة كرائية مع العارض تفنده وثائق الخصم نفسه، ذلك ان المستانف سلم الدكان للخصم لمدة 3 سنوات على اساس ان يؤدي نيابة عنه لفائدة الجماعة الترابية واجبات الكراء المحددة في مبلغ 125 درهما ، ولا يعتبر ذلك كراء من العارض للخصم. وبعد انتهاء المدة تبين ان الخصم لم يؤد الواجبات المذكورة مما اضطر لأدائها. وعليه تكون المدة المتفق عليها قد انصرمت و اصبح تواجد الخصم مجرد محتل ليس الا . وأن الامر يتعلق بدكان [الجماعة ت. بسيدي عمر الحاضي] والذي تم التعاقد بشأنه لتقديم العروض. وهذا الكراء لا يتم التنازل عنه او تفويته، فضلا عن كون التزام الاداء يبقى قائما على ذمة العارض و ليس غيره. وانه لا زال يؤدي واجبات الكراء رغم احتلال الخصم للمحل. كما انه توصل اخيرا بإنذار بالاداء تحت طائلة الافراغ من الجماعة المالكة للدكان و هو ما يؤكد استمرار العلاقة الكرائية مع الجماعة. وأن الخصم ليس له أي ارتباط بالجماعة مالكة الدكان ، وان أي قول غير هذا لا يعتد به لكون حق الجماعة لا ينتقل الا وفق ما ينص عليه القانون و ممن له الصفة نيابة عن الجماعة. كما ان ارتباطه بعقد الكراء مع الجماعة لا يمكن النيل منه باحتلال الخصم لمحل الكراء بعدما كان تسلمه على وجه الخير و الاحسان ولمدة مؤقتة.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف و التصريح تصديا وفق مقاله الافتتاحي مع تحميل الخصم جميع المصاريف.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وانذار بالاداء ووصولات اداء واجبات الكراء وشهادة ادارية .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 18/12/2024 جاء فيها ان البيه من وثائق الملف أن الدكان موضوع النزاع هو في ملكية [الجماعة ت. لسيدي اعمر الحاضي] أي ان صفة المستأنف غير متوفرة في نازلة الحال. ناهيك عن كون المستأنف سبق ان سلم للعارض الدكان موضوع النزاع بمقتضى عقد التزام بتاريخ 13/11/2008 مقابل مبلغ 30.000 درهم لمدة ثلاثة سنوات بعدها و بتاريخ 30/03/2010 قام المستأنف بإبرام عقد تنازل عن دكان جماعي تنازلا نهائيا. أي أن المستأنف لم تعد له اي صفة في الدعوى و أن ادعاء كونه محتلاً للمحل ليس له ما يبرره. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف.

وأدلى بصورة طبق الاصل لعقد تنازل عن دكان جماعي.

وبناء على إدراج القضية 18/12/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية وتسلم الحاضر نسخة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقام المستأنف اسباب استئنافه على سند من القول أنه سلم الدكان للمستانف عليه لمدة 3 سنوات على اساس أن يؤدي واجب الكراء لفائدة الجماعة الترابية وهو ما لم يحترمه مما جعله يؤدي هذه المبالغ لفائدة المكرية. وأن المدة المتفق عليها قد انتهت مما أصبح معه مجرد محتل بدون سند ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بما هو مضمن في مقاله الافتتاحي.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما نعاه المستأنف، فإن البين من العقد المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 30/03/2021، والمستظهر به من طرف المستأنف عليه أن المستأنف تنازل لفائدة هذا الأخير عن الدكان الجماعي رقم 18 سيدي اعمر الحاضي بصفة نهائية، وليس لمدة محددة في 3 سنوات، كما ذهب إلى ذلك المستأنف، الذي لم يجحد العقد المذكور ولم يطعن باي مطعن. مما يغدو ملزما له من الناحية القانونية وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع. وهو ما يجعل يد المستأنف عليه في المحل المدعى فيه، قائمة على سند من القانون وأن ما انتهجته محكمة أول درجة بهذا الخصوص يغدو سديدا من الناحية القانونية والواقعية. مما يفسح المجال للحكم بتأييده ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux