L’absence totale d’activité et d’actifs justifie le refus d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire malgré la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60919

Identification

Réf

60919

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2941

Date de décision

03/05/2023

N° de dossier

2023/8301/1611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure.

La cour retient cependant que si la cessation des paiements est avérée, elle est insuffisante lorsque l'entreprise est irrémédiablement compromise. Elle relève en effet que la société a totalement cessé son activité, ne dispose plus de salariés, n'a qu'un siège social précaire et est dépourvue de tout actif.

Dans ces conditions, la cour considère que l'entreprise ne présente aucune perspective de redressement ni même la possibilité de désintéresser les créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire faute d'actifs à réaliser. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ا.د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2022 تحت عدد 186 ملف عدد 210/8302/2022 و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها متخصصة في البيع بالتقسيط تحت العلامة التجارية [LEADER PRICE] و تشتهر بتقديم مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ، و أنها فتحت 06 محلات تجارية بالدار البيضاء فضلا على مجموعة من المحلات بمختلف مدن المغرب . إلا أنها عانت بشكل كبير من جائحة كورونا التي خلفت أزمة مالية ، زادت من حدتها المنافسة الشديدة التي يعرفها القطاع فتوقفت عن أداء ديونها التي صدر بشأنها أحكام قضائية .

كل ذلك أدى بها إغلاق محلاتها و تسريح عمالها مؤقتا في انتظار تطبيق مخططها لإنقاذ نشاطها وإعادة فتح محلاتها التجارية .

لأجل ذلك التمست الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتعيين القاضي المنتدب و السنديك . مدلية بالقوائم التركيبية و قائمة الدائنين و المدينين و قائمة عدم التوفر على أية أصول و شهادة عدم التوفر على العمال و نموذج ج و الموازنة المالية و تقرير حول وضعية المقاولة.

و بناء على الاستماع لرئيس المقاولة و الذي أكد المعلومات المضمنة بالسجل التجاري مضيفا بأن نشاط المقاولة متوقف و أنه أدى للعمال تعويضاتهم بطريقة حبية ، مؤكدا بأن المديونية وصلت 15 مليون درهم و للشركة على الغير 1 مليون درهم و أن سبب هذه الوضعية هو المنافسة القوية و أن الشركة ليس لها مقر بل هي مجرد مساكنة مع شركة أخرى.

و بناء على ملتمس السيد وكيل الملك الرامي أساسا إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ، و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية والاجتماعية و البحث عن أسباب التوقف عن الدفع و مدى مسؤولية المسيرين في ذلك.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة مخالفة الفصل 560 من مدونة التجارة:

انه ينص الفصل المذكور على ما يلي : تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في اطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه ، و أن المشرع حينما فتح باب معالجة صعوبات المقاولة اشترط من ضمن الشروط ان تصبح الشركة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول ، و أن المشرع افترض أساسا التوقف عن الدفع، و ها ما كرسه العمل القضائي وعلى سبيل المثال القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 26/04/2006 تحت عدد 422 ملف تجاري عدد 1454/04 ، اغلاق المؤسسة وتوقفها عن الأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدل على اضطراب وضعها المالي و عدم قدرتها على الوفاء بديونها يبرر فتح مسطرة الصعوبة في حقها ، و ان المشرع المغربي اعتبر أن عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول هو بمثابة توقف عن الدفع و هو يعكس حالتها المالية المتأزمة و المختلة. و حيث ان العمل القضائي كرس مجموعة من المعايير التي يمكن اعتمادها في تحديد واقعة التوقف عن الدفع و من جملة هذه المعايير: ان يكون هناك دين او ديون ثابتة وحالة الاستحقاق و مطالب بها و ان المقاولة أصبحت عاجزة عن سداد هذه الديون و قد اثبت العارضة ذلك، و أن يكون هناك خلل في الموازنة المالية للمقاولة و قد اثبتت العارضة ذلك، فقدان الائتمان التجاري الذي كانت تتوفر عليه المقاولة ، و قد اثبتت العارضة ذلك من خلال وثائق الملف ، وأن الحكم الابتدائي خالف هذه المعايير المستندة من مقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة وما يليها و قضى برفض طلب فتح مسطرة التسوية القضائية رغم أن جميع الشروط متوفرة في النازلة الحالية بل أن السيد وكيل الملك التمس الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية و ان اقتضى الحال الامر باجراء خبرة من أجل الوقوف على الوضعية المالية للعارضة ، و أن العارضة أكدت أنه باستطاعتها الاستمرار في نشاطها التجاري اذا و توفرت الشروط المالية لها و اذا لم تواجه بالدائنين و هو ما يمكن استخلاصه من خبرة قضائية تنجز بأمر من المحكمة، و أن المراحل القضائية حين المطالبة بالتسوية يكون إمكانية التسوية من عدمها تم التصريح بنصفية الشركة، و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب و كان تعليله تعليلا خاطئا أن ينبغي الغائه والحكم من جديد طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارية، أنه بإمكان تطبيق مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على كل مقاولة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكم عدد 186 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار

البيضاء و بعد التصدي من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ا.د. واحتياطيا الامر باجراء خبرة قصد الوقوف على الاخلالات الحقيقية التي تعرفها العارضة الموجبة لطلب فتح التسوية القضائية

وارفقت المقال بنسخة مصادق عليها من الحكم المطعون فيه بالاستئناف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي مخالفة القانون و خاصة المادة 560 من مدونة التجارة مادام انها أصبحت متوقفة عن الدفع.

لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف و كذلك من تصريحات رئيس المقاولة خلال الاستماع اليه بجلسة 13/10/2022 ان الشركة متوقفة عن الدفع و ان نشاطها اصبح هو الاخر متوقف و المقر الاجتماعي على سبيل المساكنة و لا وجود للعمال الامر الذي يفضي الى ان الشركة ليست لها مقومات الاستمرارية هذا من جهة و انه من جهة أخرى فان الثابت من محاسبتها انها لا تحقق الا الخسائر و رأسمالها قد تآكل و لا تتوفر على اصول و بالتالي لا يمكن ان تكون موضوع تصفية قضائية قصد توزيعها على الدائنين الامر الذي يستتبع التصريح برفض طلب فتح المسطرة مما يكون معه الحكم الذي نحى وفق هذا المنحى قد طبق القانون بشكل سليم و بتعليل كاف و يتعين تأييده و ما جاء بالنعي على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté