Réf
61219
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3575
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2022/8206/4453
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Indemnisation de la clientèle, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux.
La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du congé, retenant que le délai de préavis court nécessairement à compter de la réception de l'acte par son destinataire. Elle rappelle en outre que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de mettre fin au bail n'est pas subordonné à la justification d'un motif sérieux mais au seul paiement de l'indemnité d'éviction.
S'agissant de l'indemnité, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de l'achalandage. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation sur les autres postes de préjudice, elle confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réévalue à la hausse.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2022 في الملف عدد 9374/8219/2021 والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] سيدي بنور وتحميله الصائر ، في الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي فرعيا مبلغ 71.000,00 درهم تعويض عن إفراغه من المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] سيدي بنور وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/07/2022 وعمد إلى استئنافه بتاريخ 27/07/2022 أي داخل أجله القانوني
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1500,00 درهم للمدعى عليه وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي، ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد التمس العارض من خلاله الحكم بأداء تعويض مسبق قدره 3000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ.
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة السيدة سعيدة (ش.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 323.000,00 درهم وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الإنذار خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 بعدم تضمينه بدئ سريان أجل 3 أشهر هل من تاريخ التوصل به أم من تاريخ توجيهه أم من تاريخ تحريره كما أن الإنذار لا يتضمن توقيع المتوصل وذلك بخلاف ما ضمنه المفوض القضائي فضلا على أن المادة المذكورة أوجبت توجيه إنذار وليس اشعار مضيفا أن الإنذار بني على سبب غير جدي وبخصوص التعويض أوضح العارض أن محكمة الدرجة الأولى قامت بخصم مبلغ 251.000,00 درهم من التعويض المحدد بمقتضى الخبرة والحال ان المحل التجاري موضوع النزاع يتواجد داخل قيسارية وبقرب السوق الأسبوعي ويعرف توافدا للزبناء كما أن العارض قضى به ما يزيد عن 20 سنة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة مع الفوائد القانونية .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي لا يطعن فيها إلا بالزور وأن المحضر أشار الى تسلم الإشعار والتوقيع عليه وفيما يخص التعويض فإنه وأمام غياب تصاريح ضريبية منتظمة فإن دفوعات الطاعن يعوزها الإثبات فضلا على أن العارض أدلى بتقرير خبرة يتعلق بمحل مجاور للمحل موضوع النزاع ويتجاوزه مساحة حدد له تعويض بعيدا كل البعد عن التعويض المحدد بموجب الخبرة الحالية، ملتمسا تأييد الحكم المستانف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 49 بتاريخ 12/01/2023 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الهادي (ب.) والذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2023 جاء فيها أنه بالاطلاع على تقرير السيد الخبير يتبين بانه لم يكن موفقا في تنفيذ مضمون الأمر التمهيدي الموما إليه طرته ذلك ان السيد الخبير قام بتحديد تعويضات جزافية غير مبنية على معطيات تقنية تؤدي الى تحديد التعويض المستحق فالمستأنف لم يدل بأي وصولات تفيد المصاريف المؤداة عن التحسينات والإصلاحات ورغم ذلك حدد السيد الخبير تعويض بشأنها محدد في مبلغ 20.000,00 درهم كما ان التعويض المحدد بشأن الحق في الإيجار جد مغالى فيه باعتبار أن السيد الخبير حدد هذا التعويض على أساس أجرة خمسة سنوات دون أي أساس قانوني أو تقني سليم وأن السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 وأن التعويض المستحق للمستأنف يقتصر فقط على التعويض عن الزبناء والتعويض عن الحق في الإيجار والتعويض عن البحث والانتقال وتبعا لذلك فانه يمكن للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية ان تخفض المبلغ الى الحد المناسب لذلك يلتمس العارض الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/05/2023 جاء فيها أن الخبرة لم تتسم بأدنى شروط الموضوعية عند تحديد التعويض المستحق للعارض جراء فقده أصله التجاري وانحازت كل الانحياز إلى الطرف المستأنف عليه واكتفت بتحديد مبلغ 145.900,00 درهما وهو اقل من نصف المبلغ الذي حددته خبرة الخبيرة سعيدة (ش.) المأمور بها في المرحلة الابتدائية واعتمد الخبير -حسب زعمه – على التصريح الضريبي المحصل عليه عن سنة 2020 عند تقدير التعويضات وان ما اعتبره الخبير تصريحا ضريبيا لا يعدوا أن يكون مجرد إشعار أو إعلام بأداء الضريبة وغير قائم على تصريح العارض الذي لم يسبق له التصريح من أساسه وان ما بالإعلام مقدر بشكل جزافي من طرف إدارة الضرائب وان ذلك ذكره الخبير بنفسه ضمن المرفقات التي أدلى بها المستأنف عليه تحت اسم (نسخة من إعلام بالضريبة) كما انه لم يؤكد ما إذا كان الإشعار سنوي أم دوري (عن ثلاث أشهر) وبالإضافة إلى ذلك فان الاعتماد على التصاريح الضريبية لتقدير التعويض وقيمة الأصل التجاري ينبغي أن تكون منصبة على أربع سنوات الأخيرة وليس على التصريح لسنة واحدة وهو ما يعتبر انحرافا في تطبيق المادة السابعة من القانون عدد 49-16 التي أوجبت تحديد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وليس لسنة واحدة وبناء على مجرد إعلام بالضريبة كما فعل لخبير في تقريره وأن العارض سلم للخبير عقودا لبيع أصول تجارية تتواجد بنفس المنطقة التجارية(القسارية) تم بموجبها البيع بثمن ما بين 300000,00 درهم و 700000,00 درهم كما أن السومة الكرائية لمحلات مشابهة تتواجد بنفس المنطقة تصل إلى مبلغ 4000,00 درهم شهريا حسب تقرير الخبير نفسه ومع ذلك فالخبير لم يأخذ بما جاء في مضمون هذه المعطيات بعين الاعتبار عند تقدير التعويضات وان هذه الاثمنة المحددة في هذه العقود وقيمة هاته السومات الكرائية تتوافق مع ميزات المحل الذي أنشأت عليه عناصر الأصل التجاري المتنازع بشأنه وهي الميزات التي ذكرها الخبير في تقريره وتشمل إطلالة المحل على الشارع الرئيسي لمدينة سيدي بنور وقربه من السوق الأسبوعي للمدينة وتواجده بقسارية ... وغيرها من الميزات وان العارض يلتمس بناء على ذلك أساسا استبعاد ما جاء في تقرير الخبير السيد عبد الوهاب (ب.) والحكم بأداء المستأنف عليه للعارض مبلغ 323000,00درهما كما هو مسطر بالمقال الاستئنافي والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإرجاع المهمة إليه لإعادة إجرائها بشكل سليم واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية.
بناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2023 والتي حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه فاعتبرت القضية جاهزة مما تقرر معه حجزها للمداولة لجلسة 25/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مسطر اعلاه.
وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف استناده على انذار شابته مجموعة من الخروقات من ضمنها عدم الاشارة الى تاريخ بدء اجل ثلاثة أشهر المضمن به.
وحيث إن المادة 26 من قانون 16-49 إنما ألزمت المكري في حالة رغبته في إنهاء عقد الكراء منح المكتري أجلا يلائم السبب المستند إليه وان تضمين الإنذار الأجل المنصوص عليه قانونا يجعله مطابقا للمقتضيات القانونية أما ما تمت الإشارة إليه من عدم التنصيص على تاريخ بدء سريان هذا الأجل فلا يمكن الاعتداد به باعتبار أن بدء سريان أي اجل لا يتصور إلا من تاريخ التوصل به
وحيث انه بالنسبة للدفع بعدم التوقيع على محضر التبليغ فلا يمكن الالتفات إليه تبعا لعدم الطعن فيه وفق المخول قانونا اما فيما يخص عدم جدية السبب المؤسس عليه فان المشرع قد خول للمكري الحق في إنهاء عقد الكراء التجاري مقابل تعويض المكتري عما سيلحقه من خسائر جراء هذا الإنهاء وبالتالي فلا مجال لمناقشة جدية هذا السبب من عدمه كما انه ليس ضمن مقتضيات قانون 16-49 ما يحيل على مسطرة بطلان الإنذار والتي كان يقرها ظهير 24 ماي 1955
وحيث امرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير عند الهادي (ب.) والذي حدد التعويض المستحق للمكتري فيما قدره 145900,00 درهم .
وحيث نازع المستأنف فيما خلص إليه الخبير من استنتاجات مشيرا إلى عدم اتسامها بالموضوعية والتمس إرجاع المهمة للخبير واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة فيما التمس المستأنف عليه تخفيض التعويض الى الحد المناسب
وحيث يتعلق الأمر وحسب تقرير الخبرة بمحل عبارة عن مرآب يوجد بحي يضم مجموعة من المحلات التجارية ذات الأنشطة المختلفة ويطل على الشارع الرئيسي ومخصص لبيع الاحذية وحقائب اليد النسائية مساحته 12,86 م2
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرتين المأمور بهما في المرحلة الابتدائية والاستئنافية ان المكتري لا يتوفر على تصاريح ضريبية وهو ما يجعل التعويض عن السمعة والزبناء غير مستحق.
وحيث انه وبالنسبة لحق الإيجار فان ما اقترحه الخبير يعد مناسبا بالنظر لسومته الكرائية وطول مدة الاستغلال واهمية الموقع والرواج التجاري الذي يعرفه، مما ارتات معه المحكمة اعتماده في تحديد التعويض المستحق.
وحيث انه بالنسبة للتعويض عن الإصلاح وتحسين المحل فان هذا التعويض رهين بإثبات الاصلاح فضلا على ان بعض التحسينات التي وضعها الخبير يمكن نقلها كالواقي الشمسي وبالتالي فإن هذه المحكمة وتبعا لعنصر الاهتلاك ترى أن مبلغ 10.000,00 درهم كافيا لتقدير هذا التعويض.
وحيث انه وبالنسبة لمصاريف الانتقال فان المبلغ المحدد من قبل الخبير وهو 9500,00 درهم يعتبر مبالغا فيه مما ارتأت معه المحكمة تخفيضه لمبلغ 5000,00 درهم.
وحيث انه وبناء على ما تم بسطه اعلاه ارتأت المحكمة وتبعا لما لها من سلطة تقديرية رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 105000,00 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 105.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025