La résiliation judiciaire du bail n’exonère pas le preneur de son obligation de payer une indemnité d’occupation tant qu’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60265

Identification

Réf

60265

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6665

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle.

L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même après la résiliation du bail, l'obligeait à verser une contrepartie financière jusqu'à son éviction effective. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que l'obligation au paiement trouve son fondement non dans le contrat résilié, mais dans le principe selon lequel une contrepartie est due en échange de la jouissance du bien. Au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la redevance constitue la contrepartie de l'usage de la chose louée.

Dès lors, le preneur qui continue d'occuper le local après la résiliation du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des indemnités d'occupation pour toute la période réclamée, y compris celle visée par la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة وردية (ف.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/09/2024 يستانفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7202 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2024 في الملف عدد 3391/8207/2024 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص الأداء عن الفترة اللاحقة على تاريخ 30/06/2022 وقبول الباقي. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه محمد (غ.) لفائدة المدعين مبلغ 2970 درهم مقابل وجيبات الكراء عن الفترة من شهر أبريل 2022 الى غاية متم شهر يونيو 2022 بحساب سومة قدرها 990 درهم شهريا، وتعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله المصاريف بحساب النسبة المحكوم بها، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفين مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

و حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة وردية (ف.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن الهالكة وردية (ف.) قيد حياتها كانت قد أكرت للمدعى عليه المرآب الموجود بسفلي الدار الكائنة بدرب مكناس رقم 131 العاليا المحمدية، بسومة كرانية قدرها 900 درهم . وأن هذه السومة طالتها زيادة فأصبحت 990 درهم للشهر، وأن المكرية توفيت بتاريخ 2012/06/23 وحل محلها ورثتها الذين قاموا بقسمة اتفاقية للعقار وديا بينهم بتاريخ 2012/08/29، وبالتالي حل محلها في عقد الكراء أبناؤها الزوهرة (ف.)، ويزة (ف.)، والزيتونية (ف.)، ومحمد (ف.)، وأنه بتاريخ 2022/06/30 استصدر المدعون حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 2022/8219/4545 حكم عدد 7149 قضى لهم بأداء المدعى عليه واجبات الكراء من فاتح شهر دجنبر 2019 إلى متم نونبر 2020 مبلغ 11800 درهم مع تعويض 1000 درهم وبالإفراغ، وتم تأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرار عدد 7149 ملف تجاري استئنافي عدد 2022/8219/4545 بتاريخ 2022/06/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شهر أبريل 2022 إلى متم مارس 2024 والتي وجب فيها : 990 درهم × 24 شهرا = 23760 درهم، وأن المدعين أرسلوا للمدعى عليه عدة إنذارات من أجل الأداء والتي كان يرفض التوصل بها مما يكون معه المدعي عليه في حالة مطل عن أداء واجب الكراء. والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين واجبات الكراء عن المدة الكراء منذ فاتح شهر أبريل 2022 إلى متم مارس 2024 حسب السومة الكرائية 990,00 درهم للشهر والتي وجب فيها مبلغ 23.760,00 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 4000,00 درهم التعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على رسالة ادلاء بوثائق بواسطة دفاع المدعي، التي أرفقها بوضعية حساب مؤرخ في 12/01/2024، 3 فاتورات، صورة من إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه، والتي أثار من خلالها دفعا في الشكل مفاده أنه وقع الادعاء بكون الأطراف المدعية المحصورة أسمائهم في السيدة الزوهرة (ف.)، ويزة (ف.)، والزيتونية (ف.)، ومحمد (ف.) قد ابرموا عقد مخارجه مع بقية ورثة وردية (ف.)، واستفردوا بالمحلات التجارية موضوع الدعوى وأن عقد المخارجة لا وجود له ولم يبلغ للمدعى عليه على الاطلاق وأن الأطراف المدعية لا أحقية لهم في المطالبة بالسومة الكرائية بأكملها بصفة منفردة، في القصاء تام الورثة المرحومة وردية (ف.)، مما تكون معه الدعوى الحالية غير مقبولة من الناحية الشكلية، زيادة عن الاختلاف الموجود في المبلغ ما بين نص الإنذار والمقال الافتتاحي، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبناء على مذكرة التعقيب مع مقال إضافي مؤدى عنه المدلى بهما من طرف دفاع المدعين، والذي رد من خلال المذكرة دفع المدعى عليه لكونه يعلم صفة المدعين والحصول على عدة أحكام ضده ومرفقة بالمقال، والتي تثبت صفتهم في الادعاء وأحقيتهم في المطالبة بواجبات الكراء التي لم يؤدها عن العقار الذي يملكونه والذي يستغله على وجه الكراء، وبخصوص الدفع بأن المبلغ المطالب به في المقال ليس هو نفس المبلغ المطالب به في الانذار فإن ذلك راجع إلى أنه بعد توجيه الانذار ترتبت بذمة المدعى عليه واجبات كراء أخرى عن المدة التي تلته، والتي من حقهم المطالبة بها رغم عدم تضمينها بالإنذار ولأنها تترتب بعد توجيه الإنذار وفي المقال الإضافي، التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الأصلي وبالإضافة إلى ذلك مبلغا إضافيا عن شهري أبريل وماي 2024 والتي وجب فيه 1980 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جاء ضعيف التعليل الذي يوازي انعدامه و التناقض في الحيثية. وان ذلك يتجلى في الحيثية المعتمدة في الحكم الابتدائي من أجل عدم قبول طلب أداء واجب الكراء عن المدة اللاحقة للحكم الذي قضى بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل المكترى. فبالرجوع إلى هذه الحيثية يتجلى أن الحكم المطعون فيه يشير إلى أن أداء الوجيبة الكرائية يعد التزاما أساسيا يقع على عاتق المكتري مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا للفصل 663 و 664 من ق ل ع . وان المكتري لا زال يعتمر المحل المتكرى ويستغله وينتفع به ولم يتم إفراغه لحد الآن. مما يكون من الواجب عليه أداء مقابل انتفاعه بالعين المكراة إلى حين تسليم المفاتيح إلى المكري. وأن فسخ العلاقة الكرائية بمقتضى الأحكام المشار إليها لا يعفيه من أداء واجب الكراء إلى حين إفراغه من العين المكراة. وأن الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء واجبات الكراء إلى غاية صدور الحكم بتاريخ 30/06/2022 جاء حكمه منعدم الأساس. وأن السبب في تأخير تنفيذ الحكم النهائي الذي أدى إلى استمرار تواجد المكتري بالعين المكراة رغم صدوره هو وجود خطأ مادي به من طرف المحكمة الابتدائية والذي اضطروا معه إلى تقديم عدة طلبات من أجل إصلاحه وتنفيذه، مما أدى إلى تراكم واجبات كرائية جديدة. وأن حرمانهم من الواجبات الكرائية المترتبة بعد صدور الحكم الذي قضى بفسخ عقد الكراء رغم استغلال المكتري للعين المكراة قد أضر بحقوقهم ضررا بليغا.مما يتعين معه تعديله بأدائه واجب استغلاله للمحل المكترى إلى حين إفراغه منه. كما أن الحكم الابتدائي جاء متناقضا ما بين الحيثية والمنطوق حينما اعتبر أن العلاقة الكرائية انتهت بصدور القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي في حين قضى على المدعى عليه بأدائه واجبات الكراء الى غاية صدور الحكم الابتدائي. كما أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتجلى بأنه اعتبر تواجد المكتري بالمحل المكترى واستغلاله له خلال المدة اللاحقة لصدور الحكم الذي قضى بالإفراغ تحكمه المسؤولية التقصيرية ، في حين أن تواجد المدعى عليه بالمحل أساسه عقد الكراء و الذي و أن صدر بشأنه حكم بالإفراغ لعدم الوفاء بالتزامه وهو أداء الكراء في وقته فإن واجبات الكراء تبقى بذمته عن المدة التي يعتمر فيها هذا المحل ويستغله إلى غاية افراغه ، ولا مجال للقول بالمسؤولية التقصيرية. وأن الحكم الابتدائي جاء ضعيف التعليل و متناقضا بين حيثياته والمنطوق.

والتمسوا لاجل ما ذكر بتعديل الحكم المستانف، وذلك بأداء المستأنف عليه للمستأنفين واجب استغلاله للمحل التجاري من 01/07/2022 إلى غاية 30/09/2024 و التي وجب فيها مبلغ 26730،00 درهم. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخ أحكام إصلاح خطأ مادي . ونسخة من اعذار بالإفراغ.

وبناء على إدراج القضية 25/12/2024 حضرها نائب الطرف المستانف وتخلف الاستاذ حسون رغم الاعلام ولم يدل بجوابه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقام المستأنفون اسباب استئنافهم على سند من أن المستأنف عليه ما زال يشغل المحل موضوع الكراء رغم فسخ العلاقة الكرائية بمقتضى أحكام قضائية. ملتمسين تعديل الحكم الابتدائي، وذلك بأداء المستأنف عليه لهم واجب استغلاله للمحل من 01/07/2022 إلى غاية 30/09/2024 بما قدره 26370 درهم.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع لمحكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث صح ما عابه المستأنفون إذ الثابت من أوراق القضية أنه لئن كانت العلاقة الكرائية بين الطرفين قد فسخت بموجب أحكام قضائية، إلا أن المكتري –المستأنف عليه- ما زال يعتمر العين موضوع النزاع الأمر الذي يبقيه منفعا به إلى غاية تنفيذ حكم الافراغ الذي لم يتحقق بعد، وأنه لما كانت القاعدة أن الأجرة مقابل الانتفاع عملا بصريح الفصلين 663 و 664، اضحى مسوغا الحكم للمستانفين بمجموع المدة. وأن محكمة البداية بتنكبها هذا النظر لم تجعل لما قضت به مرتكزا قانونيا سليما. وعلى أية حال فإن المستانفين التمسوا بموجب صحيفتهم الاستئنافية الحكم لهم بواجب استغلال المحل التجاري. وهو ما لا يعد طلبا جديدا في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 143 من ق م م التي جرى سياقها الحرفي ((لا يعد طلب جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة)).

وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الفترة أللاحقة عن تاريخ 30/06/2022 والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا، وبعد التصدي، بأداء المستأنف عليه لفائدة المستانفين واجب استغلال المدة من 01/07/2022 إلى 31/03/2024 بما مجموعه 20790 درهم.

وحث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستانفون في صحيفتهم الاستئنافية أداء المدة الاضافية من 01/04/2024 إلى 30/09/2024.

وحيث إنه لما كانت الذمة العامرة بيقين، لا تخلو إلا بيقين، وكانت أوراق الملف خالية مما يفيد سداد المدة المذكورة اضحى مسوغا الحكم لفائدة المستانفين بالواجب المقابل لها بما مقداره 5940 درهم بواقع 990 درهم شهريا.

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الفترة اللاحقة عن بتاريخ 30/06/2022 والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا، وبعد التصدي، بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين واجب استغلال المدة من 01/07/2022 إلى 31/03/2024 بما مجموعه 20790 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وفي الطلب الاضافي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستانفين واجب استغلال المدة من 01/04/2024 إلى 30/09/2024 بما مجموعه 5940 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux