La résiliation amiable d’un bail commercial justifie l’expulsion du preneur, peu importe l’inexécution par le bailleur d’une obligation distincte souscrite simultanément (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71541

Identification

Réf

71541

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1204

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2018/8225/3632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité d'un accord de résiliation amiable et d'un engagement de paiement distinct. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur était devenu occupant sans droit ni titre après la signature de l'accord. L'appelant soutenait que cet accord était vicié par une erreur sur l'adresse du local commercial et que, subsidiairement, le bailleur n'avait pas exécuté son engagement corrélatif de régler une dette de consommation du preneur. La cour écarte ce double moyen en relevant que l'accord de résiliation, signé et légalisé par les deux parties, identifiait sans équivoque le local et constatait une quittance réciproque et définitive. Elle juge que l'exécution de cet accord n'était pas subordonnée à celle de l'engagement de paiement pris séparément par le bailleur. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ش.) بواسطة دفاعه الاستاذ محمد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/5/2018 يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/10/2017 تحت رقم 1134 في الملف رقم 832/8101/17 القاضي بإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي موسى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و برد الباقي و بشمل الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانف بلغ بالامر المطعون فيه بتاريخ 4/5/18 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 18/5/18 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الأمر المطعون فيه أن المستانف عليه عبد السلام (ز.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 13/7/17 عرضت فيه ان المستانف يكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي موسى سلا و بعد أن تخلذ بذمته واجبات الكراء تنازل له عنها مقابل افراغه المحل يوم 28/10/15 غير انه لم ينفذ التزامه رغم حلول الاجل و بقي بالمحل لذلك يلتمس الحكم بإفراغه منه للاحتلال بدون سند هو و من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ و الصائر.

و بعد ان تبين أنه سبق أن رجع استدعاء المستانف لجلسة 11/9/17 بملاحظة أن والده رفض التوصل صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بكونه لا علاقة له بالمحل المطلوب افراغه ذلك أن الامر المطعون فيه بالاستئناف و كما ورد عنوانه في الصفحة الاخيرة من الامر يتعلق بمحل يوجد في شارع [العنوان]، في حين أن العارض يشغل المحل الكائن في شارع [العنوان] كما تشير الى ذلك الايصالات الصادرة عن المستانف عليه نفسه، و التي يدلي العارض بثلاثة منها على سبیل المثال، إضافة الى فاتورة شركة (ر.).

و أنه لا يعلم لحد الان السر وراء اقدام المستأنف علیه على طمس بعض الحقائق قصد التضلیل من قبیل تغییر العنوان الذي یوجد فیه المحل التجاري الذي یشغله العارض ، كما لا یعلم لماذا غیر عنوانه الكائن في فسخ عقد الكراء رغم أنه من المفروض ان یكون أعلم الناس بهذا العنوان بصفته المالك .

وان الأمر الصادر یتعلق بإفراغ محل تجاري خیالي وربما لا یوجد في قریة سیدي موسی بسلا شارع یحمل اسم شارع [العنوان] مما یستحیل معه القیام التنفیذ.

و ثانيا فإن عقد الاتفاق على فسخ العقد المبرم بین الطرفین یتعلق بدكان یقع في شارع [العنوان] .

وان العارض الذي لا ینكر توقیعه على هذا العقد مازال یؤكد أنه وقع على هذا العقد دون التدقیق في العنوان، علما أن الذي بادر إلى إنشاء هذا العقد وتحریره والوقوف على طبعه كان هو المستأنف علیه .

وان المستأنف علیه وقع التزاما یشهد فیه انه یلتزم باداء المبالغ المالیة المترتبة على المحل التجاري لفائدة شركة (ر.) لتوزیع الماء والكهرباء ، مؤكدا أن المحل المعني بالأمر یقع في شارع [العنوان] ولیس [العنوان].

وأن المستأنف علیه أخفى حقائق هامة في هذه النازلة ، ذلك أن المستانف علیه وقع التزاما في نفس التاریخ أي یوم 28/10/2015 و صودق على توقيعه في نفس التاريخ أي يوم 28/10/2015، يلتزم بمقتضاه بأداء مبلغ 29.541,18 درهم لشركة (ر.)، قيمة استهلاك الماء و الكهرباء المترتبة على العارض في المحل المذكور (صحبته التزام).

و أنه بمقارنة التاريخ الذي تم فيه توقيع عقد الفسخ و التاريخ الذي تم فيه توقيع الالتزام بتحمل المبالغ المترتبة لفائدة شركة (ر.)، يتضح ان فسخ العقد الذي تم فیه توقیع عقد الفسخ والتاریخ الذي تم فیه توقیع

الالتزام بتحمل المبالغ المترتبة لفائدة شركة (ر.) ، یتضح أن فسخ العقد تم بناء على مقابل وهو هذا الالتزام الذي یعتبر شرطا مقابل الإفراغ .

وان المستانف علیه تنصل من هذا الالتزام، وظل العارض مطالبا بأدائه لفائدة شركة (ر.)، وما زال عالقا في ذمته .

وان شركة (ر.) مازالت تراسل العارض لأداء هذا المبلغ كما یتضح من الفاتورة صحبته.

وان اخلال المستأنف علیه بالوفاء بالتزامه هو ما دفع العارض إلى اتخاذ الموقف الحالي بالامتناع عن احترامه لعقد فسخ الكراء .

لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الامر المطعون فيه الصادر في الملف 832/8101/2017، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و أدلى ب 1) نسخة من الامر المطعون فيه2) غلاف التبليغ 3) ایصالات كراء وعدها 4) عقد فسخ الكراء 5) التزام المستانف عليه 6) فاتورة شركة (ر.).

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 5/3/19 تخلف نائب المستانف رغم سابق التوصل و الاستاذة حياة (ز.) عن المستانف عليه رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/3/19 مع تغيير المستشار و تعيين المقرر الاستاذة زهيري بدلا من الاستاذ الموامي.

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستانف بكونه لا علاقة له بالمحل المطلوب افراغه الذي يوجد بشارع [العنوان] في حين أنه يشغل المحل الذي يتواجد بشارع [العنوان] كما تشير الى ذلك الايصالات الصادرة عن المستانف عليه نفسه و انه وقع على التنازل دون التدقيق بعنوان المحل الوارد به و ان المستانف عليه لم يف بالتزامه المتعلق باداء المبالغ المالية المترتبة عن المحل لفائدة شركة (ر.) لتوزيع الماء و الكهرباء ليلتمس الغاء الامر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة العقد المعنون ب "فسخ عقد كراء" المحرر بتاريخ 28/10/15 و المصادق على صحة إمضاءه من طرفي النزاع بتاريخ 28/10/15 و المدلى به من كلايهما يتبين أنهما اتفقا و تراضيا على أن المستانف عليه بصفته صاحب الملك موضوع عقد الكراء يفسخ العقد المبرم مع المستانف بصفته مكتري للدكان الكائن بشارع [العنوان] سيدي موسى سلا و انهما اتفقا على فسخ عقد الكراء المبرم بينهما بعد ان أخلى كل منهما ذمة الاخر من اية توابع مالية تتعلق بالدكان موضوع التعاقد و أن ذلك كان برضاهما بتاريخ 28/10/15 و من تم فإن الفسخ المذكور انصب على المحل المكرى للمستانف و الكائن بشارع [العنوان] سيدي موسى سلا و هو ما اكده المستأنف عليه في مقاله الاستعجالي موضوع الدعوى و الذي صدر بشأنه الامر المستانف و ان ما يدفع به المستانف من كونه لا علاقة له بهذا المحل لا اساس له من الصحة باعتبار ان العقد المذكور و الذي اسس عليه الطلب هو عقد مستجمع لكافة اركانه و لا يوجد بالملف ما يفيد التراجع عنه كما أن تمسكه بالايصالات و بالالتزام المحرر في 28/10/15 بخصوص أداء المستأنف عليه لشركة (ر.) مبلغ 29541,8 درهم لا تسعفه في شيء ما دام ان العقد الاول (عقد فسخ كراء) يتوقف تنفيذه على الالتزام الاخير المتمسك به و يخص نفس المحل الامر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تاييد الامر المستانف فيما قضى به.

و حيث انه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux