La loi sur la révision des loyers n’exclut pas la faculté pour le bailleur de donner congé avec offre de renouvellement du bail commercial à des conditions nouvelles (Cass. com. 2011)

Réf : 52023

Identification

Réf

52023

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

531

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/833

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer supérieur, au motif que la révision du loyer est exclusivement régie par la loi n° 07-03. En effet, ce texte spécial ne contient aucune disposition qui déroge ou modifie les dispositions du dahir du 24 mai 1955, lesquelles autorisent le bailleur à fonder son congé sur tout motif, y compris une proposition de nouvelles conditions pour le renouvellement du bail.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد بوجمعة (م.) - طالب النقض - أن له بيد السيد عبد الحق (أ.) المحل التجاري المبين بالمقال على سبيل الكراء وأنه وجه اليه انذارا بالاخلاء بتاريخ 2008/1/4 في اطار ظهير 55/5/24 أو رفع السومة الى 3500,00 دهـ ابتداء من 2008/1/1 وانه لم يتقدم بدعوى الصلح وان مهلة 6 أشهر قد انقضت لذلك التمس الحكم بتصحيح الإشعار بالإخلاء والحكم على المدعى عليه بافراغ العين المكراة واحتياطيا وفي حالة ما اذا عبر هذا الأخير عن قبوله للسومة المقترحة عليه الحكم بأن السومة أصبحت محددة في مبلغ 3500,00 دهـ ابتداء من 2008/1/1، وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بعلة ان الهدف من الإنذار هو الزيادة في السومة الكرائية التي أصبح لها الإطار الخاص بها وهو قانون رقم 07/03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى او الاستعمال المهني او التجاري أو الصناعي والحرفي وبذلك لم يكن لازما المصادقة عليه الخ التعليل وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة عدم الارتكاز على اساس من حيث ان محكمة الاستئناف ذهبت الى القول بأن الزيادة في السومة الكرائية أصبح لها اطار قانوني خاص وصرحت بعدم قبول الطلب معتبرة أن طلب الزيادة في السومة الكرائية لا يجوز أن يبنى عليه التنبيه بالاخلاء والحال أن القانون رقم 07/03 لا يتضمن أي نص يحد من أحكام ظهير 55/5/24 او نص بتعديلها أو حدد الأسباب التي تتخذ لفسخ عقد الكراء ويبقى المالك من حقه ان يؤسس انذاره على أي سبب شاء ويبقى للقضاء الصلاحية للبت في صحة هذا السبب أو عدم صحته مع ما يترتب على ذلك من اثار حسب الفصلين 10 و 11 من الظهير والطاعن تمسك بما ذكر في سائر المراحل غير أن محكمة الاستئناف لم ترد عليه.

طلب موجه للمكتري لابرام عقد كراء جديد بشروط جديدة تحت طائلة إنهاء العلاقة وافراغ المحل المكتري في اطار الفصل 6 من الظهير وان مقتضيات قانون 07/03 ليس فيها ما يمنع تأسيس التنبيه بالاخلاء على تغيير السومة، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب الطاعن الرامي إلى المصادقة على الانذار بافراغ العين المكراة او تحديد السومة في مبلغ 3500 دهـ واستندت في تعليلها على أن الهدف من الانذار هو فقط رفع السومة الكرائية الذي ينظمه قانون 07/03ولم يكن لزاما المصادقة على الانذار دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وما تمسك به في مقاله الاستئنافي فجاء قرارها ناقص التعليل مما يستوجب نقضه.

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux