La difficulté à exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77417

Identification

Réf

77417

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4401

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8301/1541

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - 563 - 575 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements au regard de la loi n° 73.17. Le créancier appelant soutenait que l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance sociale, constatée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser cet état. La cour rappelle que la cessation des paiements est définie par l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule difficulté à recouvrer une créance ne suffit pas à démontrer l'insuffisance de cet actif. La cour souligne à ce titre que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ne constituent pas une voie d'exécution forcée destinée au recouvrement de créances, pour lequel le législateur a prévu des procédures spécifiques. En l'absence de preuve d'une situation financière irrémédiablement compromise, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد يوسف (د.) و من معه بواسطة محاميهم بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/2/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13 بتاريخ 11/02/2019 في الملف عدد 3/8303/2019 القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث لئن كانت مقتضيات المادة 764 من مدونة التجارة تنص على أن استئناف المقررات الصادرة في مادة معالجة صعوبة المقاولة يتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون، إلا أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون من قبيل تسهيل الإجراءات و السرعة في البت التي تقتضيها هذه المساطر و لا تعفي الطاعنين من تقديم أوجه استئنافهم وفق ما تمليه مقتضيات المادة 142 ق.م.م و هو الأمر الذي لم يقم به الطاعنين عز الدين (خ.) وخلوقي (خ.) و فراج (ع.) مما يتعين معه التصريح بعد قبول استئنافهم و تحميلهم الصائر.

وحيث إنه لا يوجد ما يفيد تبليغ الحكم إلى السيد يوسف (د.) مما يكون استئنافه المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الاستئناف قد قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهم استصدروا أحكاما اجتماعية عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء و أنهم تقدموا بطلبات تنفيد القرارات الاستئنافية للأحكام الابتدائية الصادرة لفائدتهم فتحت لها ملفات التنفيد عدد 785/786/2018 فانتقل على إثرها المفوض القضائي السيد محمد (ح.) إلى مقر الشركة فحرر محضرا جاء فيه أنه انتقل يومه 22-03-2018 إلى عنوان الشركة حيث وجد السيد لمبيزار (ل.) الدي بعدما عرفه بمهمته و موضعها صرح له أنه اشترى المنقولات المتواجدة بالشركة و ادلى بنسخة عقد بيع مصادق عليها و أنهم تقدموا بدورهم بعد تحرير المحاضر الإخبارية بتعدر التنفيد بطلبات رامية إلى إلى المفوض القضائي الدي حرر محاضر امتناع و أنهم استصدروا احكاما بأوامر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة المدعى عليها (م.) و أنهم باشروا إجراءات تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيدي فتحت لها المفات عدد 84-85-86-87-2018 و أن مأمور الغجراءات بالمحكمة حرر محضرا مفاده تعدر بيع العقار و بيع المنقولات و أن مسير الشركة عمد إلى بيع بيع العقار و المنقولات و أنه بهده الأفعال أضر بالدائنين و التمسوا الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (م.) و تمديد المسطرة إلى مسيرها السيد الميلودي (خ.) و أدلوا بنسخ أحكام اجتماعية و نسخة شهادة بعد الاستئناف و نسخ من محاضر إخبارية و نسخ من محاضر امتناع و نسخ شواهد نمودج

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه استأنفه السيد يوسف (د.).

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن، ان الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك ان المحكمة الإبتدائية لم تاخذ بعين الإعتبار وجود دين بذمة المستانف عليها واجب الأداء والموجب لفتح مسطرة صعوبة المقاولة حسب مقتضيات الفصل 563 من مدونة التجارة، وان المستأنف عليها ليس بمقدورها سداد الدين المتخلذ بذمتها والمستحقة للمستأنف كما هو ثابت بمحضر المفوض القضائي الذي حرر بتاريخ 07/06/2018 محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وهو ما يؤكد ان المستأنف عليها توجد في حالة توقف عن أداء التزاماتها ، وان المستأنف عليها توقفت على دفع الديون المطالب بها بسبب وجود اختلال في الموازنة المالية وهي بذلك عاجزة عن الأداء مما يتعين معه فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ، وان مسير الشركة قد قام بهذه الأفعال اضرارا بالعمال الدائنين بمقتضى احكام نهائية وأساء تسير الشركة وقام بتفويت العقار المملوك لها والذي كان مكرى من طرفه للشركة الى الغير، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

بناء على مذكرة اصلاحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/6/2019 جاء فيها ان هذه المذكرة قد شابها خطأ في اسم المستأنف وذلك بكتابة السيد يوسف (د.) عوضا عن يوسف (د.) الذي هو الصحيح، كما جاءت ناقصة من احد البيانات الواردة في الفصل 32 من ق م م ويتعلق الأمر باسم المستأنف عليهما وعنوانهما، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المذكرة الإصلاحية.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/09/2019 رجع استدعاء المستانف عليه الثاني بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به و أدلت الاستاذة (ص.) بطلب سحب نيابتها عن المستأنف يوسف (د.) فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 08/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع وأن وضعيتها المالية مختلة .

وحيث إن النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وأن القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ذلك أن المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الاخيرة عرفت التوقف عن الدفع بأنه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وأن المقصود بالاصول المتوفرة (actif disponible) السيولة أو الاصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وأن التتبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الاصول المتوفرة دون غيرها من الاصول الاخرى وان الوثائق المستدل بها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تتبت أن الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع وأن وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنه لئن كان المستأنف قد تعذر عليه الحصول على دينه فإن المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لأن المشرع قد أوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام؛ وإنما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية و حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها وأن الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع و على كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة لتنفيذ الاحكام يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بعدم قول الاستئناف المقدم من طرف عز الدين (خ.) و خلوقي (خ.) و فراج (ع.) و بقبول الاستئناف المقدم من طرف يوسف (د.) .

و في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté