La demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial emporte aveu judiciaire de la continuation de la relation locative (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69667

Identification

Réf

69667

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2274

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur.

En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, l'existence de vices dans le local loué justifiant la suspension du paiement, ainsi que l'expiration du contrat à durée déterminée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les documents produits par le preneur pour prouver les vices du local ne sauraient constituer une preuve à son profit, dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.

Elle rappelle que l'existence de tels vices, à la supposer établie, n'autorise pas le preneur à suspendre unilatéralement le paiement des loyers mais seulement à agir en justice. Concernant la sommation, la cour relève que son absence de contestation en première instance vaut reconnaissance judiciaire de sa régularité.

Elle considère en outre que la demande reconventionnelle en résiliation formée par le preneur constitue un aveu judiciaire de la poursuite du bail au-delà de son terme initial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ12/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ03/12/2019في الملف عدد 9229/8219/2019والقاضي: في الطلبين الأصلي والإضافي:

في الشكل: بقبول الطلبين.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 513000.00درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى غاية متم نونبر 2019 مع النفاذ المعجل وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/07/2019 وبفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد:

في الشكل: بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي: حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/01/2020 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله نظرا لتوافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

*في الطلب الإضافي: حيث قدم المقال المذكور مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 19000.00درهم، والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى شهر يونيو 2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/07/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 418000.00درهم عن المدة المذكورة، والمصادقة على الإنذار بالأداء والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء، وإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت العارضة من خلاله كونها لم تنتفع بالمحل المكترى للمخاطر الكبيرة المرتبطة بإصلاحه وهو ما أكده تقرير مكتب الدراسات والمراقبة، وأنها راسلت المدعى عليه فرعيا بتاريخ 12/01/2018 من أجل إيجاد حلول ناجعة وهو ما يؤكد واقعة حرمانها من إستغلال المحل المذكور.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بتاريخ 07/04/2015 مع ما يترتب من ذلك من آثار قانونية مع الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الأضرار.

وأرفقت مقالها بصورة من عقد كراء، صورة من قرار الفسخ، صورة من شهادة ملكية، صورة من تقرير خبرة وصورة من محضر تبليغ إنذار.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته استبعدت الوثائق المستدل بها من طرفها دون تعليل ودون إجراء بحث أو مناقشة مضمونها، وبخصوص الإنذار فإن العارضة لم تتوصل به بدليل أن المعلومات المضمنة به غير صحيحة إذ أن متسلمه السيد (ب.) لايتواجد بالعنوان الموجه به الإنذار، وإنما بالإدارة القانونية الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء والتي لم تسجل بتاريخ 10/07/2019 أية زيارة من طرف المفوض القضائي كما يؤكد ذلك سجل الزيارات الممسوك من طرف حارس الأمن، كما أن السيد (ب.) لم يكن يتواجد بالإدارة القانونية وإنما كان في مهمة، مضيفة أن عقد الكراء موضوع الدعوى محدد المدة في سنة تنتهي في 14/04/2017 ومن تم تكون الواجبات اللاحقة للتاريخ المذكور غير مستحقة الأداء، مضيفة أن محكمة البداية خرقت حقوقها في الدفاع بعدم جوابها على الدفع المتعلق بطلب الفسخ موضوع الملف عدد 3887/1301/2018.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، صورة من إنذار مع محضر تبليغه، صورة من قرار الفسخ، صورة من ورقة التصديق، صورة من سجل مراقبة الزيارة وصورة من أمر بمهمة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض بموجب مذكرته الجوابية أن دفع الطاعنة بوجود عيوب ظل مفتقدا للإثبات وأن دعوى الفسخ لم تسفر عن أية نتيجة، وأن الوثائق المستدل بها من طرف هذه الأخيرة لا يمكن أن تثبت عدم سلامة الإنذار الموجه إليها، مضيفا أن بقاء الطاعنة بالمحل المكترى يعتبر تجديدا لعقد الكراء، وفي موضوع طلبه الإضافي أوضح أن المستأنفة ترتبت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى متم شهر يونيو 2020.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 133000.00درهم عن المدة المطلوبة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير في مواجهة المفوض القضائي ونائبه، كما أن الإنذار بالإفراغ وبتبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي جاء خارقا لمقتضيات الظهير المتعلق بإحداث الأعوان القضائيين، مضيفة أن الطلب الإضافي يدور وجودا وعدما مع الطلب الأصلي.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من شكاية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليه أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

*في المقال الإستئنافي:

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قيامها بإستبعاد الوثائق المستدل بها من طرفها دون تعليل ودون إجراء بحث أو مناقشة مضمونها.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنفة فإن محكمة البداية ردت الوثائق المستدل بها من طرفها إثباتا لوجود عيوب في المحل المكترى بعلة صدورها عن الطاعنة ومن تم لايجوز الإحتجاج بها في مواجهة المستأنف عليه وهو اتجاه سليم ومطابق للقانون، بإعتبار أنه لايجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه، كما أنها لم تستدل للمحكمة بتقرير مكتب الدراسة ومختبر المراقبة التي تزعم إثباته وجود عيوب بالمحل موضوع النزاع، فضلا أنه وبفرض ثبوت وجود تلك العيوب فإنها لا تشكل مبررا للإمتناع عن أداء واجبات الكراء وإنما يبقى من حق المستأنفة مباشرة المساطر المخولة لها قانونا وهو ما قامت به فعلا إذ سبق لها وأنها باشرت دعوى من أجل فسخ عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليه مرتكزة على وجود عيوب بالمحل المكترى صدر فيها حكم بعدم الإختصاص النوعي موضوع الملف عدد 3887/1301/18 .

وحيث دفعت الطاعنة بكونها لم تتوصل بالإنذار بدليل أن المعلومات المضمنة به غير صحيحة إذ أن متسلمه السيد (ب.) لايتواجد بالعنوان الموجه به الإنذار، وإنما يتواجد بالإدارة القانونية الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء والتي لم تسجل بتاريخ 10/07/2019 أية زيارة من طرف المفوض القضائي كما يؤكد ذلك سجل الزيارات الممسوك من طرف حارس الأمن، كما أن السيد (ب.) لم يكن يتواجد بالإدارة القانونية وإنما كان في مهمة، مضيفة أنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير في مواجهة المفوض القضائي ونائبه، كما أن الإنذار بالإفراغ وبتبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي جاء خارقا لمقتضيات الظهير المتعلق بإحداث الأعوان القضائيين.

وحيث إنه وعلاوة على أن تبليغ الإنذار من حيث شكلياته لم يكن موضوع منازعة من طرف الطاعنة أثناء البت في موضوع الدعوى ابتدائيا، وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منها في مفهوم المادة 406 من ق ل ع، فإن الوثائق المستدل بها تعتبر من صنعها ولا يمكن أن تشكل حجة على عدم سلامة الإنذار من الناحية الشكلية مادام أن الإنذار وجه لها بالعنوان المتفق عليه بموجب المادة 12 من عقد الكراء، ومادام أنها تقر بوجود موظف لديها يحمل إسم (ب.) حسب ما ضمن بالإنذار وأن دفعها ارتكز على كون هذا الأخير لايعتبر مستخدما بالعنوان الموجه به الإنذار وإنما بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] والذي وفضلا على كونه دفعا جاء خاليا من الإثبات فإن تبعية هذا الأخير للطاعنة يجعل من الإنذار سليما ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهتها.

وحيث إن مجرد تقديم شكاية ضد المفوض القضائي منجز محضر تبليغ الإنذار سند المستأنف عليه في دعواه، لايعتبر مبررا قانونيا للطعن في الإنذار المذكور في ظل عدم الإستدلال بما يفيد تحريك متابعة في مواجهته أو صدور حكم قضائي يثبت واقعة التزوير.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين سمح للمفوض القضائي أن ينيب عنه كاتبا محلفا قصد القيام بمهام تبليغ الإنذارات بما فيها تلك المتعلقة بالإفراغ شريطة التأشير عليها من طرفها وهو الثابت في الدعوى الحالية إذ أن الإنذار المستدل به يحمل طابع وتوقيع كاتب المفوض القضائي إلى جانب تأشيرة وتوقيع المفوض القضائي في إنسجام مع مقتضيات المادة 44 من القانون المذكور.

وحيث دفعت الطاعنة بكون عقد الكراء موضوع الدعوى محدد المدة في سنة تنتهي في 14/04/2017 ومن تم تكون الواجبات اللاحقة للتاريخ المذكور غير مستحقة الأداء.

وحيث إن من أدلى بحجة فهو قائل بها وأن الطاعنة وبموجب مقالها المضاد في الدعوى الحالية طالبت بفسخ عقد الكراء وهو ما يفيد إقرارها قضائيا بكون هذا الأخير لازال ساري المفعول، كماأن الحكم القاضي بعدم الإختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 05/02/2019 في الملف عدد 3887/1301/2018 والذي تضمنت وقائعه مطالبة المستأنفة بموجب مقال إفتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018 فسخ عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف عليه وكذا إقرارها بأداء واجبات الكراء إلى غاية 01/09/2017 يعتبر حجة على إستمرار العلاقة الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع، في ظل عدم الإستدلال بما يفيد فسخها إن بشكل رضائي أو بشكل قضائي.

وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرقت حقوقها في الدفاع بعدم جوابها على الدفع المتعلق بطلب الفسخ موضوع الملف عدد 3887/1301/2018.

وحيث إن الحكم المذكور قضى بعدم الإختصاص النوعي وبالتالي لم يفصل في موضوع الدعوى ويعتبر غير منتج في الدعوى الحالية وأن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته صرحت بعدم قبول طلب الطاعنة المضاد المتعلق بفسخ عقد الكراء والتعويض، وبذلك فإن المحكمة المذكورة تكون قد بتت في طلبي الفسخ والتعويض بعدم القبول ومن تم لم تخرق حقوق الطاعنة في الدفاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

*في المقال الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى متم شهر يونيو 2020 بحسب مبلغ 133000.00درهم.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنفة لواجبات الكراء المطالب بها فإنه يتعين الحكم بأدائها بحسب مبلغ 133000.00درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

في المقال الإضافي: بأداء المستأنفة بنك (ب.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ 133000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى متم يونيو2020 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux