Réf
58447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5421
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8219/2851
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Interprétation de la sommation, Demande prématurée, Délai de paiement, Délai d'éviction, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs.
Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte.
Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée.
La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ياسين (ن.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ14/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3942 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 2549/8219/2024القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإفراغ وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدته واجبات كراء المحل التجاري الكائن بدوار ولاد الحفاية ببوسكورة الدار البيضاء،مبلغ 63.000,00 عن المدة من فاتح غشت 2023 إلى متم فبراير 2024، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميلهما الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكل . كما أن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي ياسين (ن.) يتقدم بواسطة نائبه بتاريخ 01/02/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المستودع المتواجد بدوار ولاد الحفاية بوسكورة بالدار البيضاء والدي هو عبارة عن هكتار فلاحي غير محفظ به مساحة مبنية قدرها 350 متر مربع مزود بالماء والكهرباء وانه بمقتضى عقد مكتوب مصحح الامضاء أكرى المدعي هذا المستودع لمدعى عليهما بسومة شهرية قدرها 9000 درهم لإيداع السلع المعدة للتجارة، ان المدعى عليهما توقفا بدون مبرر عن أداء الكراء منذ فاتح غشت من سنة 2023 ، وانه بعد استنفاذ الطرق الودية ارسل لهما إنذارا قانونيا بواسطة المفوض القضائي تائق عبد العالي يشعرهما بمقتضاه بوجوب أداء جميع المبالغ المتخلدة بذمتهما والتي ترتفع إلى 54.000 در هم وقت توجيه الإنذار وذلك داخل اجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصلهما تحت طائلة اعمال مسطرة المصادقة على ذات الإنذار وافراغهما من مجموع المستودع المكرى لهما هما ومن يقوم مقامهما ، وانه تم التوصل بالإنذار بواسطة جواد (م.) بتاريخ 05/02/2024 كما يثبت ذلك محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي تائق عبد العالي، وان المدعى عليهما رغم انذارهما الا انهما لا زالا يمتنعان عن أداء مستحقات الكراء وانهما بذلك يكونان في حالة مطل يبرر الحكم عليهما بأداء ما بذمتهما وأيضا افراغهما من مجموع المستودع المكرى لهما هما ومن يقوم مقامهما وحيث يحق للمدعي التوجه للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تبقى مختصة من اجل المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ05/02/2024 و الحكم بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما من مجموع المستودع المكرى لهما بجميع مرافقه والكائن بدوار ولاد الحفاية ببوسكورة الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 05/02/2024 الحكم بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما من مجموع المستودع المكرى لهما بجميع مرافقه والكائن بدوار ولاد الحفاية بوسكورة الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، الحكم عليهما متضامنين بأدائهما له مبالغ الكراء المتخلدة بذمتهما منذ تاريخ توقفهما عن الأداء وهو فاتح غشت 2023 الى متم فبراير 2024 وجب فيها عن 7 اشهر مبلغ اجمالي قدره 63.000 درهم الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بعقد كراء وعقد بيع وأصل إنذار ومحضر تبليغه.
و بتاريخ02/04/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اولت مضامين الإنذار المستند عليه في الدعوى تأويلا خاطنا, اذ انه لم يمنح للمستأنف عليهما اجل 6 اشهر للإفراغ بل انه اشعرهما بنيته وعزمه في حالة استمرارهما في الامتناع على اللجوء الى المحكمة من اجل طلب الحكم له بالإفراغ خلال اجل 6اشهر وان عبارة "خلال اجل 6 اشهر" التي أوردها الإنذار تفيد انه يمكن ان يلجا للمحكمة في أي وقت لأجل طلب المصادقة على الإنذار وطلب الافراغ بمجرد انتهاء اجل 15 يوما المحدد للأداء وطيلة مدة سريان اجل ستة اشهر وان هذا المقتضى يجد سنده في المادة 26 والتي تنص على ضرورة منح اجل 15 للأداء في حال كان الطلب مبنيا على عدم أداء الوجيبة الكرائية، وفي فقرتها ما قبل الأخيرة التي تنص انه " يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري في الإنذار " وبرجوع المحكمة للإنذار المبعوث من طرفه والمبنية عليه الدعوى الحالية ، يتبين بأنه احترم مقتضيات المادة 26 بمنحه اجل 15 يوما للأداء مع اشعاره للمكترين بانه سيلجأ الى المحكمة قصد طلب الافراغ في حال انصرام هذا الاجل دون أداء وذلك داخل ستة اشهر وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اولت الإنذار المبعوث من طرفه على ان اجل الافراغ لم ينصرم بعد وان اوانه هو 21/08/2024 أي بعد ان يسقط حقه في اللجوء للمحكمة حسب نص المادة 26 تكون قد عللت حكمها تعليلا غير مستند الى أي أساس في القانون ، وحول الطلب الإضافي فان أساس الطلب هو أداء واجبات الكراء وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة من غشت 2023 الى متم فبراير 2024 وترتبت مبالغ أخرى منذ تاريخ تقديم المقال الى الان لازالت بدورها بدون أداء أي 3 اشهر في من فاتح مارس الى متم ماي 2024 وجب فيها مبلغ 27.000 درهم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الامر المستأنف جزئيا في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ، والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ05/02/2024 وبإفراغ المستأنف عليهما هما ومن يقوم مقامهما من المستودع المكرى لهما والكائن بدوار ولاد الحفاية ببوسكورة بجميع تحت طائلة غرامة تهديدية يومية 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ تأييده في الباقي وفي الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم أيضا على المستأنف عليها بأدائهما تضامنا له مبلغ 27.000 درهم عن واجبات الكراء الجديدة المترتبة عن شهور مارس ابريل وماي 2024 وتحميل المستأنف ضدهم الصائر.
أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 حضر دفاع المستأنف وتخلف المستأنف الأول رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اولت مضامين الإنذار المستند عليه في الدعوى تأويلا خاطنا, اذ انه لم يمنح للمستأنف عليهما اجل 6 اشهر للإفراغ بل انه اشعرهما بنيته وعزمه في حالة استمرارهما في الامتناع على اللجوء الى المحكمة من اجل طلب الحكم له بالإفراغ خلال اجل 6اشهر، وان عبارة "خلال اجل 6 اشهر" التي أوردها الإنذار تفيد انه يمكن ان يلجا للمحكمة في أي وقت لأجل طلب المصادقة على الإنذار وطلب الافراغ بمجرد انتهاء اجل 15 يوما المحدد للأداء وطيلة مدة سريان اجل ستة اشهر ،وان هذا المقتضى يجد سنده في المادة 26
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الإنذار الملفى به بالملف يتبين بان المستأنف أنذر المستأنف عليهما بوجوب أداء ما بذمتهما من مبالغ كرائية وقدرها 54.000,00 درهم خلال أجل 15 يوما من تاريخ توصلهما بالإنذار تحت طائلة إفراغهما من المحل موضوع النزاع وذلك داخل أجل ستة أشهر بعد انصرام أجل الأداء الممنوح لهما ، مما يستفاد معه أن المستأنف منح للمستأنف عليهما أجل 15 يوما من أجل الأداء وأجل ستة أشهر من أجل الإفراغ، وأن الثابت من خلال محضر تبليغ هذا الإنذار أن المستأنف عليه الثاني جواد (م.) توصل بهذا الإنذار بتاريخ 05/02/2024 وأن المستأنف بادر إلى تقديم المقال الافتتاحي للدعوى بتاريخ 28/02/2024 كما هو واضح من خلال تأشيرة كتابة الضبط أي قبل مرور الأجل الممنوح للمستأنف عليهما ، وبالتالي يكون طلب الإفراغ سابق لأوانه مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما متضامنين مبلغ 27.000,00 درهم عن المدة من فاتح مارس 2024 إلى متم ماي 2024 وتحميلهما الصائر .
وحيث إن الانتفاع بالكراء يقابله التزام المكتري بأداء الواجبات طبقا للفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الثابت من خلال الحكم المستأنف بأنه قضى على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنف مبلغ 63.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2023 إلى متم فبراير 2024 على أساس مشاهرة قدرها 9000,00 درهم ، مما كون معه المستأنف محقا في مطالبة المستأنف عليهما بأداء واجبات الكراء المذكورة عن المدة اللاحقة والممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم ماي 2024 وجب فيها مبلغ 27.000,00 درهم على أساس نفس المشاهرة
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي
وفي الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنف مبلغ 27.000,00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح مارس 2024 إلى متم ماي 2024 على أساس مشاهرة قدرها 9000,00درهم وتحميلهما الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025